الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المساواة في التعيين تعليق على قرار المحكمة الإدارية العليا رقم (720/قضاء اداري/تمييز/2021)

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)

2024 / 8 / 22
دراسات وابحاث قانونية


تضمن قرار المحكمة الإدارية العليا الإشارة الى احد المبادئ الدستورية المهمة التي ورد النص عليها بالدستور العراقي وهي المساواة التي تضمنها احكام المادة (14) بالنص هل (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)، فضلاً عن احكام المادة (16) التي نصت على (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك) ولغرض الوقوف على ما جاء بأحكام القرار نبحث في ذلك كما يلي:
اولاً: تضن القرار الإشارة الى ان تعليمات رقم(4) لسنة 2018 تضمنت ضوابط المفاضلة بشأن التعيين للدرجات الوظيفية التي يجري الإعلان عنها، وقد سمحت التعليمات للوزارة المعنية بإضافة نقاط مفاضلة أخرى ورات المحكمة ان هذه النقاط التي اضافتها وزارة التربية تعد خرقا للمبادئ الدستورية التي تضمنتها احكام الدستور.
ثانياً: اقامت المدعية الدعوى امام محكمة القضاء الإداري بشأن إلزام وزارة التربية بتعيينها مع تعويضها عن الضرر الذي لحق بها بعد ان أصدر امراً وزارياً بتعيين عدد من الأشخاص وجرى استبعادها من التعيينات في محافظة الانبار لعدم حصولها على نقاط المفاضلة التي تؤهلها للتعيين مع اقرانها.
ثالثاً: تضمنت الدعوى الإشارة الى ان تعليمات رقم (4) لسنة 2018 بينت تحديد شروط المفاضلة بين المتقدمين للتعيين وسمحت للوزرة المعنية بوضع نقاط مفاضلة للتقديم بين المرشحين للتعيين وقد وضعت الوزارة بتحديد نقاط مفاضلة أخرى منها نقاط مفاضة لمن هو من ذوي المتقاعدين التربويين على ان يكون تاريخ لتقاعد قبل تاريخ 2016.
رابعاً: بينت المحكمة الإدارية العليا ان الوزارة وان سمحت لها التعليمات وضع نقاط مفاضلة إضافية فأنها يجب ان لا تتضمن خرقا للمبدأ الدستوري الذي ورد بأحكام المادة(14) و(16) من الدستور، اذ ان المساواة تعني عدم خرق هذا المبدأ لمن هم في مراكز قانونية متساوية مما يعني ان وضع نقاط مفاضلة في حال تضمن احترام المركز القانونية لا يعني خرق للمبدأ اما خلاف ذلك فانه يعني عدم احترام المساواة ويرتب وصف هذه التعليمات بعدم الصحة.
خامساً: تبنى القضاء الدستوري احكاما بشأن الطعن بالدستورية بشأن مواد في قانون مؤسسة الشهداء التي تضمن حقوقا للمشمولين بأحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم(2) لسنة 2016 التي تضمن افضلية بشأن الراتب لذوي الشهداء، فضلاً عن الحقوق الأخرى واستخلصت المحكمة الاتحادية ان هذا التمييز يعد تمييزاً ايجابياً، الا انها ترى ان خرق مبدأ المساواة وفق احكام المواد (14) و(16) من الدستور كما جاء بأحكام القرار(99/اتحادية/2022) يكون لم يتمتعون بمراكز قانونية متساوية وهو ما لا ينطبق بحق المشمولين بأحكام قانون مؤسسة الشهداء.
سادساً: نستنتج من احكام القرار ان المساواة في التعيين تكون لمن هم في مراكز قانونية متماثلة وفق احكام المادة(14) وان ما يصدر من قانون او أنظمة او تعليمات تع مخالفة لأحكام الدستور فأنها تعد غير دستورية ويمكن القول ان المحكمة الإدارية العليا ترى ان الضوابط التي أصدرتها وزارة التربية وفق احكام التعليمات رقم (4) لسنة 2018 مخالفة لأحكام الدستور وأنها جديرة بالإلغاء.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. -العواقب وخيمة-.. مفوض -الأونروا- يحذر من تشريع إسرائيلي يسع


.. تفاقم مأساة النازحين في لبنان




.. فعاليات ترفيهية لأطفال لبنان النازحين للتخفيف من آثار الحرب


.. ممثل لبنان بالأمم المتحدة: لبنان مستعد لحل دبلوماسي وجاهز لت




.. إيه علاقة أشهر مذيع نشرة بمنظمة اليونيسف ؟..اعرف التفاصيل