الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حضور الإعلان العالمي لحقوق الانسان في الدساتير.. انحياز للقيم الإنسانية

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

2022 / 12 / 10
حقوق الانسان


(المادة السادسة عشر: كل مجتمع لا يضمن هذه الحقوق أو لا يوجد فيه فصل
للسلطات فهو مجتمع لا-دستوريّ.) - إعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة 1789 - Declaration of the Rights of the Man and of the Citizen of 1789
قد تكون هذه المادة في نص اعلان حقوق الانسان والمواطن الذي صدر في اعقاب الثورة الفرنسية عام 1789 هي الإشارة الحديثة الأولى التي رسمت شكل الدساتير الحالية باعتبارها قواعد ترسى مبادئ حماية الحقوق والحريات العامة، وتحدد شكل الدولة وقواعد الحكم، وتنظم السلطات العامة “التشريعية والتنفيذية والقضائية” من حيث اختصاصاتها وحدودها وعلاقاتها ببعضها البعض من ناحية، ومن ناحية أخرى بعلاقاتها بالفرد فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات العامة.ومن المؤكد ان الـماركيز دي لافاييت عندما صاغ مواد هذا الإعلان الذي تبنته الجمعية الوطنية لاحقا كان يفكر بدولة تحكمها النصوص المتفق عليها اكثر من دولة تكون معالمها الرئيسة ممثلة بردات الفعل الارتجالية من قبل أصحاب القرار ملوكاَ او رؤساء.
• تحاول هذه الورقة ان تتحرى تضمين عبارة (الإعلان العالمي لحقوق الانسان) في النصوص الدستورية، التي ترد أحيانا في ديباجة الدساتير وأحيانا أخرى متضمنة في احدى مواده، وما يلي كشفا لبعض النصوص الدستورية في بلدان عدة احتوت على عبارة (الإعلان العالمي لحقوق الانسان):
1. الجزائر دستور عام 2000 النافذ: الديباجة : يعرب الشعب الجزائري عن التزامه الكامل بحقوق الإنسان على النحو المحدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (كلاهما صدر في 16 ديسمبر 1966. ) والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر في 27 يونيو 1981 والميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر في 23 مايو 2004.
2. أندورا دستور1993 الباب الثاني. الحقوق والحريات> الفصل الأول - مبادئ عامة> المادة 5 (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ملزم في أندورا.)
3. الأرجنتين دستور1853 (أعيد عام 1983، مراجعة 1994)
الجزء 2. سلطات الدولة> العنوان الأول. الحكومة الاتحادية> القسم الأول. السلطة التشريعية> الفصل الرابع. سلطات الكونغرس> المادة 75 /22
• الموافقة أو رفض المعاهدات المبرمة مع دول أخرى ومع المنظمات الدولية والمواثيق مع الكرسي الرسولي. المعاهدات والمواثيق لها مكانة أعلى من القوانين.
• إن [الصكوك الدولية] التالية، في ظل الظروف التي تكون سارية بموجبها، تقف على نفس مستوى الدستور، [لكن] لا تلغي أي مادة في الجزء الأول من هذا الدستور، ويجب أن تُفهم على أنها مكملة لـ الحقوق والضمانات المعترف بها فيه: الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان ؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبروتوكوله الاختياري ؛ الاتفاقية [الدولية] لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ؛ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ واتفاقية حقوق الطفل. لا يجوز شجبها إلا ، إذا كان الأمر كذلك ، من قبل السلطة التنفيذية الوطنية ، بعد الموافقة المسبقة من قبل ثلثي مجموع أعضاء كل مجلس.
4. بنين دستور 1990 : الديباجة: (نعيد تأكيد تمسكنا بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان كما حددها ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمد في عام 1981 من قبل منظمة الوحدة الأفريقية والتي صدقت عليها بنين في 20 يناير 1986 والتي تشكل أحكامها جزءًا لا يتجزأ من هذا الدستور والقانون البنيني ولها قيمة أعلى من القانون الداخلي .)
الباب الثاني. حقوق وواجبات الفرد> المادة 40 : يقع على عاتق الدولة واجب ضمان نشر وتدريس الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 وكذلك جميع الصكوك الدولية المصدق عليها حسب الأصول والقائمة. لحقوق الإنسان.
5. البوسنة والهرسك دستور 1995 (مراجعة 2009) الديباجة : مستوحاة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، فضلاً عن حقوق الإنسان الأخرى. صكوك الحقوق.
6. كمبوديا دستور 1993 (مراجعة 2008) : الفصل الثالث. حقوق وواجبات المواطنين الخمير> المادة 31 : تعترف مملكة كمبوديا بحقوق الإنسان وتحترمها على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل.
7. الكاميرون دستور 1972 (مراجعة 2008) : الديباجة: نؤكد تمسكنا بالحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة المصادق عليها حسب الأصول، ولا سيما المبادئ التالية:
8. الرأس الأخضر دستور 1980 (مراجعة 1992) : الجزء الثاني. حقوق وواجبات المواطنين> العنوان الأول. مبادئ عامة> المادة 16. نطاق ومعنى الحقوق والحريات والضمانات: ((يمكن تفسير القواعد الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية ودمجها وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.))
9. كوت ديفوار دستور عام 2016 : الديباجة : نؤكد من جديد تصميمنا على بناء سيادة قانون تكون فيها حقوق الإنسان والحريات العامة والكرامة الإنسانية والعدالة والحكم الرشيد على النحو المحدد في الصكوك القانونية الدولية التي تعد كوت ديفوار طرفًا فيها ، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 والبروتوكولات التكميلية له ، القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي لعام 2001 ، تم تعزيزها وحمايتها وضمانها ؛
10. تيمور ليشتي دستور 2002 : الجزء الثاني. الحقوق والواجبات والحقوق والضمانات الأساسية> العنوان الأول. مبادئ عامة> المادة 23. تفسير الحقوق الأساسية : لا يجوز أن تستبعد الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور أي حقوق أخرى ينص عليها القانون ، ويجب تفسيرها وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
11. مصر دستور 2014 (مراجعة 2019) الديباجة : نقوم بصياغة دستور يمهد لنا الطريق للمستقبل، ويتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي شاركنا في صياغته ووافقنا عليه.

12. غينيا الاستوائية دستور 1991 (مراجعة 2012)/ الديباجة : مدعوماً بقوة بمبادئ العدالة الاجتماعية وأعيد التأكيد عليه رسمياً في حقوق وحريات الرجال المحددة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948.
13. إثيوبيا دستور 1994 : الفصل الثالث. الحقوق والحريات الأساسية> المادة 13. نطاق التطبيق والتفسير ( يجب تفسير الحقوق والحريات الأساسية المحددة في هذا الفصل بطريقة تتفق مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي اعتمدتها إثيوبيا)
14. الجابون 1991 (مراجعة 2011)" الديباجة: التأكيد بجدية على تمسكه بحقوق الإنسان والحريات الأساسية الناتجة عن إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، المكرس في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان والشعوب 1981 ، والميثاق الوطني للحريات لعام 1990.
15. غينيا بيساو 1984 (مراجعة 1996) : الجزء الثاني. الحقوق والحريات والضمانات والواجبات الأساسية> المادة 29 (يجب تفسير المبادئ الدستورية والقانونية المتعلقة بالحقوق الأساسية بما ينسجم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .)
16. لبنان 1926 (مراجعة 2004) : الجزء الأول: أحكام أساسية> ديباجة الدستور
( لبنان عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات دون استثناء)
17. مولدوفا (جمهورية) 1994 (مراجعة 2016): العنوان الأول. مبادئ عامة> المادة 4. حقوق الإنسان والحريات
(يجب تفسير الأحكام الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وإنفاذها وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الأخرى التي تكون جمهورية مولدوفا طرفاً فيها.)
18. موزامبيق 2004 (مراجعة 2007): العنوان الثالث. الحقوق والواجبات والحريات الأساسية> الفصل الأول. مبادئ عامة> المادة 43. تفسير الحقوق الأساسية
(يجب تفسير المبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق الأساسية وإدماجها في انسجام مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.)
19. نيكاراغوا 1987 (مراجعة 2014): العنوان الرابع. حقوق وواجبات وضمانات شعب نيكاراغوا> الفصل الأول. الحقوق الفردية> المادة 46
يتمتع جميع الأشخاص في الإقليم الوطني بحماية الدولة والاعتراف بالحقوق الملازمة للإنسان، فضلاً عن الاحترام المطلق لهذه الحقوق وتعزيزها وحمايتها، والتطبيق الكامل للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الحقوق؛ في الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان؛ في الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ؛ في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية للأمم المتحدة ؛ وفي الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لمنظمة الدول الأمريكية.
20. النيجر 2010 (مراجعة 2017) : الديباجة
(نعلن تمسكنا بمبادئ الديمقراطية التعددية وحقوق الإنسان على النحو المحدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 1966 ، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981 )
21. بابوا غينيا الجديدة 1975 (مراجعة 2016)
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأي إعلان أو توصية أو قرار آخر للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
22. بيرو 1993 (مراجعة 2021) :الأحكام النهائية والانتقالية> الرابعة
يتم تفسير القواعد المتعلقة بالحقوق والحريات التي يقرها هذا الدستور وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بتلك الحقوق التي صادقت عليها بيرو .
23. البرتغال 1976 (مراجعة 2005): الجزء الأول الحقوق والواجبات الأساسية> العنوان الأول. مبادئ عامة> المادة 16. نطاق الحقوق الأساسية وتفسيرها
تُفسَّر أحكام هذا الدستور والقوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية وتفسر وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
24. ساو تومي وبرينسيبي 1975 (مراجعة 2003) الجزء الأول. المبادئ والأهداف> المادة 12. العلاقات الدولية
تعلن جمهورية ساو تومي وبرينسيبي الديمقراطية التزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبمبادئ وأهداف الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة .
الجزء الثاني. الحقوق الأساسية والنظام الاجتماعي> العنوان الأول. مبادئ عامة> المادة 18. نطاق الحقوق ومعناها : يتم تفسير المبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية ودمجها في انسجام مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
25. إسبانيا 1978 (مراجعة 2011)
الجزء الأول. الحقوق والواجبات الأساسية> القسم 10
يجب تفسير الأحكام المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية المعترف بها في الدستور بما يتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها إسبانيا.
26. تنزانيا (جمهورية المتحدة) 1977 (مراجعة 2005)
أن كرامة الإنسان تُحفظ وتُدعم وفقًا لروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؛
27. اليمن (2015 )
الباب الأول / أسـس الدولـة / الفصـل الأول /الأسـس السياسيـة
مادة (6) تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.
- مما لا شك فيه ان محتوى الإعلان العالمي لحقوق الانسان بمواده الثلاثين ترد هنا وهناك كنصوص في دساتير كثير من الدول وما يلي بعض الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي وترد في كثير من الدساتير ومنها:
1) الحق في الحياة: نص المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على (لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.) يرد هذا الحق بنص صريح في عدة دساتير منها:
• (لكل شخص الحق في الحياة والسلامة البدنية. تكون حرية الشخص مصونة. لا يجوز التدخل في هذه الحقوق إلا بموجب القانون) / الدستور الألماني (صدر عام 1949 وتم تعديله 2014) - الفصل الأول. الحقوق الأساسية > المادة 2. [الحريات الشخصية].
• (جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، دون تمييز على الإطلاق، بما يضمن للبرازيليين والأجانب المقيمين في البلاد عدم انتهاك حقوقهم في الحياة والمساواة والأمن والملكية، على الأسس الآتية ...الخ)/ الدستور البرازيلي (صدر عام 1988 وتم تعديله عام 2017) - الباب الثاني. الحقوق والضمانات الأساسية > الفصل الأول. الحقوق والواجبات الفردية والجماعية
• المادة 24. الحق في الحياة
 لحياة الإنسان حرمة لا يجوز انتهاكها.
 لا وجود لعقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف.
الدستور البرتغالي (صدر عام وتم تعديله عام 3005 1976 / الجزء الأول. الحقوق والواجبات الأساسية > الباب الثاني. الحقوق والحريات والضمانات > الفصل الأول. الحقوق والحريات والضمانات الشخصية
• (لكل إنسان الحق في:
الحياة، والهوية، والسلامة الأخلاقية، والنفسية، والمادية، والتطور الحر والرفاه. والجنين قبل الولادة هو إنسان يتمتع بجميع الحقوق التي تفيده.) دستور البيرو (صدر عام1993 وتم تعديله عام 2009) / الباب الأول. الفرد والمجتمع > الفصل الأول. الحقوق الأساسية للفرد > المادة 2
• المادة 15: لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.) دستور جمهورية العراق 2005/ الباب الثاني. الحقوق والحريات > الفصل الاول. الحقوق > الفرع الاول. الحقوق المدنية والسياسية.
• (الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق.) دستور المملكة المغربية 2011 / الباب الثاني. الحريات والحقوق الأساسية- الفصل 20
• (كل إنسان له الحق في الحياة. ولا يحكم على أي شخص بالإعدام. ولا يتم تعريض أي إنسان للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب. ولا يجوز استرقاق أحد في الرق أو السخرة. وعلى سلطات الدولة حماية الحق في الحياة ومعارضة التعذيب والعبودية والسخرة وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.) دستور النرويج (صدر عام 1814 وتم تعديله 2016) / المادة 93.
• (يحترم كل الشعب كأفراد. ويكون حقهم في الحياة، والحرية، والسعي للسعادة اعتباراً سامياً في التشريع وفي الشؤون الحكومية الأخرى، إلى المدى الذي لا تتداخل فيه مع الرفاهية العامة.) دستور اليابان (صدر عام 1946) / الفصل الثالث. حقوق الشعب وحرياته- المادة 13
• (لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمن والسلامة الشخصية.) دستور بنين صدر عام 1990/ الباب الثاني. حقوق الأفراد وواجباتهم - المادة 15
• (لكل شخص الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية والجنسية. لا يجوز أن يتعرض أحد للتعذيب، أو أن يعاني من المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة. وتلغى عقوبة الإعدام.) دستور بوليفيا (دولة ... المتعددة القوميات) ( صدر عام 2009) / الجزء الأول. المبادئ الأساسية للدولة: الحقوق والواجبات والضمانات > الباب الثاني. الحقوق والضمانات الأساسية > الفصل الثاني. الحقوق الأساسية > المادة 15
• (لكل فرد الحق في الحياة، والحق في حماية وجوده الجسدي والروحي وتحسينه.) دستور تركيا (صدر عام 1982وتم تعديله عام 2017) - الجزء الثاني. الحقوق والواجبات الأساسية > الفصل الثاني. حقوق الفرد وواجباته > أولاً. الحُرمة الشخصية للفرد وكيانه الجسدي والروحي > المادة 17.
• (لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمن، والحق في ألا يحرم مما ذكر، إلا فيما يتوافق مع مبادئ العدالة الأساسية.) دستور كندا صدر عام 1867 تم تعدبله 2011) /القانون الدستوري 1982 > الجزء الأول. الميثاق الكندي للحقوق والحريات > ه. الحقوق القانونية- 7. الحياة والحرية وأمن الفرد
2) الحق في عدم التعرض للتعذيب: برد حظر التعذيب في الإعلان العالمي لحقوق الانسان بنص المادة 5 (لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.) وما يلي بعض النصوص الدستورية من بلدان مختلفة تتضمن هذا الحظر :
• (تتوفر في كل محاكمة جنائية، الضمانات التالية للمتّهم، والضحية أو المعتدى عليه: المتهم:لا يجوز أن يُجبر المتهم على الاعتراف. الاحتفاظ بالمتهم وحرمانه من التواصل مع العالم الخارجي أو إخضاعه أو إخضاعها للتخويف أو التعذيب محظور ويعاقَب بموجب أحكام القانون الجنائي. الاعترافات المقدّمة لأي سلطة عدا النيابة العامة أو قاضٍ، في عدم حضور محام يدافع عن المتهم، تفتقر إلى أي قوة كدليل.) دستور المكسيك ( صدر عام 1917 تم تعديله 2007)/ الباب الأول > الفصل الأول. الضمانات الفردية > المادة 20 > أ
• تُحظَر العقوبة بالإعدام أو قطع الأطراف أو التشويه أو الوشم أو الجلد أو الضرب بالعصي أو التعذيب من أي نوع كان، أو الغرامات المفرطة، أو مصادرة الممتلكات أو أي عقوبة غير اعتيادية أو مفرطة.) دستور المكسيك ( صدر عام 1917 تم تعديله 2007)/ الباب الأول > الفصل الأول. الضمانات الفردية > المادة 20 > أالباب الأول > الفصل الأول. الضمانات الفردية > المادة 22
• (المادة 93: كل إنسان له الحق في الحياة. ولا يحكم على أي شخص بالإعدام. ولا يتم تعريض أي إنسان للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب. ولا يجوز استرقاق أحد في الرق أو السخرة. وعلى سلطات الدولة حماية الحق في الحياة ومعارضة التعذيب والعبودية والسخرة وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.) دستور النرويج صدر عام 1814تم تعديله 2016)
• (لا يجوز تعريض أحد للتعذيب بهدف انتزاع الأدلة.)
دستور باكستان صدر عام 1973 (أعيد تفعيله 2002، المعدل 2018)/ الجزء الثاني. الحقوق الأساسية ومبادئ وضع السياسات > الباب 1. الحقوق الأساسية > 14. حرمة الكرامة الإنسانية، وأمور أخرى
• (لا يجوز أن يتعرض أحد للتعذيب، أو لسوء المعاملة، أو لمعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة.) دستور بنين صدر عام 1990/ الباب الثاني. حقوق الأفراد وواجباتهم > المادة 18
• المادة 40 : لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المُهينـَة أو العقاب. ويـُحظر استخدام العقاب الجسدي مع أي شخص.) دستور بولندا صدر عام 1997 تم تعديله 2009) / الفصل الثاني. حريات الأشخاص والمواطنين وحقوقهم والتزاماتهم > الحقوق والحريات الشخصية
• (يضمن الدستور لجميع الأشخاص: الحق في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية.
(تُحظّر ممارسة أي ضغوط غير مشروعة؛ / دستور تشيلي 1980 (المعدل 2015) / الفصل الثالث. الحقوق والواجبات الدستورية > المادة 19 > 1
• (لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.) دستور الجمهورية العربية السورية (صدر عام 2012 ) / الباب الثاني. الحقوق والحريات وسيادة القانون > الفصل الثاني. سيادة القانون > المادة 53
• (التعذيب ممنوع وكذلك كافة صور المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.) دستور سويسرا (صدر عام 1999 تم تعديله عام 2014) /الباب الثاني. الحقوق الأساسية والمواطنة والأهداف الاجتماعية > الفصل 1. الحقوق الأساسية > المادة 10. الحق في الحياة والحرية الشخصية.
• (يجب ألا يتعرّض أي شخصٍ، سواء تم إلقاء القبض عليه أو تقييده أو اعتقاله لا لـ: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة؛) دستور غانا (صدر عام 1992 تم تعدبله عام 1996)/ الفصل 5. حقوق الإنسان والحريات الأساسية > الجزء الأول. عام > 15. احترام كرامة الإنسان
(لا يجوز لأي طفل أن يتعرّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.) ؛) دستور غانا (صدر عام 1992 تم تعدبله عام 1996) /الفصل 5. حقوق الإنسان والحريات الأساسية > الجزء الأول. عام > 28. حقوق الطفل
• (لا يجوز تعذيب أي مواطن أو إجباره على الإدلاء بالشهادة على نفسه في القضايا الجنائية.) دستور جمهورية كوريا (صدرعام 1948 تم تعديله 1987) /الفصل الثاني. حقوق المواطنين وواجبتهم > المادة 12
• (التعذيب بجميع صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم) دستور جمهورية مصر (صدر عام 2014 تم تعدبله 2019)/ المادة 52. الباب الثالث. الحقوق والحريات والواجبات العامة )
• كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.) دستور جمهورية مصر (صدر عام 2014 تم تعدبله 2019)/ الباب الثالث. الحقوق والحريات والواجبات العامة > المادة 55.
• (لكل شخص الحق في أن تُحترم سلامته الجسدية والعقلية والأخلاقية.
يجب عدم إخضاع أي شخص للتعذيب ولا لعقوبة أو معاملة مهينة أو غير إنسانية أو قاسية.
يجب معاملة كل شخص محروم من حريته باحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان.) دستور هندوراس (صدر عام 1982 تم تعديله 2013)/ الباب الثالث. الإعلانات والحقوق والضمانات > الفصل الثاني. حقوق الفرد /المادة 68
3) الحق في حرية الراي والتعبير: نصت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على (المادة 19: لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.) ويرد هذا الحق او مضمونه في عدة نصوص دستورية فب بلدان عدة ومنها دساتير:
• دستور إندونيسيا 1945 (أعيد تفعيله 1959، المعدل 2002)
الباب العاشر أ. حقوق الإنسان > المادة 28ه

(لكل إنسان، سواء ذكر أو أنثى، الحق في حرية الإيمان بعقيدته (kepercayaan)، وفي التعبير عن آرائه وأفكار، وذلك وفقا لضميره.)
• دستور الإكوادور 2008 (المعدل 2015)
الباب الثاني. الحقوق > الفصل 3. حقوق الأشخاص والجماعات ذات الأولوية > القسم 2. الشباب > المادة 39
(وتعترف الدولة بالشباب كلاعبين استراتيجيين في تنمية البلاد وتكفل حقهم في التعليم، والصحة، والمسكن، والترفيه، والرياضات، ووقت الفراغ، وحرية التعبير، والحرية النقابية. وترعى الدولة إدماجهم في القوى العاملة في ظروف عادلة ولائقة، مع التركيز على التدريب وضمان الحصول على فرصة العمل الأولى وتعزيز مهاراتهم الريادية.)
الباب الثاني. الحقوق > الفصل 3. حقوق الأشخاص والجماعات ذات الأولوية > القسم 5. الأطفال والمراهقون > المادة 45
(وتكفل الدولة لهم حرية التعبير، والحرية النقابية، وحرية عمل المجالس الطلابية، وكافة أنواع الجمعيات.)
الباب الثاني. الحقوق > الفصل 6. الحقوق في الحرية > المادة 66
(الحقوق التالية معترف بها ومكفولة: الحق في التعبير عن الرأي والفكر والإفصاح عنهما بحرية وبجميع الأشكال والمظاهر).
الباب الثاني. الحقوق > الفصل 6. الحقوق في الحرية > المادة 66
الحقوق التالية معترف بها ومكفولة: الحق في تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير عن الذات بحرية وطواعية.
• دستور الإمارات العربية المتحدة 1971 (المعدل 2009)
الباب الثالث. الحريات والحقوق والواجبات العامة:
المادة 30
(حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون .)
• دستور البرازيل 1988 (المعدل 2017)
الباب الثاني. الحقوق والضمانات الأساسية > الفصل الأول. الحقوق والواجبات الفردية والجماعية > المادة 5
جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، دون تمييز على الإطلاق، بما يضمن للبرازيليين والأجانب المقيمين في البلاد عدم انتهاك حقوقهم في الحياة والمساواة والأمن والملكية، على الأسس الآتية: الأشخاص أحرار في إبداء الفكر، لكن إخفاء الهوية محظور؛
الباب الثاني. الحقوق والضمانات الأساسية > الفصل الأول. الحقوق والواجبات الفردية والجماعية > المادة 5
(جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، دون تمييز على الإطلاق، بما يضمن للبرازيليين والأجانب المقيمين في البلاد عدم انتهاك حقوقهم في الحياة والمساواة والأمن والملكية، على الأسس الآتية: حرية التعبير عن الأنشطة الفكرية والفنية والعلمية وأنشطة الاتصالات مصونة وغير خاضعة لأي رقابة أو ترخيص)
الباب الثامن. النظام الاجتماعي > الفصل الخامس. التواصل الاجتماعي
المادة 220
(لا يخضع التعبير عن الأفكار والإبداع والكلام والمعلومات، بأي شكل، أو عملية أو أداة كانت، لأية قيود، مع مراعاة أحكام الدستور.)
لا يحتوي أي قانون على أية أحكام من شأنها أن تشكّل عائقاً للحرية الكاملة للصحافة، في أية وسيلة للتواصل الاجتماعي، مع مراعاة أحكام المادة (5)، 4، 5، 10، 13 و14.تُحظر جميع أشكال الرقابة السياسية والأيديولوجية والفنية.تشمل صلاحيات القانون الاتحادي ما يلي:تنظيم عمليات التشغيل والعروض العامة؛ ومن مسؤولية الحكومة تقديم المشورة حول طبيعتها والأعمار التي تقدَّم لها والأماكن والأوقات غير المناسبة لعرضها وضع الإجراءات القانونية التي توفر للأفراد والأسر فرصة الدفاع عن نفسها ضد برامج الإذاعة والتلفزيون أو البرامج التي تتعارض مع أحكام المادة 221، إضافة إلى الإعلانات التجارية عن المنتجات والممارسات والخدمات التي قد تكون ضارة بالصحة والبيئة.
تخضع الإعلانات التجارية عن التبغ والمشروبات الكحولية ومبيدات الحشرات والأدوية والعلاجات لضوابط قانونية، وفقاً للفقرة الفرعية 2 من الفقرة السابقة، وتحتوي، عند الضرورة، على تحذيرات حول الأضرار التي يسببها استعمالها.لا يجوز أن تخضع وسائل الاتصال الاجتماعي، مباشرة أو بشكل غير مباشر، للاحتكار الفردي أو احتكار القلة.لا يتطلب نشر مواد الاتصال المطبوعة ترخيصاً من أي سلطة.
• دستور البرتغال 1976 (المعدل 2005)
الجزء الأول. الحقوق والواجبات الأساسية > الباب الثاني. الحقوق والحريات والضمانات > الفصل الأول. الحقوق والحريات والضمانات الشخصية
المادة 37. حرية التعبير والمعلومات
(حرية التعبير عن الأفكار ونشرها على هيئة كتابة أو صور أو بأية وسيلة أخرى حق للجميع، وكذلك الحق في إعلام الآخرين، أو إعلام النفس، أو البقاء على علم دونما عائق أو تمييز.ممارسة الحقوق المذكورة لا يقيِّدها أو يحدها أي نوع من الرقابة.تخضع المخالفات المرتكبة في أثناء ممارسة الحقوق المذكورة للمبادئ العامة للقانون الجنائي، أو القانون الذي ينظِّم الجرائم الإدارية، وتُرفع للمحاكم المختصة أو لهيئة إدارية مستقلة على الترتيب، وفق ما ينص عليه القانون.حق كل شخص وهيئة اعتبارية في الرد والتصويب المتكافئ والفعَّال مكفول، وكذلك الحق في التعويض عن الأضرار المتكبدة.)
• دستور البيرو 1993 (المعدل 2009)
الباب الأول. الفرد والمجتمع > الفصل الأول. الحقوق الأساسية للفرد > المادة 2
- حرية تداول المعلومات والرأي والتعبير ونشر الأفكار بأية وسيلة للتواصل الاجتماعي، سواء أكانت مقروءة أم مكتوبة أم مرئية، ودون إذن مسبق أو رقابة أو عقبات، تحت طائلة القانون.
- يحدد القانون الجنائي الجرائم التي ترتكب من خلال الكتب، والصحافة، وأية وسائل تواصل اجتماعية أخرى، وتحال إلى محكمة قانونية.
- أي فعل يؤدي إلى تعليق أو إغلاق أية وسيلة تعبير أو يمنع حرية تداولها يشكل جريمة. تشمل حقوق تداول المعلومات والتعبير عن الرأي حقوق تأسيس وسائل التواصل.
• دستور الدنمارك 1953
الجزء الثامن
يحق لأي شخص أن ينشر أفكاره طباعة أو خطياً أو شفوياً، علماً بأنه ربما يكون عرضة للمساءلة في محكمة عدالة بشأن ذلك. ولا يجوز العودة مجدداً لإعادة إدخال الرقابة وفرض الإجراءات الوقائية على المسائل المتعلقة بالنشر.
• دستور العراق 2005
الباب الثاني. الحقوق والحريات > الفصل الثاني. الحريات / المادة 38:
‌أ) تكفل الدولة وبما لا يخل بالنظام العام والآداب:
‌ب) حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.
‌ج) حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.
• دستور الكويت 1962 (أعيد تفعيله 1992)
الباب الثالث. الحقوق والواجبات العامة
المادة 36:
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.
• دستور المغرب 2011
الباب الثاني. الحريات والحقوق الأساسية/ الفصل 25
• حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها.
• حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني مضمونة.
الباب الثاني. الحريات والحقوق الأساسية / الفصل 28
للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.
• دستور المكسيك 1917 (المعدل 2007)
الباب الأول > الفصل الأول. الضمانات الفردية > المادة 6
لا يخضع التعبير عن الأفكار لأي تحقيق قضائي أو إداري ما لم ينتهك ذلك التعبير الأخلاق الحميدة أو يتعدى على حقوق الآخرين أو يحرّض على الجريمة، أو يُحدِث اضطراباً في النظام العام؛ ويمارَس حق الرد وفق الأحكام التي ينص عليها القانون. تضمن الدولة حرية المعلومات.
الباب الأول > الفصل الأول. الضمانات الفردية/المادة 7
• حرية كتابة ونشر الكتابات حول أي موضوع مُصانة. لا يجوز لأي قانون أو سلطة فرض رقابة مسبقة أو فرض قيود من المؤلفين أو الناشرين، أو تقييد حرية الطباعة التي تكون مقيَّدة فقط باحترام الحياة الخاصة، والأخلاق، والسلم العام. ولا يجوز تحت أي ظرف كان الاستيلاء على مطبعة بوصفها أداة جريمة.
• تشتمل القوانين الأساسية على الأحكام الضرورية لمنع سَجن الباعة، "موزعي الصحف" والمشغلين والموظفين الآخرين في المؤسسة التي تنشر عملاً مُداناً بذريعة إدانة إساءات الصحافة أو دور النشر، ما لم تكن إدانتهم قد أُثبتت مسبقاً.
• دستور النرويج 1814 (المعدل 2016)
ه. حقوق الإنسان > المادة 100
- يجب أن تكون هناك حرية للتعبير.
- لا يجوز اعتبار أي شخص مسؤولاً أمام القانون لنقل أو تلقي المعلومات والأفكار أو الرسائل، ما لم تكن تلك المسؤولية مبررة فيما يتعلق بالأسباب الكامنة وراء حرية التعبير، وهي تتمثل في البحث عن الحقيقة، وتعزيز الديمقراطية، وحرية الفرد في تشكيل آرائه. كما يجب توصيف هذه المسؤولية القانونية بموجب القانون.
- أن يكون كل شخص حراً في التعبير عن رأيه صراحة بشأن إدارة الدولة وأي موضوع آخر مهما كان. ولا يجوز للقانون وضع أية قيود إلا المحددة بوضوح لهذا الحق، وذلك لأسباب مقنعة فيما يتعلق بالأسباب الكامنة وراء حرية التعبير التي تـَعتبر تلك الحرية في غاية الأهمية والضرورة.
• دستور الولايات المتحدة الأمريكية 1789 (المعدل 1992)
تصديق: ويليام جاكسون، الأمين. > الديباجة
التعديل الأول ك لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية التعبير أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.
• دستور اليابان 1946
الفصل الثالث. حقوق الشعب وحرياته > المادة 21
حرية التجمع والارتباط، فضلاً عن حرية الكلام، والصحافة، وجميع أشكال التعبير مكفولة.
• دستور اليمن 1991 (المعدل 2015)
الباب الثاني. حقوق وواجبات المواطنين الأساسية
مادة (42):لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون.
• دستور باراغواي 1992 (المعدل 2011)
الجزء الأول. المقوِّمات الأساسية للحقوق والواجبات والضمانات > الباب الثاني. الحقوق والواجبات والضمانات > الفصل الثاني. الحرية
المادة 26. حرية التعبير وحرية الصحافة
- حرية التعبير وحرية الصحافة ونشر الأفكار والآراء مكفولة دونما رقابة وبلا أي حدود، عدا تلك التي ينص عليها هذا الدستور. وبناء عليه، فلا يجوز سن قانون يحظرها أو يقيِّدها. ولا توجد جرائم صحفية، إلا في الجرائم العادية المرتكبة من خلال الصحافة.
- لأي شخص الحق في إيجاد المعلومات ومعالجتها ونشرها، كما يحق له استخدام أي وسائل قانونية وملائمة لتحقيق هذه الأهداف.

• دستور بلجيكا 1831 (المعدل 2014)
الباب الثاني. البلجيكيون وحقوقهم المادة 19: تكفل الدولة حرية العبادة والقيام بالشعائر الدينية في الأماكن العامة. كما تكفل حرية التعبير عن الرأي في مختلف القضايا، إلا في الحالات التي تحصل فيها اعتداءات باستخدام هذا الحق.
الباب الثاني. البلجيكيون وحقوقهم > المادة 22 مكرر: لكل طفل الحق في التعبير عن آرائه في جميع المسائل التي تؤثر عليه، وآراء الطفل تعطى الاهتمام الواجب وفقا لسنه ونضجه.
• دستور بولندا 1997 (المعدل 2009)
الفصل الثاني. حريات الأشخاص والمواطنين وحقوقهم والتزاماتهم > الحقوق والحريات الشخصية > المادة 54:
ينبغي ضمان حرية التعبير عن الآراء، والحصول على، ونشر المعلومات للجميع.
• دستور تركيا 1982 (المعدل 2017)
الجزء الثاني. الحقوق والواجبات الأساسية > الفصل الثاني. حقوق الفرد وواجباته > ثامناً. حرية التعبير ونشر الفكر/ المادة 26:
- الحق في التعبير عن الأفكار والآراء ونشرها بالقول أو الكتابة أو الصور أو من خلال أي وسيلة أخرى حقٌ للجميع، فردياً وجماعياً. ويتضمن هذا الحق الحرية في تلقي المعلومات والأفكار وتداولها، دون تدخل من السلطات الرسمية. ولا يمنع الحكم السابق إخضاع البث من خلال الإذاعة والتلفزيون والسينما والوسائل الأخرى لنظام تراخيص.
- يجوز تقييد ممارسة هذه الحريات بغرض حماية الأمن القومي أو النظام العام أو السلامة العامة أو المقومات الأساسية للجمهورية أو حماية سلامة الدولة، بأمتها وأراضيها، أو منع الجريمة أو عقاب المجرمين أو حجب المعلومات التي صُنِّفت باعتبارها من أسرار الدولة بالطريقة القانونية، أو حماية سمعة الآخرين أو حقوقهم أو حياتهم الخاصة والعائلية، أو حماية الأسرار المهنية على النحو المنصوص عليه في القانون، أو ضمان حسن سير عمل القضاء.
- ولا يجوز تفسير الأحكام المنظِّمة لاستخدام وسائل نشر المعلومات والأفكار بأنها قيود على حرية التعبير ونشر الفكر، ما دامت لا تمنع نشر المعلومات والأفكار.
- وتنطبق على ممارسة حرية التعبير ونشر الفكر الشكليات والشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
• دستور تشيلي 1980 (المعدل 2015)
الفصل الثالث. الحقوق والواجبات الدستورية > المادة 19:
- حرية التعبير عن الرأي والإبلاغ، دون رقابة مسبقة، بأي شكل وعبر أي وسيلة، دون الإخلال بالمسؤولية المترتبة عن أي جرائم أو إساءات مرتكبة في معرض ممارسة هذه الحريات، انسجامًا مع القانون، الذي يجب أن يحظى بنصاب قانوني.
- لا يمكن للقانون بأي حال من الأحوال أن ينص على احتكار الدولة لوسائل التواصل الاجتماعي.
- يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي تمّت الإساءة أو الإشارة إليه بطريقة مجحفة في وسيلة تواصل اجتماعي، أن يُنشر مجاناً تصريحه أو رده بغية التصويب، مراعيًا الشروط التي يضعها القانون، وذلك عن طريق وسيلة التواصل الاجتماعي التي صدرت عنها تلك المعلومات المسيئة.
- يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي أن ينشئ الصحف أو المجلات أو النشرات الدورية أو يحررها أو يشرف عليها، وفق الشروط التي يقرّها القانون.
- يمكن للدولة والجامعات والأشخاص أو الهيئات الأخرى التي يحددها القانون أن تؤسس قنوات تلفزيونية وتشغّلها وتشرف عليها.
- سيتم تشكيل مجلس وطني للتلفزيون مستقل ويتمتع بشخصية اعتبارية، يكون مكلفاً بالحرص على حسن عمل وسيلة التواصل هذه. ويحدد قانون يخضع لنصاب قانوني كيفية تنظيم هذا المجلس، كما يحدد الوظائف والصلاحيات الأخرى لهذا المجلس.
- ينظم القانون نظام تصنيفات لعرض الإنتاج السينمائي والترويج له.
• دستور تونس 2014
الباب الثاني. الحقوق والحريات: الفصل 31:
- حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.
- لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.
• دستور جنوب أفريقيا 1996 (المعدل 2012)
الفصل 2. وثيقة الحقوق > 16. حرية التعبير
- لكل شخص الحق في حرية التعبير، بما في ذلك-حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى حرية تلقي المعلومات أو الأفكار أو نشرها؛ حرية الإبداع الفني؛ وحرية التفكير الأكاديمي والبحث العلمي.
- لا يتضمن الحق المنصوص عليه في القسم الفرعي (1) ما يلي-الترويج للحرب التحريض على القيام بعنف وشيك؛ أوالحض على الكراهية القائمة على العنصر، أو العرق، أو النوع الاجتماعي، أو الدين، والتي تشكل تحريضاً على إلحاق الضرر.
• دستور فرنسا 1958 (المعدل 2008)
إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في 26 آب/أغسطس 1789/ المادة 11: إن حرية التعبير عن الأفكار والآراء هي واحدة من أثمن حقوق الإنسان. بالتالي يجوز لأي مواطن أن يتكلم، يكتب وينشر بحرية، باستثناء ما هو بمثابة إساءة استخدام لهذه الحرية في الحالات التي يحددها القانون.
• دستور كوريا (جمهورية) 1948 (المعدل 1987)
الفصل الثاني. حقوق المواطنين وواجبتهم/ المادة 21: يتمتع المواطنون كافة بحرية الكلام، والصحافة، والتجمع وتكوين جمعيات.لا يُعتد بترخيص أو فرض رقابة على التعبير والصحافة، أو فرض تراخيص على التجمع وتكوين جمعيات.يحدد القانون معيار الخدمة الإخبارية ومنشآت البث والأمور اللازمة لضمان عمل الصحف.لا يجوز انتهاك شرف أو حقوق الآخرين أو تقويض الأخلاق العامة أو الأخلاقيات الاجتماعية من خلال الكلام أو الصحافة. فإذا انتهك الكلام أو الصحافة شرف الآخرين أو حقوقهم، فيجوز المطالبة بتعويض عن الضرر الناشئ عنه.

• دستور كولومبيا 1991 (المعدل 2015)
الباب الثاني. الحقوق والضمانات والواجبات > الفصل الأول. الحقوق الأساسية / المادة 20: تكفل الدولة لكل فرد حرية التعبير عن أفكاره وآرائه ونشرها، ونقل وتلقي المعلومات الصحيحة والحيادية، وتأسيس وسائل اتصال جماعية. وتتمتع وسائل الاتصال الجماعية هذه بالحرية، وعليها مسؤولية اجتماعية. وتكفل الدولة حق إجراء التصحيحات في ظل ظروف عادلة، مع عدم وجود رقابة.
• دستور لبنان 1926 (المعدل 2004)
الباب الأول أحكام أساسية > الفصل الثاني. في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم/ المادة 13: حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.
• دستور ماليزيا 1957 (المعدل 2007)
الجزء الثاني. الحريات الأساسية > 10. حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات
1. بموجب إلى البنود (2) و(3) و(4)-لكل مواطن الحق في حرية الكلام والتعبير؛
2. يجوز للبرلمان أن يفرض بموجب القانون ما يلي-القيود الضرورية على الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة (أ) من المادة (1) أو القيود لصالح أمن الاتحاد أو أي جزء منه، أو التي تخدم علاقات الصداقة مع الدول الأخرى، أو النظام العام أو الأخلاق العامة والقيود الموضوعة لحماية امتيازات البرلمان أو أية جمعية تشريعية أو لمنع ازدراء المحكمة أو التشهير أو التحريض على القيام بجريمة ما؛
- لفرض قيود لمصلحة أمن الاتحاد أو أي جزء منه أو النظام العام بموجب البند (2) الفقرة (أ)، يجوز للبرلمان إقرار قانون يمنع التشكيك في أي من الأمور أو الحقوق أو الحالات أو المواقف أو الامتيازات أو السيادة أو الامتيازات الشخصية التي تنص عليها أو تحميها أحكام الجزء الثالث، المواد 152 أو 153 أو 181 ما لم يتعلق هذا التشكيك بتنفيذ هذه الأحكام بالشكل الذي يحدده القانون المختص.
• دستور مصر 2014 (المعدل 2019)
الباب الثالث. الحقوق والحريات والواجبات العامة > المادة 65. : ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
• دستور منغوليا 1992 (المعدل 2001)
الفصل الثاني. حقوق الإنسان والحريات > المادة 16
- ممارسة الحقوق والحريات التالية مكفول لمواطني منغوليا:
- حرية الفكر والرأي والتعبير والكلام، والصحافة، والتجمع السلمي. وتحدد أحكام إجراءات المظاهرات والتجمعات العامة بموجب القانون.
• دستور هندوراس 1982 (المعدل 2013)
الباب الثالث. الإعلانات والحقوق والضمانات > الفصل الثاني. حقوق الفرد/
المادة 72: يجب أن يكون التعبير عن الفكر حراً، ويجوز التعبير عنه من خلال أي وسيلة نشر، دون رقابة مسبقة. ويكون الذين يخلون بهذا الحق وأولئك الذين، بطرق مباشرة أو غير مباشرة، يحدون أو يقيدون التواصل وتداول الأفكار والآراء مسؤولين أمام القانون.
المادة 74: لا يجوز تقييد الحق في حرية الفكر والتعبير بوسائل غير مباشرة، مثل إساءة استخدام الضوابط الحكومية أو الخاصة على أوراق الصحف، أو على ترددات البث الإذاعي أو المعدات المستخدمة في نشر المعلومات.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. جيش الاحتلال يستهدف النازحين الذين يحاولون العودة لشمال قطاع


.. إسرائيل تواصل الاستعدادات لاقتحام رفح.. هل أصبحت خطة إجلاء ا




.. احتجوا على عقد مع إسرائيل.. اعتقالات تطال موظفين في غوغل


.. -فيتو- أميركي يترصد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة | #رادار




.. مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية الأردن ومالطا والمفوض العام ل