الحوار المتمدن
- موبايل
الموقع
الرئيسي
هل ازدراء الأديان جريمة ؟
محمد ثامر
2015 / 12 / 26مواضيع وابحاث سياسية
اختلفت إجراءات الدول تجاه عد ازدراء الأديان تعصبا دينيا ينبغي منعه او الحد منه أو تجريمه فبعض الدول عدته تعصبا دينيا , واثر فريق أخر أباحته تحت تعابير مختلفة كالبحث العلمي وحرية التعبير . وعليه سندرس أولا الإجراءات الداخلية التي تحظر ازدراء الأديان وثانيا الإجراءات الداخلية التي لا تحظر ازدراء الأديان.
أولا ـ الإجراءات الداخلية التي تحظر ازدراء الأديان .
بعض الدول شرعت قوانين تحظر التشهير بالأديان لغرض حماية الأديان أو المعتقدات ذات العلاقة مثل الجزء الخامس عشر من قانون العقوبات الامارتي والتي تصل العقوبة فيها السجن لسبع سنوات أو أكثر وكذلك في عمان وفق المرسوم الملكي المرقم 74 / 7 والذي عدل بالمرسوم الملكي 2001 / 72 حيث حدد العقوبة القصوى لها بالسجن عشر سنوات ونصت المادة 2009 من قانون العقوبات العماني على أهانه الأديان ومن الضروري الإشارة الى أنه ليس هناك قضايا تتعلق بهذا الموضوع في السلطنة نظرها القضاء أو الأجهزة الإدارية , وعاقبت المادة 256 من قانون العقوبات القطري بالسجن سبع سنوات على أهانة الأديان , وكذلك المادة 156 من قانون العقوبات الاندونيسي حيث عاقب عليها بالسجن 5 سنوات وفي ماليزيا فأن العقوبة تكون السجن سنتان بموجب تشريع نيدربي صدر سنة 1997 , وفي بنغلادش فان الفصل 295 جرم التشهير بالأديان أو أهانه أي دين لطبقة في الدولة , وكذلك في الهند المادة 295 و295 في باكستان وفي اليمن تكون العقوبة 3 سنوات طبقا للفصل 194 أما الكيان الصهيوني فان قوانينه تنصب على إنكار المحرقة ( الهولكوست ) .
وفي الجزائر تحظر المادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات الجزائري توجيه الاهانات ضد الإسلام أو النبي محمد ( ص ) كذلك يحظر قانون الأعلام لسنة 1990 ازدراء بموجب المادة 26 وكذلك المادة 77 من ذات القانون التي تمتع توجيه الاهانة ضد الإسلام والأديان السماوية الأخرى .ويجرم قانون العقوبات المصري في المادة 98 أي استخدام للدين في ترويج أو تعزيز أفكار المتطرفين من خلال التحريض أو الاستخفاف أو أظهار الاحتقار لأي دين منزل من السماء أو الأضرار بالوحدة الوطنية أو الانسجام الاجتماعي , وتعاقب المادة 160 على تدمير أو تخريب أو تدنيس المباني الدينية والمواقع والرموز والمقابر أو أعاقة الاحتفالات الدينية وتمنع المادة 161 طباعة أو نشر نصوص دينية ضد الديانات المعتمدة في الدولة وهي الإسلام والمسيحية واليهودية وتجرم الاستهزاء والسخرية بالشعائر الدينية العامة وتعاقب المادة 176 من ذات القانون على التحريض العام وعقد التجمعات الدينية المثيرة للكراهية والاحتقار . وينظم الفصل السابع من القانون الجنائي اليوناني جرائم الازدراء الديني تحت عنوان (( الجرائم التي ترتكب ضد التسامح الديني )) ويضم أربع مواد ولكن التجريم ورد في المادتين 198 و 199 حيث تعاقب المادة 198 على أي تجديف عام أو كيدي ضد الله بعقوبة أقصاها عامين وعاقبت المادة 199 بالسجن عامين لكل شخص يزدري بأي وسيلة كانت ضد الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية أو أي دين أخر متسامح في اليونان . وتعاقب المادة 156 من القانون الجنائي الاندونيسي بعقوبة تصل الى خمس سنوات سجن لأي شخص يعبر عن مشاعر أو يرتكب تصرفا على الملأ سيوصف بما يلي : ـ
1 ـ يكون له طبيعة ميدانية تعادي أو تسيء أو تسب دينا ما يعتنق في اندونيسيا .
2 ـ يقصد منع أي شخص من اعتناق أي دين يقوم على الاعتقاد بالله الواحد .
كما جرم القرار الرئاسي لعام 1965 في المادة الأولى منه أي شخص يقوم على الملأ ينقل تفسيرات لدين معين أو للحصول على الموافقة عليها أو محاولة كسب التأييد العام لها . ولم يتناول الفصل 15 في المواد 295 ـ 298 من قانون العقوبات الماليزي الجرائم الدينية مثل تدنيس أماكن العبادة وإزعاج المجتمعات الدينية لأي شخص لكن المادة 3 من قانون الجرائم الشرعية لعام 1997 رقم 559 تجرم أي سب أو احتقار للإسلام أو لشعائره . وجرمت ازدراء الأديان المادة 196 من القانون الجنائي البولندي .كذلك تنص المادة الخاصة بازدراء المقدسات في القانون الجنائي الدنماركي المادة 140على ما يلي (( كل من يستهزئ أو يسخر علنا بأي من القصائد الدينية أو الشعائر التعبدية الخاصة بأي جماعة دينية موجودة بصورة قانونية داخل البلد ، يعرض نفسه للسجن مدة لا تزيد على أربعة أشهر )) وتعد هذه المادة والتي تعود الى عام 1866 أكثر تسامحا من ذي قبل عندما كانت عقوبة الازدراء الموت . وتجريم ازدراء الأديان منصوص عليه في الدستور الدنمركي أيضا حيث تنص المادة 77 منه على ما يلي (( يكفل لكل شخص نشر أفكاره سواء أكانت على هيئة مطبوعات أم هيئة كتابة ، أو خطابا شفهيا ، شرط أن يخضع للمسائلة أمام محاكم القضاء علما أنه لن يتم إعادة العمل بمقتضى الرقابة أو الإجراءات الرادعة مرة أخرى )) وقد تمت صياغة هذه المادة في منتصف القرن التاسع عشر عندما كان التحرر من الرقابة والإجراءات الرادعة الأخرى بمثابة المشكلة الأساسية التي تواجهها حرية التعبير , بينما خلت المادة 266 من القانون الجنائي الدنمركي مكررة من الإشارة للتعصب الديني عندما نصت على (( أي شخص يقوم بصورة علنية أو يهدف النشر على نطاق واسع بالتصريح بالإدلاء بمعلومات من شأنها أن تكون مصدر تهديد لجماعة من الأفراد أو تجعلهم مثار تهكم واحتقار وذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي ، أو الميل الجنسي فأنه يعرض نفسه للغرامة أو السجن مدة غير محددة شرط أن لا تزيد على عامين .
2 ـ في حالة الأعمال ذات الصيغة العدائية وعند تحديد العقوبة فأن الظروف الخاصة بالعقوبة ستكون مشددة )) وتعود أصول هذه المادة الى الرغبة المباشرة في منع اتجاه معين وبصفه خاصة في ألمانيا حيث يعاني السكان اليهود من ظلم متزايد وبالتالي فقد شملت المادة (( منع نشر الشائعات أو الاتهامات الباطلة )) والتي قد تتسبب في اضطهاد أو الكراهية ضد جماعة من السكان الدنماركين بسبب عقيدتهم أو أصلهم أو جنسهم )) والتشهير بالأديان جريمة قديمة في القانون العام الانكليزي ( Common law ) والتي تعرف بأنها أي أعلام يتضمن ازدراء أو شتم أو تسفيه أو السخرية من الله سبحانه وتعالى أو المسيح أو الكتاب المقدس أو أي كتاب يحتوي صيغ الكنيسة الانكليزية والتي تعد اعتداء على مشاعر المؤمنين بالديانة المسيحية ـ وهي مجرمة أيضا في كل دول الكومنولث . لكن هذا القانون الغي في عام 2008 وحل محله تشريع خطاب الكراهية والذي تميز بكونه أوسع من قبله من حيث نطاق الحماية ولكنه أضيق في نطاق الضرر المقرر له التعويض . وفي عام 2007 الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا ( PACE ) أصدرت توجيه حول ازدراء الأديان جاء فيها (( أن القوانين الداخلية يجب أن تجرم التعبير في الأمور الدينية والتي تعد دوليا مخلة بالنظام العام أو تدعو الى العنف العام )) . وفي العراق فان المادة 372 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تعاقب بمدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اعتدى على معتقد لأحد الطوائف الدينية وتعاقب المادة 204 بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات لمن أهان فئة دينية في العراق.
اما الإجراءات القضائية الداخلية فهناك 36 قضية نظرها القضاء المصري تتعلق بازدراء الأديان بين عامي 2011 و 2012 . مع استبعاد الحالات التي قدمت فيها بلاغات للنائب العام ولم يصدر قرار بشأن المتهمين . فمثلا يواجه مقدم البرامج اسلام البحيري عقوبة السجن خمس سنوات بتهمة ازدراء الأديان عبر برنامج كان يقدمه يتناول المرأة والزواج المبكر وتعاليم النبي محمد ( ص ) وعلى الرغم من أن البحيري دفع بأنه ينهج المنهج العلمي في البحث ألا أنه واجه دعوتين اخرتين من شيخ الأزهر أتهمه فيها بالردة ولذلك هناك دعوات لتعديل المادة 98 من قانون العقوبات المصري . وفي اندونيسيا يعد التصفير أثناء الصلاة أو الدعاء النبوة أو الادعاء بتلقي رؤيا من الله من بين الأمور التي قد تؤدي بك الى السجن لمدة تصل الى خمس سنوات وتستخدم السلطات الاندونيسية على نحو متزايد (( قوانين التجديف )) لإسكات وتجريم الأشخاص الذين تعتقد أنهم يسيئون الى الاسلام أو الديانات الرسمية الأخرى وعلى الرغم من أن العديد من الحكومات الغربية ظلت تعتبر اندونيسيا (( ملاذا للتسامح )) وامتدحتها كنموذج للديمقراطية لسنوات طويلة فأن الحرية الدينية اختفت ببطء خلال السنوات القليلة الماضية . اما في الولايات المتحدة فتعود جذور تجريم ازدراء الاديان الى فترة تقديس الأديان ففي عام 1952 في قضية جوزيف يورستني ضد ويلسن قضت المحكمة الاتحادية العليا الأمريكية بأن ازدراء الأديان ينتهك التعديل الأول للدستور الامريكي , ومع أن ازدراء الاديان مجرم في عدد صغير من الدول الأوربية وكانت أخر قضية تتعلق بازدراء الأديان كانت في سنة 1922 أي قبل حول أكثر من 90 سنة ومع ذلك وفي العديد من القضايا قضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بأن حظر فيلم لازدرائه الأديان لا ينتهك حق التعبير المكفول بالمادة العاشرة من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان .
ويبدو ان هناك إجماع في الدول الإسلامية على تجريم ازدراء الأديان متأثرة بالصور التي منعها الإسلام لأنها تشكل اعتداء على الأديان وهي : ـ
الصورة الأولى ـ الإساءة الى الذات الإلهية حيث منع الإسلام سب الإلهة بشكل عام .
الصورة الثانية ـ الإساءة الى الشخصيات الاعتبارية حيث دعا الإسلام الى توقير الأنبياء .
الصورة الثالثة ـ الإساءة الى الدين ( المعتقدات و الكتب المقدسة ) .
حيث منع الإسلام نشر الأفكار العنصرية والطائفية لأن اختلاف الناس سنة من سنن الله تبارك وتعالى في ذلك يقول سبحانه وتعالى (( ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين )) . ان موقف الإسلام هذا من ازدراء الأديان واحترام جميع الأنبياء وتصديق رسالاتهم لحري بإعماله ضمن فرق الإسلام ومذاهبه التي ما فتأت تتقاتل وتسفك الدماء وتهدم الأبنية ودور العبادة وفق فتاوى يصدرها مختصين في الفقه الإسلامي وبدل ان يصل الفقه بهؤلاء الى إنسانية الإسلام التي منعت ازدراء غيره من الأديان , وهو الدين الحق , صدرت فتاوى ضد مذاهب الإسلام كافة تنال من بعضها البعض وهذا بحد ذاته خروج عن خط الإسلام الإنساني وهدفه في الوصول الى السلم المجتمعي والدولي ,هذا السلم الذي تنبه الإسلام الى حتميته وضرورته قبل الف وأربعمائة عام وترى العالم اليوم كله ينشده ويبذل أموال طائلة في سبيله وجهود لا حصر لها ابتغائه دون جدوى, باختصار اذا كان الإسلام يحترم رموز بقية الديانات فمن المفروض ان يحترم رموز اتباع كل مذاهبه , واذا كانت اوربا تحترم الفكر وهي الكلمة المرادفة للدين في كل المواثيق الدولية فمن المفروض ان تحترم الدين وتحظر ازدرائه لا بوصفه دين وإنما بوصفه نمط من أنماط التفكير المحترم .
ثانيا ـ الإجراءات الداخلية التي لا تحظر ازدراء الأديان .
تعترف المحكمة الأوربية بأنه لا يمكن تعريف ازدراء الأديان تعريفا قانونيا لأن الإساءة للأديان عامل متغير من وقت لأخر ومن مكان لأخر في ظل تزايد الأديان وتركن المحكمة الى استخدام معيار (( الإساءة غير المبررة )) لتسمح بتغلب الحق في عدم الإساءة على حق حرية التعبير وبذلك توجد المحكمة استثناء لحرية التعبير وتركز أحكامها على ما أذا كان التعبير (( متطرفا )) أو(( تحريضا )) أو (( إساءة )) وفي الوقت الذي تتمسك فيه المحكمة بأن المتدينين (( يجب أن يتحملوا ويقبلوا إنكار الآخرين لمعتقداتهم الدينية بل وحتى نشر الآخرين لعقائد معادية لإيمانهم )) ألا أنها تؤكد اهتمام الدولة في تنظيم أسلوب معارضته أو إنكار المعتقدات والعقائد الدينية )) كما أكدت أن هناك المزيد من سلطة الدولة في تنظيم التعبير المتعلق بالدين من ذلك المتعلق بالسياسية .
وفي قضايا الازدراء يبرز قرار مجلس اللوردات في قضية كانبغير ضد صحيفة لندن اكسبريس سنة 1944 حيث حكم المجلس أن المدعي كان عضو في جماعة (( روسيا الفتية )) وهي جماعة واسعة فلا يمكن طبقا لذلك أن يرفع دعوى ازدراء أو افتراء على الصحيفة لأنها نشرت مقال يتناول المجموعة في جميع أنحاء العالم ويتناولها بشكل عام ففي هذه الدعوى تكون الفئة المستهدفة كبيرة جدا ولا يمكن لشخص معين فيها أن يكون مدعي بحجة أنه كان مستهدف من هذا المقال ومع ذلك حرص مجلس اللوردات على القول أنه ليس هناك قوانين عامة تنظم ازدراء أو الافتراء على الفئات . فالسؤال أذن كما قال اللورد انتكين هو فيما أذا كان الازدراء بكلماته موجهة ضد المدعي أو تتعلق به .أو أنها فهمت أو نشرت على هذا الأساس أما أذا كانت الكلمات بشكل عام أو لعدد غير محدد من الأشخاص أو أنها أتت على صفات عامة وأسماء عامة فانه من الصعب الاقرار بأن الازدراء يستهدف المدعي . بينما يرى اللورد يورتر أنه مع ذلك قد تكون الكلمات كافية بمجموعها لتحديد شخص المدعي . وعليه فالمعيار المستخلص من هذه القضية هي مدى جدية الافتراء , وحدث الأمر ذاته مع قضايا الازدراء الموجه لعدد كبير من الناس حيث اعتراها الفشل في تحديد شخصية المدعي كما في قضية ما ضد المجموعة الصينية المحدودة سنة 1992 وكذلك في قضية كاثير ضد صحيفة نجمة تورنتو سنة 2004 ولكن في قضايا أخرى قبلت ايضا الدعاوى المرفوعة ضد جماعات غير محددة أو غير مسماة ولكنها تجمعت في مقصدها . كما حدث في قضية جاكون ضد قناة TCN سنة 2001 . فالحماية المفروضة هنا كانت للشخص من الازدراء وليس لدينه فان امكن تحديد هوية الشخص واصبح هو المقصود وليس الدين كنا امام رفض لهذا الازدراء وان حدث العكس فلا حماية أي ان كان الكلام موجه للجمهور وبكلمات عامة وعبارات مطلقة فلا تجريم ولا ضمانات.
وفي أستراليا توظف المحكمة العليا وفي قضايا عديدة منها الأحكام الصادرة في قضية دافبز 166 CLR 79 وقضية دافبز ضد الكومنولث سنة 1988 وفي قضية ايفان ضد NSW وكذلك في قضية مؤسسة البث الاسترالي ضد أو نيل سنة 2006 في كل هذه القضايا استندت المحكمة الى القانون العام Common law واستندت أيضا الى المادة 18 من UDHR بالاضافة الى المادة 116 من الدستور الاسترالي مذكرة بأن هناك مشكلة مع القوانين التي تمنع اهانة الأديان بما تنطوي عليه من خطورة عندما يتم تفسيرها بشكل يقوض حرية الكلام عندما يقول شخص بأن ديني صحيح ودين الآخرين خاطئ ناهيك عن أنه يزعزع حرية الدين نفسها . ومع ذلك فأن أخر دعوى ناجحة سمعتها المحاكم الاسترالية في دعوى ازدراء الأديان كانت سنة 1871 ولقد شهدت حقبة التسعينات عدد قليل جدا من القضايا التي تجرم التجديف استنادا للقانون العام وكانت في جزء منها تستند الى قضية سلمان رشدي في المملكة المتحدة . وفي الولايات المتحدة وفي قضية أمنة فرح علي التي نظرتها محكمة الاستئناف في مينوشا سنة 2011 وجدت المحكمة أن أمنة مذنبة وأقرت الأحكام الصادرة بحبسها مئة يوم لازدراء المحكمة لأنها لم تقف عندما طولبت بالوقوف احتراما للمحكمة كما وقف الجميع لكن أمنة المسلمة رفضت الوقوف تعظيما واجلالا للمحكمة لأن دينها يمنعها من تعظيم أي شيء الا الله وأبدت على لسان موكلها استعدادها للعمل أي شيء تطلبه المحكمة , ولكن هذا الامر يتعارض مع معتقداتها الدينية , لقد رفضت محكمة الموضوع هذه الحجة وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف التي أقرت الحكم .
ويميل جانب من الفقه الى عد قضايا ازدراء الأديان انتهاكا لحرية البحث العلمي أو تطبيقا لها حيث يعد خط التماس بين الأديان وحرية البحث العلمي مسألة ملتهبة بشكل خاص في العالم العربي خاصة في مناطق البحث في مسائل حساسة من تاريخ الأديان أو في مجال تفسير أو تأويل النصوص المقدسة وضحايا هذا البحث عصية على العد وما زال من المستحيل وضع حد فاصل بين قدسية الأديان والحرية الأكاديمية . أين تنتهي الأولى لتبدأ الثانية . أو العكس ؟
|
التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي
.. مراسل شبكتنا في مكان سقوط الصاروخ الحوثي في تل أبيب.. ويُظهر
.. صاروخ حوثي يضرب تل أبيب.. والجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراضه
.. على ماذا يراهن نتنياهو في حربه على غزة مع استمرار عمليات الم
.. رقعة| روسيا تجمع معداتها العسكرية من قاعدتها بطرطوس
.. القناة الـ12 الإسرائيلية: تم إبلاغ عائلات الرهائن بتقدم ملمو