الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


إشكالية مجهولية المالك بين النص والأجتهاد. ح14 والأخير

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني

(Abbas Ali Al Ali)

2022 / 10 / 17
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات


خلاصة واقع ملكية الإمام
من المبحث السابق والذي جاء موجزا ومختصرا لكنه يملك كل صورة القضية التي نحن بصددها فيما يتعلق بحدود ملكية الإمام، سواء ما يستحقه مما ترك المورث أو من خلال ما يصيبه من نصيب الخمس الفرض الشرعي، نجد الحقائق التالية من مصادرها التاريخية:.
• أن الأئمة الثلاثة الذي ثبتت إمامتهم بقول ونص الرسول وهم عليا ع (علي إمام المتقين)، والحسن والحسين ع بقوله (الحسن والحسين إمامان إن قاما أو قعدا)، قد ورثا الرسول بواسطة السيدة فاطمة الزهراء صاحبة السهم المفروض وهو النصف مما ترك أبوها، لم يتملكا حقا أخر عدا سهم الخمس من سهم الرسول فقط، لم يتملكا سهم الله ولا من سهم ذوي القربى ولا من بقية السهام الثلاث، بالإضافة إلى أنهم لم بورثوا لخلفهم ما يشير إلى أمتلاكهم مالا أو أعيانا أو ثروة خاصة، حتى أنهم تصدقوا بما يملكون في حياتهم على أوجه الإنفاق أتباعا لقول الله (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9) إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10))، هذا الحال يناقض تماما ما ورد في ما ذهب له فقهاء ومتكلمي الإمامية من أنهم يملكون شرعا وتشريعا الخمس لفرعيه حق الإمام وحق السادة وهم من يتفضلوا بتوزيعه وفق ما يشاؤون.
• يتبنى فقهاء الشيعة في هذا الخصوص قانونا عقائديا هو خلاصة نظريتهم العملية، التي جعلت من حق الله ورسوله وبقية أقسام الخمس وإرث الرسول ملكا للإمام يتصرف به حسب ولايته خارج نصوص آيتي الخمس وأية المواريث، فقد ورد عنهم (ان ما قبضه واحد من أفراد الطوائف الثلاث من باب الخمس وتملكه، يصبح بعد وفاته كغيره مما تركه ينتقل إلى وارثه، وكذلك ما كان قد قبضه النبي أو الإمام الماضي من الأسهم الثلاثة وتملكه ينتقل بعد وفاته إلى وارثه على حسب ما تقتضيه آية المواريث لا آية الخمس)، فما يرثه الإمام من إرث الرسول وسهمه وتملكه في حياته ينتقل إلى ورثته حصرا، حارما بذلك بقية ورثة النبي حتى ورثة الإمام الذي سبقه، هذا جور وظلم لا يمكن أن ينسب لإمام معصوم يطبق الحكم الشرعي بأعلى درجات الأتقان والمطابقة..
• لقد ثبت تاريخيا في كل روايات فرق المسلمين من الشيعة وغيرهم أن عليا ع في خلافته وقبل أستشاهده (عندما تولى الخلافة أوقف فدكا صدقة كما فعل الخلفاء من قبله ويرى الشيعة أن عليا أوقف كل ماله صدقة بما فيها أرض ينبع وابيار علي وكذلك فدك، كما إن خلافة علي لم تدم سوى خمس سنوات كلها مليئة بالحروب وعدم الأستقرار، وكانت أولويات علي طبقا للتأريخ الشيعي هي لم شمل الدولة واستقرارها، كما أن الموضوع من وجهة نظر الشيعية لم يكن خلافا على ميراث بقدر ما هو ثبات لرمز وراء هذا الحق)، هذا يقودنا إلى أن أمتلاك الإمام ما رزقه الله من أنصبة أو سهام أو فيء أو أي صنف يتصرف به إنفاقا وإحسانا، دون أن بحرز لنفسه وأهله إلا ما هو بالغ الضرورة وفي الحد الأدنى، فقد تولى عليا الخلافة وهو لا يملك إلا سيفا ودرعا وراحلة، وأعلن للناس جهرا أنه جاءهم بها فإن خرج من الولاية والخلافة يغيرها فليحاسبوه، وقد صدق فيما قال وأخلص فيها، فكيف يشرع مجتهدة الفقهاء من الشيعة حقا لم يمارسه إماما معصوما معلوما بلا أختلاف ولا شك، بناء على روايات وضعت وسخرت في وقت متأخر عن حياتهم ولم تكن مطابقة لحوادث زمن الأئمة.
• كل ما يمكن أستخلاصه في موضوع ملكية الإمام لا يتعدى حصته كفرد من إرث النبي أسوة ببقية الورثة، فلم ينال الإمام علي شيئا من تركة النبي بشكل مباشر، بل عن طريقة زوجته فاطمة التي توفيت بعد أبوها، ومنها أنتقل إرثها من النبي إلى الأئمة الثلاث علي والحسن والحسين مع بنات فاطمة، دون أن يدعي أنه الوريث الوحيد للنبي كونه إمام زمانه، كما أن الروايات التاريخية التي أوردها الشيعة تشير صراحة إلى وجود طبقة من ورثة النبي محمد وهم الطالبين، فقد ورد أيضا مما روي عن الإمام الصادق (أن المطلبي يشارك الهاشمي في سهام الخمس ففي الحديث المروي عنه "لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة"، أن الله عز وجل جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: "إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة، والصدقة لا تحل لأحد منهم إلا ألا يجد شيئا ويكون ممن حلت له الميتة")، هذا الحديث الذي يرويه الشيعة بأنفسهم ينسف كل نظرية تملك الإمام لسهم الله ورسوله وتقسيم الخمس بين حق الإمام وحق السادة.
• من الثوابت الفقهية أن الخمس لا يعتبر زكاة مال لأنه فريضة مستقلة لا تدخل في مصاديق النص التالي (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، فالصدقة بما يجمع عليه فقهاء الشيعة انها لا تحل للنبي ولا أله ولا ورثته، فيكون الخمس بديلا عن حصتهم من الزكاة، ولو رجعنا لموارد الزكاة أنها فرضت على أموالهم أي أموال المؤمنين كلها، بينما الخمس لا يفرض على أموال المؤمنين والمسلمين ابدا وإنما يفرض على الغنيمة أيا كان تعريفها ومصدرها، ومن تعريف الغنيمة هو المال الذي لا يأتي بالطريق الطبيعي في التحصيل عن عمل أو جهد أو نتيجة نماء ملك وغيرها من المهن والأشغال والموارد الطبيعية، عليه فهي أي أموال الخمس غير مشمولة بفرض خذ من أموالهم، وبالتالي فما يجبى من أموال المسلمين والمؤمنين الناتجة عن العمل الطبيعي أو مما يرد من ملكية أو توظيف مال وجهد وعمل باسم الخمس غير صحيح ومخالف للشرع ومنطوق النص الديني، لأن هذه الأموال طاهرة فقط بالزكاة المفروضة، أما الخمس فهو على كل مال مغنوم اما بلا جهد واما بلا مناسبة أو بلا طريق طبيعي.
• لا يدخل مال الناس الذي يأتي من العمل ومن الملكية ومن التوظيف بأي صورة من الصورة في ملكية الإمام لعدم وجود السند الشرعي والتشريعي، ومن يقول أن الأموال المزكاة والخاضعة للزكاة المعلومة عليها وفيها الخمس وهو من حق وملكية الإمام، فإنما بشرع مبدأ مخالف للنصوص ومخالف لما فعله النبي والخلفاء من بعده، بما فيهم الإمام علي الذي هو رأس الإمامة والدليل الحي على تجسيد مفاهيم الدين، فما يملك الإمام حقا هو فقط حصته المعلومة كواحد من ورثة الإمام علي على عددهم من كل أبناء الإمام علي، فقد ترك النبي على فرض انه ترك إرثا يقسم كالآتي (الثمن لزوجاته السبعة مجتمعات به فتكون سهامهن الثمن سبع وخمسون سهما لكل واحدة منه ثمانية اسهم تنتقل لورثتها بعدها حسب القواعد الشرعية)، وثلاثة أثمان من تركة النبي إلى عمه العباس حصرا وتنتقل من بعده لتركته حسب المواريث الشرعية أيضا، ولا وارث لآل عبد المطلب بوجود العباس بما فيهم الإمام علي الإمام القائم بعد النبي، والنصف من الإرث للزهراء فاطمة بنت محمد كونها البنت الصليبية الوحيدة له، وبوفاة الزهراء بعد أبيها ورث الإمام علي والإمامين الحسنين وزينب بنت الإمام علي وأخواتها ممن بقين بعد أمهن حصتها من النبي، فيكون الإمام هنا صاحي سهم من سهم فاطمة وليس سهما مستقلا ولا ورث عن النبي مباشرة، وكل قول خلاف هذه الحقيقة باطل وتدليس ودجل وإساءة للأمام نفسه، فلا ملكية للإمام خارج ما كسب وما نال من نصيب مفروض أسوة بمن سبق كخليفة او قائد او مسلم أعتيادي.
فكلما ما بني على أفتراضات مدرسة الفقهاء وما سطره الرواة من احاديث تعارض النص القرآني والمنطق التشريعي لا قيمة لها، ولو جاؤوا بألف شاهد من قبيل روي عن أصحابنا ومل ثبت عند فقهائنا وما يستلزم المنطق وغيرها من التعابير التي تخفي ورائها هدفا مشكوكا في نزاهته، الهدف منه أن يأكل غالب من ينتسب لفاطمة زهما أو حقيقة مال حرام أولا، والهدف الثاني منع ورثة النبي محمد من المطلبيين وورثة نساءه من الذين استورثوهن بكتاب الله من حق شرعي ومحترم وثابت تحريفا وتزيفا للحقائق.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مصادر: ضربة أصابت قاعدة عسكرية قرب أصفهان وسط إيران|#عاجل


.. القناة 12 الإسرائيلية: تقارير تفيد بأن إسرائيل أعلمت واشنطن




.. مشاهد تظهر اللحظات الأولى لقصف الاحتلال مخيم المغازي واستشها


.. ما دلالات الهجوم الذي استهدف أصفها وسط إيران؟




.. دراسة جديدة: اللحوم النباتية خطرة على الصحة