الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نشر العقوبات الانضباطية بحق الموظف والاثر القانوني لهذا النشر تعليق على قرار مجلس الدولة الفرنسي بالرقم 389448 قضية (مسرح بروتان الوطني THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE) الصادر بتاريخ 14/9/2016

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني

(Abbas M. Alshemery)

2025 / 12 / 7
دراسات وابحاث قانونية


تضمن قرار مجلس الدولة الفرنسي ( بما أنه، في هذه القضية، وبالنظر إلى وقع الرسالة الإلكترونية المتنازع عليها في النقاش السياسي المحلي، فإن العقوبة الإضافية المطعون فيها، والتي تهدف إلى تعزيز الأثر الرادع للعقوبة الرئيسية من خلال ضمان إبلاغها الى الأطراف التي تم إرسال الرسالة إليها والى جمهور أكبر على حد سواء، مبررة، في مبدئها، في ضوء خطورة الانتهاكات للفقرة 2 من المادة 6 من القانون الصادر في 6 كانون الثاني/يناير 1978؛ وبما أنه، مع ذلك، إذا كانت المداولة المطعون فيها تنص على أن يتم هذا النشر على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) والموقع الإلكتروني لـ Légifrance، فإنها لا تحدد مدّة إبقاءها منشورة على هذين الموقعين؛ وبما أنه من خلال عدم تحديد المدة التي يمكن خلالها الاطلاع على نشر التحذير بشكل غير مجهول على هذه الموقعين، فإنه ينبغي اعتبار اللجنة الفرعية للجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) على أنها فرضت عقوبة من دون حدود زمني؛ وبما أنه، في هذه الظروف، تكون العقوبة الإضافية، في هذا النطاق، مفرطة؛ وبما أنه يترتب على ذلك أنه ينبغي إبطالها فقط لأنها لم تحدد مدة إبقائها منشورة على الإنترنت بشكل مجهول؛) ، عليه ولغرض الوقوف على ذلك نبين الاتي بشان التنظيم القانوني لنشر العقوبات على وفق احكام القرار انفا وبين التنظيم القانوني في العراق.
اولاً: من خلال حيثيات القرار يتضح لنا أسباب اصدار القرار الذي بين ذلك بنصه على (6. بما أنه بموجب أحكام المادة 46 من القانون الصادر في 6 كانون الثاني/يناير 1978: يجوز للجنة الفرعية الإعلان عن العقوبات التي تصدرها. ويجوز لها أيضاً إدراجها في المنشورات والصحف والوسائل التي تحددها على نفقة الأشخاص الصادرة بحقهم العقوبات؛ وبما أنه بموجب أحكام المادة 78 من المرسوم الصادر في 20 تشرين الأول/اكتوبر 2005: عندما تقرر اللجنة الفرعية نشر قرار العقوبة، يجوز نشره فور إبلاغ قرار العقوبة إلى الشخص المعني. إن القرار المنشور على هذا النحو يشير إلى أنه يجوز التقدم بطعن ضده أمام القاضي الإداري ، بما أنه، أولاً، كون اللجنة الفرعية التابعة للجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات (CNIL) تصدر عقوبة نشر إضافية لقرار العقوبة الذي اتخذته، فإنه ينبغي اعتبارها على أنها اعترفت بشكل قانوني بالانتهاكات التي تستند إليها وأنه، في حال تم اعتبار العقوبة غير قانونية في وقت لاحق، يجوز للأشخاص الصادرة العقوبات بحقهم الحصول، بالإضافة إلى إبطالها، على تعويض عن الضرر الناتج عن نشرها قبل قرار الإبطال بالإضافة إلى نشر، في نفس الظروف، قرارات محتملة تقضي بتعليق العقوبة أو إبطالها؛ وبما أنه يترتب على ذلك، خلافاً لما يُزعم، أن العقوبة المطعون بها لا تنتهك مبدأ قرينة البراءة الذي تكفله أحكام المادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمادة 9 من إعلان عام 1789) ، أي ان المجلس بين ان العقوبة التي تنشر على المواقع الإلكترونية للجنة المعنية بفرضها في حال عدم تحديد مدة معينة لهذا النشر فان ذلك يعني ضرر لمن وجهت الية العقوبة ، اذ ان القانون لم يحدد مدة ولايمكن ان يكون بدون تحديد مدة لأن ذلك ينتهك حقوق الافراد.
ثانياً: نظم قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991 العقوبات الانضباطية على وفق احكام المادة (8) من القانون والية التظلم والطعن وفق احكام المواد ( 10و 15) منه ولم يتضمن القانون نصوص معينة عن النشر ، لا سيما ان العقوبات الانضباطية يجب ان تبلغ للموظف لكي يقرر اما قبولها وعدم الطعن فيها ولغاية فوات المدة وهي (30) يوم من تبلغه او عده مبلغا من خلال العلم اليقيني ، او التظلم والطعن امام محكمة قضاء الموظفين و المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة على وفق النصوص التي نظمت ذلك ، وهنا لا بد من الإشارة الى ان قيام بعض الدوائر بنشر العقوبات الانضباطية من خلال بعض المواقع الالكترونية او وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال الإعلان عن ذلك في وسائل الاعلان فيها وبدون تحديد مدة والتي قد يستمر تأثيرها لمدة طويلة ، فضلاً عن ان بعض الدوائر قد تقوم من خلال الرئيس الاعلى بالغاء العقوبات الانضباطية بعد مضي مدة معينة وقبل استنفاد اثرها ، كل ذلك يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار بأن المقتضى تنظيم نشر العقوبات الانضباطية اما بمنعه او السماح به ، ولكن من خلال تحديد مدة معينة ، ونرى ان تكون ذات مدة الأثر القانوني الذي ترتبه بتأخير الترفيع او العلاوة وفي حال الغاء العقوبة لأي سبب كان وتُلزم الإدارة برفع النشر لهذه العقوبات بعد ذلك ، على ان تقوم الإدارة بتحديث النشر وفقا لذلك وفي حال استمرار الإدارة بمخالفة ذلك فأنه يحق للموظف طلب التعويض امام القضاء العادي للضرر الذي سببه ذلك .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. جنايات المنصورة تقضى بالإعدام لعربى الجنسية لقتله صديقه فى ا


.. جولة الصحافة | لوموند: هدم إسرائيل مبنى الأونروا خطوة أخرى ل




.. رفض متزايد في الولايات المتحدة لسياسة ترامب في إدارة ملف اله


.. الجزيرة ترصد معاناة النازحين بعد خروج أكثر من 27 ألف خيمة عن




.. من غزة إلى العالم.. هل يؤسس ترامب لنظام سلام موازٍ للأمم الم