الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


أقتراح مشروع قانون حماية المراعي واستدامتها في العراق

صاحب الربيعي

2012 / 9 / 29
الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر


أولاً - توصيف أراضي المراعي وعائديتها :
1 - تعدّ جميع المراعي العامة والأراضي التي يقل معدلها المطري عن 150 ملم سنوياً ممتلكات دولة يستثنى منها: الأراضي المروية، والأراضي المستغلة للمنافع العامة، ومناطق البلديات والمجالس القروية ومناطق التنظيم، والمشاريع الزراعية والسكنية، والأراضي المخصصة للوزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها.
2 – تسود أراضي المراعي الطبيعية نباتات عشبية قصير النمو أم طويلة تصلح غذاء للمواشي، وتكون عائديتها للدولة والجدوى الاقتصادية لاستثمارها في الزراعة متدنية.
3 – تعدّ جميع الأراضي الزراعية الديمية الواقعة جنوب الخط الحدي للمراعي مخصصة للرعي وتنمية الثروة الحيوانية، وتتولى الجهة الرعوية ذات الصلة تحديد مسار هذا الخط وتثبيته على الأرض والخارطة بالتنسيق مع الجهات المساحية المعنية، ولا يجوز إدخالها حيز الاستثمار الزراعي أم تستغل في مجالات أخرى.
4 – تسجل الدوائر العقارية أصولاً عائدية أراضي المراعي الطبيعية والأراضي المستملكة للدولة مع تدوين بياناتها الوصفية والنوعية على مرتسمات طبوغرافية.
ثانياً - أهداف إصدار قانون المراعي :
1 – تحسين نوعية المراعي وتنميتها وحمايتها.
2 – تحديد مدة الرعي المستدام على نحو متناوب تبعاً لطبيعة المنطقة الجغرافية ومناخها.
3 - تحديد أنواع الماشية وأعدادها المسموح إدخالها لمنطقة الرعي الجغرافية لتلافي الرعي الجائر.
4 - تحسين انتاجية المراعي وزراعتها بالنباتات العلفية الغنية بالمواد البروتينية والمقاومة للجفاف.
5 – تشجيع الأبحاث والدراسات العلمية في مجال المراعي والتنمية الحيوانية.
6 – إقامة السدود الصغيرة في البادية لحصد مياه الأمطار والفيضانات وحفر الآبار واستخدامها في زراعة النباتات العلفية في المراعي الاصطناعية وتوفير ماء الشرب للمواشي والرعاة، ويجري تأجير المراعي الاصطناعية بأسعار رمزية للرعاة خلال فصل الجفاف.
7 – الحفاظ على البيئة وتنوعها البيولوجي وتثبيت تربة البادية من خلال التوسع بأراضي المراعي الطبيعية والاصطناعي.
8 - تنظيم شؤون المراعي الطبيعية وتنميتها لزيادة الثروة الحيوانية، وتنظيم الرعي وفق أسس علمية، وحماية النباتات العشبية الطبيعية، وتنمية الموارد المائية في المراعي الطبيعية وتنظيم استغلالها، وإعداد الدراسات والأبحاث لتطوير المراعي الطبيعية وحمايتها، وتأمين الخدمات الضرورية في المراعي الطبيعية والاصطناعية.
9 – إبرام المعاهدات والاتفاقيات مع الدول المجاورة لتسهيل انتقال المواشي عبر الحدود الدولية للرعي المتبادل والمستدام.
10– ايصال الخدمات الإرشادية والبيطرية والتسويقية... وغيرها إلى مناطق الرعي.
11 – الحصول على مخصصات مالية كافية من الموازنة العامة، فضلاً عن بدلات إيجار المراعي والرسوم على المواشي لتطوير المراعي وتحسينها وإتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية التربة من الانجراف والحفاظ على مصادر المياه على نحو مستدام بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
ثالثاً – تشريعات حماية المراعي واستدامتها :
1 – تعدّ جميع أنواع النباتات والحشائش والأعشاب والشجيرات والأشجار التي تنمو في المراعي الطبيعية الصالحة للرعي أم غير الصالحة نباتات رعوية، فضلاً عن النباتات العلفية المزروعة مثل الشعير والفصة والذرة والبرسيم عدا القمح والخضراوات والنباتات والمحاصيل.. وغيرها وما يستثنيه هذا القانون.
2 - يجوز تأجير أراضي المراعي في البادية التي أمطارها عن 150 ملم سنوياً لزراعتها بنباتات علفية، شرط أن تحدد الجهة الرعوية ذات الصلة مساحتها وموقعها بما يتلائم وطبيعة المنطقة الطبوغرافية والمناخية.. وغيرها.
3 - يجوز تأجير أراضي المراعي أم تفويضها على نحو محدد لاستثمارها في الزراعة لسد متطلبات الماشية الغذائية من دون غرض تجاري إن توفرت مياه للري المستدام، ويتطلب الاستثمار الزراعي لأغراض تجارية موافقة خاصة من الجهة الرعوية ذات الصلة.
4 - لا يجوز إدعاء أحد بحق مكتسب أم وضع اليد على أراضي المراعي الطبيعية والاصطناعية التي جرى تأجيرها للاستثمار الزراعي أم تفويضها من الجهة الرعوية ذات الصلة.
5 – يحق للجهة الرعوية ذات الصلة منع الرعي في المراعي الطبيعية المتدهورة والمحميات الطبيعية ومناطق إجراء الدراسات والبحوث والتجارب العلمية، شرط أن تحدد المناطق الجغرافية والمساحات والفترات الزمنية ويجري تبليغ سكان البادية والرعاة بذلك مع نصب علامات ورسوم توضيحية تدل على ذلك.
6 – لا يجوز حفر الآبار الارتوازية في المراعي الطبيعية والاصطناعية من دون موافقة الجهة الرعوية ذات الصلة، وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية.
7 - يمنع قطع أشجار المراعي وشجيراتها ونباتاتها العشبية والتحطيب واستثمار حاصلاتها لأغراض تجارية أم حراثة أرض المراعي وزراعتها أم نقل تربتها من دون موافقة الجهة الرعوية ذات الصلة.
8 – يحق للجهة الرعوية ذات الصلة اتخاذ التدابير الضرورية لإطفاء حرائق المراعي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى، وإلزام سكان البادية والرعاة مساعدتها إن تطلب ذلك.
9 – يحق للجهة الرعوية ذات الصلة إقامة محميات طبيعية في كل المراعي الطبيعية وتسيجها، ومنع الاقتراب منها وبالمساحات التي تراها ضرورية سواءً الخاصة بها أم المشتركة مع جهات رسمية أخرى.
10 - يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات أم التسبب بإضعاف نموها أم موتها أم نزع لحاءها وأرواقها وجذورها أم عدم توخي الحذر من أشعال النار فيها.
11 – يحظر رمي أم ترك أم دفن المخلفات والملوثات والمشتقات البترولية والبلاستيكية والزبل بأنواعه بالقرب من أشجار وشجيرات الغابات ونباتات المراعي والمحميات الرعوية والبيئية .
12 – يحظر إقامة المنشآت الثابتة في المراعي والمحميات الطبيعية من دون موافقة الجهة الرعوية ذات الصلة.
13 - يحظر حرق بقايا المحاصيل الزراعية أم الأعشاب في أراضي المراعي المرخص بزراعتها لتلافي نشوب الحرائق في المراعي الطبيعية المجاورة.
14 - يمنع قلع أسيجة المحميات الطبيعية في البادية وإتلاف اللوحات الإرشادية أم المنشآت الرعوية والمائية وبرك الماء ومضخاتها .
15 - يمنع الرعي في أراضي المحرجة الغابات، ومناطق الغابات المحروقة قبل مضي خمسة عشر سنة من تاريخ تحريجها أم نشوب الحريق فيها، فضلاً عن أراضي المراعي الاصطناعية المزروعة حديثاً ولم يسمح الرعي رسمياً، والمحميات الرعوية والبيئية، والمناطق التي تعرضت للرعي الجائر ويجري صيانتها وتحسينها، ومناطق إجراء الدراسات والبحوث العلمية على النباتات الرعوية.
16 - تحدد مدة الرعي في حراج الدولة بثمانية أشهر في السنة تبدأ من أول تموز في كل عام وتنتهى فى نهاية شهر شباط من العام التالي، تبعاً لموقع الحراج وظروفه المناخية واستدامته ووجود مراعي بديلة، وينظم ذلك بقانون.
رابعاً – تشريعات عقابية لحماية المراعي :
1 - يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر أم بغرامة ، أم بكلاهما، كل من : حرث أرض مرعى وزرعها أم حفر بئر أم شيد منشآت عليها، أم فتح مقالع واستثمرها موادها من دون الحصول على رخصة من الجهة الرعوية ذات الصلة.
2 – يعاقب بالحبس مدة سنة أم بغرامة، أم بكلاهما، كل من خرب منشآت وممتلكات الدولة في المراعي، وأعتدى بالضرب أم الكلام المسيئ على موظفي شؤون المراعي وضباطتها الرعوية.
3 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أم بغرامة، أم بكلاهما، كل من أحدث ضرراً في عين ماء أم بئر أم بركة ماء أم مورد مائي، أم سياج وعلامة ودالة حدود لمرعى طبيعي أم اصطناعي وتتضاعف العقوبة والغرامة إن تكررت مخالفته.
4 – يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، أم كلاهما، كل راعي أم مالك مواشي يترك مواشيه سائبة ترعى في مناطق الغابات والمراعي والمحميات الطبيعية غير المسموح الرعي فيها على نحو مخالف لبنود هذا القانون.
5 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة أم بالغرامة، أم بكلاهما، كل راعي أم مالك قطيع مواشي أحدث حريقاً في مراعي الدولة الطبيعية أم الاصطناعية.
6 – يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة أم بالغرامة، أم بكلاهما، كل راعي أم مالك مواشي يرعى مواشيه داخل المناطق السكنية والسياحية والمواقع الأثرية، وإن تكررت مخالفته تشدد العقوبة وتصادر مواشيه.
7 – يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أم بالغرامة، أم بكلاهما، كل من باع مواشي أم أشتراها في غير الأسواق المحصصة لها قرب المدن.
8 – يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أم بالغرامة، أم بكلاهما، كل راعي أم مالك مواشي قام بذبح المواشي وبيع لحومها خارج المسالخ الحكومية أم الأهلية المجازة أصولاً.
9 – يعاقب بالحبس مدة سنتان أم الغرامة، أم كلاهما، كل من ترك مواشيه النافقة من دون دفنها في أراضي المراعي أم الغابات.
10 – يعاقب بالحبس من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أم بالغرامة، أم بكلاهما، كل مالك مواشي باع مشتقات الألبان في أواني مكشوفة وغير نظيفة.
11 – يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أم بالغرامة، أم بكلاهما، كل من رعى مواشيه في منطقة الحزام الأخضر من دون الحصول على رخصة من الجهة الرعوية ذات الصلة.
خامساً - حقوق الرعاة في رعي مواشيهم :
1 – يحق لأبناء القرى المجاورة للغابات رعي مواشيهم فيها بعد الحصول على رخصة من الجهة الغابية ذات الصلة تدون فيها عدد المواشي ونوعها، بإستثناء الماعز والأبل، ومكان الرعي، والفترة الزمنية. ويتعهد مالك المواشي خطياً عدم التسبب بأضرار للحراج أم حرائق أم مخالفة التعليمات الخاصة بالرعي.
2 – يحق للراعي أم مالك المواشي رعي مواشيه في مراعي الدولة الطبيعية والاصطناعية في البادية ما لم تكن مشمولة بأحكام المنع في هذا القانون.
3 – يحق للراعي أم مالك المواشي الحصول على الخدمات البيطرية والإرشادية مجاناً من مراكز البيطرة والجهات الإرشادية ذات الصلة.
4 – يحق للراعي أم مالك المواشي التنقل ومواشيه في مواسم محددة من السنة عبر الحدود الدولية لرعي مواشيه، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة مع دول الجوار ولا تخالف أحكام هذا القانون.
سادساً – منح رخص الرعي والاستثمار :
1 – تحدد الجهة الرعوية ذات الصلة بدل إيجار للمراعي الاصطناعية عن كل رأس من المواشي.
2 – تمنح الجهة الرعوية ذات الصلة للأفراد، والمؤسسات العامة، والشركات المختلطة رخص استثمار حاصلات المراعي الطبيعية والاصطناعية.
3 – تمنح الجهة الغابية والرعوية ذات الصلة رخصة الرعي في حراج الدولة ومراعيها بعد دفع الرسوم المطلوبة على أن لا يكون في ذمة مالك القطيع غرامات مالية غير مستوفاة أم مخالفات لأحكام قانون الحراج والمراعي لم يجر تسويتها قضائياً. ويتعهد مالك القطيع الإلتزام: بالقرارات والتعليمات التي تصدرها الجهة الغابية والرعوية ذات الصلة، والفترة الزمنية المخصصة للرعي في المراعي التي تبدأ من نهاية شهر آذار حتى نهاية شهر تشرين الثاني من كل عام، وعدم تجاوز أعداد المواشي أم اختلاف أنواعها عن المصرح بها للرعي في الرخصة، وعدم تجاوز حدود موقع الرعي المرخص به، وعدم إدخال قطيع المواشي إلى المحميات الطبيعية أم مواقع الحراج المحظورة، وعدم القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالحراج والمراعي.
سابعاً – مهام الضابطة الرعوية :
نقترح تشكيل جهاز ضابطة موحد على المستوى الوطني مرتبط على نحو مباشر بالمجلس الوطني لاستدامة البيئة والمياه يأخذ على عاتقه تنفيذ مهام ضابطات: البيئة، والمياه، والغابات، والمراعي. ويكون منتسبي الضابطة بمراتبها الإدارية المختلفة من ذوي الاختصاص بقوانين البيئة والمياه والغابات والمراعي، ومدرك أهميتها ومؤهل مهنياً وجسدياً وروحياً لحمايتها والحفاظ على استدامتها.
الباحث والخبير
بشؤون المياه في الشرق الأوسط
صاحب الربيعي
الموقع الشخصي للباحث : http://www.watersexpert.se/








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الولايات المتحدة و17 دولة تطالب حماس بإطلاق سراح الرهائن الإ


.. انتشال نحو 400 جثة من ثلاث مقابر جماعية في خان يونس بغزة




.. الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 30 هدفا لحماس في رفح • فرانس 24


.. كلاسيكو العين والوحدة نهائي غير ومباراة غير




.. وفد مصري يزور إسرائيل في مسعى لإنجاح مفاوضات التهدئة وصفقة ا