الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


صبري يا حريقة سار إلى أن تأتي التعديلات لحماية النقابيين!!

إبراهيم القصاب

2006 / 2 / 4
الحركة العمالية والنقابية


منذ تأسيس النقابات العمالية بعد صدور المرسوم الملكي رقم (33) لقانون النقابات العمالية والإعلان عن قيام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في يناير من عام 2003م، اتسعت ظاهرة الانتهاكات للحقوق والحريات النقابية واتخذت أشكالا عدة منها فصل النقابيين ومضايقتهم في العمل وحرمانهم من الحق في الترقي والعلاوات في خطوة لإرغامهم على التراجع عن ممارسة النشاط النقابي أو جعله عبرة للعمال الآخرين ودفعهم للإحجام عن الانضمام للنقابات.

في تصريح لوكيل وزارة العمل الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل خليفة بتاريخ 13 نوفمبر 2005م في جريدة الأيام العدد 6093، كشف أن وزارة العمل تبحث إقرار قوانين حماية الناشطين النقابيين لينسجم مع معايير العمل الدولية، وفي هذا الإطار أوضح أن الوزارة تدرس إدخال تعديلات على قانون العمل بموجبها لا يجوز لصاحب العمل فصل العامل بسبب نشاطه النقابي وإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك، ولا يجوز فصل العامل بسبب مشاركته في إضراب مشروع، ومعالجة حالات المعاملة الجائرة من قبل صاحب العمل للعامل بسبب نشاطه النقابي.

وقد رحب النقابيون بهذا التصريح باعتباره خطوة على طريق تطوير واستكمال التشريعات العمالية لتتوافق ومعايير العمل الدولية خاصة فيما يتعلق بحماية النقابيين وتثبيت الحقوق والحريات النقابية، ولكن السؤال الذي يبرز إلى السطح هو هل الوزارة عاجزة عن حماية النقابيين والحق النقابي بسبب قانون العمل في القطاع الأهلي المعمول به حاليا والثغرات في قانون النقابات العمالية؟ وإذا كان الأمر كذلك هل فات على وزارة العمل وهي تصيغ مشروع قانون النقابات العمالية أن قانون العمل الحالي يحرم العمل النقابي ولا يتوافق والمعايير الدولية ولا يواكب التحولات الديمقراطية التي تشهدها مملكة البحرين والتوجه الدولي لإحقاق الحقوق الإنسانية والعمالية وتوسيع المشاركة الشعبية؟

لا نعتقد ذلك، فالمرسوم الملكي بقانون رقم (33) بإصدار قانون النقابات العمالية في مادته الثانية تنص على "يلغى الباب السابع عشر الخاص بالتنظيم العمالي واللجان والمجالس المشتركة من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون"، وهو ما يؤكد على أن المشرع في صياغته لقانون النقابات العمالية وفي المادة الثانية من المرسوم قد حسم أية إشكالية قد تحدث مع قانون العمل بأن يكون الاحتكام لقانون النقابات العمالية فيما يتعلق بالعمل النقابي وبمحاربة النقابيين ومضايقتهم.

واعتبار فصل النقابيين فصلا تعسفيا وكقضية عمالية عادية مخالف لقانون النقابات العمالية خاصة إذا ثبت أن الفصل بسبب نشاطه النقابي، فإذا كان قانون العمل الحالي يجيز لصاحب العمل فصل العامل في مقابل التعويض عما لحقه من ضرر إذا ما ثبت أنه فصلا تعسفيا، فإن فصل النقابي يتعارض مع ما نصت عليه المادة (3) من قانون النقابات العمالية:

"حرية الانضمام للمنظمات النقابية العمالية والاستمرار فيها مكفولة، وكذلك حرية الانسحاب منها
ولا يجوز أن يتخذ من العمل النقابي ذريعة للتمييز في الاستخدام أو التأثير على العمال على أي وجه من الوجوه."

كيف يمكن أن يكون انضمام العامل للمنظمات النقابية مكفولا وهو معرض للفصل بسبب نشاطه النقابي؟ وكيف يمكن حماية ممثلي العمال النقابيين من الفصل أو التمييز في الاستخدام وصاحب العمل لا يعتد بقانون النقابات ويحتكم لقانون العمل؟

الحقيقة الساطعة هي أن قانون النقابات العمالية ومع كل الثغرات فيه يمنح الضمانات للعمل النقابي كما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم الملكي والماد (3) من قانون النقابات العمالية، والضعف يكمن في وزارة العمل التي لم تستخدم صلاحياتها التي منحها لها المرسوم الملكي رقم (33) في المادة الرابعة التي تنص على "يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"، فمع صدور القرار الوزاري رقم 9 لسنة 2005م بخصوص التفرغ النقابي لم يلتزم به أصحاب الأعمال، علما بأنه صدر بالتوافق بين أطراف الإنتاج الثلاثة وهي الوزارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووفقا لقانون النقابات العمالية أحكام متنوعة المادة (19)، ولم تستطع وزارة العمل أن تفعل القرار وتلزم أصحاب الأعمال بتطبيقه.

التساؤلات التي يمكن طرحها هي هل ينتظر النقابيون إلى أن تجرى التعديلات التي أشار إليها وكيل الوزارة على قانون العمل وقانون النقابات العمالية والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية "لتعزيز حظر فصل العامل بسبب نشاطه النقابي..." كما صرح به وكيل وزارة العمل؟ وهل هذا التصريح اعترافا من الوزارة بفشلها في تنفيذ أحكام قانون النقابات العمالية فيما يتعلق بحماية النقابيين وتطبيق قرار التفرغ النقابي مما يستدعي إجراء التعديلات المقترحة؟ وإذا لم تكن كذلك فهل توقيت هذه التصريحات جاء مع انتهاء أعمال منتدى المستقبل والمنتدى الموازي كبالونه إعلامية لتظهر الحكومة بمظهر الملتزم بتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التحولات الديمقراطية وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية والعامة كما نصت عليه مسودة "إعلان البحرين"؟

تساؤلات مشروعة نطرحها مع ترحيبنا بالتوجه لإجراء تعديلات على التشريعات العمالية لتتوافق والمعايير الدولية في شأن العمل والحقوق والحريات النقابية، ونحن من الداعين لمصادقة الحكومة على جميع الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحقوق العمالية والنقابية، وليس الاتفاقية رقم 98 فقط كما صرح بذلك وكيل الوزارة.

نطرح هذه الملاحظات انطلاقا من معاناة النقابيين التي تفاقمت مع اتساع ظاهرة معاداة العمل النقابي واللوم لا يقع على وزارة العمل فقط، بل أن أصحاب الأعمال وإدارات الشركات والمؤسسات لا زالوا يتمسكون بالعقلية القديمة المعادية للحقوق العمالية وعلى رأسها الحق النقابي، ولم يستوعبوا المتغيرات الديمقراطية الجارية في البلاد التي أوجدت ظروفا جديدة أصبح فيها للعمال حقوقا بحكم القانون يلزم هذه الجهات التعامل معها واحترامها.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. فرنسا: طلاب يغلقون مداخل جامعة سيانس بو بباريس دعما للفلسطين


.. فرنسا: طلاب يغلقون مداخل جامعة سيانس بو في باريس دعما للفلسط




.. 8 شهداء من العاملين ضمن فرق تأمين المساعدات إثر غارة إسرائيل


.. الطلاب المؤيدون للفلسطينيين يواصلون اعتصامهم في جامعة كولومب




.. عضو المجلس القومي للأجور: شكلنا لجنة لدراسة موقف القطاع الخا