الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قرار المحكمة الدستورية بخصوص المادتين 107 و364 : انتصار لحق الدفاع ومؤشر على أعطاب التخطيط التشريعي وضعف السلطتين التنفيذية والتشريعية

خالد خالص

2025 / 8 / 27
دراسات وابحاث قانونية


في خطوة تعكس حرص القضاء الدستوري على صيانة المحاكمة العادلة، أصدرت المحكمة الدستورية القرار عدد 255/25 الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025 الذي قضى بعدم دستورية الفقرتين الأخيرتين من المادتين 107 و364 من مشروع قانون المسطرة المدنية، اللتين نصتا على منح الأطراف أو دفاعهم نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق "دون التعقيب عليها".
المحكمة ربطت بين هذا القيد وأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 120 من الدستور، التي تعتبر حقوق الدفاع ضمانة جوهرية لا تنفصل عن حق التقاضي. وأكدت أن مبدأ التواجهية، بوصفه ركيزة أساسية للإجراءات القضائية العادلة، يفرض تمكين الأطراف من التعقيب على كل ما يمكن أن يؤثر على مآل النزاع، بما في ذلك المستنتجات القانونية للمفوض الملكي، رغم كونه ليس طرفًا في الخصومة.
من منظور تشريعي، يكشف القرار عن خلل في الصياغة القانونية للمقتضيين الملغيين أو المصرح بعدم دستوريتهما، حيث جرى تحصين المستنتجات من التعقيب دون مبرر موضوعي، مما يخل بتكافؤ وسائل الدفاع بين الأطراف. وهو ما اعتبرته المحكمة مساسًا بمبدأ المساواة أمام القضاء، وخرقًا لجوهر المحاكمة العادلة.
بهذا الحكم، تعيد المحكمة الدستورية التذكير مرة أخرى من خلال المواد 107و 364 بمسؤولية المشرع في احترام المعايير الدستورية عند وضع النصوص، وخاصة ما يتعلق بالحقوق الإجرائية، وتؤكد أن أي تقييد لهذه الحقوق يجب أن يستند إلى مبررات قوية وضرورات حقيقية، لا إلى خيارات تنظيمية قد تفرغ الضمانات الدستورية من محتواها.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أكاديمي سوداني: نعيش تجارة بملف اللاجئين في السودان


.. منظمة حقوقية تقاضي ترمب بسبب التستر على -جرائم إسرائيل-




.. ما السياسة التي تنتهجها القوى الغربية تجاه الانتهاكات الإسرا


.. جرائم سجون الاحتلال ضد الأسرى و-ازدواجية المعايير الدولية-..




.. خارج الصندوق | حماس في مواجهة الأمم المتحدة.. من يعرقل وصول