الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
المادة 288 من قانون المسطرة المدنية: قرار المحكمة الدستورية يكشف ضعف الرقابة التشريعية وعشوائية الصياغة في ظل قصور السلطتين التنفيذية والتشريعية
خالد خالص
2025 / 8 / 27دراسات وابحاث قانونية
أصدرت المحكمة الدستورية القرار عدد 255/25 الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2025 الذي قضى بعدم دستورية المادة 288 من مشروع قانون المسطرة المدنية، وذلك بسبب خطأ في الإحالة التشريعية، إذ نصت المادة على أن "كاتب الضبط يثبت حالة الوصية التي عثر عليها مفتوحة ويسلمها إلى القاضي أو المحكمة وفق ما هو مقرر في المادة 284 أعلاه"، في حين أن الإحالة الصحيحة كان ينبغي أن تكون على المادة 285، التي تحدد الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها عند العثور على وصية أو أوراق أخرى أثناء وضع الأختام.
المحكمة اعتبرت أن هذا الخطأ ليس مجرد خلل شكلي، بل مساس بجوهر متطلبات وضوح ومقروئية القاعدة القانونية التي يفرضها الفصل السادس من الدستور، باعتبار أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ولا يمكن أن يؤدي الغموض أو الإحالات الخاطئة إلى خلق لبس أو تعطيل لسير العدالة.
هذا القرار يبرز أحد أوجه إشكالية التخطيط التشريعي في المغرب، حيث يؤدي التسريع أو ضعف التدقيق في الصياغة إلى أخطاء قد تفرغ النصوص من فعاليتها، وتفتح المجال أمام الطعن فيها أمام القضاء الدستوري هذا الطعن الذي لم يصدر قانون بشأنه بعد منذ 2011.
كما يعكس القرار أهمية الدور الرقابي للمحكمة الدستورية في ضمان جودة النص القانوني، ليس فقط من حيث مضمونه، ولكن أيضًا من حيث دقته الشكلية وانسجامه الداخلي.
إن واقعة المادة 288 تؤكد أن صناعة التشريع ليست عملية تقنية بسيطة، بل مسؤولية سياسية وقانونية كبرى تتطلب عناية قصوى، لأن أي خطأ — ولو في إحالة — يمكن أن يمس بحقوق المتقاضين، ويؤثر في استقرار الأمن القانوني.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. بعد حكم أوروبي.. بولندا تعترف إداريا بزواج المثليين المبرم ف
.. حكم غيابي بإعدام محمد حمدان دقلو، فماذا نعرف عن حميدتي وصعود
.. أخبار الصباح | السودان يحكم غيابيا بإعدام حميدتي.. وتحرك دول
.. المقابلة | خالد محاجنة محامي هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسط
.. محكمة سودانية تصدر حكما بالإعدام على حميدتي و15 آخرين في قضي