الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تشريع تقاعد 9 تجاوزاته متعددة منها التسكين الباطل إنسحب على السلم والتشريع

سلام جميل ال ابراهيم

2014 / 6 / 22
دراسات وابحاث قانونية



أصبح معلوما وبلا شك إنسحاب الاجراء الاداري الباطل بدءً من تعليمات السلم 2004 وتنزيل درجات التعيين والتسكين ومنهما الخلل وضياع المركز القانوني تتحدد نهاية درجة الاستحقاق ؛ عند صدور الامر الاداري بالتعيين ؛ وفقا للشهادة تتحدد درجة التعيين ونهاية درجة الاستحقاق ؛ ومثالين شهادة البكلوريوس تعيينها بالدرجة السادسة والدكتوراه تعينها بالدرجة الرابعة وبكلوريوس دراستها خمسة سنوات تعينها بالدرجة الخامسة وإستحقاقهم جميعا نهاية الدرجة الاولى بمدة على التوالي 27؛19؛ 24 سنة والاعدادية والمعهد الدرجة السابعة والمرحلة الثانية وصولا للدرجة الأولى – ب – على التوالي بخدمة 31و29سنة وهكذا يتحدد المركز القانوني .
إجراء ات الادارة الباطلة إنسحبت على السلم والتشريع ؛ من تعليمات وتسكين ونظام وجداول .

سلام جميل ال إبراهيم
يجب أن نفهم جوهر التجاوز الاداري والذي إنسحب باطله على سلم 2008 وتقاعد الرقم 9 بشكل لالبس فيه ؛ ومن خلاله نفهم التعدد في إحتساب التقاعد وتباينه لنفس الشهادة والمدة ؛ وهنا يتداخل عنصر آخر في ذلك إضافة للتعليمات[ وتنزيل درجة التعيين ] وهي إحدى النقاط الجوهرية في التباين إضافى [ لفترة التقاعد وزمنه * إن كان قبل تعليمات 2004 بجداول * أوفترة ( النظام المتبع لدائرة التقاعد) لمن تقاعد قبل وبعد تشريع قانون التقاعد 27 قبل التعديل * أو من تقاعد بعد التعديل وكان مستمرا ؛ قبل سلم 2008 وبعد ذلك * أو2 تقاعد بقانون 9 ."
فا لمطلوب معرفته أولا ؛ وبضوح بطلان التسكين واصبح مفروغا تشخيصه ؛ ونبين :
تجاوزا على الحق القانوني المكتسب بقانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 ومنهما ووفقا للشهادة ومنذ صدور أمر المباشرة يكون واضحا وفق أحكام القانونين أعلاه |: الشهادة هي التي تحدد الدرجة الاخيرة ومدتها وكما موضح أعلاه ؛ وهي منيعة من التجاوز كحق مكتسب ومن ذلك يتحدد التجاوز وخطأ الاحتساب حاصل من إنتقال التسكين الباطل لسلم الوظيفة لسنة 2008 ؛ يعتمد التسكين الاداري الذي لايستند لقانون تجاوز المركز القانوني ؛ نعطي مثالا : من تعين بتاريخ 1974 بشهادة البكلوريوس و مضي مدة 27 وصل للدرجة القانونية المكتسبة الدرجة الاولى- أ – عام 2001 بعد مرور 3 سنوات بتعليمات 2004 نزلت درجة التعيين من السادسة الى الدرجة السابعة ؛ وسكن بين الدرجتين 3-5 وإعتبر أساسا للسلم بدل الاساس عند تعيينه عام 1974 ؛ والمسالة واضحة وضياع مستحقات مالية طول الفترة ؛ والان في تقاعد 9 لسنة 2014 ؛ يحتسب له وفق سلم 2008 مع التجاوز في المركز القانوني المتعدد حسب فترة زمن التقاعد لايسعنا إلا الاشارة له سببا لتفاوت الاحتساب لراتب التقاعد رغم شهادتهم جميعا بكلوريوس وخدماتهم تجاوزت 33و27 سنة وصولهم للدرجة الاولى- أ- .
والمطلوب معرفته ثانيا ونركز على هذه النقطة [ دون إعادة درجة التعيين القانونية الدرجة السادسة بدل درجة التنزيل بالتعليمات الى السابعة ؛ وهو أمر لاجدال بعدم قانونيته ؛ إضافة لصدوره من غير جهته ( التشريع ) ] فالامر ينزل نهاية الدرجة دون القانونية بدرجة واحدة ! وعلينا الاهتمام والتركيز على إعادة الدرجة القانونية السادسة ولغيرهم حسب المركز القانوني و الامر سيتقاطع دستوريا مع مادتيه 13 و5-ج ؛ ولا ندخل بتفاصيل تكفي المادة 13 تكفي عودتها
هناك نقاط جوهرية عديدة ؛ تعطي أسبابا كون التشريع غير سليم ولا يتماشى مع القياس ومنها ما يتعدى على الحقوق الدستورية للمواطن كونه مالك الثروة كما جاء بالمادة 111 وله حقوق في الدستور منها المادة 30 تحقيق كرامة عيشه وتحقيق العمل والسكن وتشريع قانون الضمان له ؛ والأهم التجاوز على الميزانية ؛ ويمكن تسميتها ميزانية غير دستورية ؛ لأسباب عديدة في التشريع والذي يتجاوزالقياس للبعض ويهدر الثروة خلافا لمادتيه 23 و27 التجاوز على الملكية الخاصة والعامة ؛ وخلافا للقياس: الراتب الوظيفي من الميزانية والتقاعدي من الصندوق أمنه الموظف في صندوق تقاعده أين الصندوق ! ؛ وعند التقاعد تنقطع علاقة الموظف بالميزانية !








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. شبح المجاعة يخيم على 282 مليون شخص وغزة في الصدارة.. تقرير ل


.. مندوب الصين بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على فتح جميع المعابر




.. مقررة الأمم المتحدة تحذر من تهديد السياسات الإسرائيلية لوجود


.. تعرف إلى أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023




.. طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة