الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المتقاعدون القدامى وإستحقاق المادة 19 بقانون تقاعد27 قبل التعديل

هاشم يوسف الهاشمي

2016 / 11 / 5
دراسات وابحاث قانونية


وهم مشمولون فيه وغير مستثنين منه ؛ كما صرحت دائرة التقاعد عند تعديله وهذا المقال جاء قبل المصادقة على التعديل ؛ وقد نشر في 27/12 / 2007 متزامنا مع التعديل والاحتجاج عليه

التصريحات بعدم شمول المتقاعدين قبل نفاذ القانون ، وبداية التصريحات المتسرعة جاءت من الجمعية الانسانية للمتقاعدين واستمرارها بذلك وتصورها بان قانون التقاعد 33/966 ملغي ؛ وأخذت كل من وزارة المالية والتقاعد تصرحان بعدم شمولهم بالقانون ، لتتخذ ذلك ذريعة لتعديله والغاية الغاء المادة19/ منه .
المادة 19/ منه تتماشى ومتطلبات الدستور ووجوب العمل بقوانين نافذة المفعول ؛ وحقوق قوانين الخدمة والملاك وقانون التقاعد رقم 33/966 وحقوهم فيها؛ وشمولهم بالمادة 19/ من قانون 27/2006 ؛ افضل ما يكون فيه ، قياسا للمادة 29/ منه استحقاق الموظفين المستمرين ؛ تكون وفق الراتب المخفض بتعليمات السلم الغير دستورية ، فهي لاتستند الى قانون اولا ، وبنفس الوقت تجاوزت الدستور وعدم العمل بالقوانين النافذة للخدمة والملاك والحقوق المكتسبة فيهما ؛ وخفضت الحقوق للراتب من الدرجة الاولى وراتبها 920 الفا للدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ؛ التعليمات لاتشمل المادة 19/ وراتبهم 920 الفا ؛ وهنا يأتي السعي لالغائها .
الترويج بعدم شمولهم فيه ؛لوكان هناك تضمين لحقوق المواطنين لما تجرأ احد ، بترويج مخالف يؤدي نتائج
تؤثرعلى قرارالمجلس النيابي واعتقادهم بضرورة التعديل من اجله؛ عدم وجود قانون تضمين ؛ لايعفي التضليل المتعمد من طائلة القوانين؛ فهل حقا من روج بذلك لايعلم بوجود المادة 19/ للمتقاعدين القدامى ؟ !
الغاء المادة 19/ من قانون 27/2006 ؛ تصطدم بالدستور وتتعارض معه ،وتعارضها بالدستور يتعدد بمواد كثيرة ، ولكن اخطرها واصعبها ما يترتب بالمادة -126 / ثانيا :- لايجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول ، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور ، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه ، وموافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام ؛ الحقوق في المادة 19/ منه تقع ضمن مضمون المادة 126/ ثانيا ؛ وفضلا عن ذلك هل يمكن تجاوز المادة -130 – وعدم العمل بالقوانين النافذة ، او تجاوز المادة الدستورية -19- تاسعا :- ليس للقوانين من أثر رجعي ما لم ينص خلاف ذلك ، او تعطيل تنفيذ القوانين خلافا للمادة – 129 - وتعطيل قانون التقاعد بعد نشره بالجريدة الرسمية وعدم العمل به من تاريخ نشره وقد عطل سنتين ، بعد محاولات لالغاء المادة ( 19) قي تموز2006 لدمجها مع المادة29 الغير دستورية وهي استحقاق الموظفين المستمرين بالخدمة بالقانون المذكور ؛ وحقوقهم الغير دستورية تمت بتعليمات للسلم الوظيفي الذي الغى حقوقا لقوانين نافذة وخفضها بنسب 40% واكثر بتلك التعليمات ؛ مخالفا السنن والتشريعات والمادة الدستورية – 130 – وغيرها .
اية محاولة لألغاء حقوق دستورية ستكون عرضة للنقض سواء تعليمات السلم أو المادة19/ بقانون 27 /2006.
والمادة 19/ منه حقوقها مكتسبة الدرجة القطعية ، ولاتتقادم حقوقها مدى الحياة ، ولايجوز التنازل عنها لشخص او جهة وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ هذا ما جاء بالقوانين النافذة والمصادق عليها سواء لقانون التقاعد27/2006 ، أو لقوانين غيرها؛ وقوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 /960 وقانون التقاعد رقم 33/966 ؛ يجب العمل به وفقا لمادة الدستور 130 لانه لم يلغ او يعدل ؛ والحقوق مكتسبة وفق المادة -126 – الدستورية .
ان جاء التعديل موافقا للدستورفرضا؛ لايعفى استحقاق الفروقات السابقة وحقوقها الدستورية لغاية نفاذ التعديل .
تعليمات السلم الوظيفي ايضا التجاوز على الحقوق المكتسبة ضمن القوانين النافذة ؛ فهي فضلا عن تعطيلها وعدم الاخذ بالمادة -130 – وتجاوزا آخر للمادة -129 - ؛و للمادة -46 – عدم استنادها الى قانون او بناء عليه ، وتجاوزها للمادة -14 – باستثناء البعض منها ؛ تستوجب النقض الدستوري ايضا والعودة للحقوق وفق الدستور

ومن الضروري معرفة أسباب الاصرار على حذف المادة 19 / من قانون التقاعد 27/ 2006 .
المادة19/ من قانون التقاعد رقم 27/2006 ؛ لم تكن من ضمن المسودة المقدمة للمجلس الوطني ، أفلحت محاولة المجتمع المدني ادراجها لاسباب تتماشى والسنن والتشريعات والحقوق الاساسية الدستورية .
أخيرا نود التأكيد ان التعديل لايتماشى والعديد من مواد الدستور ومضامينه وهو منقوض دستوريا .
الارباكات التي حدثت للرواتب سواء الوظيفية أو التقاعدية من قبل الموكلين بها ؛ اثبت الواقع تجاوز الاجراءات للقوانين النافذة والدستور ؛ وعجزها لتحقيق متطلبات الدستور ؛ وتخطيها للقوانين وتعطيلها؛ والشكاوى وعدم الرضا دليل على ذلك ؛ اللجان والهيئات الموكول لها قضايا الرواتب ليست محل اختصاص ؛ وهي مكلفة تكليفا اضافيا ، وهي غير حيادية ، وتنضر لفائدتها استثناء ؛ وتفتقر لاستراتيجية واضحة ؛ ولا تنظر لحقوق القوانين النافذة وحقوقها الدستورية ؛ كما ان الارباك الحاصل على مدى اربعة سنوات ، تؤثر سلبا على الاداء الحكومي
الحل يكون بتشريع المادة ( 107 ) لمجلس الخدمة الموحد والسعي لرسم استراتيجية واضحة واتباع الاسس الواردة في قانوني الخدمة والملاك ،و دراسة للاسعار والتضخم والتنسيق مع الاجهزة الاخرى دون التأثير عليها وبحيادية ، والعمل بمضمون الدستور ومعايير الحق والعدل والمساواة ؛ وعدم الاخذ بمعايير سياسية أو تأثيرات السلطة ؛ ورائدها القانون والمساواة والعدل ؛و يتم بالغاء تعليمات السلم منذ 1/1/2004 ؛ والعمل بالقوانين النافذة ريثما يتم تشريع قوانين بديلة ؛ والغاء التعديل ؛ وملاحظة القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات ما قبل 9/4/2003 وحقوقها ؛ والعمل بالاصلح منها ويجب توافقها مع الدستور عند تعديل قانون جديد ؛ ويمكن الرجوع اليها في الوقائع العراقية ؛ ان قانون27/2006 ؛ يمكن ان يحقق متطلبات الدستور ويتساوى الجميع بعد الغاء تعليمات السلم لعام 2004 ؛ وإلغاء المادة 29 منه بإعادة التسكين








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الأمم المتحدة: الهجوم على الفاشر بالسودان سيكون له عواقب وخي


.. مصر تعرض على إسرائيل عدة أفكار جديدة كقاعدة للتفاوض حول الأس




.. Amnesty International explainer on our global crisis respons


.. فيديو يظهر اعتقال شابين فلسطينيين بعد الزعم بتسللهما إلى إحد




.. مواجهات واعتقالات بجامعة تكساس أثناء احتجاجات على دعم إسرائي