الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الجزاءات القانونية لتلوث البيئة

ليلى الجنابي

2017 / 4 / 4
دراسات وابحاث قانونية


الجزاءات القانونية لتلوث البيئة
دِراسة تَحليلية مُقارنة

إعداد
الدكتورة ليلى الجنابي
2014 م – 1435 هـ
 
 

 

 
 
بسم الله الرحمن الرحيم
 
 
( ظَهَرَ الْفَسَادُ فِــــي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَــــا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِـــلُوا لَعَــلَّـهُمْ يَرْجِـــــعُونَ  )
 
 
صدق الله العظيم
 
(الآية 41 من سورة الروم )
 

 
 
 
 
 

الإهـــــــــــداء
 
إلى قدوة المدافعين عن حقوق الإنسان، في كل زمان وفي كل مكان
 
 
الباحثة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرس بالمواضيع
ت
الموضوع
الصفحة
1
الجزاءات القانونية لتلوث البيئة
 
1
2
آية قرآنية
 
2
3
الإهداء
 
3
4
الفهرس
 
4-6
5
مقدمة البحث
 
7-8
6
المبحث الأول : المفاهيم الأساسية للبيئة
 
المــطلب الأول: مفهوم وتعريف البيئة
 
9-15
7
المطلب الثاني:
مفهوم البيئة وحمايتها من التلوث في الأديان السماوية ، ودور الإسلام في حماية البيئة من التلوث
 
16- 18
8
المطلب الثالث
مفاهيم أساسية في مشاكل البيئة وتنميتها
 
19- 26
9
المبحث الثاني
حماية البيئة في إطار الإتفاقيات والمعاهدات الدولية
 
مقدمة  
27- 29
10
المطلب الأول  :
حماية البيئة في إطار الإتفاقيات والمعاهدات الدولية
30- 45
11
المطلب الثاني :
حماية البيئة في إطار المؤتمرات الدولية
 
46- 50
12
المطلب الثالث:
حماية البيئة في إطار البروتوكولات و الإعلانات والمواثيق الدولية
 
51- 61
13
المبحث الثالث :
 المطلب الاول : حماية البيئة في إطار القوانين والقرارات الدولية
 
62-65
14
المطلب الثاني  :
 حماية البيئة في إطار الإتفاقيات الدولية ثنائية التنسيق
 
66
15
المطلب الثالث :
 الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في تشريعات الدول الأوربية
67
16
المبحث الرابع  : الجريمة البيئية
 
المطلب الأول :
الجريمة البيئية ،  ماهية الجريمة البيئية ،  والتعريف بها
 
68-69
17
المطلب الثاني:
 أركان جريمة التلوث
 
70- 75
18
المبحث الخامس  :
صور الجزاءات القانونية لتلوث البيئية 
المطلب الاول:  الجزاء الجنائي
 
76- 83
19
المطلب الثاني : الجزاء المدني
 
 
84- 88
20
المطلب الثالث : الجزاء الإداري
 
89-96
21
المطلب الرابع  :
  تشديد العقوبة ، والأسباب
 
97-99
22
المبحث السادس
 
 المطلب الاول :معايير التمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة الإدارية 
 
100- 101
23
المطلب الثاني :
معايير التمييز بين الضرر البيئي  و ضرر الضرر البيئي
 
102
24
المطلب الثالث  :
التعويضـــــات عــــــــن الأضـــــرار البيئــــــــية
 
أ – المدلول القانوني الدولي عن التعويضات للأضرار الناتجة عن التلوث البيئي
 
ب – المدلول القانوني الوطني عن التعويضات للأضرار الناتجة عن التلوث البيئي
 
103- 107
25
المراجع
 
108- 112
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمـــــــة :
 
   إهتم الإنسان منذ القدم بتأمين حياة وبيئة صحية له، ظهر ذلك من خلال آثار اقدم الحضارات، كحضارة الصين والهند واليونان والرومان،  ,والحضارة المصرية ،  وحضارة وادي الرافدين العراقية التي ظهرت في الألفية السادسة قبل الميلاد ، والتي شملت عدة حضارات ، كالحضارة السومرية والأكدية والبابلية والاشورية  ، ويظهر أعظم ما تجسد في حماية  ونظافة البيئة والحفاظ على جماليتها في حرص العراقيين القدماء  في آثار حدائق بابل المعلقة ، التي تعتبر إحدى عجائب الدنيا السبع ، بناها الملك نبوخذ نصر عام (600) قبل الميلاد ، في هذا البناء  تحدى الإنسان العراقي قوانين الطبيعة ، فالماء كان يرتفع إلى أعالي البناء ليسقي الأشجار والزهور والخضراوات والفواكه التي زرعت آنذاك .
 
    ومع ما شهدته البشرية من كوارث تلوث بيئية طبيعية خارجة عن إرادة الإنسان ، وظهور الثورة الصناعية ، والتطور التكنلوجي ، وما نتج من مآسٍ إنسانية نتيجة إستخدام الإنسان للأسلحة الفتاكة في الحروب والمنازعات ، كإستخدام  الطاقة النووية ، وتزامن معه  نشوء نظام دولي قائم على أيديولوجيات دولية متناحرة , وخلافات سياسية دولية حادة , نتيجة إختلاف الرؤى في الأهداف والنوايا والكيفية في إستخدام هذه الطاقة ، لذا شَهد إهتمام الدول والمنظمات الدولية العالمية والإقليمية ، بموضوع تلوث البيئة،  وأخذت أبعاده بإلتزامات تفرض على هذه الدول حماية البيئة والحفاظ عليها من مخاطر التلوث ، ومعالجة هذه المخاطر إن وجدت ،   وظهرت الحاجة إلى قانون يعنى بهذا الجانب المهم ، لذلك ظهرت العديد من القوانيين والإتفاقيات الدولية على الصعيد الدولي العالمي والإقليمي والوطني , والتي تشكل بمجموعها قواعد ومبادىء  جوهرية تهدف في مضمونها  تقديم الضمانات اللازمة في حماية البيئة من التلوث ، وللحد من إنتاج وتداول وإستخدام الأسلحة الفتاكة ، وتفرض أحكام هذه القوانيين على المجتمع الدولي  إحترام الضمانات الواردة في مواثيقه ، ولكن من المؤسف له أن هذه الجهود الدولية لم تصل إلى ما كانت تصبو إليه من أهداف في  نزع كامل وشامل لهذه الأسلحة وحَصر إستخدامها في الأعمال السلمية .  
 
    وعن إهتمام التشريعات الوطنية بالبيئة ، فعلى صعيد الدول الأسكندنافية المشهود لها التميّز في الإهتمام بالبيئة ، فقد وصلت درجة الإهتمام بالبيئة في مملكة النرويج  أن تقيم سجناً صديقاً للبيئة في جزيرة باستوي ، حيث يوجد في السجن مولدات طاقة شمسية تلبي إحتياجات السجن ، ويقوم نزلاؤه دوراً مهماً في حماية البيئة والحفاظ على سلامتها ، كزراعة الخضار والفواكه ،  للحد من إنبعاثات الكربون وبقاء البيئة خالية من التلوث ، وعلى صعيد إهتمام التشريعات العربية بالبيئة،  نرى خير نموذج ،  في تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة ،  وجاء هذا الإهتمام من منطلق تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة ، وحماية حق الإنسان في التمتع بالحياة في بيئة نظيفة وآمنة .
 
    وفي بحثنا هذا , حرصنا في بداية البحث عرض موضوع المفاهيم الأساسية للبيئة ، ومن ثم تناول البحث جانب مهم ، وهو موضوع ، حماية البيئة على الصعيد الدولي العالمي ، ومن ثم الجزاءات القانونية لتلوث البيئة ، وموضوع الجريمة البيئية ، وسلطنا الضوء على عدد من تشريعات الدول بصورة عامة ، وبشكل خاص على التشريعات العربية  كالتشريع العراقي ، والإماراتي ، والمصري ، والسعودي ، والكويتي ... والقطري  والمغربي  و الجزائري .... ألخ ، وتأتي أهمية البحث من خلال إستقراء وتحليل أهم الإتفاقيات والمعاهدات ، والمؤتمرات  ، والإعلانات والمواثيق ، والقوانين والقرارات التي عالجت مشكلة التلوث ، وبيان صور الجزاءات القانونية لتلوث البيئة ،  وبمقارنة بين هذه التشريعات والتي تفاوتت معالجاتها القانونية ، وتم تناول الموضوع في خمس مباحث  ثم إلى مطالب ، مع إعطاء نبذة مختصرة عنها، لكي تصل المعلومة بسهولة  للقارىء أو الباحث عن أي منها ، وتم  الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي ، والمنهج المقارن ، والمنهج التاريخي  ، وفق السياق الآتـــــــــــــــي  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المبحث الاول
المفاهيم الأساسية للبيئة
 
المــطلب الأول:  مفهوم وتعريف البيئة
لبيان ماهية التلوث البيئي،  لابد لنا أن نتعرف بدايةَ ، على مفهوم البيئة ثم نعرج إلى مفهوم التلوث البيئي .
 
أ - المفهوم اللغوي للبيئة
      البيئة في اللغة العربية تعني : المنزل، مشتق من اللفظ اللغـــــــــــوي (( بوأ)) بمعنى أنزل وأقام و (( تبوأ)  أي نزل وأقام وإتخذ منزلاً ، فهي بالإشتقاق منزل الإنسان، الذي يعيش فيه والذي فيه مستقره ومقامه،
 في حين عرفها قاموس ويبستر بكونها جميع الأوضاع أو الظروف والمؤثرات المحيطة التي تؤثر في تنمية الأحياء العضوية. [1]
    أما في القرأن الكريم  والسنة النبوية الشريفة فقد جاء مفهوم البيئة بمعنى المنزل إذ جاءت ما ترشد به الآيات الكريمة عن هذا المعنى، ومنها :
قال الله تعالى في كتابه الكريم : ((وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ))﴿ سورة النحل الآية 41﴾ .
   
   ومن بين تعريفات البيئة، ما قال به البعض،  من أن للبيئة مفهومين يكمل بعضهما الآخر أولهما : البيئة الحيوية ، وهي كل ما يختص لا بحياة الإنسان نفسه من تكاثر ووراثة فحسب، بل تشمل أيضاً علاقة الإنسان بالمخلوقات الحية، الحيوانية والنباتية، التي تعيش معه في صعيد واحد .
   أما ثانيهما :  وهي البيئة الطبيعية أو الفيزيقية ، فتشمل موارد المياه ،والفضلات والتخلص منها ، والحشرات وتربة الأرض ، والمساكن، والجو ونقاوته أو تلوثه، والطقس، وغير ذلك من الخصائص الطبيعية للوسط.
 
    وجاء بقاموس العالم الجديد، تحت كلمـــــة (( بيئة)) أن البيئـــــــــــــة تعنــــــــــــي (( كل الشروط والظروف والمؤثرات المحيطة والتي تؤثر على تطور كائن أو مجموعة من الكائنات)).
 
    وعرف قاموس لاروس البيئة بأنها (( مجموع العناصر الطبيعية والصناعية التي تمارس فيها  الحياة الإنسانية )) ، وقريب من قال ما قال به بعض رجال العلوم الطبيعية من أن البيئة تعني (( الوسط أو المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي أو غيره من مخلوقات الله ، وهي تشكل في لفظها مجموعة الظروف والعوامل التي تساعد الكائن الحي على بقائه ودوام حياته)).[2]
 
   كما تطرقت المادة (2) فقرة 11 من إتفاقية المجلس الأوربي لعام 1993 وكذلك قرار معهد القانون الدولي الصادر في 4 أيلول عام 1997 بخصوص المسئولية الدولية الناتجة عن نشاطات خطيرة على البيئة إلى تعريف البيئة ، حيث عرف كل منهما البيئة بأنها ما تحتوي الأرض عليه من مصادر طبيعية حيوية وغير حيوية ، خاصة الهواء والتربة والحيوان والنبات وتفاعلها فيما بينها ، ويتضمن أيضاً خواصها ، وتم التأكيد على أن البيئة لا يمكن تعريفها بمعزل عن العناصر التي تتكون منها ، وكذلك يمكن تعريف البيئة بأنها عبارة عن مجموع العناصر الضرورية للبيئة الإنسانية ، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في الرأي الإستشاري المتعلق بمشروعية الأسلحة النووية، حيث جاء أن البيئة ليست شيئاً مجرداً فهي المكان الذي يحيا فيه الإنسان ويتعلق بجودة حياته وصحته ، ويتضمن أيضاً الأجيال القادمة .   [3]  
 
    يبدو لنا من خلال ما سبق ،  إن المفهوم اللغوي للبيئة يأتي على معنيين الأول ويعني المنزل أو إقامة الإنسان ، أما المعنى الثاني يعني  الوضع والحالة والظرف المحيط بالإنسان ، كأن نقول بيئته الإجتماعية أي وضع الإنسان الإجتماعي.
 
ب - المفهوم العلمي للبيئة
    وتعرف  البيئة كمصطلح علمي " مجموع الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها " ، ويعرف مصطلح البيئة أيضا بأنه " مجموع الظروف والشروط الخارجية التي تؤثر في الكائن الحي في أية مرحلة من مراحل وجوده . [4]
 
ت - المفهوم الأيكولوجي للبيئة
   علم البيئة هو ذلك العلم الذي يبحث في المحيط الذي تعيش فيه الكائنات، ويتولى تحديد التأثير المتبادل بين هذه الكائنات ومجموعة العوامل ( الطبيعية والإجتماعية والثقافية والإنسانية ) .
 
    أما علم الأيكولوجي أو ما يسمى بعلم التبؤ، فهو أحد فروع علم الأحياء ( البيولوجيا)، ويهتم ببحث مدى قدرة النظم البيئية الطبيعية المختلفة ( الماء والهواء والتراب والكائنات الحية) على تحمل التغيرات السلبية الطارئة عليها، فيبحث هذا العلم مثلاً في قدرة المياه على التخلص من الملوثات العضوية أو معالجتها عن طريق التقنية الذاتية للمياه ، فـ (علم الأيكولوجي ) علم يبحث علاقات الكائنات الحية مع بعضها البعض ومع المحيط أو الوسط الطبيعي الذي تعيش فيه .
 
   من خلال التفرقة السابقة يتضح أن علم الأيكولوجي يختص بالبيئة الطبيعية، بمكوناتها الأساسية ( الماء والهواء والتراب والكائنات الحية )،  أما علم البيئة فهو أعم وأشمل بحيث يهتم بالإضافة إلى البيئة الطبيعية بكافة عناصرها،  بالبيئة الإصطناعية ( المشيدة )،  والبيئة الإجتماعية،  ويحدد مدى قدرتها على تحمل التغيرات السلبية الطارئة عليها ،  فإن علم البيئة يشمل بالإضافة إلى البيئة الطبيعية المحيطة بالإنسان من ماء وهواء وتراب ،  كل ما يؤثر في حياة الإنسان أو يتأثر هو به كالبيئة الإجتماعية والثقافية.
 
   وقد ترتب على هذا الإختلاف بين علم البيئة وعلم الأيكولوجي، أن تعددت مفاهيم البيئة وأختلفت بأختلاف تخصص الباحثين ، فالباحث في العلوم البحتة، كالطب والفيزياء والكيمياء و الطبيعة ، يأخذ البيئة وفقاً لمفهومها الأيكولوجي، أي مفهومها الطبيعي البحت، وهو ما يمكن تسميته بالمفهوم الضيق للبيئة، لأنه يقصر البيئة على مجرد البيئة الطبيعية فقط ، أما الباحث القانوني ، فيأخذ البيئة وفقاً لمفهومها الموسع بحيث تشمل البيئة بالإضافة إلى العناصر الطبيعية كل ما يؤثر بالإنسان أو يتأثر به من عوامل إجتماعية أو سياسية أو ثقافية محيطة به. [5]
 
 
ث - المفهوم القانوني للبيئة
 
   وللباحث عن تعريف محدد للبيئة (environment)  يدرك أن الفقه القانوني يعتمد بصفة أساسية ، على ما يقدمه علماء البيولوجيا والطبيعة من تحديد للبيئة ومكوناتها . [6]   
 
   لبيان المعنى القانوني لمصطلح البيئة، قد يلجأ المشرع إلى مفهوم واسع لهذا المصطلح ، بحيث يشمل كافة العناصر الطبيعية للبيئة وهي الماء والهواء والفضاء وما عليها أو بها من كائنات حية ، وكذلك العناصر الطبيعية أو الصناعية لها ، أي تلك التي وضعها أو صنعها الإنسان في إطار البيئة الطبيعية من مرافق ومنشآت وغيرها لإشباع حاجاته ، ومن ذلك المشرع الفرنسي ، حيث لجأ في القانون الصادر بتاريخ 10/ يوليو/1976م، إلى أن البيئة تعبر عن ثلاث عناصر الطبيعة ( إنسان – حيوانات  – نباتات ) ، موارد طبيعية ( ماء – هواء – أرض – مناجم ) ، الأماكن والمواقع الطبيعية السياحية ، وفي كندا أيضاً تبنى المشرع  كذلك المفهوم الواسع للبيئة حيث رأى  أنها تشمل الوسطين الطبيعي والصناعي , بل وفي بعض المقاطعات تشمل إضافة الى ذلك العناصر الإقتصادية  والإجتماعية والثقافية التي تؤثر في حياة الإنسان .
 
    وفي فنلندة نجد أن لجنة الجرائم البيئية قد وضعت تعريفاً شاملاً للبيئة يشمل البيئة الطبيعية بكل عناصرها من ماء وهواء وأرض وكائنات حية ، وكذا البيئة المشيدة بفعل الإنسان مثل بيئة السكن وبيئة العمل وغيرها وكذلك الحال في رومانيا ، أذ وفقاً للقانون رقم 9 لسنة 1973م،بشأن حماية البيئة ، فأن البيئة تشمل العناصر الآتية : الماء والهواء والأرض وباطن الأرض والغابات والنباتات البرية والمائية والمحميات والمواقع الطبيعية ، وكل العناصر الأخرى المشيدة بواسطة الأنشطة الإنسانية .
 
   بينما يلجأ المشرع في دول أخرى إلى مفهوم ضيق لبيان مصطلح البيئة بحيث تشمل فقط الوسط الطبيعي،ففي بولندا مثلاً تعني البيئة طبقاً لنص المادة الأولى من قانون حماية البيئة لعام 1980،العناصر الطبيعية دون القيم الثقافية أو الإجتماعية. [7]
   يبدو لنا إن تعريف البيئة قد تناوله الكثير من الباحثين والمختصين بهذا المجال إلا إنها جميعها تتقارب في المضمون، وفي تعريف  للبيئة جاء بأنها :
    (( البيئة تعني بالمفهوم الشامل ، كل ما هو خارج عن كيان الإنسان وكل ما يحيط به من كائنات وموجودات تعتبر في تكاملها البوتقة التي يحيا فيها ، وهي حضانته الضرورية ))،
   ويشمل هذا التعريف العناصر الطبيعية التي هي خارج صنع الإنسان وغيرها من العناصر الإصطناعية التي يمارس فيها نشاطاته المختلفة وأن أمتدت خارج حدود الزمان والمكان .
كما عرفت بأنها مجموعة الظروف والمواد والتفاعلات التي تجتمع في الحيز الذي توجد فيه . [8]
وفي تعريف آخر بأنها :
((مجموعة من النظم والعوامل والمواد الطبيعية التي يتعامل معها الإنسان سواء في مواقع عمله أو معيشته أو في الأماكن السياحية والترفيهية فيتأثر الإنسان بها أو يؤثر فيها، وتشمل دون أن تقتصر على الهواء، الماء، التربة، الحياة البرية، والحياة البحرية، المواد الغذائية والمعدنية والكيميائية المختلفة، مصادر الطاقة والعوامل الإجتماعية المختلفة)) . [9]
 
    ويأتي مفهوم البيئة القانوني  في التشريع  العراقـــــــــي ، من خلال تعريفه الوارد في  قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009م ، وفي الفصل الأول المادة (2) فقرة خامساَ منه على :
(( المحيط بجميع عناصره الذي تعيش فيه الكائنات الحية والتأثيرات الناجمة عن نشاطات الإنسان الإقتصادية والإجتماعية والثقافية )) . [10]
 
   وبالرجوع إلى  التشريع  المصري ، فقد تبنى تعريف مصطلح البيئة في القانون المصري رقم (4) لسنة 1994م،  في شأن البيئة وفي المادة (1) فقرة (1) منه بأنها:  (المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وما يقيمه الإنسان من منشآت). [11]
 
   وفيما يتعلق بالقانون الإماراتي ورد تعريف البيئة ، وفي المادة الأولى من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (24) لسنة 1999م  ،  في شان حماية البيئة وتنميتها المعدل بالقانون الإتحادي رقم(20) لسنة 2006م ، البيئة بأنها : ((المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ويتكون هذا المحيط من عنصرين :
1-             عنصر طبيعي: يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، غيرها من الكائنات الحية وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية، وكذلك الأنظمة الطبيعية.
2-             عنصر غير طبيعي: يشمل كل ما أدخله الإنسان إلى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وغير ثابتة وجسور ومطارات ووسائل نقل وما أستحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات)) . [12]
   ويبدو لنا حسناً فعل المشرع الإماراتي ، حين فسر مفهوم البيئة ، حيث بدأ التعريف  بعبارة ( المحيط الحيوي ) وما يحتويه من  مظاهر الحياة المختلفة ، ثم جزء عناصر هذا المحيط ، إلى عنصر طبيعي ، وعنصر غير طبيعي ، وبين محتويات كل عنصر،  من مخلوقات حية بما فيها الإنسان ،  ومن الجماد ، ونرى إنه قد أعطى المصطلح حقه الوافي في التعريف به. وعند النظر في  التعريفات السالفة الذكر، يبدو لنا  ،  أن لمصطلح البيئة مفاهيم متعددة تختلف بإختلاف مجال التخصص .
وعلى ضوء ما جاء من التعاريف السابقة لمفهوم البيئة أرتأينا تعريف البيئة من وجهة نظرنا نحن الباحـثة بأنهـا:
( البيئــــة        ( Environment) ،هو الحيّز  الذي يغطي سطح كوكب الأرض ، ويشمل ، الهواء والماء والتربة ، وما تحتويها  من مواد صلبة أو سائلة أو غازية ، وجميع المخلوقات الحية، وما بناه الإنسان ،أو تسبب في إقامته من جماد ،  وبه تعيش وتتأثر جميع المخلوقات الحية بما فيهـــــــــــــا الإنسان، والغير حية الجماد ).
 
 
المطلب الثاني:
مفهوم البيئة وحمايتها من التلوث في الأديان السماوية ، ودور الإسلام في حماية البيئة من التلوث
   وضعت الشرائع السماوية منذ مجيئها، معايير وضوابط للحياة ، وقد جاء في أحكام هذه الأديان ، ذكر هذه الضوابط ، في كافة جوانب الحياة ، وكان لتفعيل القيم الدينية السماوية ، ودفعها وصولاً إلى تفاعل وتعاون في مواجهة الإنتهاكات التي يرتكبها الإنسان في البيئة ، الأثر في حماية بالبيئة ،ودراستها من جوانبها المختلفة ،  خاصة علاقتها بالجنس البشري ، ومنذ ظهور الدين الإسلامي فقد وضع نظاماً متكاملاَ تجاه البيئة ،  وكانت البداية العلمية في علم البيئة من خلال تفسير الكثير من الظواهر البيئية،  ومنها كيف ينشأ المطر وكيف رفعت الجبال، وإختلاف البيئات والظواهر البحرية ، وبين الدين الإسلامي آثار العبث بالبيئة وسوء إستخدامها والنتائج المترتبة على ذلك، والعلاقة بين البيئة والتنمية، والكثير من التفسيرات بهذا الشأن.
 
     لقد حث الإسلام على حماية البيئة من التلوث ، وإعتبره حق من الحقوق الإنسانية الواجب إحترامه  وذلك قبل أكثر من أربعة عشر قرناَ، واليوم أقرت  بهذا الحق القوانين الوضعية التي تعني بحقوق الإنسان ، والقوانين الخاصة بالبيئة ، لذا كفلت الشريعة الإسلامية هذا الحق قبل جميع القوانين الوضعية لحماية البيئة من التلوث ، لقد جعلت الشريعة الإسلامية من حماية البيئة واجب ديني يجب إحترامه،  والإلتزام به وفق ما جاءت به الآيات القرآنية الكريمة، والسنة النبوية الشريفة ، وبدراسة الآيات القرآنية المتعلقة بالبيئة،  نجد مدى الإعجاز القرآني في الإشارات الخاصة بعلم البيئة وحمايتها، وكيف أنَّ الدين الإسلامي جاء بنظام تشريعي متكامل في برنامج البيئة وحمايتها،  ولم تذكر المصطلحات البيئية الحديثة الدارجة الآن في القران الكريم والسنة , إنما عبر عنها بألفاظ أبلغ وأقوى, وبالرجوع إلى القرأن والسنة, يمكن إستخراج نصوص تعني بحماية البيئة,  ونرى تطابق التنظيم في مستجدات عصرنا في مجال البيئة وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية من مفاهيم.
 
   وفي عدة آيات قرانيـــة كريمة، يظهر الإهتمام بالأرض وإعمارها والإستفادة منها ، وله بها سبحانه وتعالى حِكم كبيرة ليدرك الإنسان عظيم نعمه وجمالها، وليستمتع الإنسان بهذه النِعم والإستفادة منها وعدم العبث بها، وهي أمانة وعلى الإنسان أن يحفظ هذه الأمانة .
 
   الحقيقة أن مفهوم حماية البيئة في الشريعة الإسلامية واسع جداَ ، لا يمكننا الخوض في كل تفاصيله في بحثنا هذا، ولكننا سوف نعرض جوانب من إهتمام الشريعة الإسلامية في البيئة ، من خلال عرض بعض من الآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة ، ومنها  أهمية صون الأرض وحفظها من العبث لديمومة عطائها  ، كما جاء في قوله تعالى: ﴿...... فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (سورة الأعراف: 74) ,
  
    وقوله تعالى (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  )، (الآية 41 من سورة الروم ) ، وفي هذه الآية الكريمة يظهر الإعجازالقرآني في التنبأ بما سيصيب البيئة من تلوث ، وفساد في الأرض  نتيجة عمل الإنسان .
وقولـــــــــــه تعالى:( وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِــــــــي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَـــا وَيُهْلِكَ الْحَــــــــــــرْثَ وَالنَّسْـــــــــلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَــــــــــادَ)( الآية 205 من سورة البقرة ) ،
وقوله تعالى: (وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْســـــِدِينَ) (الآية 77 من سورة القصص)،
 
وقوله تعالى : ( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ) (الآية 22 من سورة محمد).
 
    أما في جانب إهتمام السنة النبوية الشريفة بالبيئة،  يمكن القول أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، هو الرائد والداعي الأول إلى الإهتمام  بالبيئة والحفاظ عليها ، وشمل هذا الإهتمام بالبيئة الطبيعة بما تحويها من نعم الخالق ألتي لا تعد ولا تحصى، ومنها الإنسان والحيوان النبات ، فكانت نظرته صلى الله عليه وسلم لمخلوقات الله بإحترام وأنها قبل كل شيء لها حقوق قد منحها الله سبحانه وتعالى ، ويجب على الإنسان أن يحترم هذه الحقوق ، وقد حث على حسن معاملة الحيوان منذ أكثر من 1400 سنة حيث قال :  ( عُذّبت امرأة في هرّة ، سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ؛ لا هي أطعمتها ، ولا سقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) متفق عليه، وهناك الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة ألتي أشارات إلى هذا الإهتمام ، كالإهتمام بنظافة الأرض ومسالكها، ومنها:
 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) رواه مسلم،
 
   وفي حديث آخر في المياه وعدم الأسراف والتبذير فيه ، حتى أثناء الوضــــــــــــوء ( ولو كنت على نهر جار )) رواه أحمد وأبن ماجة.
 
  
وفي الحفاظ على صحة الإنسان من الأمراض نتيجة التلوث،  وهذا يظهر جلياً عندما نهى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، نشر الأمراض عن طريق العدوى، وحذر من ذلك،  لما يجلبه من كوارث إجتماعية ، وبين طرق الوقاية منها وتجنبها،  حيث قال صلى الله عليه وســــــلم :
( إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها )، ( رواه البخاري ومسلم) .
 
    وهكذا نرى أّنَّ الدين الإسلامي ، تناول علاقة البيئة بالإنسان من منظور التمتع بالخيرات الطبيعية ، شريطة ألا يتعارض مع حقوقها، وحث على حماية البيئة ، فهو السبيل الأسلم للحفاظ على الإنسان والمخلوقات الأخرى ومكونات البيئة الطبيعية ، ألذي أولاها الإسلام العناية الكبرى، وإن المنهج الإسلامي في البيئة له الأثر الشامل والدائم في تنشئة المفاهيم والقيم ألتي تحض على إحترام البيئة وإعطائها حقها ، لتجنب ما يترتب على عدم الإهتمام بها من مخاطر معنوية ومادية  لا يحمد عقباها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المطلب الثالث
مفاهيم أساسية في مشاكل البيئة وتنميتها
 
1-  ألإقتصاد الأخضــــــــــر
أ- التعريف به ، ومفهومـــــــــــــه
    بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يمكن تعريف “الاقتصاد الأخضر” بأنّه:
   ( نظام أنشطة اقتصادية تتعلق بإنتاج وتوزيع وإستهلاك البضائع والخدمات ويفضي في الأمد البعيد إلى تحسّن رفاه البشر، ولا يعرّض في الوقت نفسه الأجيال المقبلة إلى مخاطر بيئية أو حالات ندرة إيكولوجية كبيرة) .

    وينطوي الاقتصاد الأخضر على الفصل بين إستخدام الموارد والتأثيرات البيئية وبين النمو الإقتصادي. وهو يتسم بزيادة كبيرة في الإستثمارات في القطاعات الخضراء، تدعمه في ذلك إصلاحات تمكينية على مستوى السياسات، وتتيح هذه الإستثمارات، العمومية منها والخاصة، الآلية اللازمة لإعادة رسم ملامح الأعمال التجارية والبنى التحتية والمؤسسات، وهي تفسح المجال لإعتماد عمليات إستهلاك وإنتاج مستدامة،  وسوف تفضي عملية إعادة رسم الملامح هذه إلى زيادة نصيب القطاعات الخضراء من الاقتصاد، وارتفاع عدد الوظائف الخضراء واللائقة،  وإنخفاض كميات الطاقة والمواد في عمليات الإنتاج،  وتقلص النفايات والتلوث،  وانحسار كبير في إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري.[13]    
 
    الاقتصاد الأخضر وما يجب أن يكون عليه وأية إجراءات ووسائل يجب اتخاذها من أجل وضعه حيّز التنفيذ، كل هذه الأشياء لا تزال غير محددة، ناهيك عن كونها، سياسياً، موضع نقاش وخلاف حاد، تماماً كما كان ولا يزال حال نموذج ومفهوم الإستدامة بأبعاده الثلاثة منذ مؤتمر  1992م.
 
    ويلعب برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة دوراً رئيساً في صياغة مفهوم الإقتصاد الأخضر،  ومع "صفقة الأخضر الجديدة الكونية" (وهي مجموعة مقترحات تهدف للتعاطي التغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية- المترجم)، طالب برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في العام 2008 ، ببرامج إستثمارية لإنعاش الإقتصاد العالمي وتوجيهه مسبقاً نحو إستثمارات خضراء، وبالتالي تعبيد الطريق أمام الإنتقال إلى عالم ذي كربون أقل، كما يلعب البرنامج ومنذ سنوات دوراً ريادياً في الجدل حول إدخال وسائط/ سندات مرجعها السوق في حال حماية نظام البيئة،  وسواء تعلق الأمر بحماية الغابات، أو تعدد الأنواع.
 
     ويسعى البرنامج إلى حماية الأنظمة البيئية، ليس فقط لكونه يقدّر خدماته للإنسانية وللناس المستفيدين منها مباشرة،  (وعلى سبيل المثال ضمه إلى إحتساب الناتج المحلي الإجمالي)،  كما يسعى إلى منح خدمات أنظمة البيئة قيمة سوقية والإستثمار فيها بشكل مستدام:  " إقتصاد أخضر يدرك قيمة رأس المال الطبيعي ويستثمر فيه" .
 
    وتناقش منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وتكتل الدول الصناعية منذ  2009 م،  إستراتيجية نمو أكثر اخضراراً، وهو ما يشكل نقطة إنطلاق جيدة، خاصة إذا ما تبادلت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأفكار فيما بينها حول التوجه الإستراتيجي والأولويات المتعلقة بإقتصاد أخضر،  وربما آن الأوان للتصدي سياسياً وعلى مستوى الرأي العام للمفاهيم المختلفة.[14]
 
ب - الإقتصاد الأخضر في التشريعات الدولية
 
  وعن الإقتصاد الأخضر في التشريعات الدولية :
     فقد قررت الجمعية العامة، بموجب قرارها 64/236  المؤرخ  24 كانون الأول/ديسمبر 2009م ، أن تَعقد لمدة ثلاثة أيام في حزيران/يونيه 2012 مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي يُعرف أيضا باسم ’’ريو+20‘‘ في إشارة إلى تنظيمه بعد مرور عشرين عاما على انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 1992. وعملاً بذلك القرار، إعتمدت الجمعية العامة موضوع ’’الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر‘‘ كأحد موضوعي المؤتمر.[15]
 
2-  الإفصاح البيئــي
    مفهوم الإفصاح البيئــي
    الإفصاح البيئي فهو ذلك الأسلوب أو تلك الطريقة ألتي تستطيع المؤسسات من خلالها إعلام المجتمع بأطرافه المختلفة عن نشاطاتها المختلفة ذات المضمون البيئي. ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ المالية  ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ الملحقة كأداة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺫﻟﻚ، ﻛﻤﺎ تعتبر ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ المتحدة ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ إﻫﺘﻤﺎﻣﺎﹰ ﺑﺈﺧﻀﺎﻉ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ  ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ المحاسبي ﺣﻴﺚ إﻫﺘﻤﺖ المنظمات المهنية المتخصصة ﰲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ لجنة ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ المالية ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ التأثير ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺻﺖ لجنة المعايير  المحاسبية بأنجلترا ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ المعلومات ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺇﻓﺼﺎﺡ المؤسسة ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ المترتبة ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ، ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ المؤسسات ﰲ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ ﻗﺎﻣﺖ بمحاولات  ﻟﻺﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ نشاطاتها في مجال ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ.
 
  وﻳﻨﺒﻊ ﺍلإﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﶈﺎﺳﱯ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎﹰ ﻣﻦ ﺃﻥ المعلومات المتعلقة ﺑﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻛﻤﻴﺔ،  مما يجعلها ﺗﺆﺛﺮ تأثيراً ﻣﺒﺎﺷﺮﺍﹰ ﰲ المركز المالي  ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، إذ أن  ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ المالية يجب  ﺃﻥ ﺗﻌﻜﺲ ﺍلإﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ والمحتملة والتي  ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ المؤسسة بقوانين حماية ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ. [16]
 
3-  ألنـــظام البيـــــــــئي
    مساحة من الطبيعة وما تحويه من كائنات وعناصر حية وتشمل الإنسان والحيوانات والطيور والبكتيريا وغيرها، وكائنات وعناصر غير حية وتشمل الماء والهواء والتربة وأشعة الشمس حيث يُشكل كل عنصر منها محيطاً خاصاً به ، كالمحيط المائي والمحيط الهوائي ، ومحيط اليابسة . وهذه العناصر بنوعيها الحي وغير الحي تتفاعل مع بعضها ومع الظروف البيئية وتتأثر ببعضها البعض ، ومن أمثلة هذه النظم البيئية البحار ، والغابات ، والمدن ، والمصانع وغيرها . [17]
 
 
4-  الضرائب البيئية
     عرف الخبراء الدوليين والمكتب الإحصائي للمجموعة الأوربية Eurostat  ، ومنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية OECD ، الضرائب البيئية بأنها :
   ( ضريبة قاعدتها أو أساسها وحدة طبيعية ، أو وكيل عنها والذي أُثبت تأثيره السلبي على البيئة ، عرفياً أو تقليدياً أو بالإتفاق ، بالإضافة إلى الضرائب المتعلقة بالتلوث ، كل ضرائب النقل والطاقة تُصنف على أنها ضرائب بيئية )  .[18]
 
 
5-  المياه الداخلية
    يقصد بالمياه الداخلية أو الوطنية المياه ألتي توجد بأكملها داخل حدود إقليم الدولة ، وتشمل الموانىء والمرافىء والمراسي ومياه البحر الداخلية أي المغلقة وشبه المغلقة مثل الخليج والمضايق والبحيرات والقنوات وتحددها إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982م ، في المادة الثامنة والمعروفة بإتفاقية مونتيفيديو :
(بأنها المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساسي للبحر الإقليمي). [19]
 
6-  أعالي البحار
     طبقاً للمادة 86 من إتفاقية عام 1982م ، يقصد بأعالي البحار جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الإقتصادية الخالصة او البحر الإقليمي الداخلية لدولة ما أو لا تشملها المياه الأوخبيلية لدولة أوخبيلية ، بينما نصت إتفاقية عام 1958م بشأن أعالي البحار على أن إصطلاح أعالي البحار يقصد به كل أجزاء البحار التي لا تشملها البحار الإقليمية أو المياه الداخلية .[20]  
 
 
7-  التنمية المستدامة (Sustainable Development)  
 
    تعرف الفاو التنمية المستدامة هي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية ، وتوجيه  التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق وإستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية . إن تلك التنمية المستدامة ( في الزراعة والغابات والمصادر السمكية ) تحمي الأرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية والحيوانية ولا تضر بالبيئة وتتسم بأنها ملائمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية الإقتصادية ومقبولة من الناحية الإجتماعية.[21]  
    وعلى صعيد التشريعات الوطنية ، وبالرجوع إلى القانون الإماراتي رقم ( 24) لسنة 1999م ، في المادة(1) موضوع تعـاريف ، تعريف التنميــــــــة المستدامة على إنها :
( ربط الإعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية بما يحقق إحتياجات وتطلعات الحاضر دون إخلال بالقدرة على تحقيق إحتياجات وتطلعات المستقبل ).
 وفي المادة (9) من ذات القانون ،الفصل الثاني موضوع البيئة والتنمية المستدامة ،  جاء الإهتمام بالتنمية المستدامة صراحة ، حيث نصت على :
   ( على جميع الجهات المعنية ، خاصة المنوط بها التخطيط والتنمية الإقتصادية والعمرانية ، مراعاة إعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والإستغلال الرشيد للموارد الطبيعية عند وضع خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية وعند إنشاء المشروعات وتنفيذه ).
  وعلى صعيد القوانين الدولية في الإهتمام بالتنمية المستدامة ، فقد أكدت العديد من المواثيق الدولية على مفهوم التنمية المستدامة التي تضمن  حقوق الأجيال القادمة في التمتع في حياة أفضل  ، ومن أمثلة التشريعات الدولية التي إهتمت في مبدأ العدالة والإنصاف بين الأجيال في التنمية والبيئة ، إعلان ريو دي جانيرو وفي المبدأ الثالث منه  الصادر عن مؤتمر قمة الأرض في البرازيــــــــــــــــــل لعام 1992 ، حيث نص عــلى :
( يجب إعمال الحق في التنمية على نحو يكفل الوفاء بشكل منصف بالإحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة).
    ويأتي تأكيد المواثيق الدولية على  التنمية المستدامة نظراً لأهميته في حياة الأجيال الحاضرة والمستقبلية ، وكون تحقيقه على المستوى الوطني والدولي  ليس من السهل  بمعزل عن الإطار الجماعي ، وأن يكون هناك إسهاما دوليا فاعلاً من أجل تحقيقه.  
 
8- الإنصاف في تعريف التنمية المستدامة
 
    العنصر الهام الذي تشير إليه مختلف تعريفات التنمية المستدامة هو عنصر الإنصاف أو العدالة ، فهناك نوعان من الإنصاف هما إنصاف الأجيال البشرية التي لم تولد بعد ، وهي التي لا تؤخذ مصالحها في الإعتبار عند وضع التحليلات الإقتصادية ولا تراعي قوى السوق المتوحشة هذه المصالح .
أما الإنصاف الثاني فيتعلق بمن يعيشون اليوم والذين لا يجدون فرصاً متساوية للحصول على الموارد الطبيعية أو على "الخيرات" الإجتماعية والإقتصادية فالعالم يعيش منذ أواسط عقد السبعينات تحت هيمنة مطلقة للرأسمال المالي العلمي الذي يكرس تفاوتاً صارخاً بين دول الجنوب ودول الشمال كما يكرس هذا التفاوت داخل نفس الدول .
 لذلك فإن التنمية المستدامة يجب أن تأخذ بعين الإعتبار هذين النوعين من الإنصاف ، لكن تحقق هذين النوعين من الإنصاف لن يأتي في ظل الهيمنة المطلقة للرأسمال المالي العالمي ، وإنما يتحقق تحت ضغط قوى شعبية عالمية أممية يمكن من إستعادة التوازن للعلاقات الإجتماعية الكونية . [22]
 
 
9- عملية تقييم المردود البيئي
 
    ويقصد بها هي عملية الكشف عن الآثار أو ألمردودات ألبيئية السلبية الضارة والإيجابية المفيدة لخطط التنمية الشاملة الملموس منها وغير الملموس ، المباشرة منها وغير المباشرة ، الآنية والمستقبلية ، المحلية والإقليمية والعالمية ، وذلك من أجل معالجة أو تفادي الآثار الضارة بصفة خاصة،  و تأكيد الآثار المفيدة حماية للبيئة وللمشروعات الإنمائية معا . [23]
 
 
 
10-  النــــــظام الأيكولوجــــــــــــــي
أ- التعريف بـــــــــــــــه :  
   يعني مصطلح النظام الإيكولوجي العناصر الفيزيائية والبيولوجية المجتمعة في البيئة. وهذه الكائنات تشكل مجموعة معقدة من العلاقات وتعمل ككل موحد في تفاعلها مع بيئتها الفيزيائية.
 
ب - أسباب أهمية النُظم الإيكولوجية لصحة الإنسان؟
    إن خدمات النُظم الإيكولوجية هي المنافع التي يحصل عليها البشر من النُظم الإيكولوجية. وهذه الفوائد لا غنى عنها لعافية البشر كافة في جميع أرجاء العالم. وهي تشمل خدمات الإمداد والتنظيم والخدمات الثقافية التي لها تأثير مباشر على البشر وخدمات الدعم اللازمة للحفاظ على الخدمات الأخرى. وصحة الإنسان وعافيته تعتمدان على هذه الخدمات والظروف التي توفرها البيئة الطبيعية، من إتاحة ما يكفي من الغذاء والماء وتنظيم حياة النواقل والآفات والممرضات. فالتنوع البيولوجي هو أساس لكل الخدمات الإيكولوجية. والعلاقات السببية بين التغيّر البيئي وبين صحة الإنسان علاقات معقدة لأنها تكون في كثير من الأحيان غير مباشرة ومتحركة من مكان إلى آخر ومن زمن إلى آخر، كما أنها تعتمد على عدد من قوى التغيير. وتعتمد صحة الإنسان إعتماداً جذرياً على منتجات وخدمات النظام الإيكولوجي (كتوافر المياه العذبة والغذاء ومصادر الوقود) وهي منتجات وخدمات لا غنى عنها لتمتع الإنسان بالصحة الجيدة ولسبل العيش المنتجة،  وهناك آثار هامة ومباشرة يمكن أن تلحق بصحة الإنسان إذا أصبحت خدمات النظام الإيكولوجي غير كافية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية،  فالتغيرات التي تحدث في خدمات النظام الإيكولوجي تؤثر بصورة غير مباشرة على سبل العيش والدخل والهجرة المحلية وقد تتسبب أحياناً في الصراع السياسي، وللآثار التي تترتب على ذلك في الأمن الأقتصادي والمادي وفي الحرية والأختيار والعلاقات الأجتماعية آثار واسعة النطاق على العافية والصحة، وعلى توافر وإتاحة الخدمات الصحية والأدوية. [24]
 
11- شبكات الرصد البيئي :
وحدات العمل التي تقوم برصد مكونات وملوثات البيئة وتوفير البيانات للجهات المعنية بصفة دورية . [25]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المبحث الثاني
حماية البيئة في إطار الإتفاقيات والمعاهدات الدولية
 
مقدمة
     تجسد الإهتمام الدولي بالبيئة  من خلال سن وتطبيق القوانين الدولية والإقليمية والوطنية ، فعلى الصعيد الوطني صدرت  تشريعات وطنية نظمت حق الإنسان العيش في بيئة نظيفة ، وظهر هذا الإهتمام لدى تشريعات العديد من الدول،  وكان لها دور مميّز في حماية ودعم هذا الحق ، حيث قطعت شوطاَ يفتخر بما قدمته من تشريعات وطنية أو شاركت في تشريعات دولية أو إقليمية بهذا الجانب , فعلى صعيد الدول الأسكندنافية مملكة النرويج خير مثال على ذلك، وعلى الصعيد العربي دولة الأمارات العربية المتحدة.
 
    وعن جانب إهتمام التنظيم الدولي في حماية البيئة ، نجده  تزامن وبداية القرن العشرين ،  وتجسد في مساعي وجهود عدد من المنظمات الدولية العالمية والإقليمية  ، وكان على رأس المنظمات الدولية العالمية ,هي  منظمة الأمم المتحدة ،والتي لعبت دوراً بلورة القواعد والمبادى التي تعنى بحق الإنسان العيش في بيئة ونظيفة خالية من التلوث ، حيث عملت على طرح برامج  تعنى بالبيئة والحفاظ على الثروات الطبيعية ، وفي كيفية إدارة وإستغلال المصادر الطبيعية دون إضرار بالبيئة , وكانت أهم المؤتمرات التي بحثت مشكلة التلوث ((مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة )) الذي عقد في مدينة أستوكهولم في عام 1972م ,  وعلى المستوى العربي الإقليمي من خلال  إهتمام عدد من  المنظمات الدولية الإقليمية  ، ومنها جامعة الدول العربية، وجهود الهيئة العربية للطاقة النووية التابعة لها .
 
    وفي جانب البحوث والتشريعات الخاصة بالبيئة ، يمكن القول إن جهود الفقهاء والباحثين والمهتمين بحماية البيئة لاسيما مع بداية القرن العشرين قد أعطى  أهمية حيال المشاكل البيئية , وتمثل ذلك من خلال سن الكثير من التشريعات القانونية المتعلقة بالبيئة ،  وتقديم البحوث والمشاريع الدراسية في البيئة بصورة عامة، ومشكلة التلوث البيئي بصورة خاصة ، والعمل على البحث عن الحلول المناسبة لهذه المشكلة ،  ودراسة أسباب السلوكيات الخاطئة تجاه البيئة،  والعمل على الحد من هذه السلوكيات وفق أطر قانونية دون المساس بالحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والثقافية للفرد .
 
    كما أن حقيقة تزايد السكان، وما واكبه من ظهور الثورة الصناعية، والتطورات  التكنلوجية ، وما رافق ذلك من تغير في نمط سلوكيات الإنسان نتيجة تزايد متطلباته من الحاجات ، نجم عن ذلك ظهور مشكلة التلوث في صوراً جديدة ، وقد صدم الإنسان من بعضها لشدة وطأتها وما خلفته من آثاراً وخيمةً ، لذا أيقن الإنسان إنه أمام أخطر المشاكل التي تهدد حياته والبيئة بما فيها من عناصر.
 
    ولأجل ذلك عقدت العديد من الدول الإتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية ، ودعت إلى سلامة  البشرية ورفاهيتها  وتجنبها الهلاك والدمار، خاصة فيما يتعلق بإنتاج وإستخدام الطاقة النووية، حيث عالجت هذه القوانيين كيفية ومتى وأين يمكن تسخيرهذه الطاقة في الإستخدامات السلمية بما يقدم خيراَ للبشرية من خلال التنمية الإقتصادية والإجتماعية لغرض رفاهية الشعوب ، حيث جاء في  المادة الرابعة من معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية:
    ( على تملك جميع الدول الأطراف الحق في إنماء وإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية ، وأن تتعاون  جميع الدول الأطراف في هذه المعاهدة بتيسير تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتقنية لأستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية, ويكون لها الحق في الاشتراك في ذلك التبادل)
 
     كما ورد إستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في قرار الأمم المتحدة الخاص  ((بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط)),  المرقم 71/49 لعام 1995م  , وورد  التأكيد على إستخدام سلاح الطاقة النووية للإستخدامات السلمية كذلك  في قرار الجمعية العامة المرقم 72/49 لعام 1995م،  (( إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب أسيا )).
 
    وأكدت التشريعات الدولية كذلك حظر إستخدام وسائل أو أساليب للقتال أثناء المنازعات والحروب تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراَ بالغة واسعة الإنتشــــــار وطويلة الأمد .
وبناءاَ على ما سبق، فإن المطالبة بحماية البيئة  يعتبر حقا من حقوق الدول والشعوب، التي كفلتها لهم التشريعات والقوانين الدولية والإقليمية والوطنية.
 
   وعلى طوال عقود من السنين، عقدت العديد من الإتفاقيات والمعاهدات والإعلانات والبروتوكولات الدولية العالمية  المعنية بحماية البيئة من التلوث  ومنها ما تتصف بالعمومية ، أي لا تتحدد بنوع من العناصر البيئية ، أو يكون نشاطها   بعنصر واحد من عناصر البيئة، الحقيقة ان هذه التشريعات عديدة وفي زيادة ، ووفق هذا المنظور، وفي محاولة للإحاطة بأهم جانب من البحث ، ولتوضيح نطاق تطور الحماية الدولية للبيئة ، ولأبراز المسار الذي قطعه المجتمع الدولي للتصدي لمشكلة التلوث البيئي، سنعرض أهمها وأبرزها على الصعيد الدولي العالمي ،
 
   و في بحثنا هذا سنحاول تقسيم البحث في عدة محاور، مع إعطاء نبذة مختصرة عنها، وتشمل الإتفاقيات والمعاهدات ، والمؤتمرات  ، والإعلانات والمواثيق ، والقوانين والقرارات ، وذلك حرصاً منا في التوضيح الأكثر ، ولسهولة وصول المعلومة للقارىء أو الباحث عن أي منها ، وفيما يلي عرضها حسب الأسبقية التاريخية وفق السياق الآتي :
 
تم ترتيب المبحث وفق السياق الآتي :
 
المطلب الأول  : حماية البيئة في إطار الإتفاقيات والمعاهدات الدولية
 
المطلب الثاني : حماية البيئة في إطار المؤتمرات الدولية
 
المطلب الثالث: حماية البيئة في إطار البروتوكولات و الإعلانات والمواثيق الدولية
 
المطلب الرابع  : حماية البيئة في إطار القوانين والقرارات الدولية
 
المطلب الخامس  : حماية البيئة في إطار الإتفاقيات الدولية ثنائية التنسيق
 
المطلب السادس: الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في تشريعات الدول الأوربية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المطلب الاول
 
حماية البيئة في إطار المعاهدات والإتفاقيات الدولية
 
     بداية نعطي تعريف لمفهوم المعاهدة الدولية، ومن ثم نعرض نماذج لأهم الإتفاقيات والمعاهدات على المستوى الدولي العالمي في إطار البيئة.
 
     يقصد بالمعاهدة الدولية أو الإتفاق الدولي بالمعنى الأوسع:
 ( توافق إرادة شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي على إحداث آثار قانونية معينة طبقاً لقواعد القانون الدولي ) .  [26]
 
    وفي تعريف آخر:
 ( إتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء تم في وثيقة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليها ) .
 
    والجدير بالذكر أن القواعد التي تحكم إبرام المعاهدات الدولية وتحديد ما يترتب عليها من آثار تضمنتها إتفاقية فيينا * الخاصة بقانون المعاهدات الدولية لعام 1969 م والتي دخلت حيز النفاذ عام 1980م.[27]
 
    ولاشك هناك الكثير من الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي عالجت موضوع البيئة والتلوث البيئي نظراً لأهمية الموضوع ، ووضعت معايير وحلول لمعالجة والحد من مشكلة التلوث البيئي ، ونظراً لصعوبة إدراجها والإلمام بها جميعاً ، سنعرض هنا نماذج لأهم الإتفاقيات والمعاهدات على المستوى الدولي العالمي في حماية البيئة،  وتم تناول الموضوع حسب الأسبقية التاريخية لها : 
 
1)            ورد الإهتمام بالبيئة في إتفاقية لاهاي لعام 1899م.
2)      ورد الإهتمام بالبيئة في إتفاقية لاهاي الرابعة  ،  المبرمة في 18/10/1907 ، والمتعلقة بقوانين عرفية للحرب البرية وملحقها الأول ، ولها عدة بصمات بشأن حماية البيئة في وقت النزاع المسلح ، حيث نصت المادة 22 من إتفاقية لاهاي المحاربين ليس لديهم حق مطلق وغير محدد في أختيار الوسائل ألتي تضر بالأعداء ، ويعتبر هذا المبدأ أساسياً للقانون الدولي الإنساني ، والفقرتان (أ) ، ( هـ ) ، من المادة 23 حظرتا إستخدام السم أو الأسلحة السامة ، وكذلك إستخدام الأسلحة والقذائف والموارد ألتي من شأنها إحداث إصابات وآلام لا مبرر لها .[28]
 
3)  إتفاقية لندن 1952م  وتعديلاتها أعوام 1962م، 1969م، 1971م. أدركت الحكومة البريطانية فداحة مشكلة تلوث البحار والمحيطات ، فقامت بدعوة الدول البحرية الرئيسية لمؤتمر عقد في لندن لسنة 1954م ، وأخطرت به أمين عام الأمم المتحدة ، موضحة أن تطبيق أي إتفاق يمكن أن تسفر عنه أعمال المؤتمر سوف يناط بالمنطقة الإستشارية الحكومية للملاحة البحرية ، وهي إحدى الوكالات المتخصصة المرتبطة بالأمم المتحدة ، حال مباشرتها لنشاطها، وقد حضرت وفود تمثل 42 دولة كما حضر الامين العام للأمم المتحدة هذا المؤتمر، وتوصل المؤتمر إقرار إتفاقية دولية تهدف لمكافحة تلوث البحار بزيت البترول International comention for the prevention of pollution of the sea by oil.[29] 
 
4) إتفاقيات جنيف لعام 1949م ،  بالرجوع إلى إتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م ، لم نجد أي قاعدة أو نص إتفاقي صريح متعلق بالبيئة ، ومع ذلك من الممكن القول بوجود عدة قواعد قانونية تمنح حماية ضمنية للبيئة من خلال الحماية المقررة للسكان المدنيين والمقاتلين ، هذا إذا ما تمسكنا بالمادة 53 من إتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في  12 آب 1949م ، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، والتي منعت القوة المحتلة من تدمير الأموال المنقولة والغير منقولة ألتي تعود للأفراد أو النفع العام للدولة ، أو لجمعيات إجتماعية أو تعاونية أو بالدولة أو بالسلطات العامة ، أو المنظمات الإجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي هذا التدمير. [30]
 
    والملاحظ في نص المادة 56 من نفس الإتفاقية ، التي أوجبت على دولة الإحتلال ان تعمل على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات بأقصى ما تسمح به وسائلها ، حيث جاء نص المادة على :
    (من واجب دولة الإحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق إعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. ويسمح لجميع أفراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم بأداء مهامهم. إذا أنشئت مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة حيث لم تعد الأجهزة المختصة للدولة تؤدي وظيفتها، وجب على سلطات الإحتلال أن تعترف بهذه المستشفيات عند الإقتضاء على النحو الوارد في المادة 18. وفي الظروف المشابهة، تعترف سلطات الإحتلال كذلك بموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين 20 و 21. لدى إعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية، تراعي دولة الإحتلال الإعتبارات المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة). [31]
 
6) الإتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر بالنفط (1954م) ، حيث برزت جهود رامية ألى مكافحة التلوث البحري أثناء الخمسينات ، فكانت إتفاقية لندن عام 1954م ،  لمنع تلوث البحار بالنفط أول خطوة بهذا الإتجاه.
 
7) إتفاقية المسؤولية المدنية في ميدان الطاقة النووية في باريس لعام 1960م.
 
8) إتفاقية إنتاركتيكا ، معاهدة متعددة الأطراف تمنع تسليح القارة المتجمدة الجنوبية ، وقع عليها في 1/ كانون الأول / ديسمبر 1959م، ودخلت حيز النفاذ في 23 حزيران /يونيه عام 1961م ، ويجوز تعديل أو تنقيح المعاهدة بموجب موافقة الأطراف بالإجماع ، وتتضمن المعاهدة 42 طرفاً ، تضطلع فيها الولايات المتحدة بدور الحكومة الوديعة ، وتمنع المعاهدة وضع أو إختبار أي نوع من الأسلحة في القارة المتجمدة الجنوبية بما في ذلك الأسلحة النووية ، كما يحظر إرساء القواعد أو المرافق العسكرية ، وتمنع فيها كل الأعمال ذات الصبغة العسكرية ، وكذلك الإنفجارات النووية وحيازة نفايات نووية ، وتتكفل أعمال التفتيش بالتحقق من الإمتثال لإتفاقية إنتاركتيكا.  [32]
 
9) الإتفاقية المكملة لإتفاقية باريس الخاصة بالمسئولية المدنية في ميدان الطاقة النووية في بروكسل لعام 1963م.
 
10) اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ المدنية ﻋﻦ اﻷﺿﺮار النووية المؤرخة في 1963م.
 
11) إتفاقية المبادئ التي تحكم نشاطات الدول فيما يختص بإستكشاف وإستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والكواكب الأخرى (عام 1967م).
 
12) الإتفاقية الأفريقية حول حماية الطبيعة والموارد الطبيعية لعام (1968م) ، حيث وقع هذه الإتفاقية رؤساء الدول الأفريقية والحكومات ،  وتأتي هذه الإتفاقية كنموذج للشمولية لأنها تتعلق بالمحافظة على التربة والمياه والنبات والموارد الحيوانية، وثبتت قواعد دقيقة تشتمل على ضرورة حماية موطن الأصناف المعرضة للخطر وقواعد في المسؤولية . [33]
 
13)  إتفاقية عام  1969 م ،  بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات الكوارث الناجمة عن التلوث وقد عالجت هذه الإتفاقية القواعد المنظمة للإجراءات الضرورية لحماية الشواطئ في حالات وقوع أضرار ناشئة عن كوارث نفطية في أعالي البحار.
 
14) المعاهدة الدولية الخاصة بالمسئولية المدنية للأضرار الناتجة عن التلوث بالزيت (1969م) في بروكسل لعام 1969م.
 
15) الإتفاقية الإختيارية بملاك ناقلات البترول لسنة 1969م في شأن المسئولية عن التلوث بالزيت المعروفة إختصاراً بأسم توفالوب ، لما أبرمت إتفاقية بروكسل لسنة 1969م بشأن المسئولية عن أضرار التلوث بالزيت توقع الإتفاقية أنه سوف يمضي عدة سنوات قبل أن تدخل الإتفاقية دور النفاذ مما قد يدفع الدول الساحلية إلى إتخاذ تدابير إنفرادية لحماية شواطئها ، ما لم يكن هناك نظام تعويض بديل ، ولذا عمد ملاك ناقلات البترول إلى إبرام إتفاقية فيما بينهم سنة 1969م ، سميت إختصاراً توفالوب ، تهدف الإتفاقية إلى تخفيف آثار التلوث وتنظيف البحار من الزيت بغض النظر عن توافر عنصر الخطأ ، والحصول على التعويضات من نوادي الحماية والتعويض ، وكذلك تعويض الحكومات عن مصاريف تنظيف الشواطىء من التلوث بالزيت سواء أكان حمولة أو وقوداً. [34]
 
16) إتفاقية بركسيل  لعام 1970 م ، بشأن صيد وحماية الطيور.
 
17) تعديلات الإتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر بالنفط (عام 1954م) ، المعنية بإجراءات ناقلات النفط وتحديد حجمها (عام 1971م).
 
18) الإتفاقية التكميلية الخاصة بشركات البترول لسنة 1971م ،  بشأن المسئولية المدنية عن التلوث بالزيت المعروفة بأسم كريستال . إدراكاً من شركات البترول بأن إتفاقية الصندوق لعام (1971م) سوف تستغرق سنوات قبل أن تدخل دور النفاذ فقد عملت على إنشاء نظام إختياري سمى إختياراً بأسم كريستيال ، وقد رفعت هذه الإتفاقية حدود المسئولية إلى 30 مليون دولار أمريكي في حالات تسرب الزيت من ناقلات البترول التي تكون مشتركة في نظام توفالوب.  [35]
 
19) الإتفاقية الدولية لانشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالنفط لعام 1971، دعت المنظمة البحرية الدولية إلى عقد إتفاقية مكملة لإتفاقية 1969م السابق دراستها ، وبالفعل أبرمت إتفاقية جديدة بتاريخ 1971/12/18 ، ببروكسل بإنشاء صندوق لتعويض أضرار التلوث بالزيت ، وتستخدم حصيلة هذا الصندوق لتغطية نفقات تنظيف وإزالة التلوث البترولي ، والتعويض عن الإضرار المترتبة عنه. [36]
 
20) التعديلات المتعلقة بحماية حاجز الشعاب العظيم (عام 1971م) ، والتي أضيفت للإتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري بالنفط (عام 1954م).
 
21) إتفاقية حظر تخزين ووضع الأسلحة النووية ذات التدمير الشامل في قاع البحر أو المحيط وفي باطن أراضيها  (عام 1971م).
 
22) إتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيرية (البيولوجية) والسامة (عام 1972م) ، وقد جاءت إشــــــــــــــارة الإهتمام بالبيئة صراحة في نص المادة الثانية من الإتفاقية حيث نصت على :
    ( تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الإتفاقية بأن تقوم ، في أقرب وقت ممكن وخلال فترة لا تتجاوز على أية حال تسعة أشهر بعد بدء نفاذ الإتفاقية بتدمير جميع العوامل والتسكينات والأسلحة والمعدات ووسائل الإيصال المعينة في المادة الأولى من هذه الإتفاقية التي تكون في حوزتها أو خاضعة لولايتها أو رقابتها أو بتحويلها  للإستعمال في الأغرض السلمية ، ويراعى في تطبيق أحكام هذه المادة إتخاذ جميع التدابير الوقائية الضرورية لحماية السكان والبيئة ).[37]
 
23) إتفاقية لندن لمنع التلوث البحري عن طريق إغراق النفايات والمواد الأخرى لعام 1972م .
 
24) إتفاقية أوسلو لمنع التلوث البحري بإلقاء المخلفات والمواد الأخـــــــــــرى (عام 1972م).
 
25) إتفاقية باريس الخاصة بحماية المعالم الحضارية العالمية والتراث الطبيعي (عام 1972م).
 
26) إتفاقية الإتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض لعام 1973م، في واشنطن.
 
27) معاهدة 1976م ، بشأن المبادىء التي تحكم إستكشاف الفضاء الخارجي وإستخداماته توضح بأنه يتعين على الدول تفادي التلوث أو أحداث أية تغييرات مضرة بالأرض عن طريق إدخال مواد من خارجها . [38]
 
28) إتفاقية حظر إستخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى ،  1976م  ( EN-MOD ) ظهور هذه الإتفاقية كان نتيجة رد فعل المجتمع الدولي على قيام القوات الأمريكية بالعمل على تدمير الغابات والحقول الزراعية في فيتنام أبان الحرب الأمريكية الفيتنامية من أجل القضاء على الثوار ، والذي بدوره أثر على حالة المناخ وتغير طبيعته في تلك المنطقة ، هذه الأفعال أدت إلى إنشغال العالم بخطورة هذه التصرفات المضرة بالبيئة ، وكان حافزاً لعقد إتفاقية دولية تمنع إستخدام تقنيات تحدث تغيرات بالبيئة ، إتفاقية عام 1976م دخلت حيز التنفيذ في 1978/10/5 ، مع إمكانية تطبيقها في وقت السلم والحرب ، وتهدف الإتفاقية إلى حظر الإستخدام العسكري أو أي إستخدام عدائي أخر لهذه التقنيات وذلك بغية تعزيز السلم الدولي والثقة فيما بين الأمم . [39]
 
    لذا فإن الإتفاقية وضعت مقاييس عملية لأطراف الإتفاقية الالتزام بها ، كون إستخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات آثار واسعة وخطرة  وهذا ما أكدته المادة الأولى فقرة 1 من الإتفاقية، حيث ورد النص على :
 
    ( تتعهد كل دولة طرف في هذه الإتفاقية بعدم إستخدام تقنيات التغيير في البيئة ذات الآثار الواسعة الإنتشار أو الطويلة البقاء أو الشديدة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى كوسيلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الأضرار بأية دولة طرف أخرى). [40]
 
29) إتفاقية جنيف للتلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود لعام 1979م.
 
30) إتفاقية حفظ الأحياء البرية والموائل الطبيعية الأوربية لعام 1979م، المنعقدة في مدينة بارن.
 
31)  إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980م .  إتفاق متعدد الأطراف يحظر إستخدام أنواع معينة من الأسلحة التقليدية فتح باب التوقيع عليها في 10/ أبريل عام 1981م ودخلت حيز النفاذ في 2/ كانون الأول /ديسمبر 1983م، وتتضمن إتفاقية الأسلحة اللا إنسانية ثلاث بروتوكولات ويمنع البروتوكول الأول أستعمال أي سلاح مصمم للإصابة من خلال إطلاق شظايا يتعذر العثور عليها في الجسم البشري بالأشعة السينية ، في حين يحظر البروتوكول الثاني إستخدام الالغام البرية والفخاخ المتفجرة وما شابهها من الأجهزة إستخداماً عشوائياً ، إلى جانب إستخدامها ضد المدنيين أو السكان المدنيين ، أما البروتوكول الثالث فيمنع إستعمال الأسلحة المحرقة ضد السكان المدنيين أو الأهداف المدنية فضلاً عن إطلاقها عبر الجو ضد الأهداف العسكرية الواقعة داخل تجمعات مدنية. [41]
 
  إذ جاء في ديباجيتها صريح العبارة على حظر إستخدام أساليب أو وسائل حربية تسبب للبيئة الطبيعية أضرار ، وجاء النص على :
   ( وإذ تذكر كذلك بأن من المحظور إستخدام أساليب أو وسائل حربية يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب للبيئة الطبيعية أضراراً واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة الأثر ). [42]
 
32)   معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار (عام 1982 م). تعالج هذه الإتفاقية كل المسائل المتعلقة بقانون البحار ،  ومنها بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة  ، والشعب المرجانية ، والمياه الداخلية ، ومصب الأنهار ، والخلجان ، والموانيء ، والمراسي ، وحقوق الحماية للدولة الساحلية ، والغواصات والمركبات الغاطسة ،  وأنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور البرىء ، والسفن الحربية ، وحقوق الصيد التقليدية ، وغيرها من المسائل المتعلقة بالبحار.
 
33) إتفاقية فينا لحماية طبقة الأوزون عام 1982م.
      
34) إتفاقية مونتيجوباي عام 1982م ، وتسمى أيضاً إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  وقد مرت تلك الإتفاقية بالعديد من المراحل ودورات الإنعقاد ، كما لاقت صعوبات عديدة مردها الصراع بين الدول التي تنادي بمزيد من إطلاق الحرية ولو على حساب الدول الساحلية والدول التي تعاني من إعتبارات السيادة للدول الساحلية ، وتنادي بتقويض حريات الملاحة في البحر بصفة عامة ، وقد أفردت تلك الإتفاقية فصلاً خاصاً بحماية البيئة البحرية من التلوث بالزيت وخلافه. [43]
 
38)  إتفاقية الأنذار المبكر بالحوادث النووية (عام 1986م).
 
39) إتفاقية المساعدة في حالة الحوادث النووية والإشعاعية الطارئة (عام 1986م).
 
40)  إتفاقية بازل للتحكم بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها (عام 1989م).
 
41)  المعاهدة الدولية للإنقاذ (عام 1989م) .
 
42) الإتفاقية الخاصة بالإستعداد والإستجابة والتعاون فى حالة التلوث النفطي والبروتوكول التابع لها: وهي تتبع منظمة الملاحة الدولية ، تم التصديق على هذه الإتفاقية فى 30 نوفمبر عام 1990م . 
 
 43)  إتفاقية كيوتو  ، وقع رؤساء الدول والحكومات على اتفاقية المناخ في ريو دي جانيرو في البرازيل عام 1992 م  [44]
    وهي معاهدة بيئية أبرمت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ويعرف بأسم قمة الأرض , وإعتباراَ من عام 2008 م ، صادق على الإتفاقية 183 طرفاَ , والتي كان قد أعتمد إستخدامها في 11 ديسمبر 1997م  في كيوتو في اليابان , والتي دخلت حيز التنفيذ في 16 فبراير 2005 م . وكان الهدف من هذه المعاهدة تحقيق "تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون تدخل خطير من التدخل البشري في النظام المناخي.
 
   نصت معاهدة كيوتو على إلتزامات قانونية للحد من إنبعاث  أربعة من الغازات الدفيئة (ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروس، وسداسي فلوريد الكبريت)، ومجموعتين من الغـــــــــازات (هيدروفلوروكربون، والهيدروكربونات المشبعة بالفلور  (perfluorocarbon) التي تنتجها الدول الصناعية.
 
   ويتضمن اتفاق كيوتو مجموعتين من الإلتزامات المحددة تحقيقاً للمبادئ العامة  التي أقرتها إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ : تتضمن المجموعة الأولى الالتزامات التي تتكفل بها جميع الأطراف المتعاقدة، في حين تختص المجموعة الثانية بمجموعة الإلتزامات التي تتحملها الدول المتقدمة حيال الدول النامية.
 
     وفيما يختص بالإلتزامات التي تتكون منها المجموعة الأولى فإنه يمكن القول أن البروتوكول يلزم الدول الموقعة عليه بقائمة محددة من الإلتزامات لا يتم التفرقة فيها بين الدول المتقدمة والدول النامية، فهي التزامات مشتركة تتكفل بتنفيذها كافة الأطراف المتعاقدة. هذه الالتزامات هي  :-
 
- قيام 38 دولة متقدمة بتخفيض انبعاثات الغازات المسببة لتأثير الدفيئة.
 
- الحفاظ على بواليع ومستودعات الغازات الدفيئةsinks and  reservoirs      كالغابات.
 
- إقامة نظم ومناهج بحث لتقدير إنبعاثات الغازات الدفيئة، وكذلك دراسة الآثار السلبية الناجمة عنها، والتبعات الإقتصادية والإجتماعية لمختلف سياسات مواجهة المشكلة.
 
- التعاون الفعال في مجالات تطوير التعليم وبرامج التدريب والتوعية العامة في مجال التغير المناخى بما يهدف إلى تقليل إنبعاثات الغازات الدفيئة.
 
- العمل على إنتاج وتطوير تقنيات صديقة للبيئة من خلال التركيز على الأنواع الأقل إستهلاكا في الوقود، وبالتالى أقل من حيث احتراق الوقود وانبعاثات الغازات الضارة. [45]
 
44) إتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي ، وضعت في أيسبو في فنلندة ، أبرمت في 25 شباط / فبراير 1991م.عدد الاطراف المشاركة 42 ، وعدد الدول الموقعة 30 ،  وقد جاء في المادة (1/فقرة 6) تعريف تقييم الأثر البيئي : وهو الإجراء الوطني لتقدير الأثر المحتمل لنشاط مُقترح يتعلق بالبيئة . [46]
 
45 ) معاهدة الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي (عام 1992م).
   صدَّق 191 بلداً على إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتزمت تلك البلدان بوضع إستراتيجيات وطنية لمواجهة الإحترار العالمي، وقد اتفقت البلدان على الإتفاقية في 9 أيار/مايو 1992م ، وبدأ نفـاذ الإتفاقية في 21 آذار/ مارس 1994م ،  ولكن الحكومات كانت تدرك حتى عندما إعتمدت الإتفاقية أن أحكامها لن تكون كافية للتصدي على نحو كاف لتغير المناخ. ففي مؤتمر الأطراف الأول، الذي عقد في برلين، بألمانيا، في أوائل عام 1995م، بدأت جولة جديدة من المحادثات لمناقشة وضع التزامات أقوى وأكثر تفصيلاً. [47]
 
 
46 ) إتفاقية تحريم تطويروأنتاج وتخزين وإستخدام الأسلحة الكيماويــــــــــة وتدميرهــــــــــا (عام 1993 م ). وهي تتبع منظمة حظر إستخدام الأسلحة الكيماوية (OPCW)  .
 
    وقد جاء في المادة (4) الفقرة (10) من الإتفاقية صراحة على حماية البيئة حيث نصت على :
   ( ﺗﻮﻟﻲ كل دوﻟﺔ ﻃﺮف أوﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﺎس وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﻨﻘﻞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وأﺛﻨﺎء أﺧـﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻨﻬﺎ وأﺛﻨﺎء ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ وﺗﺪﻣﻴﺮها،  وﻋﻠﻰ كل دوﻟﺔ ﻃﺮف أن ﺗﻨﻘﻞ هذه  اﻷﺳﻠﺤﺔ وﺗﺄﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺨﺰﻧﻬﺎ وﺗﺪﻣﺮها  وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎﺛﺎت ) .
    وفي المادة (5) الفقرة (11) مـــــــــن الإتفاقية جاء أيضاً في النص التأكيد على إعطاء أولوية قصوى لحمايــــــــة الناس والبيئـــــــة حيث نصـــــــــــــــت الفقـــــــــرة على :
   ( ﺗﻮﻟﻲ كل دوﻟﺔ ﻃـﺮف أوﻟﻮﻳﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﺎس وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ﻣﺮاﻓﻖ إﻧﺘﺎج اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ. وﺗﺪﻣﺮ كل دوﻟﺔ ﻃﺮف ﻣﺮاﻓﻖ إﻧﺘﺎج اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮها  اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ واﻻﺑﺘﻌﺎﺛﺎت) . [48]
 
47)  إتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن انشطة خطرة على البيئة لسنة 1993م ( إتفاقية لوغاتو).
  
    أن إتفاقية لوغانو ، التي إقرت تحت رعاية مجلس أوروبا ، هي حتى الآن المعاهدة الأشد تفصيلاً التي تتعلق بالمسؤولية والجبر التعويضي عن الأضرار بالبيئة ، أن هذه الإتفاقية تعالج الأضرار البيئية بصرف النظر عما إذا كان لها بعد عابر للحدود ، غير أن الإتفاقية تترك كثيراً من المرونة للأنظمة القانونية الوطنية فيما يتعلق بتنفيذها ، وتسمح كذلك لهذه الأنظمة بوضع أحكام تذهب إلى حد يبعد كثيراً عن حدود الإتفاقية فيما يتعلق بحماية البيئة وحماية ضحايا الأضرار البيئية ،  ولم تدخل الإتفاقيـــــة بعد حيز التنفيذ . [49]
 
48) إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (عام 1994م).
 
49) معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1995م  . [50] ،
 حيث جاء في ديباجتها الإشارة إلى معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو والفضاء الخارجي وتحت سطح الماء لعام 1963 م , والسعي لتحقيق وقف جميع التفجيرات التجريبية للأسلحة النووية إلى الأبد , المشار إليها في ديباجة معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية لعام 1968.
 
50) إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮن إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺠﺎري اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻏﺮاض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻼﺣﻴﺔ وألتي أﻋﺘﻤﺪت ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1997/05/21.
 
15) الإتفاقية الدولية لحظر الألغام المضادة للأفراد ، إن إتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد (”اتفاقية أوتاوا“) التي عُقدَت في عام 1997 م ، هي أكثر الإتفاقيات شهرة،  ونتجت الإتفاقية، التي تفرض حظراً كاملاً على الألغام المضادة للأفراد، عن مفاوضات قادها تحالف قوي وغير عادي أشتركت فيه حكومات، والأمم المتحدة، ومنظمات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وما يزيد عن 400 1 منظمة غير حكومية من خلال شبكة معروفة باسم الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية،  وهذا التحالف الذي لم يسبق له مثيل أستخدَم المناصرة لزيادة الوعي العام بأثر الألغام الأرضية المضادة للأفراد على المدنيين ولحشد الدعم العالمي من أجل فرض حظر كامل، وفي كانون الأول/ديسمبر 1997م ،  مُنِحَت للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية ولمنسّقها، جودي ويليامز، جائزة نوبل للسلام،  ومعاهدة حظر الألغام المضادة للأفراد دخلت حيِّز النفاذ في 1 آذار/مارس 1999م.
  وفي 1 آذار/مارس 2007م، كان عدد البلدان التي صدَّقت على الإتفاقية أو أنضمت إليها 153 بلداً، وعندما يصبح أحد البلدان ”دولة طرفاً“ في الإتفاقية فإنه يكون قد وافق على ألاّ يقوم في أي وقت بإستخدام أو تطوير أو إنتاج أو تخزين أو نقل ألغام أرضية مضادة للأفراد، أو مساعدة أي طرف آخر على القيام بهذه الأنشطة،  وعلى أن يدمِّر خلال فترة أربع سنوات جميع مخزونات الألغام الأرضية المضادة للأفراد،  وعلى أن يزيل خلال فترة 10 سنوات جميع الألغام الأرضية المضادة للأفراد التي تم زرعها،  وعلى أن يقدم المساعدة، في حدود إمكاناته، لأنشطة إزالة الألغام والتوعية بالألغام وتدمير المخزونات ومساعدة الضحايا في جميع أنحاء العالم، وبموجب المادة 7، يتعيّن على كل دولة طرف أن تبلِّغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير الملائمة التي أتخذت للوفاء بما عليها من التزامات بموجب الإتفاقية.
وفي (المادة 5  فقرة  4/ج ) (موضوع تدمير الالغام المضادة للأفراد في المناطق الملغومة ) نصت على :
( والأثار الإنسانية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية للتمديد).
 
وجاء الإهتمام بالبيئة في ( المادة 7فقرة 1/ و) حيث نصت على :
( وحالة برامج تدمير الألغام المضادة للأفراد وفقاً للمادتين 4 و 5  بما في ذلك تفاصيل الأساليب التي ستستخدم في التدمير، ومكان كل موقع للتدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي يتعين مراعاتها).  [51]
 
   ومن الجدير بالذكر ان العراق خسر خلال ثلاثة عقود 64 بليون دولار بسبب حقول الألغام التي حالت دون إستغلال مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة أو بسبب وجود آبار نفط وغاز فيها. وأشار مسح إلى وجود نحو أربعة آلاف منطقة يشتبه بخطورتها في 13 محافظة من أصل 18. وتعد محافظة واسط من بين الأكثر تلوثاً بالألغام والقذائف، إذ تمتلك أطول شريط حدودي مع إيران.
    وأظهرت التقديرات أن نحو 1800 كيلومتر مربع من الأراضي العراقية ملوث بالألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، ما يؤثر في 1.6 مليون عراقي، منهم أكثر من مليون طفل. [52]
 
 
 
52)  إتفاقية التنوع البيولوجي عام 1997م ، و بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية التابع لها .
((Convention on Biological Diversity ، أعتمدت إتفاقية التنوع البيولوجي في عام 1992م ،  ودخلت حيز النفاذ 29 ديسمبر 1993م ،وأنضمت إلى الإتفاقية  169 دولة قد صدقت عليها بحلول 1 يونيو 1997م ، والإتفاقية لها أهداف ثلاث وهي حفظ التنوع البيولوجي،  والإستخدام المستدام للتنوع البيولوجي،  والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن إستخدام الموارد الجينية. ويتمثل هدفها العام في تشجيع الأعمال التي تقود إلى مستقبل مستدام. [53]
 
والملاحظ في هذه الإتفاقية تركيزها على القضايا البيولوجية من حفظ التنوع ، والإستخدام المستدام .
 
53)   إتفاقية روتردام بشأن التجارة الدولية للمبيدات ومواد كيميائية معينةعام 1998م.
   
54)  إتفاقية إستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (عام 2001م). تم التصديق على هذه الإتفاقية فى 22 مايو عام 2001 م .
 
   وقد جاء الهدف من الإتفاقية في حماية الصحة البشرية والبيئة من التلوث وذلك في المادة (1) حيث نصت على:
( ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻮﻃﻲ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺪأ 15 ﻣﻦ إﻋﻼن رﻳﻮ ﺑﺸﺄن اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ الإﻋﺘﺒﺎر، هو ﺣﻤﺎﻳﺔاﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮﺛﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ).  [54]
 
55) إتفاقية باريس عقد علماء البيئة مؤتمراً في الثاني من فبراير عام 2007م ، وخرجوا بثلاث نتائج أتفق عليها أكثر من 500 عالم من مختلف دول العالم .
 
56) إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻳﺔ لعام  2008 م ، يسبب إستعمال الذخائر العنقودية في أثناء النزاعات المسلحة بمآسي إنسانية لا تقل عن نتائج إستخدام  أسلحة الدمار الشامل كالكيميائية والبيولوجية ، مما أستدعي تحركاً دولياً لحظر إستعمال وإنتاج هذا السلاح ، وجاءت مبررات إبرام الإتفاقية والمبادىء الدولية ألتي أستندت إليها لحظر هذا السلاح في ديباجـــــــة الإتفاقية حيث جاء في النص على:
 
   (ﻭﺇﺫ ﺗﻌﻴﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺇﻋﻼﻥ مؤتمر ﺃﻭﺳـﻠﻮ ﺑـﺸﺄﻥ ﺍﻟـﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻳـﺔ ﺍﻟـﺬﻱ إﻋﺘﺮﻓـﺖ ﺍﻟـﺪﻭﻝ بموجبه في جملة ﺃﻣﻮﺭ، ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻗـﺐ ﺍﻟﻮﺧﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻨﺎجمة ﻋـﻦ إﺳـﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟـﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻳـﺔ ﻭﺗﻌﻬـﺪﺕ ﺑﺄﻥ تبرم  بحلول ﻋﺎﻡ ٢٠٠٨م  ﺻﻜﺎﹰ ﻣﻠﺰﻣﺎﹰ ﻗﺎﻧﻮﻧـاً يحظر إﺳـﺘﻌﻤﺎﻝ ﻭﺇﻧﺘـﺎﺝ ﻭﻧﻘـﻞ وتخزين ﺍﻟـﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻳــﺔ التي  ﺗﺘــﺴﺒﺐ للمدنيين في ﺃﺫﻯ ﻻ يمكن ﻗﺒﻮﻟــﻪ،ﻭﻳﻨــﺸﺊ ﺇﻃــﺎﺭﺍ ﻟﻠﺘﻌــﺎﻭﻥ والمساعدة ﻳﻀﻤﻦ توفير  ﻗﺪﺭ ﻛﺎﻑ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ، وتطهير المناطق الملوثة ، والتثقيف ﻟﻠﺤـﺪ ﻣﻦ المخاطر، وتدمير المخزونات).
 
        وفي (المادة 7 فقرة 1/ هـ , و ) من ذات الإتفاقية نصت على :
 
      (هـ - حالة برامج تدمير  الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة وفقاً للمادة 3 من هذه الإتفاقية، بما في ذلك طرائق التي ستستخدم في التدمير ، ومكان كل مواقع التدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة التي يتعين مراعاتها، والتقدم المحرز في تلك البرامج).
 
( و- أنواع الذخائر العنقودية، بما فيها الذخائر الصغيرة المتفجرة وكمياتها، والتي دمرت وفقاً للمادة 3 من هذه الإتفاقية، بما في ذلك تفاصيل الأساليب المستخدمة في التدمير، ومكان ومواقع التدمير ومعايير السلامة والمعايير البيئية المطبقة ألتي روعيت). [55]
 
  
   من خلال ما سبق ذكره ،  تبين لنا أَّنَّ العقود الأخيرة من القرن العشرين قد شهدت إهتماماً متزايدً بموضوع التلوث البيئي ، وقد ترجم هذا الإهتمام من خلال عقد العديد من المعاهدات الدولية على المستوى الدولي العالمي ، والتي ساهمت في بلورة وتطوير قواعد القانون الدولي البيئي ، وأنَّ المجتمع الدولي قد سَعى بهذا لتقديم المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية للدول ، من خلال تضامن الجهود الدولية في توفير حماية قانونية للبيئة من أسباب وآثار التلوث ، كالأسلحة الكيميائية ، والتلوث الإشعاعي ، والنشاط الصناعي ، وإن تحرك الأمم المتحدة كان واضحاً فقد سعت في إرساء قواعد ومفاهيم للأرتقاء بواقع البيئة ، وأعطت توصيات نابعة من إحتياجات الشعوب في هذا الجانب المهم ، وان لتطور المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان هو الأخر حث على معالجة حق الشعوب في بيئة نظيفة خالية من التلوث، وهذا ما جاء في صلب قواعد القوانين التي إهتمت بحقوق الإنسان وبالبيئة .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المطلب الثاني :
 
 حماية البيئة في إطار المؤتمرات الدولية
   وعلى مستوى المؤتمرات الدولية العالمية في حماية البيئة،  عقدت العديد من المؤتمرات التي إهتمت بالبيئة ، وإن الهدف من الدعوة لعقد هذه المؤتمرات البيئية  وتحت إشراف دولي، وضع إستراتيجية دولية ترمى إلى إتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية البيئة ،  وإرساء المفاهيم والقواعد التي تكفل التصدي لإنتهاكات البيئة والتعدي عليها ، وقد إنبثقت عن عقد هذه المؤتمرات العديد من الإتفاقيات الدولية التي إهتمت بالبيئة ومن هذه المؤتمرات  :
1) مؤتمر رامسار  للأراضي الرطبة لعام 1971م ، عقد في مدينة رامسار بإيران.
 
2) مؤتمر ستوكهولم ، إجتمع ممثلون من 113 دولة في ستوكهولم في حزيران/ يونيه 1972 م ، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية، وقد مثل مؤتمر ستوكهولم أول محاولة من جانب المجتمع الدولي لمعالجة العلاقات ما بين البيئة والتنمية على الصعيد العالمي،  وقد نجح المؤتمر في وضع البيئة على جدول الأعمال العالمي، بإعتماده لخطة عمل ستوكهولم، وهي أول خطة عمل عالمية بشأن البيئة، وقد وفرت أساسا لجدول أعمال معياري وإطارا للسياسات المشتركة لمعالجة الجيل الأول من الأعمال البيئية.  [56]
 
     وفي مجال التربية البيئية إعترف المؤتمر بدورها في حماية البيئة، .ويرى الأستاذ راتب السعود بأنه بعد مؤتمر ستوكهولم وبتأثيره سرت موجة إهتمام عارمة بالتربية البيئية، وتمثل ذلك بالمؤتمرات والندوات التي أنعقدت في مختلف مناطق العالم من أجل وضع أساس لبرامج التربية البيئية في التعليم النظامي والتعليم غير النظامي. [57]
 
3) مؤتمر نزع السلاح عام 1979م، ومن مهامه وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي.
 
4) ألمؤتمر الثالث لقانون البحار 1982م . عقد المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار لأول مرة في نيويورك في ديسمبر كانون الأول عام 1973 م ، وإستكمل عمله في عام  1982م .
 
5) المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في هافانا 1990م،  حيث نص أحد قرارات المؤتمر الخاصة على :
 
   ( أن المؤتمر يدرك وجود حماية البيئة في حد ذاتها بمختلف مكوناتها بوصفها دعامة الحياة وقوامها،  ومع الخشية من حدوث كوارث بيئية نتيجة الإضطرابات في النظام الأيكولوجي ، يدرك ضرورة بذل جهود دولية مكثفة من أجل إنقاذ البيئة وحمايتها من التدهور، فمن الواجب إتخاذ التدابير اللازمة في ميدان القانون الجنائي إلي جانــب التدابيـــر المنصــــــوص عليها في القانون الإداري والمدني). [58]
 
 
6) مؤتمر البيئة والتنمية ، في النصف الاول من شهر يونيو  لعام 1992م ، وفي مدينة ريو دي  جانيرو بالبرازيل أنعقد مؤتمر البيئة والتنمية الذي أشتهر بمؤتمر قمة الأرض وهو أكبر إجتماع عالمي في التاريخ حيث ضم ممثلي 178 دولة ، وحضره أكثر من مائة من رؤساء الدول والحكومات ،وأستهدف حماية كوكب الأرض وموارده ومناخه، ووضع سياسة للنمو العالمي والقضاء على الفقر مع المحافظة على البيئة، وطالبت الدول الغنية والفقيرة على السواء بتغيير نمط حياتها، وأتهم الأولى بأنتهاج نمط معيشة غير منطقي والتسبب في إرتفاع درجة حرارة الأرض، كما أتهم الثانية بتدمير ثرواتها بطريقة مأساوية تقوم على إستنزاف موارد المستقبل لتأمين حاجات الحاضر،  وناقش المؤتمر عدداً من مشروعات الإتفاقيات الدولية ووقعت أكثر من 150 دولة على إتفاقيتين هما :إتفاقية مناخ الأرض و إتفاقية التنوع الحيوي ، واصدر المؤتمر في ختام أعماله إعلان ريو . [59]
 
   ومن مبادئ مؤتمر ريودى جانيرو عام 1992م ، نص على أن :
  ( الحق فى التنمية يجب أن يأخذ بالاعتبار البيئة وحاجات الأجيال الحالية والمقبلة)[60]
 
 
7) مؤتمر واشنطن لمكافحة ظاهرة تلوث البيئة البحرية بالمواد البترولية عام 1996م .
 
8) مؤتمر نايروبي للمناخ عام 2006l    مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتغيرات المناخية، الذي انعقد في العاصمة الكينية نيروبي، ألقى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان كلمة قال فيها إنه يجب أن نأخذ موضوع تغير المناخ بجدية مثل القضايا الأخرى، التي غيـرت من التوجهات السياسية، مثل النزاعات، والفقر، وانتشار الأسلحة. وأضاف أن العالم بحاجة إلى قيادات، وإلى إجراءات سريعة، للتعامل مع المخاطر التي تنطوي عليها التغيرات المناخية. وقال عنان:
 "إن بعض المشككين مستمرون في زرع بذور الشك، ولكن علينا أن نراهم على حقيقتهم، متخلفين عن الركب، وليس لديهم حجة مقنعة، والوقت لم يعد في صفهم".
    وأعلن الأمين العام خلال كلمته عن "إطار عمل نيروبي" الذي يهدف إلى مساعدة الدول النامية، خاصة في أفريقيا، على أن تكون جزءا من آلية التنمية النظيفة التي نص عليها بروتوكول كيوتو. وقال عنان إن السؤال المطروح  لم يعد هل التغيرات المناخية أمر يحدث بالفعل، لكن  السؤال الآن هو هل نستطيع نحن أن نغير من  أنفسنا في وجه هذه  التغيرات  المناخية. [61]
 
9) مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ الذي عقد في "بالي" بإندونيسيا في ديسمبر عام 2007م.
 
10) مؤتمر أوسلو في شباط /فبراير 2007م ،  حول الذخائر العنقودية.
 
11)  مؤتمر عقد في مدينة "بوزنان" البولندية في الفترة من 1  إلى  12 ديسمبر 2008م ،  والذي بحث سبل تعزيز التفاهم حول "رؤية مشتركة " لنظام جديد لتغير المناخ.  [62]
 
12) المؤتمر الدولي رقم 21 للدول الأطراف في بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون بمدينة مرسى على لسنة 2009م .
 
13) مؤتمر " كانكون" بشأن التغير المناخي، الذي عقد في المكسيك خلال الفترة من 29 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2010م ، وشارك فيه نحو 193 دولة ، وقرابة ألف شخص من الوفود الحكومية وخبراء البيئة والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال والإعلاميين. [63]
 
 
14) مؤتمر ﺍﻷﻃﺮﺍف في  إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺎﺯﻝ ﺑﺸﺄﻥ التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 2011م .
 
 
15)  مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن والثلاثون في أستانة جمهورية كازاخستان المنعقد خلال الفترة من 28ـ30 يونيو لعام 2011م.
 
 
16) المؤتمر العالمي للبيئة في كوريا الجنوبية لعام 2012 م ، عقد للفترة من 6 إلى 15 سبتمبر 2012 م في مدينة جيجو الكورية .
 
17)   مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية في مدينة سول بكوريا الجنوبية ، المنعقد للفترة من 21- 23 أكتوبر 2012 م .
 
 
18)  مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ لعام 2012 م ، صدق مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، الذي عقد في الفترة من 26 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، في العاصمة القطرية الدوحة، على حزمة قرارات لفترة إلتزام ثانية لبروتوكول كيوتو.

   وجاء الإتفاق، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ من عام 2013 إلى عام 2020 م ، بموجب مبدأ مسؤوليات "مشتركة لكن متباينة" وحماية الإطار المؤسسي الأساسي لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخ وبروتوكول كيوتو.

    بيد أن الدول المتقدمة بتجاهل مسؤولياتها التاريخية ومبدأ مسؤوليات "مشتركة لكن متباينة" وغياب الإرادة السياسية لخفض الإنبعاث ونقل التكنولوجيا، أصبحت تمثل العقبة الأساسية أمام الجهود الدولية الرامية لمواجهة التغيرات المناخية.  [64]
 
 
19) المؤتمر العالمي المعني بالعدالة والحوكمة والقانون لتحقيق الإستدامة البيئية، الذي عُقد في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، في الفترة من 17 إلى 20 حزيران/يونيه 2012 م .
 
21) المؤتمر الدولي المعني بالوقاية من الإشعاع في مجال الطب  2012م .
 
22)  المؤتمر العلمي الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) لعام 2013، مدينة بون في ألمانيا .
 
    وهناك توافق كبير في الآراء على أن القضايا الملحة من قبيل التصحر وتدهور الأراضي والجفاف (DLDD) لم يتم تضمينها وتناولها بالشكل اللائق في جداول الأعمال السياسية وجداول أعمال القطاع الخاص الحالية على الصعيد العالمي والوطني والمحلي، ومن ثم تعاظمت أهمية زيادة الوعي بالآثار المترتبة على القرارات المرتبطة بإدارة الأراضي والنظم الإيكولوجية وكذلك تكاليفها وفوائدها.
 
    وبهذا، يهدف المؤتمر العلمي الثاني لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ،  إلى جمع نطاق واسع من أصحاب المصلحة من الأكاديميين وواضعي السياسات وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك لتناول قضية التصحر وتدهور الأراضي والجفاف  من منظور اقتصادي.
[65]
 
     وبناءاً على ما سبق ذكره ، يبدو لنا أنَّ ظهور العديد من المشكلات البيئية الخطيرة والمتنوعة في أشكالها ونتائج آثارها المرعبة على البيئة الطبيعية والحضارية ، الأثر في  وعي وتنبه المجتمع الدولي إلى هذه المخاطر، ونتيجة لذلك شهد ظهور العديد من المؤتمرات الدولية العالمية في مجال حماية البيئة ، ساهمت في إبداء العديد من التوجهات والإهتمامات والحلول للمشاكل البيئية ، وإلى عقد المعاهدات التي أهتمت بالبيئة، وخاصة بعد إتعقاد مؤتمر إستكهولم  لعام 1970م.
    ولعل أهم الأعمال التي قامت بها هذه المؤتمرات  التي يتطلع العالم  بتطبيقها على ارض الواقع ، برامج وقف ونزع سباق التسلح النووي.
 


 
 المطلب الثالث :
 حماية البيئة في إطار البروتوكولات والإعلانات والمواثيق الدولية
     يكمن المفهوم القانوني إلى البروتوكول ،على أنه إجراءات إتفاقية دولية ملحقة بمعاهدة لإكمال أو إضافة لها  عند إتفاق الأطراف .     
    ونتيجة للجهود الدولية المبذولة لمواجهة التأثيرات السلبية على البيئة ، والتي تهدد جميع أشكال الحياة على كوكب الأرض دون إستثناء ، إقرت  العديد من  البروتوكولات والإعلانات والمواثيق الدولية العالمية ، التي عالجت موضوع البيئة والتلوث البيئي نظراً لأهمية الموضوع ، ووضعت معايير وحلول لها  ،  وهنا سوف نعرض أهمها مع إعطاء  نبذة مختصرة عن كل منها : 
1) بروتوكول بشأن تحريم إستعمال الغازات الخانقة والسامة وغيرھا وكذلك الوسائل البكتريولوجية ( الجرثومية ) في الحروب والموقع في جنيف في 17 يونيــــــــو 1925 م ، حيث جاء في ديباجته على :
   ( الموقعون أدناه المفوضون في ذلك باسم حكومة كل منھم ، لما كان إستعمال المواد الخانقة والسامة وغيرھا من الغازات وكذلك كافة المواد والوسائل السائلة المشابھة في الحروب ، وقد شجبه بحق الرأي العام المتمدين . ولما كان تحريم مثل ھذا الاستعمال قد أعلن في معاھدات تضم معظم دول العالم كأطراف فيھا .
 
   ومن أجل أن يصبح ھذا التحريم مقررا بصورة عالمية كجزء من القانون الدولي ملزم لضمير الأمم وفي معاملاتها في آن واحد .
 
   فأنھم يعلنون  : أن الاطراف السامية المتعاقدة ، أن لم تكن طرفا من قبل في معاھدات تحرم مثل ھذا الاستعمال ، فإنھا تقرر قبولھا ھذا التحريم ، وتوافق على تمديد ھذا التحريم إلى استعمال الوسائل البكتريولوجية ( الجرثومية ) في الحروب ، كما توافق على أن تكون ملزمة فيما بينھا بنصوص ھذا الإعلان ، وستبذل الاطراف السامية المتعاقدة قصارى جھدھا لحمل دول أخرى على الإنضمام إلى ھذا البروتوكول ويبلغ مثل ھذا الإنضمام إلى حكومة الجمھورية الفرنسية التي تبلغه إلى جميع الدول الموقعة والمنضمة ، ويعتبر ھذا الإنضمام نافذ المفعول من تاريخ ھذا التبليغ من جانب حكومة الجمھورية الفرنسية).  [66]
 
2) البروتوكول الخاص بالتدخل في أعالي البحار في حالات الكوارث الناجمة عن التلوث بالنفط ،بروكسل عام 1973م.
 
3) ورد الإهتمام في البيئة في الملحق "البروتوكول " الأول الإضافي إلى إتفاقيات جنيف المعقودة في 12/ آب / أغسطس 1949 م ، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة لعام 1977م ،
 
 حيث جاء النص في  المادة (35) فقرة (2،3)من البروتوكول على :ـ
 
((2- يحظر إستخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال ألتي من شأنها إحداث إصابات أو آلام لا مبرر لها .
 
3- يحظر إستخدام وسائل أو أساليب للقتال يقصد بها أو قد يتوقـــــــــع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراَ بالغة واسعة الإنتشــــــار وطويلة الأمد))  .
 
   وفي الفقرة (3) نرى أن المشرع قد قصر حين ألزم شروط إنعقاد المسؤولية عندما يقع الضرر واسع وبالغ الإنتشار وطويل الأمد ،
 
 وهنا يطرح السوآل ... عند وقوع الضرر البيئي وأن لم يكن شديد ولكنه خلف ضرر وهذا واقع حال ، فما مصير حقوق المتضرر؟
 
   وألزم البروتوكول الدول الأعضاء على تجنب الأسلحة الخطيرة وذلك بالتحقق عند إقتناء السلاح مما إذا كان محظوراَ ، حيث نصت المادة 36 من البروتوكول علـــــــــــى :ـ
 
(( يلتزم أي طرف سام متعاقد , عند دراسة أو تطوير أو إقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو إتباع أسلوب للحرب , بأن يتحقق مما إذا  كان ذلك محظوراَ في جميع الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا الملحــــق  " البروتوكول "  أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي ألتي يلتزم بها الطرف السامي المتعاقد )).
 
وفي نفس الملحق "البروتوكول" وفي المادة (55) بفقرتيها ورد الإهتمام بحماية البيئة صراحة حيث تنص هذه المادة بفقرتيها (1 ، 2)على :ـ
 
(( 1- تراعي أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الإنتشار وطويلة الأمد , وتتضمن هذه الحماية حظر إستخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة أو بقاء السكان .
 
2-  تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية )).
 
وفي الإحتياطات أثناء الهجوم ، وإستخدام الهجوم للحصول على ميزة عسكرية حيث أشارت المادة 57 فقرة 2/ 3 ثالثاً على :
(أن يمتنع عن إتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع منه بصفة عرضية ، أن يحدث خسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق الإصابة بهم، أو الأضرار بالأعيان المدنية ، أو أن يحدث خلطاً من هذه الخسائر والأضرار ، مما يفرط في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة ).
 
وفي نفس المادة 3 أشارت إلى أطراف النزاع بوجوب الالتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي في المنازعات المسلحة لتجنيب أرواح المدنيين والممتلكات المدنية من الاذى ، حيث نصت الفقرة على :
 
   ( يتخذ كل طرف في النزاع كافة الإحتياطات المعقولة عند إدارة العمليات العسكرية في البحر أو في الجو ، وفقاً لما له من حقوق وما عليه من واجبات بمقتضى قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة ، لتجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين وإلحاق الخسائر بالممتلكات المدنية ).  [67]
 
4) البروتوكول المتعلق بالإتفاقية الدولية لمنع التلوث الذي تتسبب فيه السفن لعام 1978م المنعقد في لندن عام 1978م.
 
5) بروتوكول إتفاقية عام 1979م ، بشأن تلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود والمتعلق بالتحكيم في إنبعاثات أكاسيد النيتروجين أو تدفقاتها عبر الحدود ، المنعقد في صوفيا .
 
6) بروتوكول إتفاقية عام 1979م ، بشأن تلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود ، المتعلق بمكافحة الملوثات العضوية المتشبثة .
 
7) بروتوكول إتفاقية عام 1979م ، بشأن تلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود ، المتعلق بمكافحة المركبات العضوية المتطايرة وتدفقاتها عبر الحدود .
 
8) بروتوكول إتفاقية عام 1979م ، بشأن تلوث الهواء بعيد المدى عبر الحدود ، المتعلق بزيادة خفض إنبعاثات الكبريت .
 
9) البروتوكول الاول الملحق بإتفاقية حظر أو تقييد الأسلحة التقليدية بشأن الشظايا التي لا  يمكن الكشف عنھا  ، جنيف، 10 أكتوبر/تشرين اول 1980م ، ودخلت حيز النفاذ في 2/ كانون الأول سبتمبر عام 1983م ، جاء فيه  :
 ( يحظر إستعمال أي سلا­ح يكون أثره الرئيسي إحداث جراح في جسم الإنسان، بشظايا لا يمكن الكشف عنها بالأشعة السينية ). [68]
 
10) البروتوكول الخاص بإمتيازات السلطة الدوليه لقاع البحار وحصاناتها (عام 1998م) ، ويتبع معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار (عام 1982م).
 
11) بروتوكول لتعديل إتفاقية رامسار  المتعلقة بالأراضي الرطبة ، باريس عام 1982م.
 
12) بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض عن التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود (عام 1999م) ، الذي أقرته الدول الأطراف في الإجتماع الخامس لإتفاقية بازل .
 
13) تعديلات كوبنهاجن (عام 1992م) على بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون (عام 1987م).
 
14) بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون (عام 1987م) .
 
15 ) تعديلات لندن (عام 1990م) لبروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنزفة لطبقة الأوزون (عام 1987م).
 
17) البروتوكول الثاني الملحق بإتفاقية حظر أو تقييد الأسلحة التقليدية المتعلق بحظر أو تقييد إستعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، بصيغته المعدلة في 3 مايو/ آيار 1996م .
    والملاحظ فيه رغم أن المشرع جاء بنصوص حظر وتقييد إستخدام الألغام ، إلا أننا نرى أن المشرع قد قصر من حيث لم يشر صراحة إلى نص قانوني بآثار ومخاطر الألغام على البيئة بشكل واضح ، ورغم إنه قد أشار بصورة غير مباشرة ، ففي المادة (3) الفقرة (3) منه جاء فيها :
   ( تحظر في جميع الظروف إستعمال أي لغم أو شرك خداعي أو نبيطة أخرى مصممة لإحداث إصابة لا داعي لها أو معاناة لا ضرورة لها ، أو من طبيعتها إحداث ذلك ) .
    ونرى في النص قد جاءت كلمة معاناة ، بما تحويه من معاني تمس حياة الإنسان ، ورغم أن النص لا يشر صراحة إلى آثار التلوث البيئي بل جاء في مضمونه لما تحويه معنى كلمة معاناة من معاني ، نرى أن المشرع قصر في عدم بيان أثر  إستعمال اللغم أو الشرك أو النبيطة على البيئة ، فآثار ألالغام على البيئة من الملوثات الخطيرة ،  خصوصا للبلدان ألتي تعرضت للحروب ، وعلى سبيل المثال العراق ، فقد خلفت هذه الحروب  أرقام مرعبة لأعداد الالغام  وهي لا زالت تشكل خطرا على الانسان والبيئة ، وتحصد أرواح الكثير من الناس الأبرياء ، وأغلبهم من المناطق الريفية ، وفي مناطق البدو الرحل ، وهذا يعكس حقيقة الفشل على المستوى الوطني والدولي في تطبيق المعايير المتعلقة بعمليات إزالة الالغام، وفي حماية أرواح الناس الأبرياء من المخاطر  التي تنجم عن الألغام ، وفي توفير بيئة يمكن فيها تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية ، فليست كثيرة هذه المفردات على العراق ألتي عرفت أقدم الحضارات فيها ، والتي أنعم الله عليها من الخيرات ما جعلها من أوائل البلدان في إمتلاك الثروات الطبيعية،  فإمتلاك البلدان للثروات لا يكفي لتحقيق تكافل وتكامل إجتماعي وإقتصادي وتنمية إقتصادية ، ولنأخذ تجربة الدول الأسكندنافية مثلاً مملكة النرويج ، وكيف عملت على إستغلال ثرواتها على الوجه الصحيح في رفاهية شعبها ، فتقدم الشعوب وإزدهارها لا يكفي بإمتلاك موارد طبيعية ، بل يأتي  بإمتلاك مؤسسات علمية رصينة متقدمة تطرح إستيراتيجيات وبرامج  وأبحاث بما يدفع لإبتكارات جديدة تواكب التقدم والتطور التكنولوجي للأمم ،  والعمل تحت خندق إدارات ومؤسسات  ديمقراطية بعيدا عن الأستغلال العشوائي للثروات الطبيعية ، وتقويم مسلة القانون وجعلها هي الحاكم الفاصل لتحقيق العدل والمساواة وبإسم الإنسانية بين فئات الشعب في ظل حريات واسعة وحياة ديمقراطية سليمة ، عندئذ تصبح الموارد مصدر رفاه ، وعندها ينظر إلى أي من الأمور ألتي تشكل خطراً على حياة الإنسان ، ومنها على سبيل المثال موضوع الالغام،  من خلال تطبيق المعايير المتعلقة بعمليات إزالة الالغام .
 
19)  البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد إستعمال الأسلحة المحرقة، الملحق بإتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980م، وبإستقراء المادة (2) الفقرة (1) منها نصت على :
( يحظر في جميع الظروف جعل السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو المدنيين فرادى، أو الأعيان المدنية، محل هجوم بالأسلحة المحرقة).  
وفي المادة (2)  فقرة (4)  من ذات البروتوكول ورد الإهتمام بالبيئة متمثلاً في المحافظة على الغابات حيــــــــــث نصت على :
 ( يحظر أن تجعل الغابات وغيرها من أنواع الكساء النباتي هدف هجوم بأسلحة محرقة إلا حين تستخدم هذه العناصر الطبيعية لستر أو إخفاء أو تمويه محاربين أو أهداف عسكرية أخرى ، أو حين تكون هي ذاتها أهدافاً عسكرية). [69]
 
    والملاحظ في الفقرة (1) ورد تأكيد الحظر على الأعيان المدنية ، نرى المشرع هنا قد أحسن صنعاً في تأكيد الإهتمام بمظاهر الوجود الإنساني من ثقافة وتاريخ وأرث لا يقدر بثمن ، ومعلوم ظروف الحرب تجمع في الغالب أعمال تدميرية تكون متعمدة ، قد يلجأ لها أطراف النزاع  القصد منها القضاء على هوية وتاريخ الخصم ، والتي أًتبعت منذ قرون غابرة ومثال ذلك عند دخول المغول بقيادة هولاكو إلى بغداد سنة 1258م،  وتدميرهم بيت الحكمة الذي كان يحتوي على أهم الكتب في تاريخ البشرية أنذاك ، وقتلهم لأهالي بغداد بشكل عشوائي ، وتدميرهم المساجد والقصور والمستشفيات وحرق جميع القصور والابنية  وسويت بالأرض وغيرها من المظاهر المدنية ، والقصد من إستعراضنا هذا ،  أسلوب تدمير الأعيان المدنية ، هو إحدى أساليب الحروب ، ويعد إحدى جرائم الحرب ، ويندرج تحت طائلة الإعتداء على البيئة ، وبهذا نرى أن الأعيان المدنية تتمتع بحماية ألقانون الدولي الإنساني ، والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وقانون البيئة ، وإن الإعتداء على الأعيان المدنية يعتبر إنتهاكاً لهذه القوانين ،  وقد تجلى ذلك في العديد من نصوص المواد القانونية ومنها ما نحن آلان في صدد البحث فيه.
 
20)  بروتوكول هلسكني لعام 1985م ، المتعلق بإتفاقية عام 1979م الخاصة بتلوث الهواء البعيد المدى عبر الحدود متعلق بخفض إنبعاثات الكبريت أو تدفقاتها عبر الحدود .
 
21) البروتوكول الرابع الملحق بإتفاقية حظر أو تقييد الأسلحة التقليدية بشأن أسلحة اللايزر المعمية ، أعتمد في فيينا في 13/ أكتوبر / تشرين الأول لسنة 1995م ،  جاء التأكيد في المادة (1) منه  على :
    ( يحظر إستخدام الأسلحة اللايزرية لتكون وظيفتھا القتالية الوحيدة أو المصممة خصيصا إحدى وظائفھا القتالية إحداث عمى دائم للرؤية غير المعززة ، أي للعين المجردة ، أو للعين المجردة ، أو للعين المجهزة بأجهزة مصححة للنظر ، وعلى الأطراف المتعاقدة السامية ألا تنقل تلك الأسلحة إلى أية دولة أو أي كيان ليست له صفة الدولة) . [70]
   والملاحظ في نص المادة قد حظرت فعل التلوث ،  بإدخال ملوث في كائن حي بصورة مباشرة ومتعمدة في الإيذاء ، فهو فعل نشاط إنساني بصورة متعمدة  والمسبب في إحداث تلوث وضرر للنظام البيئي  للكائنات الحية،  والمتمثل في إستخدام سلاح ليزري يؤدي لعمى حاسة البصر للإنسان .
 
     22)         بروتوكول عام 1997م، لتعديل إتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية  1963م.
 
     23)         بروتوكول كيتو حول تغير المناخ , ومن بين الدورات المختلفة للمفاوضات اللاحقة لتوقيع إتفاقية التغير المناخي , فإن ندوة كيوتو تمثل منعطفاَ هاماَ فيما يخص حماية دولية للبيئة , وقد شارك في هذه الندوة أكثر من ألف مشارك من مختلف الآفاق حيث تبنى الأعضاء الأطراف إتفاقية كيوتو ألتي صادقت عليها أكثر من 60 دولة في نوفمبر 1998م .
    وعليه فقد إلتزم الإتحاد الأوربي بتقليص نسبة إنتشار الغازات ب 8% بين عام 2008م- 2012 م مقارنة مع مستواه عام 1990 م  , ووعدت الولايات المتحدة بتقليص 7% وكندا وبولونيا واليابان والمجر ب 6% , وروسيا وأكرانيا 0% , غير أن الأطراف المنظمة للبروتوكول حددت آليات إقتصادية جديدة , تمنح لكل دولة حقوقاَ في نشر غازات ذات الإحتباس الحراري , الأمر الذي حتم البحث عن حلول لها من شأنها أن تحافظ الغازات المتنوعة على درجة حرارة الأرض من الإرتفاع والإنخفاض. [71]
 
 
 
24) الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة  للأمم المتحدة رقم 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948م، حيث جاء في المادة 25 الفقرة 1 منه ، على :ـ
 
(( لكل شخص حق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهة له ولأسرته، ويتضمن ذلك  التغذية  والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الإجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته )).
 
25)   ((ميثاق المياه الأوربي)) (6 أيار 1968م ) ، والتي أكد  من خلاله على مبادىء واضحة أهمها أن المياه والهواء لا تعرف الحدود.
 
26) الإعلان حول السيطرة على تلوث الهواء (1968م) ، حيث تبنى فيه مجلس أوربا أول نصوص بيئية عامة تمت المصادقة عليها من قبل الأمم المتحدة .
 
27)  إعلان التقدم والإنماء في الميدان الإجتماعي 1969م ، حيث جاء في مادته 13 على :
 ( أن " حماية البيئة البشرية وتحسينها يجب أن تكون أحد الأهداف المنشودة من وراء التحقيق التدريجي للتقدم والإنماء الإجتماعي) .
 
28)  إعلان ألجمعية العامة للأمم المتحدة ( المبادىء المنطبقة على قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها الموجودين خارج حدود الولاية القومية لسنة 1970م )، وقد جاء الإهتمام صراحة في الفقـــــــرة (11/ أ وب ) حيث ألزمت بمنع تلويث البيئة البحرية ، وجاء نص الفقرة على :
 (أـ منع التلوث والتلويث وغيرهما من الأخطار التي تهدد البيئة البحرية ، بما فيها السواحل وكذا منع الإخلال بالتوازن الأيكولوجي في البيئة البحرية.
ب ـ حماية وحفظ الموارد الطبيعية للمنطقة ومنع الضرر عن الثروة النباتية والحيوانية في البيئة البحرية).
 
 
29)  إعلان ستوكهولم ، وجاء إعلان صدوره نتاجاً لمؤتمر إستوكهولم بشأن البيئة البشرية المعقود في إستوكهولم، في الفترة 5-16 حزيران/ يونيه 1972م.
 
     إنعقد المؤتمر في مدينة ستوكهولم من 5 ألى 16 حزيران/ يونيو 1972 م ، وناقش الحاجة إلى نظرة مشتركة ومبادئ مشتركة تلهم وترشد شعوب العالم في مجال المحافظة على البيئة وتعزيز البيئة البشرية.
   ويدعو الإعلان الحكومات والشعوب إلى بذل جهود مشتركة للحفاظ على البيئة البشرية وتحسين وضعها لما فيه مصلحة جميع الشعوب وازدهارها.  [72]
   
وقد أشار في المبدأ 21  منه على الإهتمام بالبيئة، حيث نصت الفقرة على :
 (  أن " للدول حق سيادي طبقاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في استغلال مواردها الطبيعية عملاً بسياساتها البيئية، وتتحمل المسئولية الوطنية أو تحت إشرافها لا تسبب أضراراً للبيئة المحيطة للدول الأخرى أو في الأقاليم التي تقع خارج حدود سيادتها الوطنية ". كذلك، نص إعلان استكهولم في مبدأه 7 على ضرورة أن " تتخذ الدول الإجراءات التي تتضمنها الإتفاقيات والمعاهدات متعددة الأطراف في مجال قانون البحار ).
 
 
30) الميثاق العالمي للطبيعة لعام 1982م،  للحفاظ على الطبيعة وحمايتها ، صدر هذا الميثاق عن الجمعية العامة للأمم المتحدة و تبنته عام 1982م .
 
   والذي أعلن في المبدأ الخامس منه أن الطبيعة يجب أن تحفظ من عمليات التخريب الناتجة من جراء الحرب ، أو من أفعال أخرى عدائية ، وفي المبدأ العشرين منه نص على ضرورة تجنب الإضرار بالبيئة . [73]
 
   وتضمن 24 مبدأ ، و أبرز ما تضمنه هذا الميثاق من تدابير وقائية ما جاء في المادة  (12 ) منه بفقرتيه (أ ، ب ) ، حيث  حث على الإهتمام بنظافة الطبيعة ، وعدم إهمال النظم الطبيعية وجعلها عرضة للتلوث فجاء النص على :
 
 ( يجب تحاشي تصريف المواد الملوثة في النظم الطبيعيـــــة .
أ- فإذا لم يكن تحقيق ذلك، تعالج هذه المواد عند المنابع بإستخدام أفضل الوسائل العلمية المتاحة.
 
 ب- وتتخذ تدابير وقائية خاصة لمنع تصريف الفضلات المشعة أو السامة ).
 
 أما المادة (13 )  من الميثاق والتي أكدت على أهمية التدابير الإحترازية من أضرار الكوارث الطبيعية نصت على :
 
 
  ( تكون التدابير الهادفة إلى منع الكوارث الطبيعية والإصابات الطفيلية والأمراض ومكافحتها والحد منها متوجهة بصفة خاصة إلى أسباب هذه الكوارث وإلى تلافي أثارها الجانبية الضارة على الطبيعة) . [74]
 
 
 
31) إعلان ريودي جانيرو الخاص بالبيئة والتنمية لعام 1992م، صدر هذا الإعلان عن مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية المنعقد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل والذي أشتهر ( بمؤتمر قمة الأرض) حيث كان أكبر إجتماع عالمي في التاريخ ، وكان الهدف من عقده حماية كوكب الأرض وموارده ومناخه ، ووضع سياسة للنمو العالمي والقضاء على الفقر مع المحافظة على البيئة . [75]
 وحوى على سبعة وعشرين مبدأً، ومن منظور العلاقة بين البيئة والتنمية وإعتبار التنمية هي أهم الوسائل للإرتقاء بحياة الإنسان بصورة خاصة والبيئة بصورة عامة ،  أكد المبدأ الرابع منه علــــــــى أن :
" حماية البيئة يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن التعامل معها بصورة منفصلة " .
 
 
32)  إعلان روما الخاص بالأمن الغذائي العالمي لعام 1996م،
تضمن هذا الإعلان عدة مبادىء في مجال حماية البيئة الغذائية هي :
- إستحداث تكنلوجيا محسنة لتصنيع الأغذية وحفظها وتخزينها وترويج هذه التكنلوجيا بغية الحد من الفاقد من الأغذية بعد الحصاد وخاصة على المستوى المحلي.
 
- تشجيع صيانة التنوع البيولوجي ( الحيوي) وإستخدامه بطريقة مستدامة هو وعناصره التي تضمها النظم الأيكولوجية البرية والبحرية بغية تعزيز الأمن الغذائي وخاصة عن طريق دعم إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي ( الحيوي) لعام 1992م.
 
- إلزام الحكومات بتهيئة البيئة المواتية التي تقود إلى تحقيق الأمن الغذائي.
 
        –        مكافحة الأخطار البيئية التي تهدد الأمن الغذائي وعلى الأخص : الجفاف ، التصحّر ، الآفات ، تدهور الموارد الطبيعية في اليابسة والماء ، إحياء وإنعاش قاعدة الموارد الطبيعية بما تشمله من مياه في المناطق التي تتعرض فيها تلك الموارد للإستنزاف والإستغلال المفرد ، عملاً على زيادة الإنتاج . [76]
 
 
33)   إعلان الأمم المتحدة بشأن الالفية 2000 م ، لحماية البيئة ،
 
 
      يتضح لنا من إستقراء نصوص الإتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة،  انها قد جاءت نتيجة الإعلانات أو المبادىء الصادرة التي إتفقت عليها الدول ، وقد كانت هذه الإعلانات والمبادىء تحمل الصفة الأخلاقية والقانونية الملزمة للدول .
 
      وقد أضافت البروتوكولات الدولية العالمية الشيء الكثير إلى مصادر القانون الدولي البيئي،  وجاء إعدادها إستجابة لتزايد مشاكل التلوث البيئي ، وحاجة الإنسان مع متطلبات العصر الحديث  ، وإنها  لعبت دوراً  في إستكمال العديد من المعاهدات الدولية ، مثل بروتوكول كيتو حول تغير المناخ , الذي شارك فيه أكثر من ألف مشارك تبنىوا إتفاقية كيوتو ألتي صادقت عليها أكثر من 60 دولة في نوفمبر 1998م.
 
المبحث الثالث
المطلب الاول  :
 
حماية البيئة في  إطار القرارات الدولية
 
   تقوم فلسفة القرارات الدولية على سمو أحكامه على القرارات الداخلية، ويجسد هدفها في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإنماء العلاقات بين الدول على أساس إحترام الحقوق، ومنها الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، وكان لموضوع البيئة حصة من هذا الإهتمام، حيث أصدرت العديد من القرارات الدولية التي أكدت على أهمية حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح وفي السلم، وعلى تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتعاون الدولي بشأن البيئة.
 
    وحرصنا في بحثنا هذا عرض عدد من هذه القرارات على المستوى العالمي، وتم تناول البحث وفق السياق الآتي:     
 
1) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م ،  عند تبني العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية عام 1966 م ،  ألذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والإنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966م , حيث جاء في المادة 12 منه على :ـ
 
(( 1ـ  تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. 2 ـ تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد إتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق، تلك التدابير اللازمة من أجل:
. العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا صحيا،
. تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية،
. الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها.تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض )) .
 
2 ) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 44/ 224 المؤرخ في 22 كانون الأول / ديسمبر 1989م ، بشأن التعاون الدولي على رصد الأخطار التي تهدد البيئة وتقييمها والإستعداد لمواجهتها وتقديم المساعدة في حالات الطوارىء البيئية .
 
3) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 44/228 المؤرخ في 22 كانون الأول / ديسمبر 1989م، بشأن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية.
 
4)  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 24/207 ، الصادر في 1989/12/22، بشأن إعتبار تغير المناخ مصدر قلق للبشرية.
 
5) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 25/212 الصادر في 1991/12/12 ، الخاص بإنشاء عملية تفاوضية دولية لإعداد إتفاقية إطارية بشأن تغير المناخ .
 
6)  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/ 217 ، في 1991/12/12 ، الخاص بالتعاون الدولي في رصد الأخطار التي تهدد البيئة وتقييمها والإستعداد لمواجهتها وتقديم المساعدة في حالات الطوارىء.
 
7)  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/ 37 الصادر في 1991/12/23، بشأن حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح.
 
8) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 50/49 لعام 1994((عقد الأمم المتحدة للقانون الدولي )) ، وفي الفقرة 11 منه دعى جميع الدول دون إستثناء ، إلى حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح وجاء نص الفقرة على:ـ
 
    (( تدعو جميع الدول إلى أن تنشر , على نطاق واسع , ما ورد من لجنة الصليب الأحمر الدولية من مبادىء توجيهية منقحة للأدلة والتعليمات العسكرية بشأن حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح , وأن تولي العناية الواجبة لإمكانية دمجها في أدلتها العسكرية والتعليمات الأخرى الموجهة إلى أفرادها العسكريين )) . [77]
 
 
9) قـــــرار الجمعية العامة للأمم رقم 84/49 لعــــام 1994م  ، (إعتبار منطقة جنوب المحيط الأطلسي خالية من الأسلحة النووية )
 
   جاء في ديباجته التأكيد على أهمية العلاقة الوثيقة بين نزع السلاح والتنمية في العلاقات الدولية الراهنة , أذ تسلم بأهمية تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية والتعاون الدولي بشأن الإستخدامات السلمية للطاقة النووية. [78]
 
10)   قرار الجمعية العامة المرقم 72/49 لعام 1995 م (( إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب أسيا )) ، حيث ورد فيه تأكيد الأمم المتحدة على منع إنتشار السلاح النووي بجميع جوانبه وحصر إستخدامه للتنمية الإقتصادية والإجتماعية للشعوب ،
وجاء في بداية ديباجته على :ـ
  (( وإذ تعرب من جديد عن إقتناعها بأن إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في مختلف مناطق العالم هو أحد التدابير التي يمكن أن تساهم مساهمة فعالة في تحقيق أهداف عدم إنتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح العام الكامل )) . [79]
 
11)  قرار الأمم المتحدة ( إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط ) المرقم 71/49 لعام 1995 م بفقراته 12 ، وقد أكد القرار  على أهمية إتخاذ ما يلزم من خطوات عملية وعاجلة إلى إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط ودعوة البلدان المعنية إلى الإنضمام إلى معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية .  [80]
 
12)  قرار الأمم المتحدة ( آثار الإشعاع الذري ) المرقم 32/49 لعام 1995 م ، وقد أشار القرار في ديباجته إلى مبررات صدور القرار لما لآثار الإشعاع الذري من مخاطر على البشرية والبيئة ، حيث جاء فيها على :-
 
    (( إذ تحيد علماَ مع التقدير بتقرير لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري , وإذ يساورها القلق إزاء الآثار الضارة التي يمكن أن تلحق بالأجيال الحالية والمقبلة من جراء مستويات الإشعاع التي تتعرض لها البشرية والبيئة , وإدراكاَ منها لإستمرار الحاجة إلى دراسة وتجميع المعلومات عن الإشعاع الذري والمؤين وإلى تحليل آثاره على البشرية والبيئة ,)) .  [81]
 
13) نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية , والذي دخل حيز النفاذ فــــــــــــــــي 1/ تموز / يوليه 2002 م , حيث أكدت المادة 8 منه في جرائم الحرب الفقرة 2/ ب / 4,  على :-
 
( ب -  الإنتهاكات الأخرى الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة, في النطاق الثابت للقانون الدولي, أي فعل من الأفعال التالية:
 
4- تعمد شن حجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاَ بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة). [82]
 
     وإذا جاز لنا أنّ ندلي برأينا في هذا الموضوع الحيوي المهم  ،  أنَّ القرارات الدولية  (international decisions) التي عنيت بالبيئة  رغم إنها أكدت على أهمية حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح وفي السلم ، وعلى تعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بشأن البيئة ، وكونها تعبر عن الإرادة  الدولية  في  توفير حماية للبيئة من التلوث ، ويفترض بهذه القرارات ،  أنّ تكون ملزمة للدول، ويترتب على مخالفتها  مسؤولية الدولة المخالفة قانوناً ، وأنَّ مدى إلزامية هذه القرارات تندرج حسب أهمية موضوع القرار ،  إلا أن من المؤسف أن نلاحظ شرعنة هذه القرارات رغم الطابع الإلزامي  ، لم تتضمن آلية معينة لتطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع ، لاسيما القرارات المتعلقة بمنع وتحريم إنتشار وإستعمال الاسلحة المحرمة دولياً.
 
 
 
 
 
 
 
المطلب الثاني:
 حماية البيئة في إطار الإتفاقيات الدولية على مستوى التنسيق الثنائي
 
1.             المعاهدة المجرية – النمساوية 1956 بشأن الإستخدامات الإقتصادية للمياه .
2.                                 المعاهدة الهندية – الباكستانية 1960 بشأن استخدام نهر الهندوس.
3.             الاتفاق الروسي – البولندي 1964 بشأن المحافظة على المياه السطحية والجوفية ومكافحة التلوث .
4.              المعاهدة الامريكية – الكندية 1972 بشأن أحواض المياه في البحيرات العظمى .
5.                                الإتفاقية الكندية – الأمريكية لعام 1975م بشأن تغيير الطقس.
 
 
   الواقع  والملاحظ في الإتفاقيات الدولية على المستوى التنسيق الثنائي انها محدودة ، مقارنة مع الإتفاقيات الدولية على الصعيد العالمي والإقليمي  ، وهذا يفسر لنا ،  إتساع قاعدة تنظيم العلاقات الدولية على الصعيد  العالمي والإقليمي  وهو يؤشر ضرورة ومقتضيات المصالح الدولية المتبادلة .
 
 
 
 
 
 
المطلب الثالث :
 
الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في تشريعات الدول الأوربية
ونقتصر على ثلاث دول
 
أولاً : إيطاليا
    تركزت الجزاءات العقابية لحماية البيئة في إيطاليا  في القانون الجنائي والحماية للبيئة في حماية غير مباشرة لأنها تعاقب على توفر الخطر المجرد وإن لم يقع إعتداء ، ويرجع ذلك إلى حماية سلامة الأفراد كما في المادة  ( 439) من قانون العقوبات الإيطالي التي قررت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق كل إنسان ينشر الوباء وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تعددت الوفيات ، فكل ما يحصل للبيئة من أضرار يؤثر على حياة الإنسان ويلحق به الأذى سواء كان بفعل إيجابي أم سلبي ما دام الخطر محققاً.
 
ثانياً : ألمانيا
    وفي ألمانيا أيضاً نجد الحماية العقابية لعناصر البيئة مندرجة في قانون العقوبات إنطلاقاً من حماية الإنسان من الأمراض والآلام وسائر أنواع الإيذاء البدني ولو وقعت برضا المجني عليه ما دامت تعارض السلوك الحسن وتمثل قدراً من الخطورة على الإنسان .
 
ثالثاً : بلجيكا
    تعد بلجيكا من أكثر الدول عناية بالبيئة وتقرير الحماية لها في ذاتها بمختلف عناصرها وبخاصة الحماية الجزائية التي تكاملت تشريعياً وإدارياً وتنفيذياً وقضائياً كما تنوعت العقوبات وشملت الأشخاص الطبيعية والمعنوية وإتسعت لتشمل جميع الأضرار والأخطار التي تهدد البيئة .
 
   ومن أمثلة العقوبات المقررة لحماية البيئة عقوبة الحبس من 8 أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة بحق كل من يحدث تلوثاً في الغلاف الهوائي التي تضمنها القانون الصادر في 1964/2/28. [83]
 
 
المبحث الرابع
الجريمة البيئية
 
    بداية"لابد لنا تناول موضوع الجريمة البيئية ،  وماهية الجريمة البيئية ،  والتعريف بها ، قبل البحث في موضوع بحثنا ( صور الجزاءات القانونية لجرائم التلوث البيئي ) .
 
المطلب الأول :
الجريمة البيئية ،  ماهية الجريمة البيئية ،  والتعريف بها
    تُعد الجريمة البيئية في الوقت الحالي واحدة من أكثر أشكال النشاط الإجرامي ربحية. وتُقدِّر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أن قيمة جرائم الحياة البرية على النطاق العالمي تبلغ مليارات الدولارات سنويا. وتُقدَّر القيمة الإقتصادية لقطع الأشجار غير القانوني على النطاق العالمي، بما في ذلك تصنيع الأخشاب، بما يتراوح بين 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، أي حوالي 10 في المائة إلى 30 في المائة من التجارة العالمية في الأخشاب .[84]
   
   والجريمة البيئية مشكلة متنامية في جميع أنحاء العالم، فالجماعات الإجرامية التي تستغل البيئة تخلف المليارات من الخسائر من خلال المتاجرة في الممنوعات البيئية ، بما فيها من المواد الكيميائية المحظورة ، وأنواع معينة من النفايات التي تهدد بالإنقراض لأنواع متعددة من النباتات والحيوانات.
     ويمكن تشبيه بعض المدن الصناعية الكبرى مثل طوكيو وباريس ولندن ونيويورك والقاهرة ....... ألخ،  بالبراكين الثائرة حيث يقذف سكان تلك المدن وآلاتهم ومصانعهم ومركباتهم بمئات الآلاف من الأطنان من الغازات السامة والأتربة وعوادم السيارات والمصانع ....... ألخ إلى الهواء الجوي ، وتكون هذه الغازات والاتربة غلالة أو سحابة رمادية أو زرقاء اللون تغطي تلك المدن ، وتزحف هذه السحب السوداء فوق القارات بفعل تيارات الهواء لتلوث مناطق أخرى ، وأول ما يمكن ملاحظته هو أن هذا التلوث أدى إلى حدوث إنقلاب خطير في النظام الكوني ، حيث إختلطت الفصول فلا يعرف الصيف من الشتاء أو الخريف أو الربيع ، وذلك بسبب التزايد المستمر لغاز ثاني أوكسيد الكاربون ، وهو السبب أيضاً في تحريك الكتل الهوائية المحيطة بالكرة الأرضية وهبوب العواصف وحلول الكثير من الكوارث الطبيعية ، كهطول الأمطار حول الكرة الأرضية وحدوث الفيضانات وإنحسار حزام الأمطار حول الكرة الأرضية عن أماكن أخرى فيصيبها الجفاف. ونستطيع تعريف الجريمة البيئية بأنها :
( كل سلوك يخالف مرتكبه تكليفاً يحميه المشرع بجزاء جنائي يحدث تغييراً في خواص البيئة يؤدي إلى الإضرار بالكائنات والموارد الحية أو غير الحية مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية ).[85]  
وفي تعريف آخر للجريمة البيئية :  ( ما هي إلا سلوك إيجابي أو سلبي ، سواء كان عمدياً أم غير عمدي يصدر عن شخص طبيعي أو معنوي ، يضر أو يحاول الإضرار بأحد عناصر البيئة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ، وهذه الجريمة قد تكون جريمة عادية أو وطنية ، إن أرتكبها أحد الأشخاص وتمثل تعدياً  على الأحكام التي تضمن الحفاظ على التوازن البيئي). [86] 
    والجريمة البيئية قد تكون جريمة دولية ، تسأل عنها الدولة إذا نسب النشاط الضار بالبيئة إليها ، كأن تجري مثلاً تفجيرات نووية في قيعان البحار أو في الغلاف الجوي ، أو تقوم بأنشطة صناعية داخل إقليمها ، يترتب عليها إنتقال ملوثات كيميائية ، كالأدخنة أو الأمطار الحمضية ، إلى إقليم دولة أخرى، ويسبب أضراراً بيئية.[87] 
ونحن لنا تعريف للجريمة البيئية ، على أنَّ الجريمة البيئية :
  ( إتيان نشاط كان أيجابي أم سلبي  يجرمه القانون ويضع له الجزاء الجنائي أو المدني أو الإداري مجتمعة أو منفردة ، يأتي من شخص طبيعي أو معنوي ، تسبب في حدوث أضراراً بالبيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وتكون الجريمة البيئية أما وطنية أو جريمة دولية).
 
المطلب الثاني:
 أركان جريمة التلوث
    لجريمة التلوث البيئي ثلاثة أركان ، شرعي ، مادي ، معنوي :
 
أولاً : الركن الشرعي لجرائم البيئة
    هو نص التجريم الذي يجرم الفعل ويعاقب عليه سواء ورد هذا النص في صلب قانون العقوبات ذاته أم في نص جنائي آخر ، مما يشتمل عليه ما يسمى بقانون العقوبات التكميلي ، أم كان وارداً بصفة عامة في أي تشريع آخر ولو كان غير ذي صفة جنائية .[88]
    إن  الشرعيـة الجنائية تقتضي وجوب وجود نصوص قانونية سابقة لفعل الاعتداء، وذلك بحيث يكون هذا الأخير معروفـاً فيها بشكل واضح، وهذا إقرار لأهم مبادئ القانون الجنائي المتمثّل بمبدأ شرعية الجريمة والعقوبة، والذي يقتضي أن يكون النص الجنائي المجرم للاعتداء على البيئة، مبيناً بصورة واضـحة ودقيقة بحيث تسهل مهـمة القاضي الجنائي في استيعابه بسرعـة نوع الجريمة والعقوبـة المقررة لها، الأمر الذي سيضمن تحقـيق فعالية أكبر أثناء تـطبيقه، إلا أن هذا الأمر يعد مستبعـداً في التشريع الجنائـي البيئي إلى حد كبير، بل إن ذات التشريع أصبح يشكّل في حد ذاته عـائقاً نحو تفعيله نتيجة كثرة التـشريعات في هذا المجال. إلا أنه علـى الرغم من هذا الثراء في التشريع، فـإنه يقابله فقر في التطبيق، والذي يرجع أساساً إلى قلّة التكوين العلمي والقانوني المتخصص لأعوان الرقابة البيئية، هذا إلى جانب الطابع التقني الغالب على القانون البيئي في حد ذاته، كما أن إشكاليـة التطبيق الزماني والمكاني للنص البيئي تبرز هنا بشكل واضح. ولا شك أن هذه الصعوبات هي في حقيقة الأمر انعكاس لخصوصية البيئة ومشاكلها.  
 
   ومن أجل ذلك، فإن الحاجـة باتت تقتضي توفير الحماية الجنائية للبيئة بصفة مسبقة عن وقوع الضرر البيئي، وهذا ما يجعل مبدأ شرعية التجريم يعرف توسعاً في هذا المجال، لاسيما عند وجود احتمال بالخطر، بل عند وقوع هذا الضرر البيئي، والذي غالباً ما يكون ضرراً مستمراً يجعل من النص الجنـائي البيئي الصادر في المستقبل يسري بأثر رجعي؛وهذا من دون شك إنما يقرر لقمع الاعتداء على البيئة من جهة، وعدم تمكين الجانح من الإفلات من العقاب من جهة أخرى. إن هذا الأمر يمس بركن هام من أركان القانون الجنائي؛ لذا لابد من قصره على الجرائم البيئية أو تلك الجرائم البيئية الخطيرة، والتي يكـون الهدف من تطبيق النص الجنائي علـيها متمثلاً بمتابعة الجانح والحصول على تعويض منه عن الأضرار التي ألحقها بالبيئة. [89]
 
ثانياً : الركن المادي لجرائم التلوث
    لكي يتدخل المشرع بوضع قوانين وجزاءات معينة في نصوص قانونية ، ولكي يقرر القاضي المسؤولية والعقاب على شخص معين ، لابد وأن يأتي هذا الأخير أفعالاً يقوم بها الركن المادي للجريمة ، والتي على أساسها يمكن أن نوجه إليه الاتهام ونوقع عليه العقاب . والأمر قد لا يثير أي مشكلة قانونية إذا ما تعلق بفعل مادي معين يترتب عليه نتيجة مادية محددة بصورة مباشرة أو غير مباشرة طالما توافرت علاقة السببية بين النشاط والنتيجة ، أو إتيان نشاط يجرمه القانون حتى ولو لم تتحقق نتيجة معينة كما هو الحال في الجرائم الشكلية ، ولكن في الجرائم البيئية فالوضع مختلف ، فنشاط الجاني في مثل هذه النوعية من الجرائم يتخذ طبيعة خاصة تتفق والطبيعة المتغيرة والمتطورة لهذه الجرائم ، كما أن النتيجة المتحصلة من جراء هذا النشاط قد يكون من الصعب تحديدها نظراً إلى أنها قد لا تترتب مباشرة على أفعال الإضرار ، ولكنها تترتب على فترات قد تطول أو تقصر.[90]
    وينقسم الركن المادي إلى عناصر ثلاثة ، هي السلوك والنتيجة وصلة السببية ، وهذه هي العناصر العامة لكل جريمة ، والسلوك هو أهم مكونات الجريمة .
    ويأخذ السلوك المؤثم قانوناً إحدى صورتين الأولى : شائعة وغالبة وهي الفعل الإيجابي ، والثانية غير شائعة وإن كانت قائمة بنص القانون وهي ما يعرف بالإمتناع أو الفعل السلبي .[91] 
 
ثالثاً : الركن المعنوي للجرائم البيئية
 
    الركن المعنوي في الجريمة ـ بصفة عامة ـ هو إرادة إجرامية ، تستمد صفتها هذه من اتجاهها إلى ماديات غير مشروعة . ويتخذ اتجاه الإرادة الإجرامية صورتان رئيسيتان :
 القصد الجنائي ، وبه تكون الجريمة عمديه .
 والخطأ غير العمدي وبه تكون الجريمة غير عمديه.
 ومن ثم  فالقصد والخطأ يفترضان اتجاهاً إرادياً ، والفارق بينهما أن الاتجاه الإرادي في حالة القصد كان إلى نتيجة إجرامية كما لو أطلق شخص الرصاص مريداً إحداث وفاة إنسان ، أما الخطأ فيفترض أن الاتجاه الإرادي لم يكن إلى هذه النتيجة ، كما لو أطلق شخص النار ليصيد حيواناً فأصاب إنساناً فقتله ، إذ الغرض الذي اتجهت إليه الإرادة هو إصابة الحيوان ، ولكن حدثت وفاة المجني عليه دون اتجاه إرادي إليها . فالإرادة تتجه إلى الفعل والنتيجة في حالة القصد ، ولكنها تتجه إلى الفعل دون النتيجة في حالة الخطأ ، وإن كانت ثمة علاقة نفسية من نوع خاص تربط بينها وبين النتيجة تتمثل في توقع هذه النتيجة مع الاستعانة باحتياطات غير كافية لتجنب حدوثها ، أو عدم توقعها مع أن ذلك كان في استطاعة الجاني ومن واجبه.[92]
 
      وفي جرائم التلوث ، لا يكفي لقيام جريمة التلوث البحري قانوناً ومساءلة فاعلها جنائياً مجرد إرتكاب ماديات الجريمة المتمثلة في عناصر الركن المادي ، بل ينبغي أن يتوافر لدى الجاني قدر من الخطأ أو الأثم وهو ما أصطلح على تسميته الركن المعنوي ، فلا جريمة أذن دون خطأ مهما كانت النتائج ألتي تمخضت عنها ، ومن هنا يمكن القول أن المسئولية الجنائية للفاعل ترتكز على إتيان سلوك يعتبر سبباً في تحقيق النتيجة المحظورة قانوناً بحيث يمكن نعت السلوك الواقع من هذا الفاعل بأنه سلوك مؤثم. [93]
 
    في نطاق الجرائم البيئية نجد أن هناك إتجاهان بصدد تطلب توافر الركن المعنوي فيها أحدهما يقر مادية الجريمة البيئية والأخر يرفضه علـــــــــــى التفصيل الآتي :
 
أ‌-      الإتجاه الذي يقر الطابع المادي للجريمة البيئية
       في واقع الأمر،  ثمة تطبيقات شائعة في القانون المقارن لإعتبار مثل هذه النوعية من الجرائم من قبيل الجرائم المادية ،  ففي إنجلترا إعترف القضاء الإنجليزي بالطابع المادي لجريمة التسبب في إدخال مادة سامة أو ضارة أو ملوثة إلى أحد الأنهار وفقاً لقانون منع التلوث وذلك في إحدى القضايا الشهيرة وهي قضية " Al phacell, LTD – V- Woodward " وفيها دفعت الشركة المتهمة بأن التسرب لم يكن راجعاً إلى عمد ولا إهمال من جانبها وأن كلمة " تسبب " الواردة في نص التجريم يتعين أن تفهم ضمناً على أنها متبوعة بكلمة عمداً أو عن إهمال وذلك تبعاً للتفسير الأصلح للمتهم ، وفي تعبيره عن رأي مجلس اللوردات في رفض الدفع يشير اللورد " SALMON " إلى ضرورة حماية الأنهار من التلوث حماية مطلقة . وأن الجريمة محل البحث تدخل ضمن دائرة الأفعال التي ليس لها طابع إجرامي حقيقي ومع ذلك تقع ـ تحقيقاً للصالح العام ـ تحت طائلة العقاب الجنائي.  [94]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ب - الإتجاه الرافض لفكرة مادية الجرائم البيئية
 
                 الجريمة المادية  فكرة ترجع جذورها التاريخية إلى نظرية إفتراض الخطأ  سواء كان خطأً عمدياً أو غير عمدي ، وقد إنحصر مجال تطبيقها في قانون العقوبات الفرنسي الحالي بإرساء المادة 121/3  منه مبدأ عام مضمونه عدم قيام المسئولية الجنائية عن جناية أو جنحة إلا عند توافر القصد الجنائي لدى مرتكبها ،ولا يستثنى من ذلك إلا الحالات التي نص عليها القانون على سبيل الحصر والمتعلقة بالخطأ غير ألعمدي أو الوضع المتعمد للغير في حالة خطر .
  وبات بالتالي واضحاً تطلب المشرع الفرنسي للخطأ سواء كان عمدياً أو غير عمدي من أجل قيام المسئولية الجنائية عن الجناية أو الجنحة ، هذا بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات ، أما فيما يتعلق بالجرائم الأخرى المنصوص عليها في مواد متفرقة بعيدة عن قانون العقوبات و تعد من قبيل الجنح كالجرائم المتعلقة بالبيئة ،
فقد نص المشرع الفرنسي على إلغاء طبيعتها المادية وذلك بنص المادة (339) من القانون الصادر في 16 ديسمبر  1992م ، إذ نص على أن:
 " الجنح ذات الطبيعة المادية المنصوص عليها في قوانين متفرقة بعيدة عن قانون العقوبات لا يعاقب عليها إلا إذا ثبت الخطأ غير ألعمدي لدى مرتكبها " .
 وبالتالي أصبحت الجرائم المادية في القانون الفرنسي ـ على الرغم من أنه المصدر التاريخي لها ـ منحصرة فقط في مجال المخالفات .
 
      بناء على ما تقدم نجد أن أغلب التشريعات العقابية الحديثة ترفض فكرة المسئولية الموضوعية التي تقوم على أساس مادي قوامه مجرد توافر الركن المادي في الجريمة ، وأصبحت تتطلب من أجل قيام المسئولية الجنائية ضرورة توافر الركن المعنوي في الجريمة والذي يقوم على تحقق القصد الجنائي كأصل عام ، وإستثناء عند توافر الخطأ غير ألعمدي ، مثال ذلك المادة (15) من التشريع العقابي الألماني التي تنص على أن :
" الفعل ألعمدي وحده هو المعاقب عليه ما لم ينص القانون إستثناء على عقاب الفعل المرتكب عن طريق الخطأ "  .[95]
 
    وكذلك المادة (18) من التشريع العقابي السويسري التي تنص على أنه:
    " ما عدا الحالات الاستثنائية لا عقاب إلا على الأفعال المقصودة " . ...
والمادة (4 ، 7) من قانون العقوبات النمساوي ،.... ....
والمادة (13) من قانون العقوبات البرتغالي ، .......
والمادة الثانية من الفصل الأول من القسم الأول من قانون العقوبات السويدي .[96]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المبحث الخامس
صور الجزاءات االقانونية لتلوث البيئة
   
    تشكل العقوبات القانونية إجراء مهم في ردع أفعال الإعتداءات البيئية،   التي  باتت اليوم لا حصر لها ، وتفرض الجزاء على من يخالف القوانين البيئية ، بقواعد قانونية تكون ملزمة على  أفراد المجتمع ، وعليهم الإنقياد لحكمها ، ويترتب على مخالفتها الجزاء القانوني ، وطبيعة هذا الجزاء يلزم أن يكون موقعاً من السلطة العامة ،  وإتفق الفقه القانوني على أشكال الجزاءات القانونية لجرائم التلوث البيئي ، وتتمثل في  الجزاء الجنائي والمدني والإداري .
المطلب الأول :
الجزاء الجنائي :   
يتخذ الجزاء الجنائي شكل عقوبة توقع على النفس أو الجسم أو الحرية أو المال :
 
1)    عقوبة الإعدام :
    الإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه، وهو من حيث خصائصه عقوبة جنائية فحسب، وهو من حيث دوره في السياسة الجنائية عقوبة استئصال ، إذ يؤدي إلى إستبعاد من ينفذ فيه من عداد أفراد المجتمع وذلك على نحو نهائي لا رجعة فيه. [97] 
 
   وهي العقوبة الكبرى التي تعتبر أشد العقوبات وأقساها ، وقد نصت بعض القوانين على الإعدام كعقوبة لبعض جرائم التلويث البيئي في الحالات التي يترتب عليها وفاة بعض الافراد .[98]
 
    من ذلك ما نصت عليه المادة (257) من قانون العقوبات المصري :
 (وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشا عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام).[99]
    ومن القوانين التي نصت على عقوبة الإعدام في جرائم تلويث البيئة ، القانون الإمارتي رقم 24 لسنة 1999م المعدل ، المادة ( 73 ) منه حيث جاء فيها  :
(يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف أحكام المواد (21) و (27) و (31) و (62/ بند 1) و (62/بند 3) من هذا القانون . 

    وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم على كل من خالف حكم المادة (62/ بند 2) من هذا القانون.

    كما يلتزم كل من خالف أحكام البندين (1) و (2) من المادة (62) بإعادة  تصدير النفايات الخطرة والنووية محل الجريمة على نفقته الخاصة  ) .[100]
 
2)  العقوبة التي توقع على الجسم
     قد تتمثل في الجلد أو قطع اليد، أو قطع اليد والرجل من خلاف ، أو غير ذلك من الإيذاء الجسماني الذي تأخذ به قوانين بعض الدول الإسلامية على وجه الخصوص ومثل هذه العقوبات يمكن ان تفرض على المخالفين لقوانين حماية البيئة ، ولا غرابة في ذلك وقد جعلت الشريعة الإسلامية قطع اليد والرجل من خلاف إحدى العقوبات التي يمكن أن توقع على المفسدين في الأرض.[101]
 
 
3) العقوبة التي توقع على الحرية والمقيدة لها
    وتتمثل في الحبس، أو السجن المؤقت أو المؤبد،  والجمع بين كل مــــــــن هاتيــــــــــن العقوبتين والغرامة .
    وبعض القوانين تجنبت النص على الحبس كعقوبة لمخالفة أحكامها قانون حماية البيئة في إمارة دبي الصادر بالأمر المحلي رقم 61 لسنة 1991م ، فلم ينص على الحبس أو السجن كعقوبة على مخالفة أحكامه أيا كانت أهميتها أو خطورتها ، ونص على أن يعاقب من يخالف أحكامه أو أحكام لائحته التنفيذية بإحدى العقوبات التالية :
·        الإنذار
·   غرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ، وتتضاعف الغرامة في حالة التكرار بما لا يزيد عن خمسة عشر ألف درهم.
·        إغلاق المحل لفترة لا تزيد عن شهر
·        إلغاء الرخصة . [102]
 
    ونجد في قانون العقوبات المصري موداً كثيرة تقرر عقوبات لحماية البيئة بمختلف عناصرها ، كما صدرت عدة قوانين خاصة بالبيئة منها :
قانون رقم 48 لسنة 1982م في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ، وقد تضمنت المادة 16 منه النص على عقوبة بالحبس لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن (500) ج . م ولا تزيد على ( 1000) ج. م ، أو بإحدى العقوبتين السابقتين ، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة مع وجوب إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فإن إمتنع أو تأخر تزال أو تصحح على نفقته. [103]
  
 ومن أمثلة قوانين الدول الأوربية كبلجيكا ، في العقوبات المقررة لحماية البيئة عقوبة الحبس من 8 أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة بحق كل من يحدث تلوثاً في الغلاف الهوائي التي تضمنها القانون الصدار في 1964/2/28. [104]
    
  ومن أمثلة تطبيقات عقوبة الحبس في قوانين المملكة المغربية ، نراه في  قانون رقم 07- 22 يتعلق بالمناطق المحمية ، الباب الخامس مخالفات وعقوبات- القسم الاول جنح ومخالفات وعقوبات - المادة (33) شدد المشرع فيها العقوبة على كل من يلوث بمواد سامة أو خطرة، التربة أو المواد المائية أو النباتات أو يتسبب في تسمم للحيوانات، عقوبة بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 2000 إلى 10000  درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . [105]
    فضلاً عن عقوبة الحبس توجد عقوبة السجن كجزاء لجرائم تلوث البيئة ، حيث جاء في التشريع البيئي العراقي نص على عقوبة السجن بالنسبة لجرائم تلوث البيئة ، فقد نصت الفقرة 35 من قانون حماية البيئة العراقي على :
    ( يعاقب المخالف لأحكام البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة (20) من هذا القانون بالسجن ويلزم بإعادة المواد أو النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلى منشئها أو التخلص منها بطريقة آمنة مع التعويض ). [106]
    أما  المـشرع المـصري شدد على هـذه العقوبة فقد  نص القانون على ان :
(يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، و تكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة .
     فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة ، و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثــــة أشخاص فأكثر ) .[107]
   و تتجه بعض القوانين تشديد العقوبة المقيدة للحرية في جرائم تلويث البيئة ، وهذا ما نراه في القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة  رقم 24 لسنة 1999م المعدل ، الباب الثامن موضوع العقوبات ، المــــــادة ( 73 ) منه ، حيث تضمنت الحبس والسجن ،  أما  المـــــــــــواد  ( 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78 ، 83 ) من ذات القانون ، تضمنت جميعها عقوبة الحبس المقيدة للحرية.
حيث نصت المادة (73) على :
    (يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف أحكام المواد (21) و (27) و (31) و (62/ بند 1) و (62/بند 3) من هذا القانون . 

    وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم على كل من خالف حكم المادة (62/ بند 2) من هذا القانون.
    كما يلتزم كل من خالف أحكام البندين (1) و (2) من المادة (62) بإعادة  تصدير النفايات الخطرة والنووية محل الجريمة على نفقته الخاصة  .
    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادتين (18) و (58) من هذا القانون
    وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ما أرتكبت الجرائم المشار اليها في المادة (21) زوارق الصيد التي لا يزيد طولها على سبعين قدما ).  [108]
 
4) العقوبات المالية وتتمثل في الغرامة أو المصادرة الجنائية
    تنص قوانين حماية البيئة والقوانين المكملة لها على توقيع عقوبات مالية على مخالفة أحكامها تتمثل في عقوبتي الغرامة والمصادرة  :

أ - الغرامات الجنائية :
    والغرامة طبقا لنص المادة ( 91)  من قانون العقوبات العراقي , إلزام  المحكوم عليه بـأن يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ  المعين في الحكم  وتراعي المحكمة في تقدير الغرامة حالة المحكوم عليه المالية والإجتماعية , وما أفاده من الجريمة أو كان يتوقع إفادته  منها وظروف  الجريمة .  [109]  
وفي تعريف آخر :
 (  الغرامة إلزام المحكوم عليه بدفع مبلغ من النقود يقدره الحكم القضائي إلى خزانة الدولة) . [110]
   و تعتبر الغرامة أكثر العقوبات تطبيقا وإنتشار في القوانين البيئية المختلفة، و هذا لكونها أكثر ردعا و أسهل تطبيقا،  كما أن السلطة التقديرية التي منحها المشرع للقاضي تمكنه من أن ينظر بما يتناسب و الجريمة المرتكبة أو الضرر الحاصل، و يمكن القول بأن تطبيق عقوبة الغرامة و بخاصة إذا كانت مضبوطة بشكل يتناسب مع طبيعة  الأضرار البيئية على الشخص المعنوي أو المنشآت المصنفة يعد أداة فعالة في ضمان إحترام  المتطلبات القانونية و التنظيمية التي تستهدف تحقيق سياسة تنموية في حدود عدم الأضرار  بالبيئة كون هذه الغرامات سوف تمس بالذمة المالية للشخص المعنوي أو المنشآت المصنفة، و التي هي في الأساس تستهدف إثراء هذه الذمة الأمر الذي يحتم عليها الإنضباط مع التدابير و الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها .[111]
    وبعض المتسببين في تلويث البيئة من رجال الأعمال يقارنون بين المبالغ التي تفرض عليهم كغرامات وبين المكاسب التي تعود عليهم من النشاطات المنتجة للتلوث ، فيجدون المكاسب أكبر فيعتادون على دفع الغرامات عن رضا وإختيار كما لو كانت جزءاً من تكاليف الإنتاج دون أن تحدث عقوبة الغرامة المالية في أنفسهم أي أثر رادع.
    دفع ذلك المشرع في بعض البلدان العربية إلى زيادة قيمة الغرامة زيادة كبيرة لتكون رادعاً حقيقياً للمتسببين في تلويث البيئة .[112]
    ومن أمثلة تطبيقات عقوبة الغرامة الجنائية في قوانين حماية البيئة ، قانون حماية وتحسين البيئة  العراقي  رقم 27 لسنة 2009م ، في الفصل التاسع موضوع الأحكام العقابية ،  حيث نصت المادة (33) /2 منه على :
    ( مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة للوزير أو من يخوله ممن لا تقل وظيفته عن مدير عام فرض غرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (10000000) عشرة مليون دينار تكرر شهرياً حتى إزالة المخالفة على كل من خالف احكام هذا القانون والأنظمة والبيانات الصادرة بموجبه). [113]
    وكذلك من أمثلة تطبيقات عقوبة الغرامة الجنائية في قوانين حماية البيئة لدولة الكويت ، صدور قانون حماية بلدية الكويت من أخطار التلوث البيئي سنة 1972م ، وتقرر فيه معاقبة المخالف بالغرامة مع جواز مصادرة السفن كما في المواد 11،12، 13 .  وفي عام 1986 م ،  صدر القانون رقم 46 تقرر في المادة (12) منه فرض عقوبة غرامة لا تقل عن ( 50 ) د . ك ، ولا تزيد عن (50) د. ك ، على كل من يخالف الشروط التي يجب مراعاتها في صيد الأسماك مع جواز مصادرة السفينة أو الأشياء المضبوطة أو الكفالة وسحب التراخيص نهائياً أو لأجل محدد وإزالة المخالفة. [114]
   وأخذ المشرع المغربي بهذه العقوبة وهذا ما نراه في القانون ( ظهير شريف رقم 61- 03- 1 صادر في 12 ماي 2003 م بتنفيذ القانون رقم 03 – 13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء (ج . ر. عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 20)  في الفصل الخامس الإجراءات والعقوبات المادة 16منه نصت على : (يعاقب بغرامة من ألف 1000  إلى عشرين ألف 20000  درهم كل شخص مسؤول عن حدوث تلوث وأهمل متعمدا إبلاغ  السلطات المعنية  بانبعاث طارئ وخطير لمواد ملوثة ، وفي حالة العود يتعرض المخالف إلى ضعف العقوبة القصوى،  كما يمكن الحكم عليه بعقوبة حبسية من يوم إلى شهر ) . [115]
 
ب - المصادرة الجنائية : أما المصادرة في مجال عقوبات التلوث فتظهر في صورة إستيلاء الدولة بغير مقابل على بعض المعدات أو المواد ألتي تعتبر من مصادر تلوث البيئة ، من ذلك مصادرة الأجهزة أو المادة المشعة ، ومصادرة شحنات الأغذية الفاسدة ، ومصادرة بعض أنواع المبيدات المحظور ة .
 ولا شك أن المصادرة تفيد كثيراً في إزالة مصدر التلوث ، وقد تكون المصادرة عقوبة تبعية يحكم بها بالضرورة مع العقوبة الأصلية وقد تكون عقوبة تكميلية يجوز الحكم بها بالإضافة إلى عقوبة أخرى.[116] 
   وتعتبر عقوبة المصادرة شائعة الإستعمال في المحاكم كعقوبة تكميلية وجوبية إلى جانب العقوبات الأصلية ،  وقد أخذ المشرع المصري بعقوبة المصادرة  كعقوبة تكميلية وجوبية إلى جانب العقوبة الأصلية  من حبس وغرامة وهذا ما نراه في القانون المصري رقم 4 لسنة 1994م المادة (87) منه حيث نصت على  : ( يعاقب كل من يخالف حكم المادة ( 42) ( فقرة أولى ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعـــــــــــــــدات المستخدمة في إرتكـــــــــــاب الجريمة ).
 وفي المادة (84) من ذات القانون جاء فيها  :
 (مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس ، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة .وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التى أستخدمت فى ارتكاب الجريمة ) . كما وجاءت عقوبة المصادرة في المادة (98) فنصت على:  (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن خمسة  ألاف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة و يجب في جميع الأحوال و دون انتظار الحكم في الدعوي وقف الأعمال المخالفة و إزالتها بالطريق الإداري علي نفقة المخالف و ضبط الآلات  و الأدوات و المهمات المستعملة و في حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها .[117]
ت – الفرق بين الغرامة والمصادرة : ما الفرق بين الغرامة والمصادرة: بالرغم من أن المصادرة والغرامة عقوبتان ماليتان ولكن يوجد بينهما فروق جوهرية، أهمها: أن عقوبة الغرامة عقوبة نقدية في حين أن المصادرة عقوبة عينية، والغرامة عقوبة أصلية وقد تكون على سبيل الاستثناء عقوبة تكميلية، في حين أن المصادرة عقوبة تكميلية فحسب، والمجال الرئيسي للغرامة هو المخالفات والجنح ، في حين يقتصر مجال المصادرة على الجنايات والجنح، والغرامة عقوبة دائما في حين أن المصادرة قد تكون تدبيرا أو تعويضا. [118]
 
 
المطلب الثاني :
الجــــــــــزاء المدنـــــــــي
    يتخذ الجزاء المدني أشكالاً متعددة تشترك جميعاً كما هو الشأن في كافة صور الجزاء القانوني في تأكيد سيادة القانون وكفالة إحترام أحكامه ، ونوجز فيما يلي الحديث عن كل منها :
 
1      - البطــــــــــلان :
    قد يتخذ الجزاء المدني صورة البطلان فتعتبر التصرفات المبرمة على خلاف أحكام القانون باطلة لا يعترف بها القانون ولا يرتب عليها أي أثر قانوني ، ومن ذلك بطلان العقد إذا كان محله مخالفاً للنظام العام أو الآداب كما لو كان محل العقد من الأشياء المحظور تداولها كالمتفجرات وبعض أنواع المبيدات والمواد المشعة ، فيقع باطلاً العقد الذي يستورد بمقتضاه أحد التجار مبيد ال د . د . ت  ، أو بعض النفايات الذرية من الخارج في الدول التــــــــــي تحرم قوانينها ذلك .
 
2      - التعويــــــض :
أ- التعويض عن الضرر البيئي :
    وقد يتخذ الجزاء المدني صورة التعويض ، إذا تعذر محو أثر المخالفة القانونية ، والتعويض هو البديل المتاح لإزالة أثر المخالفة إذا أستحال محو الضرر الناتج عنها ، فيؤخذ من مال المخالف بالقدر الذي يجبر الضرر ، فرب العمل الذي يتسبب في إصابة بعض عماله بأمراض مزمنة أو غير قابلة للشفاء كالربو مثلاً نتيجة تلوث الهواء في أماكن العمل يلتزم بتعويضهم عن الأضرار التي أصابتهم ، والذي يلقي ببعض المبيدات السامة في جدول الماء التي تشرب منها ماشية جاره فيتسبب في موتها يلتزم بالتعويض ،  وكقاعدة عامة يعتبر كل من تسبب في ضرر للغير بسبب عمليات تلويث البيئة مسئولاً مدنياً عن هذه الأضرار المترتبة ويلتزم بجبرها أو التعويض عنها.[119]
 
    ومثال عن صور الجزاء المدني في التعويض ، المواد (71،72) من قانون حماية البيئة الإماراتي رقم 24 لسنة 1999م المعدل  ، حيث نصــــــــت كــــــــل منها على  :
المادة (71) :
 (كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له يكون مسئولا عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار ، كما يلزم بأية تعويضات قد تترتب عليها) .
المادة (72) :
 (يشمل التعويض عن الضرر البيئي المشار إليه في المادة (71) من القانون الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها ، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية ، وكذلك تكلفة إعادة تأهيل البيئة ). [120]
    وبالرجوع إلى قانون البيئة العراقي فقد تناولت المادة (32) موضوع التعويض عن الأضرار ، فقد نصت على :
   ( يُعد مسؤولاً كل من تسبب بفعله الشخصي أو إهماله أو تقصيره أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الأتباع أو مخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات ضرراً بالبيئة ويلزم بالتعويض وإزالة الضرر خلال مدة مناسبة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منها ) . [121]
 
   أما موقف المشرع المصري ، فقد بينت المادة (48) أهداف حماية البيئة المائية من التلوث وذلك لتحقيق أغراض ، ومنها،  التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء تلوث البيئة المائية. [122]
 
 
 
ب – الصعوبات التي تواجه الجهات المختصة في تقدير التعويض عن الضرر البيئي :
 
أولاً- صعوبة تقدير الضرر البيئي من الناحية المالية :
    ذلك لأن تقدير التعويض عن الضرر الذي يلحق بعناصر البيئة المختلفة ينطوي على تعارض بين مصالح المجتمع المادية ومصالحه الإجبائية من حيث الدفاع عن البيئة وحمايتها ، فضلاً عن المشاكل القانونية التي يثيرها التعويض عن الضرر البيئي والتي لم تكن معروفة منذ زمن طويل ، إذ أن للبيئة قيمتها التي يتعذر تقديرها في بعض الحالات.
 
ثانياً - صعوبة وقف النشاط غير المشروع كصورة من صور التعويض :
    إذ أن من هذا الإجراء يمثل وقاية بالنسبة للمستقبل فقط بشأن المصالح المضرورة وليس محواً للضرر الحادث بسبب هذا النشاط فعند قيام أحد المصانع بإلقاء مواد ملوثة في مصدر مياه مستعملة فأن هذا المصنع يصبح ملزماً بعدم تكرار هذا الفعل الضار مصدر التلوث ، ولا يعد ذلك تعويضاً عن الأضرار التي أصابت الأشخاص بل يتم تقديرها بعيداً عن إلتزامه بوقف العمل غير المشروع.
 
ثالثاً - صعوبة إعادة الحال الى ما كان عليه:
    صعوبة إعادة الحال الى ما كان عليه بالنسبة للوسط البيئي الذي لحقه الضرر في بعض الحالات وذلك أن إعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقـوع الضرر أو ما يســــــمى ( بالتعويض العيني ) ، يبقى دائماً أمراً صعباً وخصوصاً في مجال حماية البيئة حيث يتطلب الإحاطة التامة بكل ما يتعلق بالوسط الملوث قبل حدوث التلوث – أي عندما يصيب التلوث البيئة ذاتها – بل يبدو الأمر مستحيلاً في بعض الحالات كإيذاء صحة الإنسان نتيجة الاغذية الفاسدة بسبب هندستها الوراثية التي قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المستعصية كالسرطان ، كما أن إعادة الحال الى ما كان عليه في مجال الضرر البيئي يأخذ أشكالاً متعددة أهمها :
    إصلاح وترميم الوسط البيئي الذي أصابه التلوث، وإعادة إنشاء شروط معيشية مناسبة للأماكن التي يهددها خطر التلوث،  وهو ما عبر عنه القانون الإتحادي لحماية البيئة وتنميتها رقم 24 لسنة 1999م بعبارة ( تكلفة إعادة تأهيل البيئة ) .
 
رابعاً - إن مفهوم منع الضرر البيئي لا يقل أهمية عن مفهوم إصلاح الضرر أو التعويض:
     ذلك لأن سياسة السعي إلى منع الضرر أفضل ، لأنه كثيراً ما يعجز التعويض في حالة حدوث ضرر عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الحدث ، يضاف إلى ذلك أن مهمة المنع هي مسألة ضرورية خاصة بالنسبة للتزايد المضطرد في المعرفة بشؤون العمليات الخطرة والمواد المستعملة وإجراءات إدارتها وما ينطوي عليه من مخاطر ، علاوة على الصعوبات التي تعترض إقامة السببية في حالة الأضرار البيئية ولكل هذه الإعتبارات تصبح مسألة منع الضرر واجباً على الأشخاص المسؤولين عن الأنشطة الخطرة. [123]
 
 
3 - معالجة وإزالة آثار الضرر البيـئي
     ويتخذ الجزاء المدني  أيضاً صورة معالجة أو إزالة أو محو أثر المخالفة القانونية وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل وقوعها ما دام ذلك ممكناً ، ومن أمثلة ذلك إزالة القمامة أو المخلفات الصلبة الملقاة في غير الأماكن المخصصة لها بواسطة من ألقاها أو على نفقته ، وإلزام كل جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو إعتباري أستورد أو جلب نفايات خطرة .
 
    وتقصر بعض القوانين وأنظمة حماية البيئة المسؤولية المدنية على إزالة آثار الضرر البيئي الذي تسبب نتيجة التلوث البيئي وتطهير المنطقة الملوثة وإزالة آثار الضرر دون تعويض الأشخاص الذين تضرروا لتوقف نشاطهم من جراء التلوث ، وبعضها يوسع نطاق المسؤولية المدنية ليشمل التعويض إلى جانب إزالة آثار الضرر البيئي .
 
 ومن أمثلة ذلك ما نص عليه الأمر المحلي رقم (8) لعام 2001م ، الصادر عن حاكم دبي بشأن حظر وضع أو ترك أو إسالة أو فرز القاذورات والمخلفات بجميع أنواعها وترك مخلفات المحال التجارية والمطاعم والمقاهي ، من أن من يخالف أحكام هذا الأمر توقع عليه الغرامة بمبلغ (100-2000) درهم إضافة إلى تكاليف أخرى تتحملها الدائرة جراء إزالة الضرر البيئي.[124]
       ومن تطبيقات معالجة وإزالة آثار الضرر البيئي ما جاء في  قانون البيئة الإماراتي رقم 24 لسنة 1999م المعدل ،حيث يتضح هذا الجزاء بجلاء في المادة (71) منه حيث نصت على :(كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له يكون مسئولا عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار ، كما يلزم بأية تعويضات قد تترتب عليها) .
     وكذلك من الأمثلة في تطبيق هذا الجزاء ، ما جاء في  قانون البيئة المصري المواد (  89  و91) منه حيث جاء في المادة (89) على أن :(....وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة و الموارد المائية فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد ، يكون لوزارة الأشغال العامة و الموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري علي نفقة المخالف  و ذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص).
أما المادة (91) فقد نصت على :  (تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه و لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع إلتزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة ( 54 ب ) من هذا القانون ، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال ).[125]
    والملاحظ في المادة (91) الأنفة الذكر أنَّ صور الجزاءات القانونية الجنائي والمدني لتلويث البيئة قد إجتمعت فيها ،  فالجزاء الجنائي في الحبس والغرامة ، والجزاء المدني في إزالة الضرر البيئي .
   ومن الجدير بالذكر إن هذا الجزاء من الصعوبة تطبيقه في العديد من الجرائم البيئية لتعذر إصلاح الضرر ، لاسيما عندما تكون جريمة التلوث لا يحدها زمان ولا مكان.
المطلب الثالث
الجــــــــــزاء الإداري
    حدد المشرع جزاءات إدارية  بيئية لمرتكبي المخالفات الضارة بالبيئة  ،  وتتخذ هذه الجزاءات صور مختلفة ، سنتطرق إلى كل منها في هذا المبحث ، وكما مبين أدناه : يقصد بالجزاءات الإدارية :
   الجزاءات الإدارية البيئية هي عبارة عن قرارات إدارية فردية ذات طابع جزائي توقعها السلطات الإدارية المختصة – مركزية او محلية – على مرتكب المخالفة الضارة بالبيئة والملوثة لها سواء كان فرد معين أم جماعة محددة – من غير الخاضعين او المتعاملين معها – استنادا لنص تـشريعي وفـي إطار ما تضمنه من ضمانات . [126]
    ويتخذ الجزاء الإداري كغيره من صور الجزاء ، أشكالاً متعددة هي الإنذار أو التنبيه، وتأديب الموظفين المسئولين والإزالة ، والغلق المؤقت أو وقف العمل ، وإلغاء الترخيص ،  وسنتناول فيما يلي بشيء من الإيجاز عن كل منها :
 
1      -  الإنذار أو التنبيه ،
    لعل اخف وأبسط الجزاءات التي يمكن أن توقع على من يخالف أحكام قوانين حماية البيئة هو الإنذار أو التنبيه ، ويتضمن الإنذار بيان مدى خطورة المخالفة وجسامة الجزاء الذي يمكن أن يوقع في حالة الإمتثال ، وغالباً ما تتمثل عاقبة الإستمرار في المخالفة رغم الإنذار في توقيع جزاءات أخرى إدارية أشد كالغلق أو إلغاء الترخيص ، أو مدنية كالإزالة والتعويض ، أما الجزاءات الجنائية على مخالفة قوانين حماية البيئة فعادة ما توقع دون سابق إنذار .[127]
    ومن أمثلة تطبيقات الجزاءات القانونية لتلوث البيئة ، في المملكة العربية السعودية ، حيث جاء في المادة 16 / 4  من الوثيقة الصادرة بمصلحة الأرصاد الجوية وحماية البيئة في تاريخ 1402/11/1 هـ  تقرير بعض الجزاءات ومنها الإنذار أو تعليق الترخيص أو سحبه من كل مرفق يخالف المقاييس ولم يمتثل لطلب إصلاح الخلل في الزمن المطلوب . [128]
   أما المشرع المغربي فقد أخذ بعقوبة الإنذار في القانون  ( ظهير شريف رقم 61- 03- 1 صادر في 12 ماي 2003 م بتنفيذ القانون رقم 03 – 13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء (ج.ر. عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 20)  في الفصل الخامس الإجراءات والعقوبات ، المادة 15 منه حيث نصت على :
   ( إذا لاحظت الادارة عدم إحترام صاحب منشأة أو مستغل  لها لمقتضيات هذا القانون والنصوص الصادرة بتطبيقه،  وجهت إليه إنذارا للتقيد بالشروط والمعايير وللقيام بالتدابير والأشغال والإصلاحات الضرورية داخل أجل محدد. وعند  عدم تنفيذ تلك الأشغال والإصلاحات يمكنها أن توقف كليا أو جزئيا نشاط المنشأة أو تقوم تلقائيا بإنجاز تلك  الأشغال على نفقة المخالف) .[129]
 
2 - تأديب الموظفين المسئولين
     العقوبات التأديبية أو الإنضباطية كما أطلق عليها المشرع العراقي تمثل جزاء الإخلال بالواجبات الوظيفية وهذه العقوبات توقع على مرتكبي الجرائم التأديبية وهي محددة على سبيل الحصر ولا يمكن تزاوجها وإيقاع عقوبة أخرى غيرها .
 
    ويعد الجزاء التأديبي السلاح الرئيس الذي بواسطته تستطيع السلطة الإدارية حمل الموظفين على أداء واجباتهم بصورة سليمة ومرضية.
 
    وفيما يتعلق بأنواع العقوبات التأديبية ، حدد المشرع العراقي في المادة (8) في قانون إنضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991م ، العقوبات التي يجوز أن توقع على الموظف العام وهي : لفت النظر ، الإنذار ، قطع الراتب ، التوبيخ ، إنقاص الراتب ، تنزيل الدرجة ، الفصل ، العزل .[130]
 
    وتعتبر الجزاءات التأديبية التي يمكن أن توقع على الموظفين المقصرين في حماية البيئة أو المتسببين في تلويثها من صور الجزاءات الإدارية ألتي يمكن الرجوع إليها في مجال حماية البيئة ، وذلك سواء تعلق الأمر بموظفين يعملون في مجال تنفيذ قوانين حماية البيئة أو الإشراف عليها كمفتش الصحة العامة ، أم يتعلق بالعاملين في مشروعات الدولة ذات الآثار الملوثة للبيئة ، كمعامل تكرير البترول ، فمن شأن توقيع هذه الجزاءات التأديبية على مثل هؤلاء العاملين المخطئين في حق البيئة ردعهم وردهم إلى دائرة الصواب وحماية البيئة .[131]
 
 
3– الإزالـــــــــــــة ،
    قد يتخذ الجزاء الإداري صورة الإزالة ، فتتم إزالة أو محو أثر المخالفة القانونية وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل وقوعها ما دام ذلك ممكناً ، من ذلك هدم الأبنية المقامة على الأرض الزراعية بالمخالفة لأحكام القوانين التي تحمي المساحات الخضراء من التوسعات العمرانية ، ومن الأمثلة أيضاً إزالة القمامة أو المواد الصلبة الملقاة في غير الأماكن المخصصة لها ، بواسطة من القاها على نفقته ، وكقاعدة عامة كل من يقوم بتوليد النفايات تقع على عاتقه تبعة إزالتها أو تحمل التكاليف لمعالجتها أو إزالتها .[132]
 
    ويتبين مما سبق، ان جزاء الإزالة جزاء نهائي لأنه ينهي الوجود المادي للمخالفة البيئيـة بمحوهـا بشكل كلي ونهائي لا بصورة مؤقتة كما في جزائي الغلق او وقف النشاط ، وهو بـذلك اشـد الجـزاءات  الادارية البيئة على الإطلاق .  
 
   ومن تطبيقات هذا الجزاء ما نص عليه تقنين البيئة الفرنسي بأنـه فـي حال عدم تنفيذ صاحب او مستغل المنشأة المصنفة لقرار المحافظ بشأن إزالة المخالفة فأنه يمكن ان تقـوم الإدارة بهذه الإعمال بنفسها او بواسطة الغير على نفقة صاحب المنشأة،على انه للإدارة في كل الأحـوال دخول المنشأة والقيام بهذه الإعمال .
 
    وبسبب أهمية هذا الجزاء نص قانون البيئة المصري علـى هـذا الجزاء منها نصه على انه : (...وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة أثار المخالفة فـي الموعـد الـذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة على نفقته...)[133]
 
4 – الغلق المؤقت،
    قد تلجأ الإدارة إذا لم يجد الإنذار أو التنبيه إلى غلق المشروعات المتسببة في تلويث البيئة غلقاً مؤقتاً لمدة محددة كشهر أو بضعة أشهر ، وذلك كعقوبة لصاحب المشروع بل وللعاملين فيه، بالتبعية ، بأن الغلق يؤدي إلى وقف النشاط ويستتبع خسارة مادية أكيدة تدفع من يتحملها إلى تلاقي أسبابها بإتخاذ السبل الكفيلة بمنع تسرب الملوثات من المشروع في المستقبل ، وقد يتم الإغلاق المؤقت بحكم قضائي تحدد فيه مدة الإغلاق . [134]
    ونظراً لخطورة هذه العقوبة وشدتها، ولأن أثرها  يمتد إلى العاملين في المنـشأة ، ويـضر بالاقتـصاد  الوطني، فقد إنقسم الرأي حولها بين مؤيد ومعارض، فالمؤيدون يرون أن الغلق يضع حداً للأنشطة الخطرة على الصحة العامة والسلامة العامـة، بينمـا يـرى المعارضون أن غلق المنشأة يخالف مبـدأ شخـصية العقوبة، حيث يمتد أثره ليشمل أشخاصاً لا ذنب لهـم، كما أن غلق المنشأة له آثار سـلبية علـى الاقتـصاد الوطني. [135]
    ومن أمثلة القوانين التي قضت بالغلق المؤقت أو وقف العمل بالمشروع القانون المصري رقم 453 لسنة 1954م ، بشأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخـــــــطرة ، الذي نص في المــــــــــــــادة (12) منه على أنه :
     في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام هذا القانون يجوز لمدير إدارة الرخص بناء على إقتراح فرع الإدارة الذي يقع في دائرته المحل  إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً، ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري ، ويضيف القانون في مادة أخرى لاحـــــــــــقة أنه :  في أحوال المخالفات الجسيمة التي يكون معها في إستمرار فتح المحل خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام يتم التحفظ على المحل ووضع الأختام عليه ويعرض محضر الضبط على القاضي الجزئي لتأييد هذا الضبط خلال 24 ساعة .[136]  ومن تطبيقات عقوبة الغلق في القانون الكويتي رقم 21 لسنة  وفي المادة (13) منه والتي جاء فيها : (.........  ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى ذلك أن تقضي بمصادرة الأشياء التي تسببت في تلوث البيئة أو الإضرار بها مع إلزام الجهة المسببة للتلوث أو الضرر بتحمل جميع التكاليف اللازمة لمعالجة الأضرار التي تلحق بالبيئة وتكون نتيجة مباشرة للمخالفة، وبإزالة التلوث على نفقتها أو غلق الأماكن التي يكون العمل فيها مصدرا للتلوث وذلك لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور فإذا تكرر ارتكاب المخالفة جاز للمحكمة أن تحكم بإلغاء الترخيص).[137]
 
5 – إلغاء الترخيص ،
 
    ( يقصد بسحب او إلغاء الترخيص كأسلوب مـن أسـاليب  الجزاءات الادارية البيئية الذي تلجأ إليه  الجهات المختصة ذلك الجزاء الذي يصدر بشكل قرار إداري من قبل الإدارة المختصة وموجه لمن خالف القوانين واللوائح التي تـنظم الوسـط البيئـي وتحـرص علـى حمايته) . 
   وأزاء ذلك يمكن القول أن جزاء إلغاء التراخيص يعد جزاء نهائي وهو بذلك يعد من أقسى الجزاءات الإدارية البيئية التي يمكن أن تفرض على المنشأة المخلة بالبيئة .   أما جزاء سحب التراخيص فهو جزاء مؤقت بمدة معينة الذي تعمل الجهات المختصة على تطبيقه عند عدم جدوى كل من جزائي غلق المنشأة أو وقف نشاطها ، وإذا لم تكن الإدارة راغبة في إنهاء الوضع القانوني للمنشــــــــأة بألغاء تراخيصها . [138]
 
    وبالرجوع الى قانون حماية وتحسين البيئة العراقي نجد انه قد خلا من النص على جزاء إلغـاء او سحب الترخيص - كما هو الحال في تشريع البيئة الفرنسي والإماراتي - كجزاء إداري بيئي الى جانـب الجزاءات الادارية الأخرى السابق الحديث عنها على الرغم من أهمية هذا الجزاء في زيادة فاعليـة دور الضبط الاداري في حماية البيئة من خلال تطبيق الجزاء المناسب للمخالفات البيئية لردع المشاريع الملوثة للبيئة والمستمرة في ممارسة نشاطها الملوث على الرغم من إنذارها.  وكان حريا بالمشرع العراقي الأخـذ بهذا الجزاء كما فعل المشرع المصري وتخويل الجهات المختـصة سـلطة إيقاعـه علـى المـشروعات والمنشآت مرتكبة المخالفة البيئية المسببة للتلوث ،إلا ان جزاء إلغاء الترخيص وجد تطبيقاً له فـي إطـار نصوص نظام الحفاظ على الموارد المائية السابق ذكره حيث خول المشرع دائرة حماية وتحـسين البيئـة سلطة إلغاء الترخيص الذي صدر منها طبقا للشروط القانونية في حالتين بنصه على ان (... د- للـدائرة إلغاء الترخيص الصادر بموجب هذه المادة في إحدى الحالتين الآتيتين :
 
أولا: إذا تبين لها ان التـصريف  يؤثر على سلامة البيئة او الصحة العامة.
 
ثانيا: إذا إستخدم الترخيص لغيـر الغـرض الـذي مـنح مـن اجله).[139]
 
   وقد حدد بعض الفقهاء الحالات التي يمكن فيها للإدارة سحب الترخيص وحصرها في:
 
١_إذا كان استمرار المشروع يؤدي إلى خطر يداهم النظام العام في أحد عناصره، إما بالصحة العمومية أو الأمن العام أو السكينة العمومية.
 
٢_إذا لم يستـوفِ المشروع الشروط القانـونية التي ألزم المشرع ضرورة توافرها.
 
٣ _ إذا توقّف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معينة يحددها القانون.
 
٤ _ إذا صدر حكم قضائي يقضي بغلق المشروع أو إزالته. [140]
 
    ولجزاء سحب أو إلغاء الترخيص بعض تطبيقاته في إطار التشريعات العربية التي إهتمت بحماية البيئة ، ومنها المملكة المغربية ، في القانون رقم ( 95-10  ) المتعلق بالماء فقد جاء في المادة (39) الحالات التي يتم سحب أو إلغاء الترخيص ، حيث جاء فيها :  ويتم سحب الترخيص من طرف وكالة الحوض في أي وقت وبدون تعويض وذلك بعد توجيه إنذار كتابي للمعني بالامر في الحالات التالية :
 
1- عدم إحترام الشروط التي يتضمنها الترخيص؛
 
2- إذا لم يشرع في إستعمال الترخيص داخل أجل سنتين ؛
 
3- إذا تم تفويض الترخيص أو تحويله للغير دون موافقة مسبقة من وكالة الحوض ما عدا الإستثناء المنصوص عليه في المادة 40 بعده ؛
 
4- إذا لم يتم تسديد الأتاوات في الآجال المحددة  ؛
 
5- إذا إستعملت المياه لغرض غير مرخص به.
 
   ويمكن لوكالة الحوض في أي وقت تغيير الرخصة أو تقليص مدتها أو سحبها من أجل المنفعة العامة بشرط توجيه إشعار للمستفيد لا تقل مدته عن ثلاثين يوما. ويخول هذا التغيير أو التقليص أو السحب الحق في التعويض لفائدة المستفيد من الترخيص إذا حصل له ضرر مباشر من جراء ذلك.  [141] 
 
   ومن أمثلة تطبيقات سحب الترخيص ، في إطار تشريعات المملكة العربية السعودية ، حيث جاء في المادة 16 / 4  من الوثيقة الصادرة بمصلحة الأرصاد الجوية وحماية البيئة في تاريخ 1402/11/1 هـ  تقرير بعض الجزاءات ومنها الإنذار أو تعليق الترخيص أو سحبه من كل مرفق يخالف المقاييس ولم يمتثل لطلب إصلاح الخلل في الزمن المطلوب . [142]
 
 
 
 
6 - الغرامة الإدارية
 
    تعرف الغرامة الإدارية كجزاء إداري بأنها مبلغ من النقود تفرضه الإدارة على المخالف بدلاً من متابعته جنائياً عن الفعل ، وتمثل هذه الغرامة أحياناً الجزاء الوحيد للفعل مع الإحتفاظ بحق المتهم في الطعن أمام القضاء بالقرار الصادر بفرض الغرامة . [143]
 
   وفي الجزائر بعد التحول العميق الذي شهدته السياسة البيئية ، جراء التغيير الجوهري للظروف على المستوى السياسي والتشريعي بظهور قوانين جديدة تتعلق بحماية البيئة، شرعت الجزائر وإبتداءاً من التسعينات في وضع مجموعة من الرسوم، الغرض منها هو تحميل مسؤولية التلوث على أصحاب الأنشطة الملوثة وإشراكهم في تمويل التكاليف التي تستدعيها عملية حماية البيئة. و تتشكل هذه الجباية من عدة رسوم سماها المنشور الوزاري المشترك لسنة 2002 بالرسوم البيئية ، والتي شرعت الدولة في وضعها إبتداءاً من سنة 1992 بصفة تدريجية، وأهمها الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة، كذا الرسم على الوقود، وتضاف إليها رسوم أخرى نص المشرع على تأسيسها حديثاً. [144]
 
وبالرجوع إلى المشرع الكويتي فقد تبنى جزاء الغرامات الإدارية في قانون بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية ، فقد جاء فيه على:
  (يفرض جزاء إداري لا يقل عن عشرة آلاف دينار ولا يزيد عن خمسين آلف دينار عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح المنفذة له.
وفي حالة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال سنوات من تاريخ المخالفة السابقة يضاعف الجزاء الإداري سالف الذكر). [145] 
 
 
7- تصحيح المخالفات التي تقبل التصحيح
 
    يتجه المشرع في بعض قوانين حماية البيئة إلى إلزام المخالف لبعض أحكامها بتصحيح مخالفاته التي تقبل مثل هذا التصحيح على نحو يجعلها متوافقة مع ما يتطلبه القانون ، ومنح أصحاب الشأن فرصة لتوفيق الأوضاع لديهم على نحو يتمشى مع أحكام القانون. ومن تطبيقات ذلك مانص عليه القانون الإتحادي لحماية البيئة وتنميتها في المادة ( 98) منه على :
 (يجب على المشروعات والمنشآت القائمة عند العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه وأحكام اللائحة التنفيذية خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .  ويجزو لمجلس الإدارة مذ هذه الفترة لمدة لا تتجاوز عاماً آخر إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو كان للمد مبرر يقبله المجلس) .
 
8- المصالحة أو التصالح بين الإدارة البيئية والمخالف
 
    تعتبر المصالحة بين الإدارة والمخالف شكلاً من أشكال الغرامات الإدارية ، وهو قد يتخذ شكل عقد بين الطرفين يصدر بقرار إداري ، ومن أهم صور تطبيقه المصالحة في مجال الضرائب والرسوم الجمركية ومخالفات المرور ، حيث يتم التصالح بين الطرفين مقابل إداء مبلغ التعويض كاملاً ، وتجيز المصالحة الإستغناء عن عقوبة الحبس والغرامة ومصادرة المواد والمعدات . ومن تطبيقاته ما نص عليه قانون البلديات الذي صدر حديثاً في دولة قطر والذي أقر نظام التصالح في المخالفات البيئية وذلك قبل الفصل في الدعوى بحكم قضائي متى كان معاقباً على الجرائم والمخالفات البيئية بالحبس أو الغرامة على سبيل التخيير بينهما . ويقوم التصالح في مخالفات البيئة وفق هذا القانون على أساس قيام المخالف بسداد مبلغ مقابل الصلح بحسب نوع وحجم المخالفة حيث يتراوح مبلغ المصالحة بين ( 500-1000) ريال قطري وحدد القانون (14) مخالفة للأحكام الخاصة بالمحافظة على النظافة العامة تشمل : ألقاء الفضلات أو العبوات الفارغة أو المهملات على الأرصفة أو في طرقات الأماكن العامة ، ونشر السجاد والملابس على النوافذ والشرفات ، وتشرب مخلفات الأسمنت من السيارات في الطرق العامة ، وعدم قيام المرخص له بالاعلان بصيانة الاعلانات التي تعرض في لوحات معدنية. [146]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المطلب الرابع  :
  تشديد العقوبة ، والأسباب
 
    ﺒإﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ، ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺸﺩﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ ، ﻤﻨﻬﺎ : ﺍﻟﻌـﻭﺩ ، ﻭﺘﻜـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍلإﻤﺘﺜﺎل للإﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ.
 
أ – ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ
     اﻟﻐﺭﺽ من ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌـﻲ،  ﺃﺠﻤﻌﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩ ، ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻭﻋﺩّه  ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻤـﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻨﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻴﻥ ﻟﻺﺠـﺭﺍﻡ،  ﺒﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﺘﺼﺎﻋﺩﻴﺎ ،ً ﺃﻭ ﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻲ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻌﺎﹰ ، ﻤﻥ ﺃﺠل ﻨﻅﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ . ﻭﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘـــــــــــــــﺭﺓ ( ﺃﻭﻻﹰ / ﻡ ) ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 21 ) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ﺒﻘﻭﻟﻬﺎ :
    ( ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ إﺭﺘﻜﺎﺏ  ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘـل ﻋـﻥ ( 3 ) ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ( 6 ) ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ، ﺃﻭ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ( 100.000 ) ﻤﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ( 500.000 ) ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ).
ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺫﺒﺢ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗـﻲ ﺒﻘﻭﻟﻬـﺎ :
( ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤـﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﺸـﻬﺭ ، ﺃﻭ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ( 1000 ) ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ( 300 ) ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺩﻴﻨﺎﺭ، ﺃﻭ ﺒﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﺒﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ، ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺅﻗﺘـﺔ  ﺃﻭ ﺩﺍﺌﻤﺔ).
ﻭكذلك ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 88 ) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﻤـﺎﺭﺍﺘﻲ رقم 24 لسنة 1999م المعدل ، حيث نصت على  :
( ﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ).
 
ﻭﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( 51 ) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺜـﺭﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ :
     (ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻭﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ الحبس ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻤﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠـﻰ ﻤﺌﺘـﻲ ﺃﻟـﻑ ﺩﺭﻫﻡ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ).
 
ب - ﻋﺩﻡ ﺍلإﻤﺘﺜﺎل ﻭﺍﻹﺫﻋﺎﻥ للإلتزامات ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
    ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘـﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺔ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻴﺘﻤﺜل ﺒإﺴﺘﻬﺘﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻋـﺩﻡ ﺇﺫﻋﺎﻨﻪ للإﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻘﺩ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎً ﹰً ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻬـﺫﻴﺏ ﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﹰ ، ﻓﻴﻜﻠﻑ ﺒﺄﺸﻐﺎل ﻤﻌﻴﻨـﺔ ، ﻭﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﻋـﺩﻡ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺭﻀﺔ لإﺘﻬﺎﻤﻪ ﺒإﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ، ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﺭﻱ، فقد ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒإﺭﺘﻜﺎﺏ ﺇﺤـﺩﻯ  ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺠﻭ ﺃﺠﻼﹰ ﻴﻘـﻭﻡ  ﻓـﻲ ﻏﻀﻭﻨﻪ ، ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺠﻭﻱ ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ إﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺠل، ﻓﺎﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤـﺎ ﺒﻴﻥ( 5000 ) ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭ ( 10.000 ) ﻋـﺸﺭﺓ ﺩﻴﻨﺎﺭ . ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﺒﻌﻴﺔ ﺠﺒﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﻘل ﻤﺒﻠﻐﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﺨﺭ ﻋﻥ ( 1000 ) ﺃﻟـﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ .
 
    وكذلك فإن قانون حماية البيئة الجزائري يعاقب ﻤﻥ ﻴﺸﻐّل ﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﺼﻨﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﺭﺨـﺼﺔ ، ﺃﻭ ﻴ ﺘﺠﺎﻫـل ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ، ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤـﺩﺓ ﺴـﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ، ﻭﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺨﻤﺴﻤاﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ، ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻟﻪ  ﺃﺠﻼﹰ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻨﻪ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ  المطلوبة ﻤﻨﻪ، ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴـﺩ ﺒـﺫﻟﻙ ﺍلإﻟﺘـﺯﺍﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻪ، ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ، ﻭﻏﺭﺍﻤﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ.
 
    ﺇﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫـﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ، ﻟﻜﻲ ﻴـﺴﺘﺩﺭﻙ ﻤﺎ ﻓﺎﺕ ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻘﻊ ﻀﺤﻴﺔ ﺃﻭﻓﺭﻴﺴﺔ ﺴـﻬﻠﺔ ﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﻔﺎﺩﻴﻪ ، ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﻬـﺔ، ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .
 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩ ﺒﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺒـﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌــ ﺔ ﺍﻟﺠﺯ ﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺤﻕ ﻤﺭﺘﻜـﺏ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ، ﻟﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ ﻭﺘﺭﻫﻴﺒـﺎﹰ ﻟﻠﻤﻐﺎﻤﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺯﺌﻴﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.
 
ت - ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴة ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ،
     ﺘﻡ ﺘﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ  ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ، ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁـﺭﺓ السامة ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻠﺕ ﻋﻘﻭﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋـﺩﺍﻡ، ﻜﻤـﺎ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 73 ) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺘﻲ رقم 24 لسنة 1999م المعدل حيث نصت على:
     (ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺭﺓ  ﻤﻼﻴﻴﻥ ﺩﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻑ ﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( 62 / ﺒﻨﺩ 2 ) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺩﻴﻥ ( 1 ) ﻭ ( 2 ) ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( 62 ) ﺒﺈﻋـﺎﺩﺓ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻭﻭﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ).
    ونلاحظ ان الجزاء الجنائي في هذه المادة تمثل في ﻋﻘﻭﺒﺔ الإعدام ، وفي جمع عقوبة ﺍﻟﺴﺠﻥ المؤبد ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ .
 
     وفي ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( 88 ) ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ جاء النص :
    (ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ على ﺨﻤـﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻏﺭﺍﻤﺔ ﻻﺘﻘل ﻋﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ( 29 ) ﻭ ( 32 ) ﻭ ( 47 ) ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 32 ) ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺭﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ). [147]
 
 
 
المبحث السادس  
 المطلب الاول :
 معايير التمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة الإدارية 
     تتضمن قوانين حماية البيئة عادة جزاءات جنائية وإدارية توقع على كل من يرتكب جريمة بيئية ، فإذا كان الفعل يشكل جريمة جنائية فيتقرر له جزاء جنائي ، أما إذا كان الفعل يشكل مخالفة إدارية يتقرر له جزاء إداري ، وتتولى السلطة القضائية توقيع الجزاءات الجنائية في حين تتولى السلطة الإدارية توقيع الجزاءات الإدارية .[148]
 
  والذي لاشك فيه إن الفقه والقضاء الإداري، إستقر على وجود إستقلال بين كل من الجريمة التأديبية(الادارية )والجريمة الجنائية ، بحيث لا تتوقف المسئولية التأديبية على نتيجة المسئولية الجنائية لأختلاف نطاق كل من المسئوليتين وأهدافها. [149]
 
    إلا أن الصعوبة تكمن في إيجاد معيار للتمييز بين الجريمة الجنائية والجريمة الإدارية ، الأمر الذي أدى إلى ظهور عدة معايير في هذا المجال  حيث رأى البعض أن المعيار الموضوعي : للتميز بين الجزائين هو معيار المصلحة المحمية ، فإذا كانت المصلحة التي يحميها التجريم مصلحة أساسية فأن الجريمة جنائية ، أما إذا كانت المصلحة غير أساسية  من الناحية الإجتماعية فأن المخالفة تمثل جريمة إدارية .
   وذهب رأي ثانٍ :
 إلى الأخذ بمعيار درجة الخطأ والضرر الذي يترتب على الفعل : فإذا زادت جسامة الخطأ المنسوب للفاعل والضرر المترتب عليه ، كانت الجريمة جنائية ، والعكس صحيح إذ تصبح الجريمة إدارية كلما قلت جسامة هذه العناصر ، فالفعل الذي يتسم بجسامة معينة على المصالح الإجتماعية ، فإنه ينتمي إلى طائفة الجرائم الجنائية ، أما إذا كانت خطورته محدودة فإنه ينتمي إلى الجرائم الإدارية ومثال ذلك في تلويث البيئة الغذائية :
 أن الغش في المواد الغذائية هو مجرد مخالفة للمواصفات القياسية لسلامة الغذاء فإنه يمكن إعتبار الفعل مخالفة إدارية ، أما إذا وصل الغش إلى درجة من الخطر على صحة المستهلكين فإنه يتعين إعتباره جريمة جنائية .
 
  الإتجاه الثالث : إقامة معيار التفرقة بين الجريمة الإدارية والجريمة الجنائية على أساس القوانين التي تخالفها هذه الجرائم:  فالجرائم الإدارية تقع إخلالاً بالقوانين الإدارية وليس القوانين الأخرى،
 ومن أمثلة هذه القوانين الإدارية : قوانين الضرائب والبنوك والجمارك والبريد والصيد والمرور وتبدو أهمية التمييز بين النوعين من الجرائم في تحديد السلطات المختصة والإجراءات المتبعة والجزاءات التي تترتب على كل منهما .[150]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المطلب الثاني :
 
معايير التمييز بين الضرر البيئي  و ضرر الضرر البيئي
 
    ينبغي التمييز بين الضرر البيئي بمعناه الفني ، وبين  " ضرر الضرر البيئي " وذلك الذي يطلق عليه على سبيل الخطأ " الضرر البيئي " ولو أنه ليس إلا ضرراً شخصياً  personnel  بالمعنى التقليدي ، ومن ثم تترتب عليه المسؤولية المدنية التقليدية ، ويمكن أن نقدم مثالاً نموذجياً لمسألة " ضرر " الضرر البيئي ...... وهو ما حكمت به محكمة باستيا إحدى المحاكم العليا في 8 ديسمبر عام 1976م ، ففي هذه القضية قامت إحدى المؤسسات الإيطالية بإلقاء مخلفات سامة معروفة بأسم الطين الأحمر في عرض البحر الذي يطل على جزيرة كورسيكا ، وكان أن نتج عن ذلك تلوث بحري كبير ، ليس فقط في أعالي البحار ، ولكن أيضاً في المياه الإقليمية لجزيرة كورسيكا ، ووفقاً للمحكمة فإن تلوث مياه البحر الزائد عن الحد من جراء المخلفات الصناعية أدى إلى عرقلة الممارسات الطبيعية لعمليات الصيد وألحق الضرر بالمياه الإقليمية والسواحل ، هذا من ناحية  الضرر البيئي ) أمــــــــــا من الناحية الأخرى ( ضرر الضرر البيئي)  ، فإن هذا التلوث الذي يمس القرى يمكن أن يكون له عواقب وخيمة مثل الإقلال من قيمة الممتلكات التي تقع على شاطىء البحر ، وهروب السائحين ، وضياع قيمة الضرائب التي يتم تحصيلها من قبل المحليات والمحافظات ، ونقص محصول الصيد ، وبالتالي فيقع على عاتق الشخص الذي أحدث هذا التلوث مسؤولية كل ذلك ويتعين عليه إصلاح الأضرار الواقعة وذلك تطبيقاً لقواعد المسؤولية المدنية ، وإذا كانت هذه القضية تعد هي الأولى من نوعها ألتي تناولت ضرراً ، إلا أنه نظر إلى هذا الضرر على أنه لحق بأشخاص وبأموالهم عن طريق المحيط الموجودين فيه ، وبالنسبة للصيادين والمقاطعات فإن نقص الرزق هو فقط الذي يتم تعويضه .
 
    وهكذا فالتعويض عن الضرر البيئي بمعناه الفني الدقيق ، لا يؤول إلى أشخاص ، لأنه ليس تعويضاً عن ضرر شخصي ، إنما هو تعويض للبيئة ذاتها ، بينما التعويض عن ضرر الضرر الببيئي فإنه يؤول إلى أشخاص ، لأنه ليس تعويضاً عن ضرر بيئي بمعناه الفني ، إنما هو تعويض عن ضرر الضرر البيئي عبارة ( الضرر البيئي ) أي لا يجب أن نخلط بين ( الضرر البيئي ) بمعناه الفني ، وبين ضرر الضرر البيئي ، هو ليس ضرراً بيئياً بالمعنى الفني .[151]
 
  
 
 
المطلب الثالث  :
 
التعويضـــــات عــــــــن الأضـــــرار البيئــــــــية
 
أ – المدلول القانوني الدولي عن التعويضات للأضرار الناتجة عن التلوث البيئي
 
    من المبادىء الثابتة في القانون الدولي ان خرق أي إلتزام دولي يستوجب تعويضاً مناسباً ، وعليه فان واجب الإلتزام بدفع التعويض يعتبر قاعدة قانونية دولية يتم تطبيقها كنتيجة لأخفاق الدولة في تنفيذ إلتزاماتها الدولية ، ولذلك يعتبر التعويض الفعل الإيجابي لأصلاح الضرر الحاصل .
    وإن المبدأ الجوهري الذي أعلنته محكمة العدل الدولية الدائمة هو :
( إن التعويضات يجب قدر المستطاع أن تعمل على إزالة جميع آثار العمل الغير مشروع وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع هذا العمل).
 
    وإن تعويض الضرر البيئي يمكن أن يتم ، أما بالتعويض العيني ، أو التعويض المالي ،وان كلاهما مهمان لزيادة قوة الردع ، فبالرغم من أن التعويض قد لا يفعل الكثير لصالح الدولة المتضررة في إستعادة بيئتها ، إلا أنه قد يكون له تأثيراً تأديبياً يثني الدول عن القيام بالأفعال الضارة. [152]
 
    وقد وردت هذه المبادىء في نظام روما الأساسي  للمحكمة الجنائية الدولية وفي المادة (75) فقرة  (1 و2 )  منها والمعنونة ( جبر أضرار المجني عليهم ) جاء نصهما على :
(1 - تضع اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺒﺎدئ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺒﺮ الأضرار اﻟﺘﻲ تلحق ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻬﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رد اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺘﻌﻮﻳـﺾ ورد الإﻋﺘﺒﺎر.
وﻋﻠﻰ هذا  اﻷﺳﺎس، ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن تحدد ﻓﻲ حكمها، ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ أو ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻧﻄﺎق وﻣﺪى أي ضرر أو ﺧﺴﺎرة أو أذى ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻬﻢ، وأن تبين اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ تصرفت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ.
2 - ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن تصدر أﻣﺮا مباشراً  ضد شخص  ﻣُﺪان تحدد فيه أشكالاً  ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ أشكال جبر أضرار اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ، أو ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻬﻢ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ رد اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ورد الإﻋﺘﺒﺎر.
وﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أن تأمر حيثما كان ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ، ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار اﻟﺠﺒﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺼﻨﺪوق الإﺳﺘﺌﻤﺎﻧﻲ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 79) . [153]
 
    كما وتشكل كل من إتفاقية بروكسيل سنة 1971 م، وبروتوكول سنة 1992م المعدل لها وإتفاقية لندن سنة 1996م ، الأساس الإتفاقي لإنشاء مؤسستين دوليتين لتحقيق مصلحة دولية عامة ، تتمثل في تعويض أضرار التلوث الصادر عن السفن ، ويشكل هذا الأساس الإتفاقي تعبيراً عن إرادة مجموعة من الدول في إحداث إطار دولي للتعاون تكون له إستقلاليته وأجهزته الذاتية ، ويقوم بممارسة عدد من الإختصاصات بهدف تلبية حاجات دولية ناتجة عن حماية المتضررين من التلوث الذي تسبب فيه السفن .[154]
 
    ومن التشريعات الدولية التي تؤكد على التعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن التلوث البيئي ، ففي  الدورة الخامسة والعشرون لمجلس الإدارة  المنتدى البيئي الدورة الخامسة والعشرين لمجلس الإدارة – المنتدى البيئي لوزاري العالم ، في نيروبي المنعقد بتاريخ  16 - 20 شباط/ فبراير  2009 م البند 4  (أ)  من جدول الأعمال المؤقت ، البرنامج الرابع لوضع القانون البيئي وإستعراضه دورياً ، المتضمن مشروع المبادئ التوجيهية لوضع تشريعات وطنية بشأن المساءلة والجبر والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن أنشطة خطرة على البيئة ،
وجاء في تقرير المدير التنفيذي ، وفي فقرة أولاً الإجراء المقترح حيث نصت علــــــى :
 
1-  يقرر إعتماد المبادئ التوجيهية لوضع تشريعات وطنية بشأن المساءلة والجبر والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة على البيئة على النحو المرفق بهذا المقرر.
 
2-  يقرر أيضاً أن تعمم المبادئ التوجيهية عقب إعتمادها من مجلس الإدارة على جميع البلدان وخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة انتقال، وأن تُرفق بها التعليقات عليها.
 
3-  يطلب أيضاً الإسراع بترجمة مشروع المبادئ التوجيهية والتعليقات عليها إلى لغات الأمم المتحدة الرسمية الست.
 
4-  يطلب إلى المدير التنفيذي تقدير أفضل الطرق التي يمكن أن يساعد بها برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، في سياق برامج عمله ، البلدان المعنية ، وخاصة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ، وأن يعزز تنفيذ المبادئ التوجيهية على المستوى الوطني ، بما في ذلك من خلال مساعدتها في وضع أو تحديث تشريعاتها الوطنية في هذا المجال.[155]
 
 
 
ب – المدلول القانوني الوطني عن التعويضات للأضرار الناتجة عن التلوث البيئي
 
     يفرض المبدأ 13 من إعلان ريو لعام 1992 م ،  على الدول وضع تشريعات وطنية بشأن المساءلة والتعويض فيما يتعلق بضحايا التلوث والأضرار الأخرى التي تلحق بالبيئة. وطلب من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ( اليونيب )  المساعدة في هذه العملية من خلال برنامج مونتفيديو لوضع القانون البيئي واستعراضه دورياً في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، الذي إعتمده مجلس الإدارة عام 2001 م ، وقد يتضمن ذلك مجالاً برنامجياً خاصاً هو المجال 3 بشأن تلافي الأضرار البيئية والتخفيف من وطأتها، ودعـا إلى "تعزيز وتطوير القانون البيئي بما في ذلك القضايا الخاصة بالمساءلة والتعويض فيما يتعلق بالأضرار البيئية والترويج لإستخدام آليات المساءلة المدنية في التشجيع على الإمتثال للقانون البيئي".
وعلى ذلك، طلبت البلدان وخاصة البلدان النامية في مناسبات عديـــــــدة (كان آخرها بواسطة كوت ديفوار )  من اليونيب وضع مبادئ توجيهية يمكن أن تساعدها في وضع التشريعات والإجراءات ذات الصلة بالتشريعات الوطنية بشأن المساءلة والتعويض فيما يتعلق بالأضرار البيئية.[156]
 
    والملاحظ في التشريعات الوطنية ، أنها أخذت جانباً مهماً في كفالة إعادة حقوق المتضررين من جراء التلوث البيئي ، وقد تبلور ذلك الإعتراف من خلال دساتير الكثير من دول العالم ، وإعتباره من الحقوق الأساسية للإنسان ، وعالجت التشريعات الوطنية قضايا أضرار التلوث البيئية والتعويضات للمتضررين منها ، و سنأخذ  على الصعيد العربي مثال على ذلك ،قانون حماية البيئة وتنميتها الأماراتي المرقم (24/1999 )المعدل، والقانون البيئي المصري رقـــــــــــــم (4 لسنة 1994م )المعدل.
 
    تناول قانون حماية البيئة وتنميتها لدولة الامارات العربية المتحدة  المرقــــــــــم (24/1999م ) المعدل , المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية من فعل أو إهمال ويتسبب في أضرار للبيئة أو للغير ، جاء هذا في الفصل الثاني وفي المادتين( 71, 72 ), حيث تنص المادة (71) على :-  
 (كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له يكون مســــــئولا عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار، كما يلزم بأيـــــة تعويضـــات قد تترتب عليها ) .
   وفي نص المادة (72) ورد :-
    (شمل التعويض عن الضرر البيئي المشار إليه في المادة (71) من القانون الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلل من الإستخدام المشروع لها ، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الإقتصادية والجمالية ، وكذلك تكلفة إعادة تأهيل البيئة).[157]  
    وهو الحال في قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994م ، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009م ، فقد حدد المشرع في  المادة (22 ) الإجراءات القانونية و القضائية فيما يتعلق  بالنشاط المخالف ، بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات حيث نصت المادة على :-
   ( على صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الإحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة .وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل و الجدول الزمني لإلتزام المنشآت للإحتفاظ به ، والبيانات التي تسجل فيه .  و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع و أخذ العينات اللازمة و إجراءات الإختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة و تحديد مدى التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة ، فإذا تبين وجود أية مخلفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخلفات على وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالإتفاق مع الجهة الإدارية المختصة إتخاذ الإجراءات القانونية و القضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف و المطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات).  
     وفي نفس القانون الباب الثالث منه جاء التأكيد على تعويض الأشخاص المتضررين جراء تلوث البيئة المائيـــــــة حيث تنص المــــــــادة ( 48) فقـــــــــــرة (د) منه على :- 
 (التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو إعتباري من جراء تلوث البيئة المائية ).  وفي المادة (54) فقرة (ج ) من ذات القانون، جاء التأكيد على تعويض الخسائر للأشخاص المتضررين والرجوع إلى الجهة المختصة جراء التلوث حيث نصت على:-
 ( كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت و المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو إستكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها وعلى أن تتخذ الإحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه . كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة في الرجوع على المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث و التعويض عن الخسائر و الأضرار الناجمة عنه).[158]
 
 
 
 
 
 
·        المراجـــــــــع
 
أولاً :  القرآن الكريم
ثانياً :  الكتب باللغة العربية
1)  د. أحمد عبد الكريم سلامة – قانون حماية البيئة- 1997م – مطابع جامعة الملك سعود في السعودية.
 
2)  د. أحمد محمود الجمل، كتاب حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والإتفاقيات الإقليمية والمعاهدات الدولية- طبعة ثانية-2007م- منشأة المعارف –الاسكندرية.
 
3)  الدكتور أحمد محمد حشيش،كتاب المفهوم القانوني في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر- 2008 – دار الكتب القانونية.
 
4)  د . ماجد راغب الحلو، كتاب قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة – دار الجامعة الجديدة - الاسكندرية- 2007م.
 
5)    د. نواف كنعان، كتاب قانون حماية البيئة- الطبعة الأولى 2006م- مكتبة جامعة الشارقة.
 
6)    د. مازن راضي ليلو، ، كتاب القانون الإداري -  2008م.
 
 
7)  د . صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة -2010م – منشورات الحلبي الحقوقية – لبنان.
 
8)    الدكتور محمد البزاز ، كتاب حماية البيئة البحرية- منشأة المعارف- الاسكندرية-2006م
 
9)  الدكتور زين الدين عبد المقصود – كتاب قضايا بيئية معاصرة – دار البحوث العلمية،الكويت ، الطبعة الثانية 1998م.
 
10)            د. محمد البزاز ،كتاب حماية البيئة البحرية- منشأة المعارف- الاسكندرية-2006م.
 
11)     البروفيسور دوناتو رومانو – كتاب الإقتصاد البيئي والتنمية المستدامة- وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي – المركز الوطني للسياسات الزراعية – سوريا-2003.
 
12)                د . كاظم المقدادي، كتاب التربية البيئية – 2006م.
 
13)       د . محمد يوسف علوان،، كتاب القانون الدولي العام- دار وائل للنشر- الاردن- الطبعة الثالثة -2003م.
 
14)     الاستاذ خالد طعمة صعفك الشـــــــــــمري – كتاب القانون الجنائي الدولي – الطبعـــــــــــة الثانية 2005 الكويت – كتاب الكتروني.
 
15)           د. بدرية عبد الله العوضي ، القوانين البيئية في دول مجلس التعاون ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة الأولى الكويت لسنة 1996.
 
16)            أنظر الدكتور زين الدين عبد المقصود – كتاب قضايا بيئية معاصرة – دار البحوث العلمية،الكويت ، الطبعة الثانية 1998م.
 
ثالثاً : المجلات العربية :
1)    مجلة ذي قار – العدد 1- جمهورية العراق..
2)    الأستاذ آدم سميان ذياب الغريري، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد1.
3)  الدكتور محمد المدني بوساق- الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة والنظم المعاصرة – المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب – المجلد 16- العدد 31.
4)  الأستاذ أحمد البديري والأستاذة حوراء حيدر – مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية – العدد الثاني – السنة السادسة.
5)  الأستاذ علي عدنان الفيل، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ - ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 2009 م.
6)  الأستاذ عمر محمود أعمر،حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني،المجلة الاردنية للعلوم التطبيقية،المجلد الحادي عشرالعدد الأول.
7)  د. هشام بشير، من موضوع مؤتمر " كانكون" بشأن التغير المناخي ،مجلة السياسة الدولية ، مجلة ألكترونية
8)  مجلة البيان الإماراتية ، ألكترونية ، بحث بعنوان " شينخوا  ترصد أهم عشرة أحداث عالمية في عام 2012م".
رابعا : الندوات البيئية
1) د .رفعت رشوان، سياسة المشرع الإماراتي الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية، بحث مقدم لندوة جرائم البيئة بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة -2006م.
2) د. رمضان محمد بطيخ، ندوة في دور التشريعات والقوانين في حماية البيئة العربية – جامعة الدول العربية –المنظمة العربية للتنمية الإدارية -الشارقة الإمارات العربية المتحدة 2005/5/11-7.
خامساً  : مصادر البحوث والوثائق من مواقع الأنترنيت:
1)  UNEP - مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة- الدورة السابعة والعشرون لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي- نيروبي، 18 - 22 شباط/فبراير 2013- البندان 4 (أ) و4 (و) من جدول الأعمال المؤقت العدالة والحوكمة والقانون لتحقيق الإستدامة البيئية -   تقرير المدير التنفيذي.
2)  الاستاذ أحمد مبارك سالم – كتاب الاستعدادات والادوات القانونية اللازمة لكفالة تنفيذ التشريعات البيئية في دول مجلس التعاون  2013 (الكتروني) .
3)  موقع الأستاذ الدكتور . فؤاد عبد المنعم أحمد ، مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة،تعريف عقوبة الإعدام،. http://www.alukah.net/Web/fouad/0/35474/.
4)  بحث بعنوان الوسائل القانونية لحماية البيئة و دور القاضي في تطبيقها- /. http://www.startimes.com/f.aspx?t=33627219
5)  الدكتور علي عبد الرحمن علي، الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة AUSDE، الإقتصاد الأخضر، ، http://www.ausde.org/?page_id=367.
6)  باربرا أنموسج، سياسات بيئية، الإقتصاد الأخضر،موقع مؤسسة هينرش بُل الشرق الأوسط، تاريخ http://www.lb.boell.org/web/11.html
7)  الأمم المتحدة،مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الدورة الإستثنائية الثانية عشر لمجلس الإدارة / المنتدى البيئي الوزاري العالمي/ نيروبي، 20 - 22 شباط/فبراير 2012.البند 4 من جدول الأعمال المؤقت.
8)  د. محمد ابن بوزيان ، والأستاذ علي بن الضب ، بحث بعنوان ،أثر الإفصاح البيئي على تكلفة رأس المال،  http://iefpedia.com/arab/wp-content/
 
9)  البروفيسور دوناتو رومانو – كتاب الإقتصاد البيئي والتنمية المستدامة- وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي – المركز الوطني للسياسات الزراعية – سوريا-2003 – صفحة 56- كتاب ألكتروني.. http://www.ao-academy.org/docs/eqtisad27072010.pdf
 
10)        موقع التنمية المستدامة- مفهوم التنمية المستدامة – المصدر:عبد السلام أديب – كتاب أبعاد التنمية المستدامة ، ، http://www.mstdama.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:2011-01-29-16-34-03&catid=53:2011-01-29-21-28-45&Itemid=62
 
11)        موقع منظمة الصحة العالمية ، النظام الأيكولوجي، 6،3،http://www.who.int/globalchange/ecosystems/a
12)        ستيف توليو وتوماس شمالبرغر، نحو الإتفاق على مفاهيم الأمن،معهد الأمم المتحدة لنزع السلاح،ص20-21.  http://www.uni-dir-.ch/pdf/ouvrages/pdf-3-92-9045-152-1-en.pdf
13)                   موقع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان/ مملكة البحرين ،الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني، إتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيرية (البيولوجية)والسامة (عام 1972م) ،. http://www.nihr.org.bh/LeftMenu/HumanRights/HumanRights3/
14) كتاب (كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة قطاع البيئة،مصنف قوانين تتعلق بالمحافظة على البيئة). http://www.environnement.gov.ma/ar/PDFs/recueil_des_lois_ar.pd
15) مجلة البيئة والتنمية،المجلة البيئية العربية الأولى ،الألغام كلفت العراق 64 بليون
دولار،. http://www.afedmag.com/web/akhbar-albia-details.aspx?id=197
16) الأستاذ العشاوي صباح- مجلة البحوث والدراسات العلمية –جامعة الدكتور يحيى فارس –واجب التعاون الدولي لحماية البيئة-
 http://www.univ-medea.dz/revue/images/Volumes/volume3/t5.pd
 
 
سادساً: الرسائل والأطاريح
1-  الدكتور حسونة عبد الغني – الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة – أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون أعمال- جامعة محمد خيضر بسكرة – 2013.
2- إطروحة الدكتوراه،  للدكتور عطا سعد حواس ، بعنوان " المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البيئى فى نطاق الجوار ".
3- د. حسين علي الدريدي،مدى فعالية القواعد الدولية الإنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة،أطروحة دكتوراه قدمت الى جامعة عمان العربية للدراسات العليا.
 
سابعاً : القوانين العربية  
1- قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 27 لسنة 2009م.
 
2- قانون حماية البيئة المصري ، رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة ، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 م
3- قانون حماية البيئة الإماراتي رقم 24 لسنة 1999م المعدل بالقانون المعدل بالقانون الإتحادي رقم (11) لسنة 2006م، والانظمة البيئية المنفذة له . 
4- القانون الكويتي رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة .
  
ثامناً : المصادر من الكتب والبحوث باللغات الأجنبية
1 - Ole Mathismoen - forord av james E. Hansen- Klima Hva Skjer- 2008- side 223- volda folkebibliotek.
2 –-Jonette N. Braathen, International co-operation on fisheries and environment, Convention on Biological Diversity,1998,page.
3- EIA – SUPORT SYSTEM -Espoo CONVENTION 1991------------------
http://www.eia-susy.yourweb.de/images/regional_seminar2008/conventiontextenglish.pdf
تاسعاً :
1- صورة الصفحة الأولى من البحث ، تمثل حدائق بابل المعلقة إحدى عجائب الدنيا السبع في العالم القديم – ويظهر نقش ملون يعود للقرن السادس عشر بيد الفنان الهولندي مارتن هيمسكيريك – أخذت الصورة من موقع ويكيبيديا – موضوع حدائق بابل المعلقة – 2014- 10-8
 
 
تم بحمد الله
 
 


[1]. صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي،كتاب النظام القانوني الدولي لحماية البيئة،2010م،منشورات الحلبي الحقوقية ،لبنان، ص58.
 
[2] - د. أحمد عبد الكريم ، قانون حماية البيئة، 1997،مطابع جامعة الملك سعود ، ص 64.
[3]- د. عمر محمود أعمر – دور المسؤولية الدولية في حماية البيئة من التلوث- كلية الحقوق جامعة العلوم التطبيقية الخاصة- الاردن- ص 300.
[4] - مجلة ذي قار ،العدد 2 ، مجلد 1، 2010م ، العراق.
[5]  - د. حسين علي الدريدي،مدى فعالية القواعد الدولية الإنسانية في حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة،أطروحة دكتوراه قدمت الى جامعة عمان العربية للدراسات العليا،ص8-9. 
[6]     د. أحمد عبد الكريم سلامة، مصدر سابق ، ص 64.
 
[7] - د. رمضان محمد بطيخ، ندوة في دور التشريعات والقوانين في حماية البيئة العربية – جامعة الدول العربية –المنظمة العربية للتنمية الإدارية -الشارقة الإمارات العربية المتحدة 2005/5/11-7 .
[8] -  د. صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، مصدر سابق، ص 59.
[9]- د. بدرية عبد الله العوضي ، القوانين البيئية في دول مجلس التعاون ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة الأولى الكويت لسنة 1996 ، ص  21 .
[10]- - (مادة 2/5 ) من القانون البيئي العراقي رقم 27 لسنة 2009 م .
[11]- - المادة (1) بند 1  من القانون المصري البيئي رقم (4) لسنة 1994م .
[12]- المادة (1) من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (24) لسنة 1999 م ،المعدل بالقانون الإتحادي رقم (20) لسنة 2006م ،في شان حماية البيئة وتنميتها.
 
[13] -  د . علي عبد الرحمن علي، الإتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة AUSDE، الإقتصاد الأخضر، 2013/5/20، http://www.ausde.org/?page_id=367
[14] - باربرا أنموسج، سياسات بيئية، الإقتصاد الأخضر،موقع مؤسسة هينرش بُل الشرق الأوسط، تاريخ 2013/1/25. http://www.lb.boell.org/web/11.html
[15]- الأمم المتحدة،مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الدورة الإستثنائية الثانية عشر لمجلس الإدارة / المنتدى البيئي الوزاري العالمي/ نيروبي، 20 - 22 شباط/فبراير 2012.البند 4 من جدول الأعمال المؤقت.
[16] - د. محمد ابن بوزيان ، والأستاذ علي بن الضب ، بحث بعنوان ،أثر الإفصاح البيئي على تكلفة رأس المال، ،ص272. http://iefpedia.com/arab/wp-content/
[17] - أنظر الدكتور نواف كنعان، مصدر سابق ، ص13.
[18] - أنظر الأستاذة ثمر علي سلمان، ،سياسة الضرائب الهادفة إلى حماية البيئة وأثرها في النموّ الإقتصادي في سوريا( رسالة ماجستير )، 2007م ،ص209.
[19] - أنظر الدكتور أحمد محمود الجمل، كتاب حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والإتفاقيات الإقليمية والمعاهدات الدولية- طبعة ثانية-2007م- منشأة المعارف –الاسكندرية-   تلوث البيئة البحرية،ص39.
[20] -أنظر الدكتور  أحمد محمود الجمل، ، مصدر سابق ،ص49.
[21] - أنظر البروفيسور دوناتو رومانو – كتاب الإقتصاد البيئي والتنمية المستدامة- وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي – المركز الوطني للسياسات الزراعية – سوريا-2003 – صفحة 56- كتاب ألكتروني.2013/8/11. http://www.ao-academy.org/docs/eqtisad27072010.pdf
[22] - موقع التنمية المستدامة- مفهوم التنمية المستدامة – المصدر:عبد السلام أديب – كتاب أبعاد التنمية المستدامة ، 2013/8/ 11، http://www.mstdama.com/index.php?option=com_content&view=article&id=47:2011-01-29-16-34-03&catid=53:2011-01-29-21-28-45&Itemid=62
[23] - أنظر الدكتور زين الدين عبد المقصود – كتاب قضايا بيئية معاصرة – دار البحوث العلمية،الكويت ، الطبعة الثانية 1998م، ص 101.
[24] - ، 2013/6،3،http://www.who.int/globalchange/ecosystems/ar/ (WHO)
[25] - أنظر المادة (1) موضوع تعاريف - من قانون حماية البيئة وتنميتها رقم 24 لسنة 1999م . 
[26] - د . محمد يوسف علوان،، كتاب القانون الدولي العام- دار وائل للنشر- الاردن- الطبعة الثالثة -2003م.،ص113.
[27] - الاستاذ خالد طعمة صعفك الشـــــــــــمري – كتاب القانون الجنائي الدولي – الطبعـــــــــــة الثانية 2005 الكويت – كتاب الكتروني – ص 14-15.ـــــــ                       * - أنظر إتفاقية فيينا  الخاصة بقانون المعاهدات الدولية اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأول/ديسمبر 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الأول/ديسمبر 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 آذار/مارس إلى 24 آيار/مايو 1968 وخلال الفترة من 9 نيسان/ابريل إلى 22 آيار/مايو 1969، واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 22 أيار/مايو 1969 ،  وعرضت للتوقيع في 23 أيار/مايو 1969 ، ودخلت حيز النفاذ في 27 كانون الثاني/يناير 1980.
 
[28]- الأستاذ عمر محمود أعمر،حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني،المجلة الاردنية للعلوم التطبيقية،المجلد الحادي عشرالعدد الأول 2008،ص3.
[29] - د. أحمد محمود الجمل، تلوث البيئة البحرية،2007م، ص16.
[30] - الأستاذ عمر محمود أعمر، حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني،المجلة الاردنية للعلوم التطبيقية،المجلد الحادي عشرالعدد الأول 2008،ص3.
[31]- إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م  المادة 56 .
[32] - ستيف توليو وتوماس شمالبرغر، نحو الإتفاق على مفاهيم الأمن،معهد الأمم المتحدة لنزع السلاح،ص20-21.  http://www.uni-dir-.ch/pdf/ouvrages/pdf-3-92-9045-152-1-en.pdf
[33] - أنظر الدكتور صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي ، مصدر سابق، ص 41،.
[34]- د. أحمد محمود الجمل، مصدر سابق ،ص202.
[35]- د. أحمد محمود الجمل، مصدر سابق ،ص203.
[36]- د. أحمد محمود الجمل، ، مصدر سابق ،ص203.
[37] - موقع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان/ مملكة البحرين ،الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني، إتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيرية (البيولوجية)والسامة (عام 1972م) ، 2013/4/14 . http://www.nihr.org.bh/LeftMenu/HumanRights/HumanRights3/
 
[38] -  أنظر الدكتور صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، مصدر سابق ، ص 39.
[39] - أنظر الأستاذ عمر محمود أعمر، حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني،المجلة الاردنية للعلوم التطبيقية،المجلد الحادي عشرالعدد الأول 2008، ص4.
[40] - أنظر إتفاقية حظر إستخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى ، 1976م، المادة 1/1.
[41] - أنظر ستيف توليو وتوماس شمالبرغر، نحو الإتفاق على مفاهيم الأمن،معهد الأمم المتحدة لنزع السلاح، مصدر سابق ،ص20-21. 
[42]- أنظر إتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980م .
 
[43]- أنظر الدكتور. أحمد محمود الجمل ، مصدر سابق ،ص20.
 
[44] - 78- Ole Mathismoen - forord av james E. Hansen- Klima Hva Skjer- 2008- side 223- volda folkebibliotek.
[45] - أنظر موقع ويكيبيديا/    إتفاقية كيوتو قمة الأرض .
[46] 80 -EIA – SUPORT SYSTEM -Espoo CONVENTION 1991-http://www.eia-susy.yourweb.de/images/regional_seminar2008/conventiontextenglish.pdf
[47] -أنظر موقع الأمم المتحدة، اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو ، 2013/4/14.
[48] - أنظر المادة (4) الفقرة (10) و المادة (5) الفقرة (11) من إتفاقية تحريم تطويروأنتاج وتخزين وإستخدام الأسلحة الكيماويــــــــــة وتدميرهــــــــــا (عام 1993 م ).
 
[49] -أنظر الإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، اللجنة الحكومية الدولية لبروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الأحيائية، الإجتماع الثاني، نيروبي 1-5 أكتوبر2001م،المسؤولية والجبر التعويضي عن الضرر الناشئ عن حركات الكائنات الحية المحورة عبر الحدود، مذكرة من الأمين التنفيذي، ص17.
[50]-  انظر معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1995م – الديباجة.
[51] - أنظر موقع الأمم المتحدة - ألإتفاقية الدولية لحظر الألغام المضادة للأفراد ( إتفاقية أوتاوا لعام 1997م) .
 
[52] - أنظر مجلة البيئة والتنمية،المجلة البيئية العربية الأولى ،الألغام كلفت العراق 64 بليون دولار، 2013/04/22. http://www.afedmag.com/web/akhbar-albia-details.aspx?id=197
[53]- 53- -Jonette N. Braathen, International co-operation on fisheries and environment, Convention on Biological Diversity,1998,page 19.
 
[54]- أنظر إتفاقية إستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة (عام 2001م).
 
 
[55] - إﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺬﺧﺎﺋﺮ ﺍﻟﻌﻨﻘﻮﺩﻳﺔ لعام 2008م،(المادة 7 فقرة 1/ هـ ,و ).
 
 
 
[56]- موقع الأمم المتحدة،برنامج الأمم المتحدة للبيئة، اجتماع الفريق الحكومي الدولي مفتوح العضوية للوزراء أو ممثليهم المعني بحسن الإدارة البيئية الدولية، 2001م، تقرير المدير التنفيذي،ص8.
[57]-  أنظر الدكتور . كاظم المقدادي، مصدر سابق،ص 63.
[58] - المستشار الدكتور . أسامة عبد العزيز، مصدر سابق، ص 5.
[59]- د . ماجد راغب الحلو – قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة – دار الجامعة الجديدة - الاسكندرية- 2007م ، ص 22.
[60] - أنظر إطروحة الدكتوراه  الدكتور عطا سعد حواس ، بعنوان " المسئولية المدنية عن أضرار التلوث البيئى فى نطاق الجوار " ، والتى نوقشت بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية بتاريخ 29/7/2010م، ص 72  .  
[61] - د . كاظم المقدادي، كتاب التربية البيئية – 2006م ،ص 158 .
[62] - د. هشام بشير، من موضوع مؤتمر " كانكون" بشأن التغير المناخي ،مجلة السياسة الدولية ، مجلة ألكترونية،2013/4/19.
[63] - د. هشام بشير، مؤتمر " كانكون" بشأن التغير المناخي ،مجلة السياسة الدولية ، ،مصدر سابق ،2013/4/19.
[64] - مجلة البيان الإماراتية ، ألكترونية ، بحث بعنوان " شينخوا * ترصد أهم عشرة أحداث عالمية في عام 2012م" ، 2013/4/19.ـ * وكالة أنباء صينية
[65]- موقع المؤتمر العلمي الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)
2013/05/2 .http://2sc.unccd.int/ar/organizing-committee/
[66]- موقع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان/ مملكة البحرين ،الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بروتوكول بشأن تحريم إستعمال الغازات الخانقة والسامة لعام 1925م، 2013/4/14 . http://www.nihr.org.bh/LeftMenu/HumanRights/HumanRights3/
 
 
[67] - الملحق "البرتوكول" الأول الإضافي إلى إتفاقيات جنيف 1977م، المــــــــواد         ( 33/4-  34/1،2،3،4 – 35/1،2،3 – 36  - 55/1،2 ـ 57/3 ).
[68]- موقع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان/ مملكة البحرين ،الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني، إتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتيرية (البيولوجية) والسامة (عام 1972م) ، 2013/4/14 . http://www.nihr.org.bh/LeftMenu/HumanRights/HumanRights3/
 
[69] - البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد إستعمال الأسلحة المحرقة، الملحق بإتفاقية حظر أو تقييد إستعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن إعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر لعام 1980م.
 
[70]- البروتوكول الرابع الملحق بإتفاقية حظر أو تقييد الأسلحة التقليدية بشأن أسلحة اللايزر المعمية ، أعتمد في فيينا في 13/ أكتوبر / تشرين الأول لسنة1995م.
[71]- الأستاذ العشاوي صباح- مجلة البحوث والدراسات العلمية –جامعة الدكتور يحيى فارس –واجب التعاون الدولي لحماية البيئة- http://www.univ-medea.dz/revue/images/Volumes/volume3/t5.pd
[72] -  موقع الأمم المتحدة،فهرس حقوق الإنسان في الدول العربية،  إعلان ستوكهولم الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية ، 2013/04/19.
[73] - الدكتور عمر محمود أعمر، حماية البيئة في القانون الدولي الإنساني،المجلة الاردنية للعلوم التطبيقية،المجلد الحادي عشرالعدد الأول 2008- ص6.
[74]- الميثاق العالمي للطبيعة لعام 1982م، المواد  12 و 13 .
[75]- د. نواف كنعان، مصدر سابق ، ص36.
 
[76]-  إعلان روما الخاص بالأمن الغذائي العالمي لعام 1996م، مبادىء الإعلان .
[77] - قرار الجمعية العامة رقم 50/49 الفقرة 11 ، لعام 1994م .
[78] -  موقع الأمم المتحدة، قرار الجمعية العامة رقم 49/84 لعام 1994م ، الديباجة .
[79]- موقع الامم المتحدة ،قرار الجمعية العامة رقم 72/49 لعام 1995 م، الديباجة .
[80]- موقع الامم المتحدة،  قرار الامم المتحدة  رقم 71/49 لعام 1995م .
[81] - موقع الامم المتحدة، قرار الأمم المتحدة رقم 32/49 لعام 1995، الديباجة.
[82] - نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، المادة 8 منه في جرائم الحرب الفقرة 2/ ب / 4.
 
 
[83] - أنظر الدكتور محمد المدني بوساق- الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة والنظم المعاصرة – المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب – المجلد 16- العدد 31 – صفحة 205 . 
[84] - أنظرUNEP - مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة- الدورة السابعة والعشرون لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي- نيروبي، 18- 22 شباط/فبراير 2013- البندان 4 (أ) و4 (و) من جدول الأعمال المؤقت العدالة والحوكمة والقانون لتحقيق الإستدامة البيئية- تقرير المدير التنفيذي.                       
[85] - الأستاذ آدم سميان ذياب الغريري، مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد1،  ص383.
[86] - الأستاذ آدم سميان ذياب الغريري، ، المصدر السابق، ص402.
[87] - د . احمد عبد الكريم سلامة، قانون حماية البيئة – 1997م – مطابع جامعة الملك سعود في السعودية ،ص21.
 
[88] - أنظر  د . أحمد محمود الجمل، كتاب حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والإتفاقيات الإقليمية والمعاهدات الدولية- طبعة ثانية-2007م- منشأة المعارف –الاسكندرية.،ص109.
[89] - أنظر الاستاذ أحمد مبارك سالم – كتاب الاستعدادات والادوات القانونية اللازمة لكفالة تنفيذ التشريعات البيئية في دول مجلس التعاون – 2013- ص 27-26 .  
[90] - أنظر الدكتور ناصر كريمش الجوراني، مجلة ذي قار العدد 1، ص180.
[91]- أنظر د. أحمد محمود الجمل، كتاب حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات الوطنية والإتفاقيات الإقليمية والمعاهدات الدولية- مصدر سابق.ص110.
 
[92] - د .رفعت رشوان، سياسة المشرع الإماراتي الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية، بحث مقدم لندوة موضوع جرائم البيئة بوزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة -2006،ص33.
[93] - د. أحمد محمود الجمل، مصدر سابق،ص112.
[94] - أنظر الدكتور رفعت رشوان، سياسة المشرع الإماراتي الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية، مصدر سابق  ،ص33.
[95] - د.  ناصر كريمش الجوراني، مصدر سابق، ص183.
[96] - د .رفعت رشوان، سياسة المشرع الإماراتي الجنائية في مواجهة الجرائم البيئية، مصدر سابق ، ص37-38 .
[97] - موقع الأستاذ الدكتور . فؤاد عبد المنعم أحمد ، مفهوم العقوبة وأنواعها في الأنظمة المقارنة،تعريف عقوبة الإعدام،2013/5/14. http://www.alukah.net/Web/fouad/0/35474/
[98] - د . ماجد راغب الحلو، كتاب قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة – دار الجامعة الجديدة - الاسكندرية- 2007م ، ص142.
[99] - انظر المادة (257) من قانون العقوبات المصري .
[100] - انظر المادة ( 73)من القانون الإماراتي رقم 24 لسنة 1999م.
[101] - د . ماجد راغب الحلو، مصدر سابق،ص142.
[102] - د . ماجد راغب الحلو، مصدر سابق،ص142-143.
[103] أنظر الدكتور محمد المدني بوساق- الجزاءات الجنائية لحماية البيئة في الشريعة والنظم المعاصرة – المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب – المجلد 16- العدد 31 – صفحة 202 . 
[104] - أنظر الدكتور محمد المدني بوساق- مصدر سابق – صفحة 205 . 
[105] - أنظر كتاب(كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة قطاع البيئة،مصنف قوانين تتعلق بالمحافظة على البيئة) - قانون رقم 07- 22 يتعلق بالمناطق المحمية، الباب الخامس مخالفات وعقوبات- القسم الاول جنح ومخالفات وعقوبات - المادة (33)- ص 156.
[106] - أنظر المادة (35) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 27 لسنة 2009م.
[107] - أنظر المادة (95 ) من قانون رقم 4 لسنة 1994
بإصدار قانون في شأن البيئة 
والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 م .
[108] - انظر المادة 73 من قانون حماية البيئة الإماراتي رقم 24 لسنة 1999م المعدل .
[109] - أنظر الدكتور آدم سميان ذياب الغريري – حماية البيئة في جرائم المخالفات – مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية- العدد1 – ص 399.
[110] - الأستاذ الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد ، مصدر سابق.
[111] - أنظر الدكتور حسونة عبد الغني – الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة – أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون أعمال- جامعة محمد خيضر بسكرة – 2013- ص 125.
[112] - ماجد راغب الحلو، مصدر سابق،ص144.
[113] - المادة  33 /2 من قانون حماية وتحسين البيئة  العراقي رقم 27 لسنة 2009م.
[114] - أنظر الدكتور محمد المدني بوساق- مصدر سابق – صفحة 197.
 
[115] - أنظر كتاب (كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة قطاع البيئة – مصنف قوانين تتعلق بالمحافظة على البيئة) -  ( ظهير شريف رقم 61- 03- 1 صادر في 12 ماي 2003 م بتنفيذ القانون رقم 03 – 13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء (ج.ر. عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 20)  في الفصل الخامس الإجراءات والعقوبات المادة 16.
[116] - د . ماجد راغب الحلو، مصدر سابق ،ص145.
[117] - المواد (84-  - 87 – 98  ) من القانون المصري رقم 4 لسنة 1994م.
[118] - الأستاذ الدكتور . فؤاد عبد المنعم أحمد ، مصدر سابق،2013/5/14.
 
[119] -د . ماجد راغب الحلو،  مصدر سابق ،ص146.
[120] -  أنظر المواد (71،72) من قانون البيئة الإماراتي رقم 24 لسنة 1999م.
[121] - انظر المادة (32) من قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 27 لسنة 2009م – الفصل الثامن – موضوع التعويضات عن الأضرار .
[122] - أنظر قانون حماية البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994 ، المعدل . المادة (48) فقرة (د) .
[123] - د . نواف كنعان ، كتاب قانون حماية البيئة- الطبعة الأولى 2006م- مكتبة جامعة الشارقة ،ص303.
[124] -    د . نواف كنعان، مصدر سابق ،ص305-306..
[125] - أنظر المواد (89 و 91)  من قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994م، المعدل .
 
[126] -  أنظر الدكتور موسى مصطفى شحاتة- الجزاءات الإدارية في مواجهة المنشآت المصنفة الضارة بالبيئة ورقابة القـضاء الإداري في فرنسا عليها،  ص ١٣.
[127] - د . ماجد راغب الحلو، مصدر سابق  ،ص147 .
[128] - أنظر الدكتور محمد المدني بوساق- مصدر سابق – صفحة 196  . 
[129] - أنظر كتاب (كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة قطاع البيئة – مصنف قوانين تتعلق بالمحافظة على البيئة) -  ( ظهير شريف رقم 61- 03- 1 صادر في 12 ماي 2003 م بتنفيذ القانون رقم 03 – 13 المتعلق بمحاربة تلوث الهواء (ج.ر. عدد 5118 بتاريخ 19 يونيو 20)  في الفصل الخامس الإجراءات والعقوبات المادة 15- http://www.environnement.gov.ma/ar/PDFs/recueil_des_lois_ar.pdf  
[130] - د. مازن راضي ليلو، ، كتاب القانون الإداري -  2008م ، ص 135-133،نقل بتصرف .
[131] - د . ماجد راغب الحلو،مصدر سابق ،ص147.
[132] - د . ماجد راغب الحلو،  مصدر سابق ،ص147-148.
[133] - أنظر الأستاذ أحمد البديري والأستاذة حوراء حيدر - مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية – العدد الثاني – السنة السادسة – ص 103- 104.
[134] -    أنظر د . ماجد راغب الحلو، مصدر سابق،ص147.
[135] - أنظر الدكتور علي عدنان الفيل- دراسة مقارنة للتشريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلوث البيئي- مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية – المجلد التاسع – العدد الثاني 2009م- ص 119.
[136] - د . ماجد راغب الحلو، مصدر سابق،ص147-148.
 
[137] - أنظر المادة (13) من القانون الكويتي رقم رقم21 لسنة 1995 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للبيئة.
[138] - أنظر الدكتور إسماعيل البديري والاستاذة حوراء حيدر –مصدر سابق– ص 105.
[139] - الأستاذ أحمد البديري والأستاذة حوراء حيدر-مصدر سابق – ص 105.
[140] - أنظر الاستاذ أحمد مبارك سالم-كتاب الاستعدادات والادوات القانونية اللازمة لكفالة تنفيذالتشريعات البيئية في دول مجلس التعاون- 2013م- ص 23.
[141] - أنظر كتاب (كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة قطاع البيئة – مصنف قوانين تتعلق بالمحافظة على البيئة) - قانون رقم ( 95-10 ) المتعلق بالماء- المادة 39 منه – ص 15-مصدر سابق.  
 
[142] - أنظر الدكتور محمد المدني بوساق- مصدر سابق – صفحة 196  . 
[143] - أنظر الدكتور نواف كنعان – مصدر سابق- ص 315.
[144] -  بحث بعنوان الوسائل القانونية لحماية البيئة و دور القاضي في تطبيقها- 2014/9/24. http://www.startimes.com/f.aspx?t=33627219
[145] - أنظر المادة (10) من القانون الكويتي رقم 19 لسنة 1973 - بشأن المحافظة على مصادر الثروة البترولية.
[146] - أنظر الدكتور نواف كنعان – مصدر سابق- ص 319- 320 .
[147] - الأستاذ علي عدنان الفيل، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻠﻭﺙﺍﻟﺒﻴﺌﻲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺯﺭﻗﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ - ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ - ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 2009 م، نقل بتصرف.
 
[148] - د . نواف كنعان ، مصدر سابق ،281 .
[149] - الأستاذ عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني – كتاب الجريمة التأديبية وعلاقتها بالجريمة الجنائية- نبذة المؤلف-  2008.
[150] - د . نواف كنعان ، مصدر سابق ،281-282.
 
[151] - أنظر الدكتور أحمد محمد حشيش،كتاب المفهوم القانوني في ضوء مبدأ أسلمة القانون المعاصر- 2008 – دار الكتب القانونية - ص166.
[152] - د. صلاح عبد الرحمن عبد الحديثي، النظام القانوني الدولي لحماية البيئة – الطبعة الاولى 2010- منشورات الجلبي الحقوقية ،ص236.
[153]-  نظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية،المادة (1،2) .
[154] -  أنظر الدكتور محمد البزاز ، كتاب حماية البيئة البحرية- منشأة المعارف- الاسكندرية-2006م.  ص 365.
[155] - الدورة الخامسة والعشرون لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الدورة الخامسة والعشرين لمجلس الإدارة – المنتدى البيئي لوزاري العالم، في نيروبي، 16 - 20 شباط/فبراير 2009 م ، البند 4 (أ) من جدول الأعمال المؤقت.
[156] - الدورة الخامسة والعشرون لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الدورة الخامسة والعشرين لمجلس الإدارة – المنتدى البيئي لوزاري العالم، في نيروبي، 16 - 20 شباط/فبراير 2009 م ، البند 4 (أ) من جدول الأعمال المؤقت، مصدر سابق.
[157] - قانون حماية البيئة وتنميتها الأماراتي المرقم (24/1999)،المادتين (71،72).
 
[158] - القانون البيئي المصري ، رقم 4 لسنة 1994م ،المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009م، ( المادة 22 ) و ( المادة 48/د) و (المادة 54/ج ).
 








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مقررة الأمم المتحدة تحذر من تهديد السياسات الإسرائيلية لوجود


.. تعرف إلى أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023




.. طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة


.. تفاعلكم الحلقة كاملة | عنف واعتقالات في مظاهرات طلابية في أم




.. كل يوم - خالد أبو بكر يعلق على إشادة مقررة الأمم المتحدة بت