الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إشكالية مجهولية المالك بين النص والأجتهاد. ح12

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني

(Abbas Ali Al Ali)

2022 / 10 / 14
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات


السند الشرعي لحق الإمام في التملك
يعتمد فقهاء الشيعة عموما في حق الإمام في التملك على قاعدتين شرعيتين يراعى فيهما التخصص والتخصيص، الأولى النص القرآني (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ)، فمأل حق الله والرسول يعود بالتخصيص والأخص إلى الإمام أستنادا إلى قاعدة أسسها المتكلمون والفقهاء كما بينا في المبحث السابق وهي (أن ما فوّض إلى النبي من أمر الدين قد فوّض إلى الأئمة من أهل البيت)، وبما أن الخمس فرض ديني وراد في النصوص وقد تعامل النبي معه مستقلا في تدبيره أثناء حياته، فلا بد من أن يعود هذا الحق إلى الإمام وهو المسئول عنه حصرا وتنصيصا، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يمارس هذا التفويض غيره، فكل ما الخمي يقسم إلى سهمين إن كان عائدا إلى الله أو للرسول، هما سهم الإمام وسهم السادة من ذرية الرسول من فاطمة ، وسنعود لمناقشة هذه النقطة في لاحق البحث.
السند الشرعي الثاني الذي يعتمد عليه فقهاء ومتكلمي الشيعة فيما يخص حق الإمام في التملك، هو حق الإرث الشرعي وأنتقاله من ملكية الرسول إلى ورثته وهم زوجات النبي ولهن الثمن والباقي لبنته فاطمة ومن ثم لورثتها الذين أنحسر الإرث فيهم وهم علي والحسن والحسين وكلهم أئمة، فما يرث الإمام بالسبب والنسب يبقى في دائرة الإمام لا يخرج ولا يستخرج منه أي حق بأعتباره أنه مزكى ومخمس ولا حقوق عليه أو فيه للأخرين، وبالتالي ما يرث حق الله والرسول وفق القاعدة الأولى يدخل ضمن هذا النصاب فتتحقق الملكية للإمام بالسببين دون شراكة أو مشاركة من أحد، وبهاتين العلتين أصبح الإمام مالكا لحق الله والرسول وعموم الخمس بلا تفاصيل أخرى.
المسألة الأولى:
النص في الخمس عندما يتناوله فقهاء ومتكلمي الشيعة لا يأخذونه كاملا أو حتى لو أخذوه كاملا فإنهم يحصرونه ويقصرونه على النبي وأل البيت دون مسوغ شرعي ، ضاربين قاعدة المطلق يسري على إطلاقه ما لم يقيد بنص، وقاعدة لا أجتهاد في مورد النص، النص قسم الخمس إلى فروع محددة ومطلقة ومجردة من اللواحق وهو (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، فقد أورد النص ستة أصناف من الحقوق في الخمس وهي:.
• حق لله.
• حق للرسول.
• حق لذوي القربى.
• حق للأيتام.
• وحق المساكين.
• وحق أبن السبيل.
فيكون وفقا للترتيب التالي وبدون أجتهاد في مورد النص وبدون تأويل من غير علة ولا سبب أن حف الله والرسول هو ثلث الخمس فقط، أما الثلثين وهما الحق الأكبر فيعودان إلى المسلمين وغير المسلمين في وقت تحصيل الخمس، فذوي القربى لا تعني فقط ذوي قربى الرسول كما يزعم فقهاء الشيعة لعدم وجود حجة أو قرينة محددة ومخصصة وحاصرة المفهوم بما يحصرونه بأجتهاد، ومع وجود نص أحر في أية لاحقة لكن المتتبع للمفهوم والمتدبر لحكم النص لا يمكنه أن يربط بينهما إلا من باب المصاديق المتعددة (قُل لاَّ أَسأَلُكُم عَلَيهِ أَجرًا إِلاَّ المَوَدَّةَ فِي القُربَى) الشورى 23، ظاهر النص أن الرسول قد طلب من الناس المودة في القربى بدل الأجر عن التبليغ بما أرسل من أجله، هذا النص أيضا مطلق ومن باب الرحمة والدعوة بالحسنى بين الناس خاصة بين ذوي الأرحام والقرابات، ومن ضمنها رحمه وقراباته التي لا تختص بفرد أو مجموعة، فقرابات النبي هم بناته وأعمامه وأولاد أعمامه وأزواجه ومن نفرع منهم وأنتسب لهم، ومن هذا الباب لا يمكن حصر القرابة فقط بذرية فاطمة مهما حاول الفقهاء والمتفقهين رد الأمر هكذا لصرف السهم عن بقية ذوي القربى الذين منهم أيضا موالي الرسول وخدمه ومن كان يعد من عياله.
الدليل المنطقي الذي يبطل مزاعم هؤلاء الفقهاء في شأن تخصيص الخمس سهم الله ورسوله والأربعة الأخرى في أل محمد عموما ومن ذرية فاطمة تخصيصا كما يجمع فقهاء الشيعة الإمامية، هو القسم السادس من التقسيم (أبن السبيل) وهو حسب تعريفهم اللغوي له " ابن السبيل هو المسافر المنقطع به في سفره) فلو كان هذا الشخص المعني من أل الرسول فليس بمنقطع أولا لأن له قرابه والشرط الثاني أن يكون مسافرا لمحل توزيع الخمس، المنطق إذا عقليا وشرعيا يقول أن أبن السبيل هو الغريب الذي لا سبب ولا نسب ولا قرابه له في دار المسلمين حين توزيع الخمس، وبالتالي من الحتم المؤكد لا يكون من قرابات الرسول ولا من أهله ولا من فقراء أل محمد، أضافة إلى أن ذكر أولى القربى إن كان مقصودا به قربى محمد فيكون من المنطقي أن يكون الفقراء والمساكين والأيتام من أل محمد تحت هذا العنوان ولا يفرد لهم عنوان مكرر، لأن ذلك من باب اللغو وحاشى لنص منسوب لله ان يكون فيه لغوا وتكرارا بلا معنى وبلا داع، الملخص أن هذه الفئات عامة لا خاصة ولا مخصوصة بأل الرسول فقط.
المسألة الثانية:
يقول العلامة مرتضى العسكري في مؤلفه الذي يعد واحدا من مصادر الفقه الشيعي المجمع عليها عن الإمامية الأثني عشرية والمسمى " معالم المدرستين" في الجزء الثاني المعنون المسائل الخلافية ما نصه (تواترت الروايات عن أئمة أهل البيت أن الخمس يقسم على ستة أسهم: سهم منه لله، وسهم منه لرسوله، وسهم لذي القربى، وسهم ذي القربى في عصر الرسول لأهل البيت خاصة ومن بعده لهم، ثم لسائر الأئمة الإثني عشر من أهل البيت وأن السهام الثلاثة لله ولرسوله ولذي القربى للعنوان، وأن سهم الله لرسوله يضعه حيث يشاء وما كان للنبي من سهمه وسهم الله يكون من بعده للإمام القائم مقامه، فنصف الخمس في هذه العصور كملا لإمام العصر، سهمان له بالوراثة وسهم مقسوم له من الله تعالى وهو سهم ذي القربى، وأن هذه الأسهم الثلاثة لإمام العصر من حيث إمامته، والأسهم الثلاثة الأخرى سهم لأيتام بني هاشم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، وهؤلاء هم قربة النبي الذين ذكرهم الله في قوله "وانذر عشيرتك الأقربين" وهم بنو عبد المطلب، الذكر منهم والأنثى، وهم غير أهل بيت النبي)، هنا حدد العسكري بشكل جامع وحاسم أن نصف الخمس يدخل في ملك الإمام المعصوم بدون حاجة الى دليل شرعي أو نص قرآني لأن الإمام هو الوارث الوحيد لما كان للنبي من حق وحقوق وإن لم يفعلها أو يملكها في حياته.
وقبل مناقشة ما أجمع عليه فقهاء الشيعة في مسألة وراثة الإمام للنبي علينا أن نفهم معنى الإرث أولا (الإرث هو الحق الرابع المتعلِّق بتركة الميت، ومشروعيته ثابته في القرآن والسنَّة والإجماع، قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}، والإرث والميراث مصدران للفعل وَرِث يقال: وَرِث فلان فلانًا، ووَرِث الشيء من أبيه وِرثًا ووِراثة وإرثًا ومِيراثًا، ويطلق الإرث أو الميراث في اللغة على معنيين:
الأول هو البقاء ومنه سُمي الله تعالى "الوارث"، أي الباقي بعد فناء خلقه.
الثاني الانتقال من شخص إلى آخر، حسيًّا كانتقال المال، أو معنويًّا كانتقال العِلم ومنه: "العلماء ورثة الأنبياء"، ويطلق في اصطلاح الفقهاء على استحقاق الوارث نصيبه مما تركه الميت.
أركان الإرث
الإرث هو انتقال مال الميت إلى الورثة المستحقين الأحياء، ولذلك لا بدَّ من توفر ثلاثة أركان لتتم عملية الانتقال هذه، وهي: المُورِّث: وهو الشخص الميت، سواء كان موته حقيقيًا كمن استفاض خبر موته أو شهد على موتِه شهود، أو حكميًّا كمن حكم القاضي بموته كالمفقود، أو تقديريًا كالجنين الذي ينفصل ميتًا بسبب الجناية على الوارث: وهو كل شخص يتَّصل بالميت بسبب من أسباب الميراث كالقرابة والزوجية، ومثال القرابة: الابن، والبنت، والأم، والأب. وأمَّا الزوجية التي تمكن الزوجين من التوارث فيما بينهما، فهي القائمة على عقد زواج شرعي صحيح، ويشترط في الوارث المستحق للميراث الخلو عن موانع الإرث.
الموروث: وهو ما يتركه الميت من الأموال والحقوق والمنافع ذات الطابع المالي، ويطلق على هذا الركن أيضًا اسم التركة، وهو الركن الأهم لأنَّه مدار عمليه التوارث، فإذا لم يكن هناك ما يتركه الميت لورثته، فليس هناك ميراث ولا توارث.
شروط الإرث لا بد من توفر ثلاثة شروط لصحة الإرث، وهذه الشروط هي:
• موت المورِّث حقيقة أو حكمًا أو تقديرًا: والميت موتًا حقيقيًا هو الذي فارق الحياة فعلًا، وثبت ذلك يقينًا والميت موتًا حكميًا والميت موتًا تقديريًا .
• حياة الوارث حقيقة أو تقديرًا، عند موت المورِّث: أي تيقُّن حياة الوارث حقيقة أو تقديرًا .
• العلم بجهة الإرث، وانتفاء الموانع: وهو أن يُعلم أنَّ هذا الوارث قد ثبت أنَّه مستحق للإرث بسبب القرابة أو الزوجية أو الولاء، وأن يُعلم بأنه ليس محجوبًا عن الميراث، وأنه ليس ممنوعًا منه بمانع من الموانع، كالقتل أو اختلاف الدين.
موجبات الإرث سبب الإرث هو العلاقة التي تربط الوارث بالمورِّث، والتي بسببها يستحق الوارث أن يكون له نصيب في التركة، وهي ثلاثة أسباب:
الزواج الزوجية سبب من أسباب التوارث، قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ}، فيرث كل واحد من الزوجين الآخر إذا مات قبله، إنَّ مجرد عقد الزواج الصحيح يعتبر سببًا للميراث، .
النسب أو القرابة فالقرابة هي الصلة القائمة بين المورث والوارث بسبب الولادة، وهي أقوى أسباب الميراث لأنَّها من أصل الوجود ولا تزول، وتشمل الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأبناء والأحفاد، والحواشي كالإخوة والأعمام، وذوي الأرحام كالأخوال، والدليل على اعتبارها، هو جميع الآيات القرآنية التي فصَّلت أنصبة الأقارب، كقوله تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}، وباقي آيات سورة النساء..
الولاء ويطلق عليه العصوبة السببية، وهو نوعان:
ولاء العتاقة: فهو ما كان بسبب العتق وهو علاقة حكميَّة بين المعتق وعتيقه، وذلك بسبب الحرية التي منحها السيد لعبده وصار بها سيدًا مثله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الوَلاءُ لُحْمَةٌ كلُحمةِ النَسَب، لا يُباعُ ولا يُوهَب"، وقال صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الوَلاءُ لِمَن أعتَقَ"، فإذا مات العتيق وليس له صاحب فرض ولا عصبة من النسب ورثه المعتق، ويكون ميراثه مقدمًا على ذوي أرحام العتيق.
ولاء الموالاة فهو ما كان بسبب الحِلف والمعاقدة، وصورته أن يقول شخص من أهل الذمة أو شخص كان كافرًا فأسلم لشخص آخر: أنت مولاي ترثني إذا متّ وتعقل عنِّي إذا جنيت، فيقول له الأخر: قبلت. وهذا الولاء كان معمولًا به في الجاهلية، وبقي مدة في الإسلام ثم نسخ بآيةِ المواريث، وهذا هو قول جمهور الفقهاء، وذهب أبو حنيفة إلى بقاء حكم ولاء الموالاة، وعدم نسخه، إلا أنَّ الإرث بسببه يؤخر عن جميع الورثة النسبية والسببية وذوي الأرحام، ولكنَّه مقدم على بيت المال عنده.
موانع الإرث موانع الإرث تعني الصفات والأفعال، التي إذا قامت بالوارث وحرمته من الميراث، وقد اتَّفق العلماء على منع الميراث بالرق والقتل واختلاف الدين.
الرق والرق المانع لم يعد له وجود في عصرنا الحالي.
القتل اتفق جماهير الفقهاء على أن القتل مانع من موانع الميراث، وذلك لما رواه ابن ماجة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ليسَ لقاتلٍ ميراثٌ"، ولقوله أيضًا: "ليسَ للقاتلِ شيءٌ وإن لم يكن له وارثٌ فوارثه أقربُ الناسِ إليه ولا يرثُ القاتل شيئًا"، واتفقوا على أنَّ القتل العمد العدوان مانع من الميراث، واختلفوا في باقي الأنواع، فقد انفرد المالكية من دون المذاهب الأخرى بأن القتل الخطأ لا يمنع الميراث.
اختلاف الدين من موانع الإرث الاختلاف في الدين بين الوارث ومورثه، ودليل هذا المانع هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ" فإذا مات أحد الزوجين لا يتوارثان ما دام اختلاف الدين قائمًا وقت استحقاق الميراث، وهو وقت الوفاة -وليس وقت توزيع التركة.
اختلاف الدار هذا المانع مختلف فيه بين الفقهاء، ويقصدون به أن يكون الميت مقيمًا في دار الإسلام، ويكون وارثه مقيمًا في دار الحرب، وهي بلاد الكفر، التي من شأنها وعادتها أنها تحارب بلاد الإسلام، وهذا التقسيم للبلاد بهذه التسميات لم يعد مستخدمًا في هذا العصر، ومن المتفق عليه بين الفقهاء أنَّ المسلمين يتوارثون فيما بينهم مهما اختلفت ديارهم لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}، وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمُ أخو المسلمِ"، فإذا مات المسلم في دار الحرب، ورثه أقاربه المسلمون الذين في دار الإسلام.
أنواع الوارثين الوارثون المستحقون للميراث هم ثلاثة أنواع: أصحاب الفروض والعصبات وذوو الأرحام، وفيما يلي تفصيل ذلك:
أولا _ أصحاب الفروض: هم كل وارث له نصيب مقدَّر في كتاب الله أو سنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- أو بالإجماع، وهم أوَّل من يتم احتساب نصيبهم في التركة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما تَرَكَتِ الفَرائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"، وأصحاب الفروض قسمان:
• أصحاب فروضٍ نَسَبية: وهم الذين يستحقون فروضهم بسبب قربهم ونسبهم من الميت، وهم عشرة من الأقارب: الأب والأم، والجد الصحيح، والجدة الصحيحة، والبنات وبنات الأبن وإن نزل، والأخت لأب، والأخت الشقيقة، والأخ لأم والأخت لأم.
• أصحاب فروضٍ سببية: وهم الذين يستحقُّون فروضهم بسبب الزوجية وهم اثنان فقط: الزوج والزوجة.
ثانيا _ العصَبات جمع عصَبة، والعصَبة في المواريث: هو كلُّ وارث ليس له فريضة مسمَّاة في القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل يأخذ كل التركة إذا انفرد بها، ويأخذ ما يتبقي بعد ما يأخذه أصحاب الفروض إذا وجدوا، ولا يأخذ شيئًا إذا استغرقت الفروض التركة وهي على أنواع.
‌أ. العصبة النسبية وهي التي تكون من جهة النسب، وهم فروع الشخص وأقاربه من جهة الأب الذكور ومن ينزل منزلتهم من الإناث مثل: الابن، وابن الابن، الأب والجد والأخ الشقيق والعم والبنت مع الأبن والأخت مع الأخ والأخ لأب وابنه، والعم وفروعه من الذكور والأخت مع الفرع الوارث المؤنث، وتنقسم إلى ثلاث أنواع:
عصبة بالنفس هو كل وارث ذكر ليس له نصيب مقدَّر، ولا يتوسَّط بينه وبين الميت أنثى، ويمكن تصنيفهم في أربع جهات حسب الأولوية في الميراث وهي: فروع الميت كالابن وأبناء الابن وإن نزلوا، ثمَّ أصول الميت كالأب والجد وإذا علوا، يليهم فروع الأب كالإخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم وإن نزلوا، ثم فروع الجد الصحيح كالأعمام وأعمام الأب وأعمام الجد وأبنائهم وإن نزلوا.
عصبة بالغير، هي كلُّ أنثى يكون فرضها النصف إذا كانت واحدة، والثلثان إذا كُن اثنتين فأكثر، واحتاجت في عصوبتها إلى الغير وشاركته في تلك العصوبة، فترث بالتعصيب لا بالفرض، ويكون العاصب الذكر في طبقة الأنثى، أو دونها إذا احتاجت إليه، وتنحصر العصبة بالغير في أربعة فروع من النساء: البنت أو البنات الصلبيات، بنت الابن أو بناته وإن نزلن، الأخت أو الأخوات الشقيقات، الأخت أو الأخوات لأب. فإذا وُجد مع كل واحدة منهن عاصب بنفسه في درجتها وقوتها صارت عصبة به، وتنتقل من كونها صاحبة فرض إلى كونها عصبة، فترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظِّ الأنثيين
وعصبة مع الغير، هي كل أنثى لها فرض، احتاجت في عصوبتها إلى أنثى أخرى، ولم تشاركها هذه الأنثى في هذه العصوبة، وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين من النساء: الأولى هي الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث، كالبنت الصلبية أو ابنةُ الابن، إن لم يكن معها من يعصبها من الذكور، والثانية هي الأخت لأب، مع الفرع الوارث المؤنث كالبنت الصلبية أو بنت الابن إذا لم يكن معها من يعصبها من الذكور.
‌ب. العصبة السببية وهي العلاقة الإرثية التي تكون من جهة السبب وهو العتق، فإذا أعتق الشخص عبدًا مملوكًا ورد عليه حريته، فقد جعل الشرع هذا الإعتاق بمثابة القرابة وأعطاها حكمها، فأصبحت هذه الصلة في حكم صلة القريب بقريبه، وبسببها يرث المعتقُ العتيقَ، إذا لم يوجد لهذا العتيق ورثة من جهة النسب.
ثانيا _ ذوو الأرحام وهم أقارب الميت الذين ليسوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات، كالخال وابن البنت والعمة، وقد اختلف العلماء في توريث الأرحام، وقد أضاف بعض العلماء ضابطًا في تحديد ذووي الأرحام، وهو أن يدلي القريب إلى الميت برحم، أي أن تكون قرابة الشخص للميت تتوسطها أنثى.
كيفية تقسيم الميراث يقسم الميراث بين مستحقيه، وفقًا لقواعد علم الفرائض، القائم على ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع، كما أنَّ ثمَّة مسائل محدَّدة غير منصوص على حكمها، تمَّ القضاء بها وفقًا لاجتهاد الفقهاء، والقاعدة الأساسية في الميراث، هو البدء باحتساب نصيب أصحاب الفروض ثمَّ العصبات ثم ذوي الأرحام، فإن لم يكن للميت وارث فإن أموال الميت تؤول لبيت مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا وارثُ من لا وارثَ له"، وحيث إن تفاصيل الأنصبة الإرثية وحالاتها كثيرة، فإنَّ ترتيب أصولها في جدول يسهل الإلمام بها.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. غزة- إسرائيل: هل بات اجتياح رفح قريباً؟ • فرانس 24 / FRANCE


.. عاصفة رملية شديدة تحول سماء مدينة ليبية إلى اللون الأصفر




.. -يجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم- #حماس تنشر فيديو لرهينة ينتق


.. أنصار الله: نفذنا 3 عمليات إحداها ضد مدمرة أمريكية




.. ??حديث إسرائيلي عن قرب تنفيذ عملية في رفح