الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
رأي حقوقي بخصوص محاكمة المحامي عبد الاله تاشفين
الشرقي لبريز
ناشط حقوقي اعلامي وكاتب مغربي
(Lebriz Ech-cherki)
2025 / 10 / 22
حقوق الانسان
يتعرض الاستاذ عبد الله تاشفين لمحاكمة، جاءت بعد مؤازرته موكل له في ملف قضائي معروض بالمحكمة الإبتدائية بسلا، حيث أشار في إحدى مرافعاته على أن الدستور الممنوح ينص في تصديره أن المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب تسمو على القوانين الوطنية فور نشرها، قررت المحكمة تحرير محضر بالواقعة في غياب الأستاذ، ترتب عنه شكايتين من المحكمة والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالرباط، اللتين تم أرسلهما لنظيره الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بمراكش، الذي أحالهما بدوره على السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش.
اول ما يجب الاشارة اليه هو ان الاستاذ عبد الاله تاشفين اضافة الى كونه محامي فهو ناشط حقوقي ويتحمل مسؤولية وطنية بالجمعية المغربية لحقوق الانسان، مما يعني سواء بصفته المهنية او نشاطه انه ضمن فئة المدافعين عن حقوق الانسان، هده الفئة التي عرفتها الامم المتحدة بــ "المدافعون عن حقوق الإنسان هم أفراد أو جماعات يعملون بطرق سلمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، يشمل هؤلاء النشطاء، الصحفيين، المحامين، القضاة، وأحيانًا موظفي الدولة أو أفرادًا من المجتمع المدني الذين يبذلون جهودًا استثنائية لضمان العدالة والمساواة.
ومع ذلك، غالبًا ما يواجه هؤلاء المدافعون تهديدات خطيرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، الترهيب، وحتى القتل".
اهتمام الامم الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بفئة المدافعين عن حقوق الانسان قاما، بإصدار إعلانات وقرارات تهدف إلى حماية هذه الفئة، وعلبه فاننا ولاجل تسيد ثقافة حقوفية، سنستعرض إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
قبل سرد ذلك وجبت الاشارة اولا، الى ما جاء في المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، القرار الدي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثامن المنعقد في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر سنة 1990، وتحديدا في باب ضمانات لأداء المحامين لمهامهم، حيث جاء في المادة17 منه ما يلي:
"عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم "اي المحامين"، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها".
وقد أُقر إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1998 بقرار الجمعية العامة رقم 53/144، والذي يُعرف رسميًا باسم "الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميًا"، هذا الاخير يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الأفراد والجماعات الذين يعملون على الدفاع عن حقوق الإنسان بطرق سلمية، كما أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات تدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن أبرزها:
قرار الجمعية العامة 53/144 (1998): أقر هذا القرار إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدًا على أهمية دورهم في تعزيز حقوق الإنسان وضرورة حمايتهم من الانتهاكات.
قرار مجلس حقوق الإنسان 43/16 (2020): جدد هذا القرار ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدًا على ضرورة وضع استراتيجيات فعالة لحمايتهم، مع التركيز على التحديات التي تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان.
|
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. منظمة حقوقية تقاضي ترمب بسبب التستر على -جرائم إسرائيل-
.. ما السياسة التي تنتهجها القوى الغربية تجاه الانتهاكات الإسرا
.. جرائم سجون الاحتلال ضد الأسرى و-ازدواجية المعايير الدولية-..
.. خارج الصندوق | حماس في مواجهة الأمم المتحدة.. من يعرقل وصول
.. حكم غيابي بإعدام لحميدتي.. هل تنهار قوات الدعم السريع أم تتع