الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


رأي في مشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959

هاشم الشبلي

2017 / 11 / 29
مواضيع وابحاث سياسية


تباينت الاراء والموقف ازاء قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بين مؤيد ومرحب وبين رافض ومندد به ، منذ صدوره سنة 1959 وحتى الآن .
تَميز هذا القانون بحداثته وإنسانيته وتقدميته ، جاء بمبادئ عصرية وحضارية أنصفت المرأة والطفولة والأسرة وعززت من مكانة المرأة الإجتماعية وصانت حقوقها واحترمت خصوصيتها وكبريائها ورعت حقوق الطفولة والامومه وضمنت تماسك وإستقرار الأسرة ، فعلى سبيل المثال وليس الحصر ، فبالنسبة لسن الزواج فقد إشترط لإتمام أهليتة العقل وإكمال الثامنة عشرة من العمر ، وأجاز عقد زواج مَن أكمل الخامسة عشرة من العمر بإذن القاضي وبعد التثبت من أهليته وقابليته البدنيه ، وعاقب على عقد الزواج بالإكراه واعتبر العقد باطلاً وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وتكون العقوبة ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية ، ولم يُلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ، ولا تُعتبر ناشزاً إذا كان الزوج مُتعسفاً في طلب المطاوعه قاصداً الإضرار بها أو التضييق عليها ويُعتبر من قبيل التعسف والإضرار عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الإجتماعية والاقتصادية ، ومنع الزوج من أن يُسكن مع زوجته بغير رضاها ضُرّتها في دار واحدة ، وأجاز القانون للزوجة مطالبة زوجها بالتعويض إذا كان الزوج مُتعسف في طلاقها وعلى المحكمه أن تحكم بتعويض يتناسب وحالة الزوج المادية ودرجة تعسفه ، وأعطى القانون للزوجة حق التفريق وفقاً للمادة الثالثة والاربعين إذا توفر أحد الأسباب الوارده بهذه الماده وإنفرد القانون بنص عادل ومتقدم عندما ساوى بين الذكر والانثى في إستحقاق الميراث واعتبر بالمادة التاسعة والثمانين الأخت الشقيقة بمثابة الأخ الشقيق في الحجب وأخذ القانون بالوصية الواجبه فإذا مات الولد ذكراً كان أم انثى قبل وفاة أبيه أو أمه فإنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة أي منهما ، وينتقل إستحقاقه من الإرث الى أولاده ذكوراً أم إناثاً .
وغيرها من النصوص التي أنصفت الأسرة وأسهمت في إستقرارها .
إستمد هذا القانون مبادئه وأحكامه مما هو متفق عليه من أحكام الشريعة الاسلامية وما استقر عليه القضاء الشرعي في العراق وفي البلاد الاسلامية الاخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية .
من أهم المبادئ التي وردت في الأسباب الموجِبة للقانون هي :-
أولاً – ذهبت قوانين البلاد الاسلامية في حكم تعدد الزوجات مذهبين ، المذهب الاول المنع المطلق كما جاء في التشريع التونسي ، الذي عاقب على مخالفته ، والمذهب الثاني كما جاء في التشريع المغربي حيث قيّد المنع بالخوف من عدم العدل فاختارت اللجنة التي وضعت مشروع القانون ، مذهباً وسطاً بينهما فمنعت بالمادة الثالثة الزواج بأكثر من واحده إلا بإذن القاضِ ، ويُشترط لإعطاء الإذن أن تكون للزوج كفاية مالية لإعالة ما زاد على واحده ، وأن تكون هناك مصلحه مشروعه ، ومنعت الزواج بأكثر من واحده إذا خِيفَ عدم العدل وتركت ذلك لتقدير القاضِ .
ونصّت على عقوبة الحبس لمدة سنة أو بالغرامه مائة دينار على من يخالف ذلك .
ثانياً – وفي أحكام الطلاق ، أخذت اللجنه بما هو متفق عليه من لزوم إيقاع الطلاق بصيغته الشرعية ، ولم تعتبر الطلاق المقترن بلفظ " الثلاث " إلا طلقة واحدة .
وشرّعت التفريق بين الزوجين من أجل العلل والشِقاق والضرر والإمتناع عن الإنفاق لمنع التعسف من جانب الزوج في إستعمال حقه في الطلاق .
ثالثاً – وأجازت لائجة مشروع القانون للقاضِ أن يأذن بتمديد مدّة حضانة الطفل أو الطفله إذا تبّين أنَ مصلحة الصغير أو الصغيره تقتضي ذلك .
رابعاً – إعتبرت اللائحة إستمرار الولد في طلب العلم موجِباً للنفقة .
خامساً – ولما كان الاختلاف في أحكام الميراث ، وهو من أسباب كسب الملكية ، قد وجد بنتيجة إختلاف المذاهب ، التفاوت في إنتقال حقوق الوارثين التي يقتضي توحيد قواعدها ، مما حمل هذا الاختلاف بعض ذوي العلاقة الى سلوك وسيلة الاحتيال على قواعد الشريعة بانتحال الاديان والمذاهب . ولما كان توحيد القوانين وإنشاء مجتمع مستقر في حقوقه وواجباته من اهداف الثورة فقد اقتضى توحيد أحكام الانتقال وجعلها منسجمه مع أحكام الانتقال في الاراضي الاميرية التي شرّعت منذ مدّة طويلة وتقبّلها الناس واستقرت المعاملات عليها . ولهذا فقد رأت اللجنة أن تأخذ هذه القواعد المنصوص عليها في القانون أساساً للميراث في العقار والمنقول وذلك لانها لا تختلف كثيراً مع الاحكام الشرعية .
قوبل هذا القانون حين صدوره بالرفض الشديد من المراجع الدينية في النجف ومن رجال الدين ومن المتشددين الرجعيين ، وبعد إنقلاب سنة 1963 ، أرسل السيد محسن الحكيم المرجع الديني الاعلى رسالة الى حكومة الانقلاب يطلب فيها إلغاء القانون فتم تعديله إستجابة لرغبة المرجعية ولرغبة حكومة الانقلاب ، أضر هذا التعديل بالمرأة ضرراً كبيراً حيث رجع بإستحقاقها الميراث الى الشرع الاسلامي " للذكر بقدر حظ الانثيين ".
أرى أنّ من أسباب طلب الإلغاء هو إحتواء القانون على نصوص جديده تتعارض مع معتقدات وآراء وإجتهادات المرجعية التقليدية ، كمساواة الانثى بالذكر في إستحقاق الميراث وتقييد حرّية الزواج بأكثر من واحدة ، وسكوت القانون عن تناول أحكام الزواج المؤقت " المتعه " وتحديد سن الزواج بتمام الأهلية والبلوغ وهو سن الثامنه عشر ، وبإلزام المحاكم بالحكم وفق النصوص القانونية وعدم الذهاب الى الاجتهادات والآراء الفقهية إلا في حالة عدم وجود نص تشريعي للحكم ، فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون .
ولإفراغ هذا القانون العصري من محتواه الإنساني والتقدمي وأهدافه النبيله ، قدّم السيد النائب حسن الشمري مشروع قانون لتعديله .
وأصدق وصف يمكن إطلاقه على مشروع القانون بأنه مشروع قانون رجعي بإمتياز لانتهاكه حقوق المرأة والطفوله والأمومه والأسرة ، ولمخالفته بعض النصوص الدستورية وتَعارُضِه مع مبدأ إستقلال القضاء ومبدأ حصر سلطة التقاضِ بالقاضِ . وإلغاءه نصوص قانونية استقر العمل بها منذ عشرات السنين من قِبل القضاء ، وكان حصيلة تطبيقها كم هائل من السوابق القضائية المهمة . إنّ إلغاء هذه النصوص وأعمال الرأي والاجتهاد عوضاً عنها في حل المسائل الشرعية خطوة نحو الفوضى وعدم إستقرار الاحكام وعلى الإخلال بقاعدة وحدة الاحكام .
ولم تكتفِ الجهات الرافضة للقانون بالتعديل الذي جرى في سنة 1963 وإنما مضت بمحاولاتها لإلغاءه ، فاستثمرت ظروف وصولها للسلطة بعد سقوط النظام الدكتاتوري في 9/4/2003 ، حيث تقدم المرحوم السيد عبد العزيز الحكيم بطلب الى مجلس الحكم عندما كان يرأس جلساته يطلب فيه إلغاء القانون وإستناداً لهذا الطلب أصدر المجلس قراره رقم 137 الذي بموجبه تم إلغاء القانون ولم تمر هذه الخطوة بسلام حيث إنتفضت المنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني والاعضاء الديمقراطيين في المجلس والحكومة واجتماع الادارة المؤقته للائتلاف ضد هذا القرار مما أدى بالمجلس الى التراجع عنه وإلغاءه .
واستمرت المحاولات دون كلل لإلغاء القانون حيث تمكنت هذه الجهات من فرض إرادتها على لجنة وضع الدستور وتمكنت من وضع المادة (41) التي نصّت على ما يلي :-
- العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصيه حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو إختياراتهم " وينظم ذلك بقانون ".
وإستناداً لهذا النص الدستوري سارع وزير العدل السابق والنائب الحالي السيد حسن الشمري في تموز 2013 الى وضع مشروعي قانونين الأول قانون القضاء الشرعي الجعفري والثاني قانون الأحوال الشخصيه الجعفري وقدمهما الى الحكومة وهي بدورها بعد الموافقة عليهما أحالتهما الى مجلس النواب لتشريعهما ونتيجة للرفض الشعبي لهذين المشروعين فقد تم سحبهما مؤقتاً .
وبالرغم من هذه النكسه الموجعه لقوى الرجعية والظلام ، إلا أنها ضلت تراقب وتتحين الفرص لإلغاء القانون ولما وجدت قوى الشعب والمنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني مشغولة بالانتصارات التي حققها الجيش العراقي والقوى الامنية الاخرى على داعش ودحرها والحاق الهزيمة بها تقدم النائب السيد حسن الشمري القيادي في حزب الفضيله الاسلامي .
بتاريخ 1 / تشرين الثاني / 2017 بمشروع قانون لتعديله الى مجلس النواب الذي وافق عليه من حيث المبدأ .
أثار هذا المشروع ردود افعال واسعة بين الاوساط الشعبية والسياسية والثقافية ووصف بأنه يشكل " نكسه للمراة العراقية " وصدمه وخيبة أمل للشعب ، الذي كان يتطلع بعد دحر داعش وإلحاق الهزيمة به ، أن يُصار الى تصحيح الخلل والجمود والشلل التي تعاني منه العملية السياسية وذلك باتباع الااساليب الديموقراطية الليبرالية في ادارة الدولة ومؤسساتها والمباشرة الفورية بانتخاب الهيئة العليا للانتخابات بصورة ديموقراطية وشفافه وتمرير قانون المحكمه العليا الاتحادية وتعديل قانون الانتخاب بما يخدم العملية الانتخابية الديموقراطية وإيصال الممثلين الحقيقيين للشعب العراقي الى قُبة مجلس النواب والسعي الجاد لبناء الدولة المدنية الاتحادية ، ونبذ الطائفية والمحاصصة السياسية ، والانفتاح على القوى السياسية الديموقراطية والوطنية وإشراكها في تحمل المسؤولية ومكافحة الفساد وإعادة اللحمة الوطنية بين أطياف المجتمع وتجاوز الخلافات والإحتقانات المذهبية والدينية والإثنية ، طلع علينا حزب الفضيله الاسلامي بمشروع قانون رجعي بإمتياز ، تمثل بمشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية النافذ ، ذا المضامين الحضارية التقدمية ، وإستبدالها بمضامين تستمد أحكامها من الآراء والإجتهادات الشخصية لرجال الدين التي عفا عليها الزمن وتجاوزتها ظروف الحياة وألزم القضاة بإتباعها وأعطى دوراً رئيسياً للمَجمَعين الفِقهيين للوقفين الشيعي والسني في عملية التقاضي خلافاً لمادتين دستوريتين 87 ، 88 التي تنص الاولى على أن السلطة القضائية مستقله وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون ونصّت الثانية على ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة ، إن إلزام القضاء بالحكم بمقتضى آراء وإجتهادات وفتاوى المراجع الدينية والفقهاء والمَجمَعين الفِقهيتين الشيعي والسُنّي يُعد تدخلاً سافراً في شؤون القضاء والعدالة ومخالفه صريحه لنصوص الدستور وقانون السلطة القضائية .
إن إلزام القضاة بالحكم بمقتضى آراء وإجتهادات المراجع الدينية والفقهاء وآراء المجمَعين الفقهيين الشيعي والسُنّي قد يجر القضاء الى إصدار أحكام خطيرة لها تأثير سلبي على الانثى وعلى الاسرة وعلى المجتمع كتحديد سن الزواج بتسعة سنوات للأنثى أو إباحة ممارسة التفخيذ أو المداعبة الجنسية للطفلة دون سن التاسعة من العمر أو إباحة تعدد الزوجات أو الزواج المؤقت " المتعه " وعقد الزواج على الرضيعة.
إنَ إباحة هذه الحالات والممارسات بأحكام قضائية واجبة التنفيذ قد يلحق ضرراً بليغاً بالطفله والاسره والمجتمع ويَحرِم الطفله من التمتع بطفولتها ومن العيش في ظل محبة وحنان الام والاب وباقي أفراد العائله ويحرمها أيضاً من فرص التعلم ويلحق عِللاً في جهازها التناسلي قبل إكتمال نموه ، ناهيك عن العلل الاخرى النفسيه والاجتماعية والاخلاقيه والجسديه .
لذا ينبغي على الجميع وخاصة النُخَب ، الثقافيه ، الوقوف بحزم ضد هذا المشروع المُتخلّف وإجهاضه قبلَ أن يُشرّع بصورة نهائية ويصبح أمراً واقعاً .
ونُدرج أدناه نص المواد الأصليه وتعديلاتها ، لكي نُعطي صورة واضحه للظلم الذي يلحق المرأة والأسره في حالة تشريعُه وتطبيقُه .
أولاً – نصّت المادة الثانية من القانون النافذ ما يلي :
1- تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا مَن اُستثني منهم بقانون خاص .
2- تطبيق أحكام المواد 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان .
ثانياً – نصّت المادة الاولى من مشروع التعديل ما يلي :-
يضاف ما يلي الى آخر المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصيه رقم 188 لسنة 1959 المعدّل ويكون البند (3) لها .
أ‌- يجوز للمسلمين الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديم طلب الى محكمة الاحوال الشخصيه المختصه لتطبيق الاحكام الشرعية للأحوال الشخصيه وفق المذهب الذي يتبعونه .
ب‌- تلتزم المحكمة المختصه بالنسبة للأشخاص الوارد ذكرهم في الفقرة (أ) من هذا البند عند إصدار قراراتها في جميع المسائل التي تناولتها نصوص قانون الاحوال الشخصيه رقم 188 لسنة 1959 المعدّل وغيرها من المسائل المتعلقه بالاحوال الشخصيه بإتباع ما يصدر عن المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السُنّي وتِبعاً لمذهب الزوج ويصح أن يكون سبباً للحكم .
ت‌- يلتزم المجمع العلمي في ديوان الوقف الشيعي بإجابة المحكمة عن إستيضاحاتها وفقاً للمشهور في الفقه الشيعي وفتاوى الفقهاء الأعلام وعند عدم الشهره يؤخذ برأي " المرجع الديني الأعلى " الذي يرجع إليه في التقليد أكثر الشيعه في العراق من فقهاء النجف الأشرف .
ث‌- يلتزم المجلس العلمي والإفتائي في ديوان الوقف السُنّي بإجابة المحكمة عن إستيضاحاتها وفقاً للمشهور من الفقه السُنّي .
الماده الثانية من مشروع التعديل :
يُضاف الى آخِر المادة الثانية من قانون الاحوال الشخصيه رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويكون البند (4) لها
4 - تُعد عقود الزواج السابقة على نفاذ هذا القانون قد تم إبرامها وفقاً للمذهب الشيعي إذا تضمنت حجة الزواج عبارة " عند المطالبه والميسره " بشأن إستحقاق المهر المؤجل ما لم يثبت العكس .
الماده السادسة من القانون النافذ :
اُضيفَ اليها بموجب الماده الرابعه من مشروع التعديل فقرة (5)
المادة الرابعه من مشروع التعديل :
يُضاف الى آخِر الماده السادسه من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ما يأتي – ويكون البند (5) لها
5- يجوز للزوجة أن تشترط على الزوج في عقد الزواج أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها منه متى ما أخلَّ بحقوقها الزوجية من النفقه وحُسن المعاشره .
الماده التاسعه من القانون النافذ :
1- لا يحق لإي من الاقارب أو الاغيار من إكراه أي شخص ذكراً كان أم انثى على الزواج دون رضاه ويُعتبر عقد الزواج بالإكراه باطلاً إذا لم يتم الدخول كما لا يحق لأي من الاقارب أو الاغيار منع مَن كان أهلاً للزواج بموجب هذا القانون من الزواج .
المادة الخامسه من مشروع التعديل :
يُلغى نصّ البند (أ) من المادة التاسعه من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محلّه ما يلي :-
أ‌- لا يحق لاي من الاقارب أو الأغيار إكراه أي شخص ذكراً كان أو انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلاً ما لم يلحقه الرضاء كما لا يحق لاي من الاقارب أو الأغيار منع مَن كان أهلاً للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج .

الماده الرابعه والعشرون – من القانون النافذ :
أ‌- تُعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دَيناً في ذِمة زوجها عن مُدة لا تزيد على سنة واحده من وقت إمتناعه عن الإنفاق عليها .
ب‌- تشمل النفقه الطعام والكسوة والسكن ولوازمها واُجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمه الزوجة التي يكون لامثالها معين .
المادة السادسه من مشروع التعديل :
يُلغى نصّ البند (أ) من الماده الرابعة والعشرين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي :-
1- تُعتبر نفقة الزوجه غير الناشز دَيناً في ذمة زوجها من وقت إمتناعه عن الإنفاق عليها .
الماده العاشرة من القانون النافذ :
5- يُعاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية .
المادة الثالثة من مشروع التعديل :
يُلغى نصّ البند (5) من المادة العاشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يلي :-
5- يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهب – الشيعي والسُنّي – كلٌ وفقاً لمذهبه مِن قِبَل مَن يُجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد بعد التأكد من توفر أركان العقد وشروطه وإنتفاء الموانع من الزوجين على أن يجري تصديق العقد لدى محكمة الاحوال الشخصيه خلال فترة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ إبرامه .
الماده السادسه والعشرون من القانون النافذ :
3 - على الزوج غسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجيه وليس للزوجة الاعتراض على ذلك .
الماده السابعة من مشروع التعديل :
يُلغى نصّ البند (3) من المادة السادسه والعشرين من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويحل محله ما يأتي :-
3 - للزوج إسكان أبويه أو أحدهما مع زوجته في دار الزوجيه وليس للزوجه حق الاعتراض على ذلك ما لم تتضرر .
المادة الثامنه من مشروع التعديل :
يُضاف ما يأتي الى قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل ويكون الماده الخامسة والتسعون منه .
لا يُحكم بمخالفة أي من مواد هذا القانون أو بنوده أو فقراته لثوابت أحكام الاسلام إلا اذا صّوت على مخالفته أغلبية خبراء الفِقه الاسلامي من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. حماس.. تناقض في خطاب الجناحين السياسي والعسكري ينعكس سلبا عل


.. حزب الله.. إسرائيل لم تقض على نصف قادتنا




.. وفد أمريكي يجري مباحثات في نيامي بشأن سحب القوات الأمريكية م


.. شاهد: شبلان من نمور سومطرة في حديقة حيوان برلين يخضعان لأول




.. إيران تتحدث عن قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل.. فهل توقف الأم