الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لَمْ يَعٌدْ شك التسكين إجراء إداري باطل إنسَخَبَ على جميع الاجراءات ولغاية التشريع الحالي

سلام جميل ال ابراهيم

2014 / 3 / 25
دراسات وابحاث قانونية


شهادة حقوقي توصيفه خير وصف ننقل لكم المقدمة : بقلم الاستاذ المحامي عايد خليف السعيدي
العنوان [النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع ] المقدمة
الجهاز الإداري للدولة هو عصبها الذي تتحرك من خلاله لأداء وظائفها وبأعلى أداء اساسه الكفاءة المهنية المطلوبة في أشخاصه الطبيعيين لتنفيذ المهام المناطة به حسب الاختصاص الوظيفي والمكاني ، ولا يمكن للجهاز الإداري القيام بمهامه الا بوجود تشريعات عادلة تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ، وحيث ان العراق بعد 9 / 4 / 2003 انتقل الى نظام سياسي جديد اخذ على نفسه رفع المستوى ألمعاشي للمواطنين وحماية الحقوق وتأمين التوازن بين السلطة والفرد ، نتيجة لهذا التغيير وما رافقه من فراغ سياسي واداري قامت وزارة المالية ووزارة التخطيط في نهاية عام 2003 بإعداد وتوزيع جدول وظائف جديد على الوزارات كافة وباليد دون كتاب رسمي ودون الاشارة الى الجهة التي أصدرته ولا أشخاصها وهذا يتعارض مع المشروعية ويخالف المباني السياسية للعهد الجديد .
تضمن جدول الوظائف المذكور أعلاه مفهوم جديد للنظام القانوني للوظيفه العامة خارج قواعد القانون الاداري ، والحق ضرراً كبيراً وفادحاً بفئات الموظفين الذين طبق عليهم حينها ، اذ نزلت درجاتهم الوظيفية ومنها على سبيل المثال لا الحصر نزل الموظف من الدرجة الثانية الى الدرجة السابعة وخدمته (30) ثلاثون سنة ومؤهله العلمي خريج معهد فني وكان اول تعيينه قبل ( 30) سنة بالدرجة السابعة مع قدم سنتان ويلاحظ حجم الضرر، واستمر تنفيذ هذا النظام على جميع موظفي الدولة ، لذلك سوف اتناول دراسة هذا الموضوع ونتائجهُ عند تطبيقه الذي هو حسب تقديري لم يصدر من جهة مخولة قانوناً وليست لديها المكنة الفنية لاصدار هكذا جدول ، وسوف ابحث الموضوع في ثلاث مباحث وخاتمة واقتراحات ، مبحث تمهيدي للوظيفة العامة والمبحث الاول يبين مدى عدم مشروعية النظام الجديد للوظيفه العامة ، والمبحث الثاني يبين تحليل جدول الوظائف وبيان مدى المخالفة لقواعد القانون الإداري وحجم الضرر وخاتمة واقتراحات للنتائج التي تم التوصل اليها ، أملاً من الله تعالى ان اكون قد وفقت وأديت لوطني واجباً ، عملاً بالاحكام الدستورية ، والله من وراء القصد .

1- في المقدمة اعلاه نستنتج أستنتاجين وكتاب الوظيفة يكررونها مئات المرات ؛ ولابد من تصحيحها الان ؛ وإلا ستبقى آثارها إن لم تصحح الان ؛ وفي الحقيقة إن لم تصحح ستبقى عاراً على الجميع لسكوتنا على الظلم وسكوتنا التجاوز على الدستور والكل يتحمل التبعة والمسؤولية الادبية ؛ وثانيا نرى ظلما وساكتون عنه . فالإستناج الاول الذي يؤسف له ماتفضل به الاستاذ [التعارض مع المشروعية [ عمل إداري لايستند لقانون ؛ وجاء هذا صراحةً بالقرار 160 في 3/12/2007 أن تسكين المومااليها في الدرجة الرابعة بدلا من الدرجة الثالثة لاسند له من القانون ويضيف القرار : الموظف لايتحمل خطأ دائرته ؛ أي يجب إعادة حقوقه المسلوبة . حتما القرار مسببا دستوريا وبقوانين الاثبات والمدني والانضباط ؛ ولا تنقص الدرجة إلا بعقوبة ؛ فإذا هي تعليمات خلافا لجهتها ؛ جهة التنفيذ حلت محل جهة التشريع ؛ ولا حاجة لتكرار التكرار [ التسكين باطل ] واكثر دلالة على بطلانه ؛ لقد أعادوا التسكين للتعليم والصحة ؛ لحراجة موقف ضغطهما دون الاخرين ! ؟
يذكر السيد المحامي ضمن أعلاه [ للمؤهل العلمي خريج معهد [من الدرجة الثانية الى الدرجة السابعة ] والواقع كلٍ من الاعدادية والمعاهد نهاية تسكينهم ( الدرجة الاولى – ب - ) ]والبكلوريوس الاولى- أ- ]
[ والمتوسطة نهاية الدرجة الثانية ] فلو يعاد التسكين للجميع وهو أمرٌ حتمي وفق أحكام القوانين والقضاء وما صدر بالمختصر هي حقوق مكتسبة بدايةُ بقانون الخدمة الرقم 24 لسنة 1960 بمادتيه ( 3-و19 ] والقرارين القضائيين [ 115 و160 ومادة الدستور 130 ] وقرار هيئة الوزراء 310 والامر 30 ايضا
إذا وبلا شك إذا رفع التسكين الباطل ستتضاعف الاستحقاقات عما أعلن أقل تقاعد 400 الفا ؛ في حين بالتشريع الحالي كما نرى المذكورين اعلاه سيترتب لهم دون الحق القانوني والتشريع مبني على الباطل
2- مشكلة المتقاعدين القدامى وتقاعدنا مضى على معظمنا اكثر من 25 سنة وباثر رجعي ؛ وعدم مشروعيته متشابه عمل إداري لايستند الى قانون ؛ وليس هذا وحسب ؛ حقوقنا التقاعدية لاتتقادم مع الحياة فهي باقية طالما المتقاعد والمستفيد على قيد الحياة جاء هذا بالقرار رقم 158 لسنة 2001 والمادة 24 من قانون التقاعد 27 قبل التعديل وبالمادتين 43 من قانون 33 والمادة 21 من قانون 27 قبل التعديل : لايجوز التنازل لأحد عن الحقوق التقاعدية وإن تم ذلك لايعتد به . وجاء على التوالي بالمادتين 9 الفقرة 6 من قانون 33 والمادة 20 من قانون 27 قبل التعديل [ إكتساب درجة البتات [ وحقوقهم وفق المادة 126 لايجوز تجاوزها ؛ وكما توضح جميع الاجراءات إدارية وتجاوزت الاستحقاق المكتسب والدستوري 126 فجميعها غير دستورية وإنسحبت ظلامتهم على مدى أحد عشر عاما وضياع حقوق مادية بدل إعادتها فرض بقاؤها بحدود ال400 الف هل يقبل الدستور ؛وهل يقبل أصحاب الضمائر نهمل الدستور ؛ ولكن كيف يقبل المتقاعد متحملا الافقار !








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الأمم المتحدة: الهجوم على الفاشر بالسودان سيكون له عواقب وخي


.. مصر تعرض على إسرائيل عدة أفكار جديدة كقاعدة للتفاوض حول الأس




.. Amnesty International explainer on our global crisis respons


.. فيديو يظهر اعتقال شابين فلسطينيين بعد الزعم بتسللهما إلى إحد




.. مواجهات واعتقالات بجامعة تكساس أثناء احتجاجات على دعم إسرائي