الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قانون التقاعد 9 يتجاوز الدستور والاسس والقياس وتجاوز المركز القانوني المكتسب الذي أعاده القضاء 1- مستمر

محمد صبيح البلادي

2017 / 5 / 16
دراسات وابحاث قانونية


قانون التقاعد 9 يتجاوز الدستور والاسس والقياس وتجاوز المركز القانوني المكتسب الذي أعاده القضاء
1- مستمر
بداية نثبت رأي أحد السادة الحقوقيين وتعقيبنا الاولي عليه ثم نقدم موجزا أوليا لتصوراتنا
السلام عليكم .... اخي العزيز بالنسبة لمطالبكم المتعددة الخاصة بموضوع التقاعد لايمكن قبولها وا الاخذ بها ولا الحكم بصحتها لانها بعيدة عن الاسس القانونية حيث ان القانون النافذ للتقاعد هو قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وهو قانون يضمن حقوق الجميع وبالعدالة .... واما مطالبكم فهي اراء خاصة لاتعبر عن عموم المتقاعدين اضافة الى انها تضركم من حيث لاتعلمون لانكم تطالبون (بالحق المكتسب القديم) وهي دعوة للعودة الى القوانين القديمة يعني منح المتقاعدين رواتب بمدار بضع الوف من الدنانير فقط / تحياتي الطيبة لكم

تعقيب أولي : شكرا استانا الفاضل سوف اوضح وجهة النظر في وقت لاحق مع افضل التحيات لكم وللعلم تعديل قانون التقاعد27 وسلم 2008 وتقاعد9 تم بنائهم على باطل إجراء إداري وقد صدر قرارقضائي الرقم 115/‘تحادي /2004 لم ينفذ للمتقاعدين وقرارتمييزي للموظفين وفيه ينقض الاجراء الاداري ؛ لم تنفذ سلطة التنفذ وإستندت التشريعات على باطل الإجراء الاداري؛ وما يعني عدم تنفيذ القرار القضائي الملزم وخاصة القرار 115 إتحادي وملزم بالمادة 94 دستورية ؛ هل يعاقب المقصر وفق قانون العقوبات وشكرا

محمد صبيح البلادي
مع إحترامنا للسادة الحقوقيين ورأيهم الصائب ؛ ولكن المعروف لديهم وبشكل عام ؛ عند ترافعهم في القضايا ؛ يجب معرفة جميع الخفايا ووقائع القضية ؛ لتمكنهم من القناعة فيها لكسب القضية ؛ ونعتقد ما تقدم به السيد المحامي الفاضل وجواب لسيد أخر كما أعلاه ؛ وجهة نظرنا لا تتوافق مع القرار القاطع ؛ بعد صدور القانون 9 علينا الاستجابة له واليكم رأينا فيه
نقدم موجزا لتصوراتنا لعدم شرعية قانون التقاعد 9 لسنة 2014 المخالف للدستور؛ والذي لا يتوافق مع الاسس والقياس ؛ بدايةً نثبت التجاوزات التي لا تتوافق مع المسلمات العامة والتي تتعارض مع مسلمات الدستور وأعراف أحكام القوانين النافذة وقرارات القضاء الملزمة الباتة والإجراء والتشريع السليمين وفق ما جاء بها الدكتور السنهوري ولخصها بأربع نقاط نبدأ بها :-* التشريع يجب أن يكون عاما ومطلقا لايؤسس لخصوصية ( يتوافق مع المادة 14 الدستورية) ومع المادة 1- من القانون المدني العراقي الرقم 40 ؛ وفي بدء القوانين الوظيفية وبشكل عام *لايتجاوزعلى الحقوق المكتسبة دون داع ودون تعويض عادل (مبدأ التجاوز إجراء إداري) أبطله القضاء لم ينفذ قرار القضاء وأخذ التشريع ببطلانه فهو باطل(ما بني على الباطل باطلا) *لا يتجاوز على الدستور ( كما جاء بالمادة 13 منه ) إضافة للمواد (47-2؛ج- 5- 46 ) والامر يتطلب رفع دعوى دستورية فتم ذلك بالدعوى المرقمة 115 /إتحادية/ 2004 بتاريخ 10/10/2004 ملزمة التنفيذ بالمادة94 ؛ لم تنفذ على الكافة ؛ خلافا لمواد قانون الاثبات 107 وتجاوز مواده (105- 106 – 103 ) إضافةً للمادتين (98- 99 منه ) والمادة 10 مدني ومادة الدستور (19- تاسعا ) إضافةً لمادة 129 منه سواءً لإجراءات التنفيذ المخالفة للمشروعية المتمثلة بوقفها العمل بالقوانين النافذة والدستور و إمتناعها تنفيذ قرارات القضاء الملزمة وخاصة الاتحادية ؛ وقرارات مرؤوسيها الاعلى والامر يخالف مادة الدستور( 130 ) ومواد قانون العقوبات ؛ وتحمل الاضرار الناجمة ؛ والموظف لا يتحمل أخطاء دائرته ؛ كما والاجراء الاداري الصادر من غير مصدره يكون غير ذي أثر من وقته ( مواد الاثبات ) قبل الدخول بتفصيلات بطلان قانوني التقاعد 27 لسنة 2007 المعدل والقانون 9 /2014 والسلم 2008 يستوجب التحدث عن تجاوز المراكز القانونية المكتسبة ؛ وردها قضائيا ؛ ولم تنفذ !
أولاً: وظيفيا جاء بالمادة 3 الفقرة 5من قانون الخدمة 24 لسنة 1960 والامر 30 توافق معها - مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً . ؛ جاء بالقرار القضائي الرقم 160 / تميز /2007 بتاريخ 3 /12 / 2007 تسكين التعليمات لايستند لقانون فهو باطل ؛ لم ينفذ على الكافة وتم تنفيذه لمن قدم تظلما فقط ؛ كما صدر القرار 310 في 15/3/ 2009 من قبل هيئة الوزراء ومضمونه إعادة التسكين على ما كان عليه قبل 2004 لم ينفذ أيضا
ثانيا : تقاعديا : حقوقهم المكتسبة لاتتقادم حقوقها مدى الحياة؛ ونوضح ما جاء بالقرار المرقم 115 / إتحادي/ 2004 لمن تقرر؛ولم يؤخذ به المتقاعدين وجاوز بما جاء بمادة الاثبات 105تماثلا : نلخص ما جاء فيه ؛ حيث جاء بالقرار فقرات متعددة نلخصها بالارقام الأتية : 1- الحقوق المكتسبة لايجوز تجاوزها ولايعمل بالاثر الرجعي تشريعا وتنفيذا 2- الامر 30 جاء لإصلاح الراتب الوظيفي و علاقة له بالراتب التقاعدي 3- لم يؤخذ للمتقاعدين وفق مادة الاثبات 105 لاينظر ثانيةً إذا إتحدت أطراف الدعوى واسبابها
نكتفي بهذا وهناك الكثير مما عرضناه وسوف نتصدى له عند توضيح بطلان قانون التقاعد 9
ونرجوا متابعة الموضوع الاتي بالرابط المثبت أسفله (التعامل مع المتقاعدين خلافا للمشروعية وضياع حقهم المكتسب من قبل سلطتي التنفيذ والتشريع )
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=553522













التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مصر تعرض على إسرائيل عدة أفكار جديدة كقاعدة للتفاوض حول الأس


.. Amnesty International explainer on our global crisis respons




.. فيديو يظهر اعتقال شابين فلسطينيين بعد الزعم بتسللهما إلى إحد


.. مواجهات واعتقالات بجامعة تكساس أثناء احتجاجات على دعم إسرائي




.. مراسلة العربية: إسرائيل طلبت إطلاق سراح 20 من الأسرى مقابل ه