الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


(2) الإعتداء الجنسي فواعل عدة و مفعول وحيد - الطفل -

رفيقة بوحيدر

2016 / 8 / 29
الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع


ما المجتمع إلا ذكر هائل و لكن من غير عضو أو خصيتين , و هو الفاعل الوحيد , هو و ذكوره الأفراد الأعضاء الحقيقيين في معاناة المرأة الأبدية جراء الاغتصابات و التحرشات الجنسية , و لكن في قضية الطفل الفواجع تتضاعف بشكل مقزز بقرف شديد , و الفواعل تتكاثر , فهناك فاعل الجهل بالجنس من الأساس و فاعل المجتمع الذكوري و فاعل الجاني الذكر – و قد يكون أنثى لما لا - , و لكن لفاعل الجهل و الصدمة التي يولدها الاعتداء الجنسي الأثر الأشد الذي قد لا ينتهي و قد يقوده يوما ما لعالم الدعارة أو ليكون مغتصبا جديدا في عالم الاعضاء الجانية .

لنزيد من العمق و لنرى , إذا ما كانت المرأة قاصراً أو بالغة , فالحل الملوح به في الجغرافيا العربية هو الزواج من المغتصب , و هكذا تنص القوانين , كما في قانون العقوبات البحريني مادة 353 , و لكن السؤال هو ماذا إذا كانت الأنثى طفلاً أو رضيعاً ؟ - أي من عمر اليوم إلى عمر 15 سنة ( مع العلم أن مقايس الطفولة في الجغرافيا العربية يتحدد بالنسبة للمرأة بدورتها الشهرية الأولى متى ما أتت أصبحت أنثى فرحمها مؤهل للإنجاب ) - أي المعادة هي ( طفل + حيوان المغتصب المنوي = طفلة أو طفل ) , و لكن هذا طبيعي فالعلاقة الجنسية عموما هي بين ذكر و أنثى و الإنجاب أمر طبيعي أيضا إذا ما حصل التلقيح .

الطامة الأشد هي في كون الطفل المُغتَصَب ذكراً , و المغتصِب أيضا ذكر , فهنا الزواج ليس بالحل إلى جانب أن المثلية لا تزال محاربة في الجغرافيا العربية , و لا يمكننا أن نصنف الطفل على أنه مثلي و إن كان المغتصِب مثلياً , ليكون هناك زواج أو لتكون المناهضة أخف وطأً , مع التنويه و التشديد في التنويه أن اغتصابات الذكور للأطفال من الذكور في الجغرافيا العربية بالتحديد هي فعل جنسي سادي , فأغلب هؤلاء المغتصبين يمارسون المثلية في الجنس فقط للتمتع سواء مع بالغين أو أطفال أو قاصرين , و ليس لأنهم مثليين بشكل كامل أي أنهم يميلون للإناث أيضا و قد يكونون متزوجين و لديهم أبناء .

أما بما يخصل العقوبة فلنبتهل عذاب على هكذا قوانين , و لنأخذ البحرين أنموذجاً , العقوبة لا تتجاوز العشر سنوات لجريمة الاعتداء الجنسي على الطفل سواء ذكر أو أنثى مع إمكانية الحل بالزواج للأنثى و إن كانت قاصراً , و هذا ما تنص عليه المادتين الآتيتين من قانون العقوبات البحريني تحت عنوان الاغتصاب و الاعتداء على العرض :

مادة – 344 –
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى بغير رضاها .
وتكون العقوبة السجن إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة .
مادة – 353 –
لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها . فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية .

, أي أن حال الطفل إن كان الذكر أشد و أشقى , فقانون الاعتداء كما هو واضح في المادتين و بقية المواد تحت هذا العنوان لا يتعرف بالاعتداء على الذكر و لا يقيم له أي عقوبات إلا قياسا , كل هذا يجعلنا نقف في دهشة بلهاء من قوانين العقوبات بما يخص الاعتداءات و التحرشات الجنسية في الجغرافيا العربية .


و لتعزيز المشهد , ورد التالي في مقالة بعنوان : (مساحة حكومية «4» ثلاث سنوات سجن لاغتصاب الطفل ) لمنى علي المطوع , صحيفة الوطن البحرينية - العدد 3345 .

((طالعتنا الصحف منذ فترة بخبر تخفيف حكم قضائي من عشر سنوات لثلاث سنوات فقط في قضية رجل سبعيني قام بالاعتداء على عرض طفلة «12 سنة» وابن خالتها «9 سنوات» وتصويرهما بأوضاع مخلة بكاميرا هاتفه)) .

أما الختام فلا يحسن قولا و لا فعلا في هكذا جغرافيا و مع هكذا قوانين .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. روسيا تعلن استهداف خطوط توصيل الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا |


.. أنصار الله: دفاعاتنا الجوية أسقطت طائرة مسيرة أمريكية بأجواء




.. ??تعرف على خريطة الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية


.. حزب الله يعلن تنفيذه 4 هجمات ضد مواقع إسرائيلية قبالة الحدود




.. وزير الدفاع الأميركي يقول إن على إيران أن تشكك بفعالية أنظمة