الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المواطن وهب الدستور والجميع الشرعية وكل تشريع يخرج على إرادته باطل وينقض

سلام جميل ال ابراهيم

2015 / 1 / 29
دراسات وابحاث قانونية


المواطن وهب الدستور والجميع الشرعية
وكل تشريع يخرج على إرادته باطل وينقض
سلام جميل ال إبراهيم
7- قضية للنقاش : نحن دولة لارأسمالية ولا إشتراكية أو شيوعية ؛ سمها ما شئت : لقد توافقنا :
المادة (128): تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب : واضح الشعب مالك الارادة .
المادة (5): السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
المادة (2): ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
المادة (46): لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية .
واضح مما تقدم الشعب مصدر السلطات وشرعيتها ؛ وما يخرج عنه ولا يتوافق مع ما تقدم باطل وينقض بالمادة 93. يمكنكم الوصول لجميع مواد الدستور بالرابط الاتي
http://www.iraqja.iq/view.77/ وجاء بالمواد
المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات .
المادة (112): اولا: تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون .
ثانيا: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار .
المادة (26): تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون .
المادة (27): اولاً: للاموال العامة حُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن .
ثانياً: تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيها النزول عن شيء من هذه الاموال . وجاء بالمادتين 30 و31 ما يحقق ويكفل للمالك
المادة (30): اولاً: تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم .
ثانياً: تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
المادة (31): اولاً: لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية .
ثانياً: للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة و باشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون .
إننا تعمدنا تثبيت المواد الدستورية ليتبين للجميع توافقهم الملزم ؛ وكل ما هو خارجه باطل
وثبتنا رابط الدستور ؛ وعلينا مقارنة ما جاء به ؛ ونقارن وندرس الميزانية وتوافقها الدستوري








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. السودان.. مدينة الفاشر بين فكي الصراع والمجاعة


.. إعلام إسرائيلى: إسرائيل أعطت الوسطاء المصريين الضوء الأخضر ل




.. كل يوم - خالد أبو بكر ينتقد تصريحات متحدثة البيت الأبيض عن د


.. خالد أبو بكر يعلق على اعتقال السلطات الأمريكية لـ 500 طالب ج




.. أردنيون يتظاهرون وسط العاصمة عمان تنديدا بالحرب الإسرائيلية