الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حقائق قانونية هامة يجب ان تعلمها عن حكم البراءة فى قتل المتظاهرين

ابو الحسن بشير عمر

2014 / 12 / 1
الثورات والانتفاضات الجماهيرية


ردًا على الاكاذيب التى يتم ترويجها فى الاعلام حول الحكم ببراءة مبارك و منها الزعم و الادعاء بأن :
" القاضى لم يتمكن من ادانة مبارك و العادلى بسبب ضياع الادلة و قصور التحقيقات " .
و الحقيقة هى
أولا : إن ادلة الثبوت الموجودة بالقضية أقوى بكثير من ادلة النفى التى أسست عليها المحكمة حكمها بالبراءة فعلى سبيل المثال :
أن عدد شهود الاثبات و منهم المصابين يفوق بكثير عدد شهود النفى و ان جميع شهود الاثبات و خاصة المصابين شهود واقعة الذين اتصلوا بها اتصال مباشر و يعدوا وفقا للقانون اعلى درجات الشهود كونهم قد شاهدوا الواقعة باعينهم و حضروا حصولها و تلازم علمهم بتزامن حصولها و هى تعد شهادة يقينية جازمة و هى تعد اقوى انواع الشهادة القانونية و قد تواترت شهادتهم على ان قوات الشرطة هى من قامت باطلاق النار عليهم و على الضحايا بطريقة ممنهجة و بتسليح يؤدى الى القتل .
اما شهود النفى فكانوا جميعهم مجرد شهود سماعيين و ليسوا شهود واقعة كونهم قد اتصل علمهم بالواقعة عن طريق الاطلاع للتحريات و التقارير المقدمة اليهم بخصوص تلك الوقائع بصفتهم الوظيفية و هى مجرد شهادات مبنية على الاستنتاج وكما ان جمع المعلومات يتم من مصادر غير معلومة و لا يمكن الجزم او القطع بان تلك المصادر كانوا شهود واقعة بالاضافة الى عدم ثبوت تزامن او تلازم علم شهود النفى بالوقائع و ظروفها و ملابستها بالتزامن مع حصول و ارتكاب الجريمة و هى تعد شهادة ظنية و هم من ادنى درجات الشهود وفقا للقانون و قد تواترت شهادتهم على انهم جميعا لا يعتقدوا او يظنوا ان قوات الشرطة هى من قتلت الثوار و هى شهادة مبنية على الظن و الاعتقاد لا تقوم معها الاركان القانونية اللازمة للاعتداد بهذا الظن او الاعتقاد كشهادة قانونية فهى وفقا للقانون لا تعد فى هذه الحالة سوى مجرد رأى استنتاجى لعقل صاحبه .
ثانيا : انه وفقا للقانون يجب على المحكمة عندما تجد ان هناك قصور فى تحقيقات النيابة و نقص فى الادلة - كما يروج حاليا فى الاعلام - اما ان تقوم بندب احد قضاتها للتحقيق فى الدعوى او ان تحقق بنفسها كما سبق و ان انتهجت هذا النهج محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية فى قضية وادى النطرون الشهيرة و التى قام فيها القاضى بالتحقيق المفصل فى الدعوى و الملابسات المحيطة بها و الملازمة لها و قام باستدعاء شهود جدد و ظل يبحث حتى تخطى و تجاوز موضوع الدعوى التى ينظرها و تطرق لوقائع اخرى و متهمين آخرين .
أما فى حالة صعوبة او استحالة قيام المحكمة بالتحقيق بنفسها او بواسطة احد قضاتها المنتدبين مع وجود قصور فى التحقيقات و نقص فى الادلة فعلى المحكمة فى هذه الحالة ان تحيل القضية الى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات و استخلاص الادلة الناقصة و اعادتها للمحكمة بعد اتمام اجراءات التحقيق و ذلك دون ان تصدر المحكمة في القضية اية احكام او تفصل فى موضوع الدعوى قبل استكمال النيابة التحقيقات و الادلة خاصة اذا كانت الواقعة المدعى حصولها ثابتة مثل قضية قتل المتظاهرين و التى ثابت فيها حصول وقائع القتل و ان هناك قتلى و مصابين سقطوا بالفعل و أن هذه الوقائع مؤكدة أما فى حالة التنازع فى صحة اسناد و نسبة الاتهام فى تلك الوقائع الى متهم بعينه فاما ان تكون الادلة كاملة فيحكم القاضى بالادانة اذا تيقنت المحكمة لصحة الاسناد لذلك المتهم او بالبراءة مع احالة الاوراق القضية للنيابة العامة لتقديم المتهم الحقيقى اذا ثبت عدم صحة اسناد الاتهام للمتهم الذى قدمته النيابة للمحكمة لكن كل هذا مشروط بعدم وجود نقص فى الادلة او التحقيقات اما اذا كانت الادلة ناقصة او هناك قصور فى التحقيقات يصعب معه على المحكمة ان تتوصل و تتيقن من ثبوت صحة اسناد الاتهام من عدمه عندها لا يجوز للمحكمة ان تصدر حكمها الا بعد استكمال التحقيقات و استخلاص الادلة الناقصة و ذلك لثبوت الوقائع المدعى بحصولها ( سقوط قتلى و مصابين ) و هو مالم تقم به المحكمة .
ثالثا : أن المحكمة لم تقم باستدعاء الضباط الواردة اسماؤهم بتقرير لجنة خبراء الاسلحة و الذخائر و المثبت استلامهم كميات من الاسلحة و الذخائر ابان احداث ثورة 25 يناير و لم يتم اعادتها حتى الان و كذا لم تقم المحكمة باستدعاء افراد قوة كتيبة العمليات الخاصة و التى ثبت من تقرير لجنة الاسلحة و الذخائر انها قد تمركزت داخل الجامعة الامريكية بمحيط ميدان التحرير اثناء الاحداث و كان قد تم تسليحها بالاسلحة الالية و الذخائر المعدة لتلك الاسلحة و سؤالهم جميعا و سماع اقوالهم حول الواقعة و حول مصير الاسلحة و الذخائر الى كانت فى حوزتهم و الاوامر التى صدرت لهم و شخوص مصدريها .
مما يتبين معه ان المحكمة قد اغفلت شهود الاثبات و خاصة شهود الواقعة منهم و شهادة المصابين و كذا قد اغفلت ما ورد بتقرير لجنة خبراء الاسلحة و الذخيرة المنتدبة من المحكمة و لم تعول عليه و هو ما يدحض و يتعارض مع الادعاء بان سبب صدور الحكم بالبراءة هو قصور التحقيقات و نقص الادلة بالقضية و أن محاولة الترويج الاعلامى لهذا الادعاء الواهى و الكاذب ما هو الا محاولة لطمس الادلة الحقيقية الموجودة باوراق القضية و محاولة اقناع الشعب بانه لا يوجد هناك اية ادلة على ادانة مبارك و العادلى و مساعديه و غيرهم من جهاز الشرطة بقتل المتظاهرين و ان حكم البراءة كان حتمى لا مفر منه و ان المحكمة كانت يدها مغلة و عاجزة عن الوصول الى الحقيقة بسبب ضياع الادلة او نقصانها .

المصادر :
1 – قانون الاجراءات الجنائية المصرى الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
2- حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بجلسة 29 نوفمبر 2014 فى الجنايتين رقمى 1227 و 3642 لسنة 2011 قصر النيل و المعروفة اعلاميا ( بمحاكمة القرن ) .
3 - حكم محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية برئاسة القاضى / خالد محجوب و الصادر بجلسة 23 يونيو 2013 فى القضية رقم 338 لسنة 2013 مستأنف الاسماعيلية و المعروفة اعلاميا ( بالهروب من وادى النطرون )
4 - تقرير لجنة خبراء الاسلحة و الذخائر المنتدبة من محكمة الاعادة و المودع بالجنايتين رقمى 1227 و 3642 لسنة 2011 قصر النيل ( محاكمة القرن )








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ليس معاداة للسامية أن نحاسبك على أفعالك.. السيناتور الأميركي


.. أون سيت - تغطية خاصة لمهرجان أسوان الدولي في دورته الثامنة |




.. غزة اليوم (26 إبريل 2024): أصوات القصف لا تفارق آذان أطفال غ


.. تعمير - مع رانيا الشامي | الجمعة 26 إبريل 2024 | الحلقة الكا




.. ما المطلوب لانتزاع قانون أسرة ديموقراطي في المغرب؟