الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حديث عن خصخصة جباية الكهرباء والتجاوز على الدستور

محمد صبيح البلادي

2017 / 4 / 14
حقوق الانسان


حديث عن خصخصة جباية الكهرباء والتجاوز على الدستور
محمد صبيح البلادي
سأمتنع عن الدفع وقبول الخصخصة ؛ اولا نريد معرفة من اأقرها البرلمان ام إجراء إداري ؛ ومرفوضة إن كان مصدرها سلطة التنفيذ فتجاوزت المادة 47 الدستورية فمردودة لهذا السبب
أما إذا كانت سلطة الشريع شرع لها ؟ فأين هو القانون الذي شرع ؛ ولا ضربة بدون قانون المادة 28 الدستورية ؛ ولا يحق لسلطة التنفيذ القيام بمخالفة الدستور والعمل دون تشريع وتكون قد خالفت مواد الدستور 2-ج؛5؛ 46 – 13؛93 ؛ ويجب رفع دعوى لذلك .
وقبل ذلك لننظر لمضمونه ونؤ كد على ماجاء فيه ؛ وقبل ذلك نوضح علاقة العناصرالاتية :
المواطن – السلطة- الثروة – الميزانية- الدستور
المواطن منح الشرعية للدستورومح جميع السلطات الشرعية ؛ وأناب المجلس النيابي وأقسم اليمين بعدم التفريط بارض ومياه وسماءالعراق ؛ وهو الوكيل لتشريعات المجتمع وكيفية التصرف بالاموال والثروة؛ فلم يشرع للمادة 27 لم يشرع ولغيرها نثبت بعض المواد اولا :
المادة (27): اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن. ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال. م (28): اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون. أما المادتين (29):و(30 ) نختزلهما ونثبت بعض فقرات منهما ً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية. ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، لمادة (30) :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة ( 23): أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون. ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون. وهنا نرفض خصخصة جباية الكهرباء جملةً وتفصيلا ؛ للاسباب ملخصها الثروة ملك المجتمع وللملكية منافع فلم يشرع بالميزانية لمالك الثروة حقوقه وهو مفلس فكيف تطالبه بدفع مستحقات تفرض أدارياباطلا وتشريعيا أيضا فسلطة التنفيذ والنتشريع تجاوزت على حقوق الموظف والمتقاعد خلافا للاستحقاق وهو عادز عن توفير مستلزماته ولم تحقق كرامة عيشه ؛ وهدرت الثروات وهي تمتع بافضل التشريعات المخالفة للاسس والقياسات والدستور ؛ ولا تحاسب من تعدىىعلىلاالثروة وضيع مستحقات مالية للكهرباء ؛ وتربيد فرضها بدون زوجه حق قانوني ونسأل أخيرا ان تقطع الكهرباء عن المستهلك قبل أستحصال قرار قضائي وعلى ماذا يسنتند القرار فهل هناك قرار تشريعي يشترط عدم التسديد قطعىالتيار عن المستهلك ؛ ما دعى لهذا الموضوع نقاش الخصخصة لجباية الكهرباء وهذه وجه نظر مطلوب نقاشها






ثانياً :ـ.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. شبح المجاعة يخيم على 282 مليون شخص وغزة في الصدارة.. تقرير ل


.. مندوب الصين بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على فتح جميع المعابر




.. مقررة الأمم المتحدة تحذر من تهديد السياسات الإسرائيلية لوجود


.. تعرف إلى أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023




.. طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة