الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
العقد الأول لجريمة مجزرة سبايكر وتقييمها القانوني
رائد عبيس
2024 / 7 / 8الارهاب, الحرب والسلام
العقد الأول لجريمة مجزرة سبايكر
وتقييمها القانوني
دكتور
رائد عبيس
بعد خمسة سنوات من وقوع جريمة مجزرة سبايكر في تكريت , منطقة القصور الرئاسية, وغيرها من الأماكن في المدينة , وحتى خارجها, بحق طلبة القاعدة الجوية , أصدر البرلمان العراقي تشريع قانوني يهدف إلى ضمان حقوق ضحايا هذه الجريمة , ويقدم توصيف قانوني لها, في نص المادة السابعة, في أولاً وثانياً منها, ففي أولاً: (تعد هذه الجريمة من جرائم الإبادة الجماعية او جريمة ضد الإنسانية بعد ثبوتها أمام المحاكم المختصة).
وجاء في ثانياً من المادة نفسها : على وزارة الخارجية الاتحادية ومؤسسة الشهداء والمفوضية العليا لحقوق الانسان والمؤسسات الاخرى التعريف بهذه الجريمة أمام المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية بحقوق الانسان والسعي في اتخاذ قرار من المنظمات والمؤسسات الدولية بإدانة الجريمة واعتبارها جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية. [ فهذا النص تضمن تحديد في أن يكون التعريف بهذه الجريمة بهاذين التوصيفين فقط , من قبل الجهات المشار إليها في نص المادة ثانياً , في الجملة الأخيرة من نص المادة ثانياً ] (السعي في اتخاذ قرار من المنظمات والمؤسسات الدولية بإدانة الجريمة واعتبارها جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الانسانية) – وكأن المشرع أراد حصر الإدانة فقط في هاتين الصفتين دون غيرهما, واللافت أن المشرع العراقي استبعد توصيف (جريمة حرب) عن هذه الواقعة.
فالسؤال الذي يُثار هنا , لماذا تأخرت السلطة التشريعية في إصدار قانون يضمن حق الضحايا ويشير الى هذا التوصيف في وقت متأخر من وقوع الجريمة التي مضى عليها خمس سنوات من تأريخ القانون؟
وما فائدة هذا التوصيف المتأخر في مجريات المحاكمات التي أجريت بحق بعض الجناة؟
والمعروف أن بعض الجناة تمت محاكمتهم على وفق القانون الجنائي العراقي , و قانون مكافحة الإرهاب, اللذينِ يخلوان من هذين التوصيفين المشار إليهما في قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية , بينما آخرين مازالوا هاربين خارج العراق وبعضهم مسجون من دون تنفيذ أحكام بحقهم. و(بإمكان القارئ الكريم الاطلاع على نصوص القانونين)
وهناك سؤال آخر لماذا استبعد المشرع العراقي توصيف (جريمة حرب) عن جريمة سبايكر ؟
ربما ؛ لأنه شاهد عن قرب مجريات هذه الجريمة التي لا ترقى إلى مستوى جريمة حربية , ولا يريد أن يعترف بجهة داعش كجهة عسكرية محاربة, تقابل قوة عسكرية نظامية كالجيش العراقي وتشكيلاته العسكرية, فضلاً عن فظاعة الجريمة التي وقعت على رجال عزل تم استدراجهم , وخداعهم لإيقاعهم بيد مقاتلي داعش , وفلول حزب البعث وفدائيي صدام.
وماذا لو أثبتت الأدلة على إنها (جريمة حرب ) وليس (جريمة إبادة جماعية) أو (جريمة ضد الإنسانية), من قبل الجهات التي طالبها بإدانة الجريمة وتوصيفها مثل ما وصفها فريق التحقيق الأممي؟
والسؤال الآخر: ما الأدلة القانونية التي استند عليها المشرع العراقي في توصيف جريمة سبايكر على أنها ( جريمة إبادة جماعية) أو (جريمة ضد الإنسانية ) ؟
ألا يُعد تقييما قانونياً مبكراً للجريمة قياساً مع عدد الأدلة التي حصل عليها فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش ؟ الذي أنتهى إلى تقييم قانوني بعد ست سنوات من جمع الأدلة, والتحليل, والتحقيق, على إنها ( جريمة إبادة جماعية) بحق أبناء المكون الشيعي, مع وجود أسس معقولة للاعتقاد أن هذه الأفعال ترقى إلى كونها جريمة ضد الإنسانية, وجريمة حرب, كما جاء في بيان فريق التحقيق في الذكرى العاشرة في 12/ حزيران /2024 وهذه الأسس يفترض أن يكون لها اصل في التشريع العراقي ضمن هذا القانون, والمادة السابعة في أولاً وثانياً, ولاسيما وهم شملوا في قانون المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعلميات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009, كما جاء في المادة 8 من قانون حقوق ضحايا القاعدة الجوية.
وهنا اصبح لجريمة سبايكر توصيفها القانوني المتكامل بين القانونين المحلي العراقي والدولي, وهو (جريمة إبادة جماعية).
الا أن فريق التحقيق الدولي ومنذ التقرير الأول الذي أصدره وأفاد به بقي يستعمل التوصيفات الثلاثية عند الحديث عن هذه الواقعة الجرمية , ولم يحسم توصيفاً مناسباً ومحددا لها على أنها جريمة حرب او جريمة ضد الإنسانية او جريمة إبادة, ولم يغادر الفريق هذا الاستعمال الثلاثي حتى في تقريره الأخير لسنة 2024 ومكملاً لما قدمه ابتداءاً وهو توصيف (جريمة إبادة جماعية) وكأنه أثبت ما يريده القانون العراقي في أولاً من المادة 7 من قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية على الرغم من ما قدمت له من أدلة كان قد أشار إليها التقرير الأخير لسنة 2024, سواء أكان ذلك من قبل المركز العراقي لتوثيق جرائم التطرف, أم المحاكم العراقية, أو شهادات الشهود, وأهالي الضحايا, والطب العدلي, وغيرها من الجهات الأخرى, واستعملها الفريق ايضاً في افاداته في مجلس الأمن, أو في جلسات التقييم للأدلة المتحصل عليها من الجهات ذات العلاقة.
بقيت هذه الجريمة طيلة عقد كامل من التحقيق المحلي والدولي قبل وضعها في تقييم قانوني مناسب وهو (جريمة إبادة جماعية) ولكن اللافت ان الجهات المعنية العراقية المحلية لم تتابع ما يعزز التوصيف القانوني الذي اشار إليه قانون حقوق شهداء القاعدة الجوية ( سبايكر) بناءاً على الأدلة التي طلبها لذلك التوصيف ! ولم يصدر قرار نهائي على وفق الأدلة بذلك مكملاً لمضمون المادة السابعة في أولاً وثانياً منها ! واللافت أيضاً أن الجهات الرسمية العراقية اصدرت قانون هذه الجريمة بعد سنتين من مطالبة مجلس الأمن في المساعدة في التحقيق بجرائم داعش ومنها جريمة ضحايا القاعدة الجوية ! (الفقرة 11 من التقرير الأول المرقم S/2018/103) وأصدر المشرع العراقي توصيفاً لجريمة مجزرة سبايكر على إنها (جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية) - وفقاً للقانون الجنائي العراقي وقانون مكافحة الإرهاب ! وبناءاً على ثبوت ادلتها أمام المحاكم العراقية - بعد سنة من تشكيل فريق التحقيق الأممي وممارسة مهامه في العراق ! وقبل أن يُكمل فريق التحقيق الأممي يونيتاد تقريره النهائي واستنتاجه الأخير! وكان الأحرى بالجهات الرسمية انتظار نتائج التحقيق الأممي التي طالبت بها لا أن تسبقها, مع مجريات المحاكمات القضائية لمرتكبي الجريمة التي نفذت محاكمتها بحق بعضم في 2016.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. مقتل إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم مزدوج
.. ترامب وبن سلمان.. هندسة جديدة لميزان القوى في المنطقة؟ | مس
.. ما الذي يمكننا فعله لوقف التنمر الجنسي؟
.. كانت حكرا على إسرائيل ..السعودية تظفر بمقاتلات الشبح الأمريك
.. محمد بن سلمان: سنزيد استثماراتنا في أمريكا لتصل إلى تريليون