الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


المركز القانوني لإنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي (-Facebook- الفيسبوك أنموذجاً)

سالم روضان الموسوي

2018 / 5 / 18
دراسات وابحاث قانونية


المركز القانوني لإنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي

("Facebook" الفيسبوك أنموذجاً)

القاضي / سالم روضان الموسوي

المقدمة

إن التطور السريع جداً في مجال المعلومات الرقمية قد شكل ثورة في عالم الاتصال والتواصل وانعكست أثارها على الحياة العامة والخاصة للإفراد، بل تعدى أثرها إلى مجالات أخرى لم تكن ميداناً لها ومنها على سبيل المثال، الحياة السياسية في البلدان ودورها في تغيير السياسات العامة للحكومات، مثلما كان لها دور في تغيير الأنظمة والحكومات مثل (الربيع العربي)، ودور التواصل الاجتماعي في التحريض على التظاهر وتنظيم الأعمال التي أدت إلى تغييرات زلزالية في الساحة العربية، كذلك نجد إنها أصبحت من أهم الوسائل التي تعد للتدخل في الانتخابات العامة للبلدان والمثال الواضح والمعاصر على ذلك الانتخابات الأمريكية الأخيرة، التي أتت بدونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، والضجة التي أثيرت حول توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لتغيير نتائج الانتخابات وعقابيل هذه الضجة ما زالت قائمة والتحقيقات مستمرة فيها وآخرها الاستجواب الذي حصل أمام الكونغرس الأمريكي لصاحب موقع (Facebook) مارك زكربيرغ، كذلك ما يحصل في العراق وتوظيف مواقع التواصل الاجتماعي لتكون وسيلة لارتكاب الأفعال التي جرمها القانون ومنها التهديد والإرهاب والقدح والذم والتشهير والتسقيط، وأخرها ما تعج به صفحات (Facebook) من مواد تشهير وتسقيط للمتنافسين في الانتخابات النيابية العامة التي ستجري في 12/أيارـ مايو/ 2018 مثلما اعتبرت من وسائل الدعاية الانتخابية، فهذه الأمثلة القليلة جداً قياساً على ما موجود في الواقع الحياتي، تعطي لنا مؤشر كبير عن أهمية هذه المواقع على الحياة الخاصة والعامة للأفراد ويشير احد الكتاب المختصين إلى إن الأهمية لا تكمن في ما تم ذكره بل إنها تعدت إلى أن أصبحت تستهلك أكثر من 22% من وقت المستخدم الذي يقضيه على الانترنيت، وان نسبة 25% من المسنين ممن تزيد أعمارهم على الخامسة والستين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي وهم ممن يفترض فيهم قلة المعرفة في تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة[1]، فضلاً عن ذلك أصبحت هذه المواقع وسائل لخرق العديد من حقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق الدولية والقوانين الوطنية ومنها الحق في الخصوصية والحق في السمعة والحق في الصورة وغيرها من الحقوق الأخرى اللصيقة بالإنسان، ومع ظهور التقنيات الحديثة مثل الهواتف الذكية أصبحت هذه الحقوق أكثر عرضة للاختراق مثل سهولة التصنت على المكالمات أو اختراق قواعد البيانات ووسائل التخزين السحابي (cloud storage) التي تتضمن معلومات شخصية وتفصيلية عن مستخدمي الهواتف الذكية[2]، ومع هذه الأهمية التي تحظى بها مواقع التواصل الاجتماعي وأثارها الخطيرة على حياتنا الشخصية وعلى مجتمعاتنا، إلا أن الأغلب الأعم من المستخدمين لهذه المواقع لا يعلم ما هي شروط الاستخدام ولم يطلع على البنود والشروط الخاصة بالموقع أو شروط استخدام الموقع، وهذا الأمر أثار عدة أسئلة عن حماية هذه الحقوق ونطاقها والضمانات القانونية والقضائية و القانون الواجب التطبيق أو المحكمة المختصة في النظر بالدعاوى المتعلقة بهذه الآثار التي أشرت إليها سلفاً، وظهرت في العديد من البلدان او عبر المنظمات الدولية او الإقليمية عدة اتفاقيات وقوانين لمعالجة هذه الإشكالية لأنها أصبحت وسيلة الهروب من المساءلة القانونية سواء لأصحاب هذه المواقع أو من يرتكب الفعل الجرمي عبر هذه المواقع، لذلك لابد لنا من معرفة ماهية المركز القانوني لإنشاء صفحة في احد هذه المواقع وهل يعد هذا التصرف عقد بين المستخدم وموقع التواصل الاجتماعي أم انه مجرد وسيلة نشر أو له توصيف قانوني آخر، لان معرفة هذا الأمر سيوفر لنا الجهد لمعرفة كيفية التعامل مع الآثار التي تطفو إلى السطح من جراء التعامل اليومي أو اللحظوي لهذه المواقع، لذلك فان الموضوع هو اكبر من أن يحاط بهذه الإلمامة لكن سأعرض إلى جزئية منه تتمثل بكون هذا التصرف (إنشاء صفحة في وسائل التواصل الاجتماعي) هل هو عقد وهل هو عقد بين طرفين كاملي الأهلية أم انه تصرف من طرف واحد، وهل تطبق عليه الشروط العامة للعقد، لذلك سأعرض للأمر بعدة مطالب سأحاول فيها الاقتضاب الذي لا يضيع أصل الفكرة من اجل أن تكون الدراسة منسجمة وشروط القبول المحددة بعدد الصفحات ونوع الخط الذي تكتب به، وسيكون العرض لبيان توصيف وتعريف لمواقع التواصل الاجتماعي وسأركز على الفيسبوك (Facebook) لأنه أكثر المواقع تداولاً في العراق وأكثرها إثارة، والمحاكم العراقية تصدت له في عدة أحكام قضائية، كما سأوضح أركان العلاقة بين المستخدم والموقع وهل تتوفر فيه شروط التعاقد سواء بين غائبين من حيث المكان او بين المستخدم والوكيل الالكتروني للموقع ثم أهم الآثار التي تترتب عن ذلك التصرف ومدى الخطورة على المستخدم ثم الخاتمة.

المطلب الأول

تعريف موقع التواصل الاجتماعي

في هذا المطلب ساعرض لتعريف مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام في الفرع الثاني سيكون العرض لموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك "Facebook" وذلك بسبب انتشار استعمال صفحاته بين الافراد بشكل اكبر من غيره لربما لأنه يوفر مساحة اكبر للكتابة من موقع تويتر والتعريف بالموقع من الامور المهمة التي تعبد الطريق لفهم الفكرة وبيان أثارها وسيكون العرض على وفق الآتي:ـ

الفرع الأول

مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام

إن مواقع التواصل الاجتماعي هي عبارة عن تطبيقات الكترونية على (WAP) وتسمى صفحات الويب وهي وثيقة أو مورد للمعلومات التي تكون مناسبة لشبكة الويب العالمية، ويمكن الوصول إليها من خلال متصفح الويب وعرضها على شاشة الكمبيوتر وهذا الموقع يسمح لكل شخص ليس فقط بالوصول إلى المحتوى الالكتروني، بل بتحرير هذا المحتوى وتحميله والتعليق عليه وتعديله لذلك أشار البعض إلى تعريف وسائل التواصل الاجتماعي بأنها (هيكلية خاصة مكونة من كيانات وعلاقات ترابط بينها) كما أشارت بعض الوثائق الصادرة عن المنظمات الدولية ومنها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوربية إلى تعريف وسائل التواصل الاجتماعي بأنها (خدمات على الخط "الانترنيت" تهدف إلى إنشاء مجموعات من الأشخاص والى الربط بينها حيث يتشارك هؤلاء الأشخاص نشاطات أو اهتمامات مشتركة أو يرغبون ببساطة معرفة الأشياء المفضلة أو نشاطات الأشخاص الآخرين وتضع هذه الخدمات تحت تصرف هؤلاء مجموعة من الوظائف تسمح بالتفاعل بينهم)[3]، كذلك أشار بعض الكتاب إلى اعتبار وسائل التواصل الاجتماعي ديناميكية دائمة التطور لتلبية حاجات المستخدمين وأهداف مالكيها وللتنافس مع بعضها، وترتكز هذه التعاريف لمواقع التواصل الاجتماعي بالمجمل على ثلاثة عناصر (العنصر الأول إنشاء سيرة ذاتية من قبل المستخدم (User) والعنصر الثاني وجود أدوات تسمح بإنشاء لائحة بالمعارف والتفاعل معهم والعنصر الثالث تمكين المستخدم من وضع المحتوى الخاص به على الشبكة)، وبمعنى آخر، إن وسائل التواصل الاجتماعي هي أي خدمة الكترونية أو موقع الكتروني على الخط "الانترنيت" يتيح إنشاء علاقات اجتماعية أو تجمعات بين أشخاص يتشاركون اهتمامات معينة ويتبادلون معلومات مختلفة ومتنوعة وتسمح بمشاركة الأفكار والنشاطات أو الفيديوهات والصور وغيرها[4] ولم يقف الأمر عند هذا الحد من تعريف لمواقع التواصل الاجتماعي بل اعتبرت لاحقاً من وسائل الإعلام الجديدة (new media) وتشير إحدى المختصات في الإعلام بان مواقع التواصل الاجتماعي وفرت فتحاً تاريخياً نقل الإعلام إلى أفاق غير مسبوقة وأعطى مستخدميه فرصا كبرى للتأثير والانتقال عبر الحدود بلا رقابة كما أوضحت بان مواقع التواصل عدت إعلاماً بديلاً[5]، واعتبرها القضاء العراقي من وسائل الإعلام وعلى وفق ما جاء في الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفها التمييزية العدد 989/جزاء/2014 في 29/12/2014 الذي اعتبر موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) من وسائل الإعلام المشار إليها في المادة (19/3) عقوبات ونشر عبارات القذف عبره يعد ظرفاً مشدداً[6]، لان مواقع التواصل الاجتماعي هي من الوسائل الإعلامية الحديثة في نشر الخبر أو المعلومة وتدخل في مفهوم الوسائل الإعلامية في قانون العقوبات العراقي "مع التنويه" على إن اعتبارها من وسائل الإعلام في قانون العقوبات العراقي لا يتعدى إطاره في تشديد العقوبة ولا يسري أثره إلى الانتماء إلى نقابة الصحفيين أو بحقوق الصحفي[7]، ومن أهم مواقع التواصل الاجتماعي ذات الفاعلية العامة والواضحة في الساحة والحياة العامة اليومية عدة مواقع منها ( فيسبوك "Facebook"، تويتر "Tweeter" ، واتس آب "Whatsapp"، لينكدان "Linkedin" ، الانستغرام ""Instagra وغيرها) وطالما اعتبر موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) أنموذجا لهذه الدراسة لابد من الإشارة إلى تعريفه وعلى وفق ما ورد في بعض الدراسات المتخصصة.





الفرع الثاني

تعريف موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك "Facebook"

يعد الفيسبوك "Facebook" من اهم وسائل التواصل الاجتماعي وكان قد أسسه طالب يدعى مارك روكربرغ عام 2004 بمساعدة اندرو ماكولم وادوارد سفارين بوصفه موقع الكتروني في جامعة هارفارد وكان هؤلاء الثلاثة طلاب في تلك الجامعة، ثم انضم إليهم عدد كبير من الطلبة وبعد تامين الموارد المالية اللازمة للتوسع أصبح متاح للعموم، ثم أصبح النظام التشغيلي الاجتماعي للانترنيت وأصبح بإمكان المشتركين دمج نشاطاتهم على الانترنيت عبر سيرهم الذاتية على الفيسبوك، ويطلب هذا الموقع من المستخدمين وضع هوياتهم الحقيقية ومعلوماتهم الشخصية وعدم إنشاء حسابات وهمية، وهو ما يعرف بمبدأ التعريف "identity" ويبقى ذلك الحساب قائم وهو ما يعرف بمبدأ الدوام "permanence" ويعلن الموقع لمستخدميه بأنه لا يتحكم بأفعال الغير الذين يستخدمون موقعه الالكتروني[8] وجاء ذلك في بيان الحقوق والواجبات التي يطلب من المستخدم الاطلاع عليها وقبوله بها قبل أن يتم إنشاء حسابه في الموقع حيث جاء فيها (إن هذه الشروط هي شروط الخدمة التي يقدموها إلى المستخدم وتحكم العلاقة بينهم ويوافق المستخدم على أي تحديثات لاحقة)[9]، ويتيح الفيسبوك للمستخدمين، التعرف على بعضهم عن قرب أكثر عن طريق نشر الصور الملتقطة لهم في المناسبات ونشر ما يدور في الخاطر من أفكار وتتيح لهم نشر مقاطع الفيديو كما ويستطيع المستخدم التفاعل مع ما ينشر عن طريق الأيقونات المتاحة مثل أيقونة أعجبني "Like" كما ويستطيع مشاهد الصورة أو المنشور وإعادة نشره على صفحته الخاصة به ليتيح لمن هم في قائمة أصدقائه أن يشاهدوا ما تم نشره، فضلاً عن ذلك يتيح الفيسبوك للمستخدمين إنشاء المجموعات الخاصة لزيادة التفاعل بين المستخدمين ويتيح أيضاً إمكانية لعب الألعاب المختلفة. وتتفاعل العديد من المواقع الإلكترونية الأخرى مع الفيسبوك بشكل جديد، فتتيح لزوارها أن ينشروا ما يتم نشره على الموقع الإلكتروني على صفحات مستخدمين الفيسبوك والذين يدخلون إلى هذا الموقع الإلكتروني، ويعد فيسبوك أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية في العديد من الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، ومن بينها كندا والمملكة المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد مستخدمي الموقع في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 36 مليون مستخدم وقد نال الموقع العديد من الجوائز، حيث كان واحدًا من بين "أفضل 100 موقع كلاسيكي"، وهي المسابقة التي نظمتها مجلة بي سي عام 2007، كما نال جائز"People s Voice Award"، وهي إحدى جوائز ويبي عام 2008، وفي دراسة أجرتها مؤسسة ستيودنت مونيتور عام 2006، وهي شركة متخصصة في دراسة توجهات الطلبة في الجامعات تتخذ من ولاية نيوجيرسي مقرًا لها، وجد أن فيسبوك يحتل المرتبة الثانية في الشعبية بين طلبة الجامعات مقترنًا بشراب البيرة الذي يعتبر من طقوس الحياة العامة في الغرب ومنها أمريكا، كما اعتبرته لمحكمة العليا لمقاطعة العاصمة الأسترالية بأنه بروتكول معتمد ويصح اعتباره وسيلة للتبليغات القضائية ففي شهر كانون الاول/ديسمبر من عام 2008، قضت المحكمة العليا لمقاطعة العاصمة الأسترالية بأن فيسبوك يمثل بروتوكولاً صالحًا لتقديم إخطارات المحكمة إلى المدعى عليهم. ويعتقد أن هذا هو أول حكم قضائي في العالم يشير إلى الاستدعاء الذي تقدم من خلال فيسبوك على أنها ملزمة من الناحية القانونية كذلك ، أجاز احد قضاة المحكمة العليا في نيوزيلندا في آذار/مارس من عام 2009 تقديم إحدى الشركات وسيلة وأدلة تثبت إدانة احد المتهمين بواسطة الأدلة المتحصلة عن طريق الفيسبوك[10]. ومن التعاريف التي تضمنتها اللوائح الصادر عن المؤسسات الحكومية ما جاء في المنشور الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية الموسوم "بيان الحقوق والمسؤوليات ،وسياسة استخدام البيانات وتوجيهات خدمة فيسبوك الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2012 " حيث تم تعريف موقع الفيسبوك "Facebook" بأنه إحـدى خدمـات شـبكات التواصـل الاجتماعـي الالكترونيـة واسـعة الانتشـار ويحتـوي علـى بيـان للحقـوق والمسـؤوليات، ويحـدد الشـروط التـي يوافـق عليهـا عنـد اسـتخدام الموقـع، وسياسـة اسـتخدام البيانـات التـي تحـدد كيفيـة اسـتخدام الموقـع للبياناتـ، والتوجيهـات الاجتماعيـة التـي تحـدد أنـواع السـلوك غيـر المقبـول[11]

المطلب الثاني

ماهية إنشاء صفحة في الفيسبوك "Facebook"

إن إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي ومنها موقع الفيسبوك "Facebook" يمر بعدة مراحل الأولى وجود إعلان من إدارة الموقع تصرح بإمكانية التسجيل لإنشاء صفحة في الفيسبوك وهذا الإعلان يكون متاح للجميع ومن يرغب في إنشاء تلك الصفحة يطلب من إدارة الموقع ثم تطلب الإدارة معلومات شخصية ومنها موافقة على سياسة الموقع وشروطه وبعد ان يقوم المستخدم بتزويد الإدارة بتلك المعلومات يتم قبول طلبه وتسجل له صفحة خاصة به في الموقع هذه بشكل عام الإجراءات التي بموجبها يتم إنشاء الصفحة وهذه العملية تتكون من طرفين الأول إدارة الموقع التواصل والثاني المستخدم بمعنى إنها تتم بالاتفاق بين الطرفين على الشروط المعلنة والتي تم قبولها وهو كما يسمى بالإيجاب والقبول وبذلك فان وصف تلك العملية بالعقد بين المستخدم وموقع التواصل الاجتماعي ولابد لهذا العقد من أن يتوفر على أركانه وهي التراضي والمحل والسبب وهذه هي أركان العقد العامة ولابد من توفرها في كل عقد بين الطرفين إلا إن الإشكال الذي يحصل يتعلق بالقانون الواجب التطبيق لان شروط أهلية التعاقد تختلف من بلد إلى آخر فضلاً عن طبيعة التعاقد هل يعتبر بين طرفين حاضرين في مجلس العقد ام هو بين غائبين لذلك سأعرض للموضوع على وفق الآتي :





الفرع الأول

تعريف العقد وأركانه

إن إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي هو عقد والعقد كما يعرفه فقهاء القانون بأنه اتفاق بين إرادتين على إنشاء التزام أو على نقله ويميز الفقهاء بينه وبين الاتفاق إذ يعد الاتفاق أوسع من العقد لأنه توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه والفرق بينهم إن العقد لابد وان ينشئ التزام أو ناقلاً له، بينما الاتفاق يعدل الالتزام وينهيه، وهذا محل جدل فقهي كبير لا مجال لذكره[12] وسبب هذا التباين هو الفقه القانوني الفرنسي الذي يعد مصدر القاعدة القانونية تجاه العقد إلا إن هذا الخلاف يكاد يكون انتهى لان التعديل الأخير للقانون المدني الفرنسي الصادر بالمرسوم رقم 131 لسنة 2016 أتى بتعريف للعقد لا يميز فيه بين العقد والاتفاق وعلى وفق ما جاء في المادة (1101) المعدل حيث جاء فيها الآتي ( العقد هو اتفاق إرادات بين شخصين أو أكثر يهدف إلى إنشاء التزامات او تعديلها او نقلها او إنهائها)[13]، بينما القانون العراقي ما زال على التعريف السابق وعلى وفق ما جاء في المادة (73) من القانون المدني العراقي التي جاء فيها الآتي (العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من احد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه) إلا أن عقد إنشاء صفحة في الفيسبوك يعتبر عقداً الكترونياً لان العقد الالكتروني هو العقد الذي يبرم وينفذ كليا أو جزئياً بالوسائل الالكترونية وان كان البعض لا يحبذ تسميته بالعقد الالكتروني وإنما يسميه العقد بوسيلة الكترونية وعلى وفق ما أشار إليه بعض شراح القانون المدني[14]، كما عرفه القانون العراقي في الفقرة (الحادية عشر) من المادة (1) من قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 التي جاء فيها الآتي (العقد الالكتروني : ارتباط الإيجاب الصادر من احد المتعاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه والذي يتم بوسيلة الكترونية) كما وردت تعريفات أخرى في بعض القوانين العربية ومنها قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم 35 لسنة 2001 حيث عرف العقد الالكتروني في المادة (2) بالاتي (لعقد الالكتروني : الاتفاق الذي يتم انعقاده بوسائل الكترونية ، كليا أو جزئياً) ويميز بعض الفقهاء بين العقود التي تبرم عبر البريد الالكتروني للمتعاقدين وبين العقود التي تبرم عبر المواقع الالكترونية ففي الأول يكون للطرفين حرية التعاقد والتفاوض بينما في الثاني لا يملك المستخدم أي حرية للتفاوض وإنما عليه أن يقبل بما يمليه عليه الموقع الالكتروني وهو اقرب إلى عقود الإذعان[15]، ويدخل في نطاقه عقد إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي لان المستخدم أو المشترك لا يملك إي رحبة للتفاوض وإنما عليه القبول بما يمليه عليه الموقع، وكل عقد سواء كان اعتيادي أو الكتروني لابد وأن يتوفر على أركانه ثلاثة (التراضي والمحل والسبب) ولان عقد إنشاء صفحة الفيسبوك هو عقد الكتروني فان ركن التراضي يمتاز ببعض الخصوصية أما ركني المحل والسبب فلا تميز لهما عن بقية العقود وسأعرض لها على وفق الآتي :

1. التراضي: ويقصد به اتفاق إرادتين على إحداث الأثر القانوني الذي يقصده طرفي العقد ويعد التراضي الركن الأساسي في العقد وهو جوهر العقد، فلا قيام للرابطة العقدية إلا بالتراضي وهذا يقتضي وجود الإرادة ويقصد بها إرادة جميع الأطراف وبذلك فان عديم الإرادة لا رضا له ويكون التعاقد معه باطل[16] وعناصر الرضا هما الإيجاب والقبول ونقصد بهما الإيجاب والقبول الالكتروني فالإيجاب الالكتروني هو التعبير البات والصادر من احد العاقدين والموجه إلى المتعاقد الأخر عبر شبكة المعلوماتية بقصد إبرام عقد في مجال المعاملات الالكترونية أما القبول الالكتروني فهو التعبير البات عن إرادة الطرف الذي وجه إليه الإيجاب عن طريق شبكة المعلوماتية[17]، لكن ما يجب التوقف عنده إن عقد إنشاء صفحة في الفيسبوك لم تحصل بين طرفيه المواجهة وإنما عبر الوسائط فإذا كان المستخدم صغير لم يبلغ سن الرشد ونحن نرى ذلك بشكل واسع سواء في العراق او في الخارج فهل هذا العقد يعتبر صحيح أم انه باطل وتعد هذه الإشكالية من أبرز الإشكاليات التي طرحت في التعامل عبر شبكة الانترنت، بأن العقد المبرم عبر وسائل الاتصال الحديثة، لا ينعقد صحيحا إلا إذا كان صادرا من متعاقدين تتوافر فيهما الأهلية، كما أن أثار العقد تنصرف إلى عاقديه، فلابد من تحديد هوية كلا المتعاقدين بصورة واضحة[18]، أما بالنسبة لإدارة الموقع فان شخص القائم بإتمام القبول أو الإيجاب هو الوكيل الالكتروني كما أطلق عليه قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012 حيث عرفه في الفقرة (ثامناً) من المادة(1) بالاتي (برنامج الحاسوب أو أية وسيلة الكترونية أخرى تستخدم من اجل تنفيذ إجراء أو الاستجابة لإجراء بقصد إنشاء أو إرسال أو تسلم معلومات) ويتميز عن الوكيل الاعتيادي بعدة مزايا منها إن وكالة الوكيل الالكتروني تكون صريحة، بينما تكون في الوكيل الاعتيادي إما ضمنية أو صريحة، ومن حيث طبيعة الاتفاق بين الوكيل والموكل أي وجود عقد وكالة بين الوكيل الاعتيادي والموكل، بينما في الوكيل الالكتروني يكون الاتفاق من خلال قرار يتخذ بواسطة إنسان لبرمجة كومبيوتر للرد بطريقة معينة، وهذا يعني أن هناك إنسان طبيعي سواء أكان أصيلاً عن نفسه أم ممثلاً قانونياً عن شخص معنوي يتخذ قراراً بإرادته بتجهيز وإعداد وكيل إلكتروني للقيام بعمليات إلكترونية تتضمن إبرام تصرفات قانونية لحساب الموكل، إذ يقوم المبرمج ببرمجة الكومبيوتر للرد حسب القرار السابق اتخاذه[19].

2. المحل : محل الالتزام هو الشيء الذي يلتزم المدين بالقيام به ويشترط فيه أن يكون معيناً تعييناً نافياً للجهالة[20]، وفي عقد إنشاء صفحة الفيسبوك يكون المدين هو إدارة موقع التواصل الاجتماعي لأنه، بعد تطابق الإيجاب والقبول وإتمام إجراءات العقد، يكون ملزم بأن ينشئ الصفحة ويتيح للمستخدم التمتع بالمزايا التي عرضها ولا يؤثر في ذلك كون الخدمة المقدمة مجانية أو بمقابل عوض، وبهذا الصدد لابد من التذكير والإشارة إلى القانون المدني الفرنسي بعد التعديل تخلى تماما عن فكرة المحل والسبب والاستعاضة عنهما بفكرة مضمون العقد وعلى وفق حكم المادة (1162) من القانون المدني الفرنسي بعد تعديلها بموجب قانون التعديل رقم 131 لسنة 2016 حيث أصبح عنوانها (مضمون العقد) بدلاً من المحل والسبب وعلى وفق النص الآتي (لا يجوز أن يخالف العقد النظام العام لا بشروطه ولا بهدفه سواء كان هذا الأخير معلوماً من قبل جميع الأطراف)[21]

3. السبب : ظهرت نظريتان في الفقه لتحديد مفهوم السبب، الأولى تقليدية وتميز هذه النظرية بين السبب الإنشائي والسبب الدافع والسبب القصدي[22]، في حين أن الثانية هي حديثة وهي من خلق القضاء والذي عد النظرية التقليدية ضيقة وعقيمة لا غناء فيها. وبالتالي فإنه توسع في تحديد السبب، وجعله هو الباعث الدافع إلى التعاقد ثم انضم الفقه الحديث إلى النظرية القضائية، ففي العقود الملزمة للجانبين إذا كان الباعث إلى التعاقد فيها غير مشروع وغير معلوم فالعقد باطل[23]، وكما أشرت فان فكرة المحل والسبب قد تخلى عنها القانون المدني الفرنسي واستعاض عنها بمضمون العقد وهذا رتب أثار مهمة تجاه تطبيق العقد والنظر إلى صحته وأسباب بطلانه[24] وهذه القواعد هي ذاتها الواجب توافرها في العقد الالكتروني بما فيه عقد إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك "Facebook" .

4. طبيعة عقد انشاء صفحة الفيسبوك "Facebook" :

إن النظرية العامة للعقد تحدد طبيعة العقد إما عقد ملزم للجانبين أو ملزم لجانب واحد مثل عقد الهبة فانه لا يلزم إلا الواهب لكن في عقد إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي وجدنا انه عقد ملزم للجانبين لوجود التزامات متقابلة على وفق ما تم عرضه آنفاً وهذه العقود تسمى عقود المعاوضة وفيها تفصيل واسع في كتب شرح القانون المدني[25] ولوقوف على طبيعة عقد إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لابد من العرض الآتي :

‌أ. عقد انشاء صفحة في الفيسبوك هو عقد معاوضة : إن مفهوم المعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما يعطيه فكل منهما يبحث عن مصلحة معينة يسعى للحصول عليها بإبرامه للعقد[26] وفي عقد إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي ظاهريا لا يوجد التزام مالي على المستخدم يدفعه إلى إدارة الموقع إلا إذا كان المستخدم يطلب ميزات أخرى في الصفحة لكن الشائع هو عدم دفع المستخدم أي أموال لقاء الخدمة التي يقدمها الموقع بإنشاء الصفحة وتبادل المعلومات مع الآخرين أو الاتصال بهم وهذا ظاهر الحال لكن في الحقيقة إن المستخدم يدفع أموال بشكل غير مباشر ودون أن يعلم إن المعلومات الشخصية التي يقدمها إلى إدارة الموقع والتي أصبحت ملكاً للموقع تشكل تجارة مربحة وكبيرة للموقع يتصرف بها بيعاً ومرابحة ومبادلة وهذه المعلومات لها قيمة تجارية اقتصادية تعود لمن جمعها وعالجها وحللها وهذه المواقع عندما تعلن خدمات مجانية مبتكرة مجانية بالعموم إلا أنها تمثل سلعة للبيع لمن يهدف إلى استعمالها[27] وأعلنت مفوضية المعلومات في بريطانيا فرضها غرامة على إحدى الشركات البريطانية مقدارها عشرون ألف باوند حيث اتضح أن تلك الشركة قد قامت ببيع معلومات وبيانات شخصية لأكثر من نصف مليون شخص إلى جهة ما، والمفوضية ذاتها تعرض في موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت قائمة تضم العديد من الشركات التي تمت معاقبتها بغرامات مالية بسبب قيامها بإرسال مئات الآلاف من الرسائل الإلكترونية (سبام) إلى مشتركين عشوائيين تمت عملية شراء بياناتهم الشخصية من جهة ما[28]، لذلك فان عقد إنشاء صفحة في الفيسبوك هو ليس عقد مجاني وإنما بمقابل المعلومات التي يقدمها المستخدم إلى إدارة الموقع التي أصبحت سلعة لها قيمة في سوق التداول بمعنى إنها أموال لان القانون عرف المال هو كل حق له قيمة حيث عرفته المادة (65) من القانون المدني العراق على وفق النص الآتي (المال هو كل حق له قيمة مادية) وما حصل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية حول توظيف البيانات التي تمتلكها شركة فيسبوك ودورها في التأثير على الناخب وتوظيفها لصالح حملة ترامب الانتخابية خير دليل على أن الخدمة التي يقدمها موقع التواصل الاجتماعي لم تكن مجانية وإنما بمقابل مال عبارة عن حقوق شخصية ممثلة بالمعلومات الشخصية التي تعطى إلى الإدارة لتصبح ملكاً لها وتتصرف بها بكل حرية.

‌ب. عقد إنشاء صفحة في الفيسبوك عقد إذعان: ويعرف الفقه القانوني عقد الإذعان بأنه العقد الذي ينفرد فيه احد الأطراف بوضع شروط التعاقد ويقتصر دور الطرف الآخر على القبول فقط إذا ما أراد الدخول في علاقة تعاقدية مع الآخر ويسمى إذعان لان احد الأطراف يكون مذعن للطرف الآخر في القبول بكافة شروطه وهذا المعنى تضمنه القانون المدني العراقي في الفقرة (1) من المادة (167) التي جاء فيها الآتي (القبول في عقود الإذعان ينحصر في مجرد التسليم بمشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه الموجب ولا يقبل فيه مناقشة) وهو ذات النص الوارد في المادة (100) من القانون المدني المصري ويماثلهم في الحكم نص المادة المعدلة (1110) من القانون المدني الفرنسي ويعتبر عقد النقل في الطائرة من عقود الإذعان لان الناقل هو من يملك تحديد الشروط العامة ولا يستطيع الزبون مناقشتها، ومثلها عقد إنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفيسبوك فان المستخدم لا يناقش شروط إدارة الموقع وإنما عليه القبول فقط حتى يقبل طلبه[29]، وهذا التوصيف يوفر للمستخدم عنصر الحماية القانونية عند تفسير العقد منها دور القاضي في تعديل هذه الشروط أو الإعفاء منها وعلى وفق حكم الفقرة (2) من المادة (167) من القانون المدني العراقي والمادة (149) من القانون المدني المصري وفي المادة (1171) من القانون المدني الفرنسي المعدل

5. زمان ومكان انعقاد العقد :

‌أ. زمان انعقاد العقد : بما إن عقد إنشاء صفحة في الفيسبوك هو عقد الكتروني فان زمان ومكان انعقاده هي ذاتها في العقد الالكتروني لان التعاقد يكون بين متعاقدين غير متعاصرين ولا يتفق وجودهم في مكان واحد[30] إلا إن تحديد الزمان ترد عليه فرضيتين وعلى وفق ما جاء في المادة (15) من قانون اليونسترال النموذجي للتجارة الالكترونية "Uncitral" الصادر عام 1996 الفرضية الأولى إذا كان الموجب قد حدد وسيلة الكترونية لقبول الرسائل من القابل فان مجرد هذه الرسالة يكون هو زمان الانعقاد، والفرضية الثانية إذا كان الموجب لم يعين نظام معلومات محدد لاستلام الرسائل فان وقت وصول الرسالة من القابل إلى نظام الموجب يكون هو الزمان لانعقاد العقد[31]، لذلك فان مجرد قبول الإيجاب الصادر من أي طرف في العقد ولحظة إتمام كافة شروط إنشاء الصفحة وإرسال رسالة بذلك يكون هو زمان الانعقاد وهذا ليس بغريب على المنظومة القانونية العراقية حيث جاء في نص الفقرة (1) من المادة (87) مدني الآتي (يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني او نص قانوني يقضي بغير ذلك)

‌ب. مكان انعقاد العقد : إن تحديد مكان انعقاد العقد له أهمية خاصة، من حيث تحديد القانون الواجب التطبيق بشأنه والقضاء المختص بنظر منازعاته، وتزداد هذه الأهمية خاصة إذا تعلق الأمر بالعقود الإلكترونية التي تبرم عبر شبكات الاتصال ومنها الانترنيت، نظرا للطابع غير المادي والعالمي الذي تتميز بها هذه الوسائل في التعاقد، مما يجعل القواعد التي تحكم هذه المسألة في القانون المدني محل تساؤل عند الكثير من الفقهاء حول إمكانية تطبيقها على هذه العقود، إلا أن قانون اليونسترال النموذجي للتجارة الالكترونية "uncitral" أشار في حالة عدم الاتفاق بين الطرفين على مكان الانعقاد فان مكان المرسل إليه الذي استلم رسالة القبول[32] ونص المادة (87) من القانون المدني قاربت في حكمها هذا المعنى[33]

‌ج. التعاقد بين غائبين : إن تحديد مكان وزمان انعقاد العقد بين غائبين ومنها عقد إنشاء صفحة الفيسبوك قد تصدى له الفقه القانوني بأربع نظريات وكل نظرية لديها اتجاه حول تحديد زمان اتحاد الإيجاب والقبول وهو المرحلة النهائية لإتمام التعاقد اذ بعد اتحاد الإيجاب والقبول يكون العقد قد ظهر للوجود وهذه النظريات سأعرض لها باقتضاب وعلى وفق الآتي:

1 نظرية إعلان القبول: وهذه النظرية تعتبر هو لحظة إعلان القبول من الطرف الذي وجه إليه الإيجاب او في لحظة اتخاذ القرار بالقبول والإعلان لم يكن سوى إظهار القبول وليس القبول بحد ذاته ولا يهم علم أو عدم علم من أرسل الإيجاب ويتحدد مكان انعقاد العقد في المكان الذي يتواجد فيه القابل وقت التعاقد[34] ومثال تطبيقي لهذه النظرية هو افتراض القبول في إنشاء صفحة الفيسبوك يكون من المستخدم فإذا كان لحظة قبوله في العراق فان مكان الانعقاد يكون في العراق أما إذا كان في أي بلد آخر فان مكان الانعقاد يكون في ذلك البلد.

2 نظرية تصدير القبول : ويقصد بهذه النظرية ان العقد لايتم ولا يعتبر اتحاد الإيجاب بالقبول حتى لو تم قبول الإيجاب من القابل مثلما ورد في النظرية السابقة المشار إليها في أعلاه وإنما يكون الاتحاد قد تم عند تصدير القبول بأي وسيلة سواء رسالة الكترونية أو إشارة أو أي وسيلة أخرى معتبرة بحيث لا يستطيع القابل أن يسترد قبوله وهذه النظرية تأخر اتحاد الإيجاب والقبول إلى مرحلة لاحقة لمرحلة القبول على خلاف ما ورد في النظرية الأولى

3 نظرية تسلم القبول: هذه النظرية ذهبت ابعد من النظريتين السابقتين اذا لم تكتفي بتصدير القبول وإنما اعتبرت تسلم القبول من قبل الطرف الموجب هو لحظة انعقاد العقد حيث يرى أنصار هذه النظرية إن القبول يتم ويصدر لكن لم يصل أما لسبب أو لعارض فلابد ان يكون القبول قد وصل حقيقةً أو حكماً إلى الموجب وفي تلك اللحظة يكون العقد قد انعقد ومثال ذلك شخصان يطلبان فتح صفحة في موقع التواصل الاجتماعي في نفس اللحظ الا ان احدهم لم يصله قبول الطلب بسبب عارض فني والآخر وصل الطلب فان الثاني يكون عقده تم بينما الآخر ما زال القبول لم يقترن بالإيجاب في ضوء أحكام هذه النظرية مما سيؤثر في ترتيب الآثار الناجمة عن التعاقد

4 نظرية العلم بالقبول : إن هذه النظرية لا تعتبر وصول القبول الى الموجب كافياً لان أحيانا تصل الرسالة الالكترونية إلى بريد المستخدم ويعد ذلك بحكم الاستلام الحكمي لكن لم يعلم بها المستخدم بوصفه الموجب أو طالب الإيجاب فان ذلك في ضوء هذه النظرية لا يكفي وإنما لابد أن يطلع عليها أو يعلم بها المستخدم وهذه اللحظة هي لحظة الانعقاد[35] وهذه النظرية اخذ بها المشرع العراقي في المادة (86) من القانون المدني التي جاء فيها الآتي (1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني او نص قانوني يقضي بغير ذلك.2 – ويكون مفروضاً إن الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما).

ومن خلال العرض السريع لهذه النظريات نجد من الصعوبة ترجيح إحداهما على الأخرى ويكون من المناسب ان يكون القانون هو من يحدد أي الطرق للقبول ولاتحاد الإيجاب والقبول لان الاجتهاد سيتوسع فيها في ضوء ما تقدم عرضه وحتى مع هذا السبيل إلا أن تعدد القوانين واختلافها في اعتماد أي نظرية أدى إلى حصول تنازع في القوانين وهذا أدى بدوره إلى ظهور حقل جديد في حقول علم القانون يسمى القانون الدولي الخاص أو تنازع القوانين لأنه سيؤثر في القانون الواجب التطبيق والقضاء الوطني المختص في النظر في النزاع .

الفرع الثاني

أثار عقد إنشاء صفحة في الفيسبوك "Facebook"

إن لكل عقد أثار فإذا كان من العقود الملزمة للجانبين فان كل طرف عليه أداء الالتزام الواجب تنفيذه فإذا أنعقد العقد صحيحا ألزم الطرفين بكل ما ورد فيه، و هذا الالتزام هو الذي يبرر المبدأ المعروف بالقوة الملزمة للعقد الذي تتجلى مظاهره في ثلاثة مبادئ (العقد شريعة المتعاقدين، تنفيذ العقد بحسن نية، الالتزام بمحتوى العقد) ولمعرفة تلك الآثار لابد من معرفة نطاق القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع ومن حيث الأشخاص وعلى وفق الآتي

1. نطاق القوة الملزمة للعقد من حيث الموضوع : بمعنى تحديد الالتزامات الناشئة عنه لان المتعاقد لا يلتزم إلا بما ورد في العقد وهذا يستوجب تفسير العقد إن لم يتفق الطرفان على معنى واضح كما يتطلب أيضاً تحديد مضمونه[36] ومثال ذلك التزام إدارة موقع الفيسبوك "FACEBOOK" بتمكين المستخدم من التحكم في إعدادات الخصوصية وكيفية المشاركة[37] كذلك التزام المستخدم بالسماح بنشر المعلومات والمحتويات التي يضعها في الصفحة ليطلع عليها الجميع بما فيهم الأشخاص من خارج المشتركين في الفيسبوك[38] لكن هذا الالتزام ألاتفاقي والذي ينطوي تحت بند العقد شريعة المتعاقدين الذي يعني ان ما اتفق عليه يكون لازم للطرفين لكن هذا المبدأ مقيد بعدة شروط تتيح لأحد الأطراف عدم الالتزام بما اتفق عليه مثال ذلك اذا كان الشرط او الالتزام مخالف للنظام العام والآداب العامة فانه يعد بحكم الباطل ولا يرتب اثر ولا يلزم من التزم به ابتدأ وأحيانا القانون هو الذي يقيد هذا المبدأ مثال ذلك ما ورد في نص المادة (38) من قانون المعلومات والحريات الفرنسي رقم 17 لسنة 1978 الذي جاء فيه بان من حق أي شخص طبيعي أن يعارض ، لأسباب مشروعة ، معالجة البيانات الشخصية المتعلقة به فأصبح بحكم القانون الفرنسي بالنسبة للأشخاص الذين يسري بحقهم شرطاً مقيداً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين بالنسبة لإدارة موقع التواصل الاجتماعي "Facebook" حتى وان قبل المستخدم بإعلان السياسات والخصوصية الذي أجاز لإدارة الفيسبوك هذا الحق، وجاء في الاتفاق الذي حصل بين المفوضية الأوربية والإدارة الأمريكية عام 2016 والمسمى "Privacy Shield" على احترام الحقوق الأساسية للمواطنين الأوربيين عند معالجة بياناتهم الشخصية في الولايات المتحدة الأمريكية[39].

2. معرفة نطاق القوة الملزمة للعقد من حيث الأشخاص: بمعنى تحديد الملتزم بتنفيذ العقد لان الأصل أن لا يسري اثر هذا العقد الى خارج الأشخاص الأطراف فيه لكن هذا المبدأ ويسمى بمبدأ نسبية العقد وفيه تفصيل واسع لا مجال لذكره في هذا البحث[40] وفي ما يتعلق بموضوع البحث فان الأثر بين طرفي عقد إنشاء صفحة في موقع الفيسبوك لا يتعدى اثره الملزم سوى بين طرفيه المستخدم وإدارة الموقع لكن أحيانا أثار العقد تنصرف إلى الغير وتمتد أثاره الى أشخاص لم يكونوا من أطرافه وهذا في القواعد العامة مثال ذلك وفاة احد الأطراف فان خلفه العام أو الخاص يحل محله في تنفيذ الالتزام إلا إذا كان شخص الطرف المتوفى (المدين) محل اعتبار مثال الطبيب الذي يلتزم بإجراء عملية جراحية فان خلفه العام (ورثته) غير ملزمين بتنفيذ ذلك الالتزام لان صفة الطبيب ومهارته هي التي كانت محل الاعتبار وهذا ما أشارت إليه القواعد العامة للعقود ومنها ما ورد في المادة (142/1) من القانون المدني العراقي التي جاء فيها الآتي (ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام) وارى إن عقد إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي هو من النوع الذي لا تنصرف أثاره إلى الغير من حيث الالتزام وتنفيذ الالتزام بمعنى لا يجوز للوريث ان يطلب من إدارة الفيسبوك تسجيل اسمه محل مورثه في الصفحة.

الفرع الثالث

أثار العقد بالنسبة للحقوق الأساسية للمستخدم

إن عقد إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي كما أوضحت بأنه ذو طبيعة خاصة من حيث التكوين والآثار وحتى الشكلية لكنه يبقى عقداً يرتب أثاره تجاه الأطراف المتعاقدة وطبيعة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والية النشر التي تخرج عن نطاق سيطرة إطرافه لان من مميزات الموقع ومنها الفيسبوك "Facebook" إنها تنتشر إلى جميع أنحاء العالم وبسرعة البرق ولا يمكن بعد ذلك إزالة آثارها لان المواد التي تظهر في الصفحة قد يتم تفريغ محتواها في مواقع أخرى أو في حواسيب ويعاد استعمالها وعلى وجه الخصوص الفديوات لذلك وجدت الحماية القانونية لبعض الحقوق التي تعتبر من قبل الحقوق الأساسية مثل الحق في الخصوصية وحق الحرية في التعبير عن الرأي والحق في النسيان وسأعرض لهذه الحقوق بشكل سريع لتوضيح فكرة البحث واترك لمن يرغب بالاطلاع إلى العودة إلى الكتب التخصصية لان هذه المواضيع واسعة وكتب عنها الكثير ولا يستوعب هذا البحث الإلمام بها جميعاً وسيكون العرض على وفق الآتي :

1. الحق في الخصوصية : إن الحق في الخصوصية يعتبر من الحقوق الأساسية التي ورد في المادة (12) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 إشارة إلى هذا الحق وضرورة احترامه وعلى وفق النص الآتي (لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات( كذلك الإشارة إلى هذا الحق في المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 كذلك في بعض الاتفاقيات الإقليمية مثل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 1994 ومفهوم هذا الحق بأنه يرتبط بكيان الإنسان أو في حيزهِ الخاص الذي يسعى من خلاله الى حماية مشاعره وأفكاره وأسراره الخاصة تجسيداً لكينونته الفردية كما يعرفه البعض الآخر من الكتاب بأنه حيز خاص يسمح للفرد بان يتفاعل أو لا يتفاعل مع الآخرين[41] وهذا الحق توفرت لها الحماية بموجب الاتفاقيات الدولية والعديد من الدساتير الوطنية ومنها دستور العراق لعام 2005 إذ ذكر ذلك الحق بشكل صريح وأصبح من الحقوق الدستورية التي تراعيها القوانين النافذة وعلى وفق ما جاء في الفقرة (أولاً) المادة (17) التي جاء فيها الآتي (لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة) لذلك فان الحق في الخصوصية أصبح يواجه تحديات كبيرة في ظل العصر الرقمي مما دعا العالم إلى الاهتمام به وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها العدد 68/167 المؤرخ في 18/كانون الأول ـ ديسمبر/2013 وعنوانه الحق في الخصوصية في العصر الرقمي حيث جاء في مقدمته النص الآتي (الجمعية العامة إذ تؤكـــد مـــن جديـــد حـــق الإنـــسان في الخـــصوصية الـــذي لا يـــسمح بتعـــريض أي شــخص لتــدخل تعــسفي أو غــير قــانوني في خــصوصياته أو في شــؤون أســرته أو بيتــه أو مراسلاته، وحقـه في التمتـع بحمايـة القـانون مـن مثـل هـذا التـدخل، وإذ تـسلم بـأن ممارسـة الحــق في الخــصوصية أمــر مهــم لإعمــال الحــق في حريــة التعــبير والحــق في اعتنــاق الآراء دون مضايقة، وإحدى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع الديمقراطي)[42]كما يتناول ذلك القرار مواضيع أخرى تتعلق بالحق في الخصوصية منها الحاجة إلى وجود إجراءات وقائية ورقابية[43]، لكن بعض المهتمين في دراسة الحقوق الشخصية يتوقع بان الأمر لربما مبالغ فيه لان الواجب التوازن بين الحق في الخصوصية وبين الحقوق الأخرى المتعلقة بحرية التعبير والحق بالحصول على المعلومة ويعد من الحقوق الأساسية للإنسان التي نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية والدستور العراقي ويشكل ذلك الحق وسيلة من أهم وسائل مكافحة الفساد ويجسد عمليا مبدأ الشفافية في العمل الحكومي وبقية مؤسسات الدولة، لذلك فان الحق في التعبير عن الرأي وحق الحصول على المعلومة تتفوق على الحق في الخصوصية مما دعا الأمم المتحدة في قرارها الملمع عنه آنفاً إلى التشديد على الترابط بين الحق في الخصوصية وبين ثلاثة حقوق أخرى وهي الحق في حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع والحق في الوصول او الحصول على المعلومات[44] كما يرى بعض شراح القانون إن التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في وسائل الاتصال والإعلام، وكذلك الانفتاح الديمقراطي للمجتمعات أدى إلى حصول خروقات في حق الشخص بصيانة السمعة[45]

2. الحق في النسيان : هذا الحق تم تنظيمه وتقنينه حديثاً بموجب عدة تشريعات منها نظام البرلمان الأوربي رقم 679/2016 في 27/4/2016 الصادر عن البرلمان الأوربي والذي سينفذ في 25/5/2018 وعلى وفق ما جاء في المادة (17) من ذلك النظام ويسمى Right to erasure (right to be forgotten) أي إعطاء الحق لكل شخص بطلب محو بياناته في حال لم تكن ضرورية في ضوء أهداف المعالجة أو في حال سحبه موافقته على هذه المعالجة أو اعتراضه على المعالجة غير القانونية[46]

وعرض هذه الحقوق على سبيل المثال القصد منها بإن الآثار الناشئة عن عقد إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي أصبحت خاضعة للتشريعات التي تعدل من طبيعة الالتزام ورجحت العلاقة القانونية على العلاقة الاتفاقية وهذا ما أشارت إليه المادة (1193) من القانون المدني الفرنسي المعدلة بموجب القانون الصادر عام 2016 حيث جاء فيها الآتي (لا تلزم العقود بما هو منصوص عليه فقط، بل أيضاً بجميع ما يعتبر من توابعها وفقاً للعدالة والعرف والقانون)[47] وفي مجال الحقوق التي أشرت إليها (الحق في الخصوصية والحق في النسيان) فان أثار العقد تمتد أحيانا إلى غير أطرافه وهم المستخدم وإدارة الموقع، لان صفحة المستخدم قد تتضمن مواد تتعلق بالاعتداء على حق الخصوصية للغير وفي هذه الحالة يتعدى الأثر إلى خارج أطرافه ويكون تحمل المسؤولية على وفق أحكام المسؤوليتين العقدية إذا كان الإخلال من احد العاقدين تجاه العاقد الأخر وعلى وفق المسؤولية التقصيرية إذا كان تجاه الغير ويتحمل الجزاء المناسب من تسبب بذلك الاعتداء، إلا أن هذا العقد بين المستخدم وموقع إدارة الموقع أصبح يمتد أثره إلى الغير للتمسك به، حيث أشارت المادة (1200) من القانون المدني الفرنسي المعدلة بالقانون الصادر عام 2016 إلى حق الغير بالتمسك بالعقد وبخاصة من اجل إثبات واقعة ما[48]، وهذا يعد تطور مهم في مفهوم نظرية العقد لان ما جاء في المادة (142) من القانون المدني العراق[49] قد حصرت أثار العقد بين المتعاقدين وخلفهم الخاص والعام فقط وبهذا الاتجاه الحديث في القانون المدني الفرنسي أصبح عقد إنشاء صفحة في موقع التواصل الاجتماعي يمتد أثره إلى الغير بالمقدار الوارد في التعديل المشار إليه أما عن الحق في النسيان فانه أضفى على العقد طبيعة جديدة لان العقود الصحيحة تكون نافذة وملزمة للجميع ولغاية فسخها او إنهائها على وفق مقتضى القانون سواء رضائياً أو قضائياً ولا يعود ذلك على ما سبق تنفيذه لكن بموجب هذا الحق المقرر حديثاً بموجب نظام البرلمان الأوربي الحديث أصبح على احد أطراف العقد الالتزام بإلغاء ومسح جميع البيانات السابقة التي هي محل التزام المستخدم بمعنى تكون بأثر رجعي لكن هذا الالتزام القانوني لا يتعدى إلى المعلومات التي نقلها غير أطراف العقد واحتفظ بها مستخدم آخر.



الخاتمة

من خلال ما تقدم عرضه نجد إن عقد إنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي يعد من أكثر العقود تداولاً في الحياة اليومية في العراق وفي العالم في ضوء الإحصائيات التي أعدتها المراكز المتخصصة إلا إن الفرد لا يشعر بأهمية هذا العقد والثمن الذي يقدمه إلى إدارة الموقع فضلاً عن المخاطر الناجمة عن امتلاك تلك المواقع للمعلومات الشخصية للمستخدم والتصرف بها على وفق مشيئتها وتأثيرها على حقوق الإنسان ومنها على وجه الخصوص الحق في الخصوصية والحق في التعبير عن الرأي والحق في النسيان والحق في الأمن وغيرها من الحقوق الأخرى والعراق مثل سائر البلدان العربية ودول العالم الثالث لم تلتفت حكومته إلى التصدي لتلك المخاطر مثلما سعت البلدان الأوربية عند إبرام اتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية تضمن سلامة المستخدم وعدم التعرض لحقوقه الشخصية وسبب تلك الاتفاقيات مع الولايات المتحدة فقط لان اغلب مواقع التواصل الاجتماعي مقر إدارتها في الولايات المتحدة، كما إن تجاهل الطبيعة القانونية لمثل هذا التصرف في إنشاء صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي سيؤدي بالنتيجة إلى عدم معرفتنا بكيفية التعامل مع الخرق والاعتداء الذي يصيب حقوقنا لذلك فان هذه الدراسة المقتضبة لا تتعدى عن كونها إشارة إلى أهمية هذا الأمر والحاجة إلى المزيد من البحث والتقصي عنها والعمل الجاد والمشترك بين المؤسسات الأكاديمية والخدمية والحقوقية وغيرها بكل أشكالها الخاصة والعامة ومحاولة توضيح أهمية هذا التصرف بالنسبة للفرد وكذلك بالنسبة لأمنه الشخصي والأمن الوطني والقومي حيث أشار الرئيس الأمريكي السابق اوباما إلى تلك الأهمية بقوله عدم إمكانية تحقيق الأمن بنسبة 100% وفي نفس الوقت ضمان حق الخصوصية بذات النسبة دون الموازنة والملائمة بين هذين الأمرين[50] وفي الختام أتمنى ان يلتفت المشرع العراقي إلى حجم التطور الحاصل في الحياة اليومية للإنسان بعد دخول عالم الاتصال والتواصل في ثورته الجديدة وانتقاله من عصر العولمة إلى عصر المعلومة أو العصر الرقمي ومواكبة هذه التطورات عبر تشريع القوانين أو تعديل القوانين النافذة حتى تتلائم وتلك المستجدات من اجل توفير الاستخدام المشروع لها وتنظيمها عبر القانون على أن يكون هدف التشريع ضمان امن المواطن والبلاد مع ضمان حق المواطن في ممارسة حقوقه وليس العمل على جعل هذا التطور وسيلة لقمع المواطن وتكميم صوته وضمان امن الحكومات.





المصادر

1. الدكتورة بشرى جميل الراوي ـ دور مواقع التواصل الاجتماعي في التغيير، مدخل نظري ـ مجلة الباحث الإعلامي ـ العدد 18 لسنة 2013 تصدر عن كلية الإعلام في جامعة بغداد

2. سارة علي رمال ـ الحق في الخصوصية في العصر الرقمي قراءة تحليلية في ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 68/167 ـ منشورات الحلبي الحقوقية في بيروت ـ طبعة أولى عام 2018

3. القاضي سالم روضان الموسوي ـ جرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائيةـ منشورات الحلبي الحقوقية في بيروت عام 2012

4. الدكتور غني ريسان الساعدي ـ النظام القانوني للوكيل الالكتروني دراسة مقارنة ـ منشور على الموقع الالكتروني لجامعة اهل البيت

5. الدكتور عبدالرزاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني ج1 المجلد الاول ـ منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية في بيروت طبعة عام 2000

6. كاظم كريم علي ـ العقد الالكتروني ـ دراسة منشورة في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية التي تصدر عن كلية القانون في جامعة بابل ـ السنة الاولى عام 2009 العدد الاول

7. كوسام أمينة ـ خصوصية الأهلية في التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة ـ دراسة منشورة في النشرة الالكترونية لمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية التي تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائرية العدد السادس لسنة 2015

8. الدكتور محمد حسن قاسم ـ القانون المدني الالتزامات ، المصادر ، العقد، المجلد االاول دراسة مقارنة في ضوء تعديل قانون العقود الفرنسي الجديد (عام 2016) ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ الطبعة الأولى عام 2018

9. الدكتور محمد حسن قاسم ـ قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية المواد 1100ـ1231ـ منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الأولى عام 2018

10. القاضي الدكتور وسيم شفيق الحجار ـ النظام القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي ـ إصدار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب ـ الطبعة الأولى عام 2017

11. الدستور العراقي لعام 2005

12. القانون المدني العراقي

13. القانون المدني المصري

14. القانون المدني الفرنسي المعدل

الهوامش

[1] للمزيد انظر القاضي الدكتور وسيم شفيق الحجار ـ النظام القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي ـ إصدار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب ـ الطبعة الأولى عام 2017 ـ ص9

[2] للمزيد انظر سارة علي رمال ـ الحق في الخصوصية في العصر الرقمي قراءة تحليلية في ضوء قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 68/167 ـ منشورات الحلبي الحقوقية في بيروت ـ طبعة أولى عام 2018 ـ ص11

[3] للمزيد انظر القاضي الدكتور وسيم شفيق الحجار ـ مرجع سابق ـ ص14

[4] للمزيد انظر القاضي الدكتور وسيم شفيق الحجار ـ مرجع سابق ـ ص16

[5] الدكتورة بشرى جميل الراوي ـ دور مواقع التواصل الاجتماعي في التغيير / مدخل نظري ـ مجلة الباحث الاعلامي ـ العدد 18 لسنة 2013 تصدر عن كلية الإعلام في جامعة بغداد ـ ص 94

[6] نص قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية العدد 989/جزاء/2014 في 29/12/2014 (تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 29/12/2014 برئاسة الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين عبدالرزاق محسن صالح وسالم روضان الموسوي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :ـ

المميز / ج . س

المميز عليه / ذ ، ج . وقرار محكمة جنح قضايا النشر والاعلام بعدد .... /نشر/جنح/2014

بتاريخ 29/10/2014 وبالدعوى المرقمة ... /نشر/ج/جنح/2014 أصدرت محكمة جنح قضايا النشر والإعلام حكما حضوريا قابلا للتمييز يقضي بالاتي :

الحكم على المدان ( ذ ، ج ) بغرامة مالية مبلغ خمسمائة ألف دينار استنادا لأحكام المادة ( 433) ق.ع وعند عدم الدفع حبسه حبساً بسيطا لمدة ثلاثة اشهر

إعطاء الحق للمشتكية بمراجعة المحاكم للمطالبة بالتعويض ان شاءت ذلك استنادا لأحكام المادة 19 الأصولية

صدر الحكم استنادا لأحكام المادة 182/ا الاصولية ولعدم قناعة المميزة بالقرارالمذكور اعلاه طعن به تمييزا وكيلاها بلائحتهما التميزية المؤرخة 17/11/2014 طالبين نقضه للأسباب الواردة فيها عرضت القضية أعلاه على السيد المدعي العام حيدر هاشم عبد الرزاق وطلب بمطالعته المؤرخة 24/11/2014 تصديق القرار من حيث النتيجة إلا أن العقوبة جاءت غير مناسبة بحق المدان وطلب تشديدها استنادا لأحكام المادة (259/ا/2) الاصولية

القرار

لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التميزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لان الأدلة المتحصلة في وقائع الدعوى تكفي للإدانة على وفق حكم المادة (433) عقوبات والمتمثلة بثبوت قيام المدان بنشر عبارات تشكل قذفا بحق المميزة المشتكية وذلك بإسناده وقائع معينة لها لو صحت من شانها ان توجب العقاب والتحقير في وسطها المهني والاجتماعي لذلك قرر تصديق حكم الإدانة إلا أن العقوبة المفروضة وجد إنها لا تتناسب والفعل المرتكب لان نشر عبارات القذف عبر وسائل الإعلام يعد ظرفاً مشددا على وفق حكم المادة ( 433/ا) عقوبات والنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيسبوك) يعد من وسائل الإعلام لأنه متاح للجميع ويصل إلى الجميع ويوفر عنصر العلانية في الفعل وعلى وفق حكم المادة ( 19/3) عقوبات وبذلك فان العقوبة غير مناسبة للفعل وكان المقتضى تشديدها وفرضها بالحد الذي يحقق عنصر الإصلاح والردع العام لذلك قرر نقض قرار الحكم بالعقوبة وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لتشديد العقوبة وربطها بقرار حكم العقوبة جديد على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة لأحكام المادة (259/ا/7) أصول جزائية وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 104 لسنة 1988 القرار بالاتفاق في 7/ ربيع الاول / 1436 الموافق 29/12/2014)

[7] للمزيد انظر القاضي سالم روضان الموسوي ـ الدستور والقانون والقضاء خواطر نقدية ـ منشورات مكتب صباح القانونية في بغداد الطبعة الاولى عام 2016ـ ص11

[8] للمزيد انظر القاضي الدكتور وسيم شفيق الحجار ـ مرجع سابق ـ ص20

[9] للمزيد الاطلاع على البيان في أي صفحة من صفحات "facebook" ومنها النص الوارد في مطلعها الذي أشرت إلى معناه سابقاً والذي جاء فيه الاتي :

This Statement of Rights and Responsibilities ("Statement," "Terms,"´-or-"SRR") derives from the Facebook Principles, and is our terms of service that governs our relationship with users and others who interact with Facebook, as well as Facebook brands, products and services, which we call the “Facebook Services”´-or-“Services”. By using´-or-accessing the Facebook Services, you agree to this Statement, as updated from time to time in accordance with Section 13 below. Additionally, you will find resources at the end of this document that help you understand how Facebook works. Because Facebook provides a wide range of Services, we may ask you to review and accept supplemental terms that apply to your interaction with a specific app, product,´-or-service. To the extent those supplemental terms conflict with this SRR, the supplemental terms associated with the app, product,´-or-service govern with respect to your use of such app, product´-or-service to the extent of the conflict



[10] نقلاً بتصرف عن موقع وكيبيديا "الموسوعة الحرة" الالكتروني بتاريخ 20/4/2018 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83#%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9

[11] منشور على الموقع الرسمي لهيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية https://www.tra.gov.ae/assets/Ls5Zf1ED.pdf.aspx

[12] للمزيد انظر الدكتور عبدالرزاق السنهوري ـ الوسيط في شرح القانون المدني ج1 المجلد الاول ـ منشورات مكتبة الحلبي الحقوقية في بيروت طبعة عام 2000 ـ ص149

[13] نقلاً عن ترجمة الدكتور محمد حسن قاسم ـ قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية المواد 1100ـ1231ـ منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الأولى عام 2018 ـ ص28

[14] للمزيد انظر الدكتور محمد حسن قاسم ـ القانون المدني الالتزامات ، المصادر ، العقد، المجلد االاول دراسة مقارنة في ضوء تعديل قانون العقود الفرنسي الجديد (عام 2016) ـ منشورات الحلبي الحقوقية ـ الطبعة الأولى عام 2018ـ ص68

[15] للمزيد انظر كاظم كريم علي ـ العقد الالكتروني ـ دراسة منشورة في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية التي تصدر عن كلية القانون في جامعة بابل ـ السنة الأولى عام 2009 العدد الأول ـ ص 279

[16] للمزيد انظر الدكتور محمد حسن قاسم ـ القانون المدني الالتزامات ، المصادر ، العقد، المجلد الأول ـ ص 102

[17] كاظم كريم علي ـ مرجع سابق ـ ص 284

[18] كوسام امينة ـ خصوصية الأهلية في التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة ـ دراسة منشورة في النشرة الالكترونية لمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية التي تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائرية العدد السادس لسنة 2015 ـ ص 348

[19] للمزيد انظر الدكتور غني ريسان الساعدي ـ النظام القانوني للوكيل الالكتروني دراسة مقارنة ـ منشور على الموقع الالكتروني لجامعة اهل البيت بتاريخ 20/4/2018

http://abu.edu.iq/research/articles/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A9

[20] للمزيد انظر الدكتور عبدالرزاق السنهوري مرجع سابق ـ ص 408

[21] نقلاً عن ترجمة الدكتور محمد حسن قاسم ـ قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية المواد 1100ـ1231ـ منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الأولى عام 2018 ـ ص 64

[22] انظر الدكتور عبدالرزاق السنهوري مرجع سابق ـ ص 476

[23] انظر الدكتور عبدالرزاق السنهوري مرجع سابق ـ ص 492

[24] للمزيد انظر الدكتور محمد حسن قاسم ـ القانون المدني الالتزامات ، المصادر ، العقد، المجلد الأول ـ مرجع سابق ـ ص320

[25] انظر الدكتور عبدالرزاق السنهوري ـ مرجع سابق

[26] للمزيد انظر الدكتور محمد حسن قاسم ـ القانون المدني الالتزامات المصادر، العقد، المجلد الأول ـ مرجع سابق ـ ص75

[27] للمزيد انظر القاضي الدكتور وسيم شفيق الحجار ـ مرجع سابق ـ ص67

[28] نقلا عن صحيفة العرب التي تصدر في لندن في عددها رقم 10860 الصادر بتاريخ 28/11/2017 مقال للكاتب طاهر علوان https://s3.eu-west-2.amazonaws.com/alarabuk.prod/pdf/2017/11/28-11/p1000.pdf#page=1

[29] للمزيد انظر الدكتور محمد حسن قاسم ـ القانون المدني الالتزامات ، المصادر ، العقد، المجلد الأول ـ مرجع سابق ـ ص56

[30] للمزيد انظر الدكتور محمد حسن قاسم ـ القانون المدني الالتزامات ، المصادر ، العقد، المجلد الأول ـ مرجع سابق ـ ص 180

[31] كاظم كريم علي ـ مرجع سابق ـ ص 287

[32] كاظم كريم علي ـ مرجع سابق ـ ص 287

[33] للمزيد انظر الدكتور محمد حسن قاسم ـ القانون المدني الالتزامات ، المصادر ، العقد، المجلد الأول ـ مرجع سابق ـ ص181

[34] الدكتور محمد حسن قاسم ـ القانون المدني الالتزامات ، المصادر ، العقد، المجلد الأول ـ مرجع سابق ـ ص176

[35] الدكتور محمد حسن قاسم ـ القانون المدني الالتزامات ، المصادر ، العقد، المجلد الأول ـ مرجع سابق ـ ص177

[36] للمزيد انظر الدكتور محمد حسن قاسم ـ القانون المدني الالتزامات ، المصادر ، العقد، المجلد الثاني ـ ص9

[37] النص الانكليزي للالتزام الوارد في إعلان الحقوق والسياسات لإدارة الفيسبوك

You own all of the content and information you post on Facebook, and you can control how it is shared" through your privacy and application settings

[38] النص الانكليزي للالتزام الوارد في إعلان الحقوق والسياسات لإدارة الفيسبوك

When you publish content´-or-information using the Public setting, it means that you are allowing everyone, including people off of Facebook, to access and use that information, and to associate it with you (i.e., your name and profile picture

[39] للمزيد انظر القاضي الدكتور وسيم شفيق الحجار ـ مرجع سابق ـ ص71

[40] للمزيد انظر الدكتور محمد حسن قاسم ـ القانون المدني الالتزامات ، المصادر ، العقد، المجلد الثاني ـ ص97

[41] للمزيد انظر القاضي الدكتور وسيم شفيق الحجار ـ مرجع سابق ـ ص37

[42] نص القرار منشور في موقع الأمم المتحدة الالكتروني بتاريخ 21/4/2018

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/68/167

[43] للمزيد وبشكل تفصيلي انظر سارة علي رمال ـ مرجع سابق ـ ص55

[44] للمزيد انظر القاضي الدكتور وسيم شفيق الحجار ـ مرجع سابق ـ ص41

[45] القاضي سالم روضان الموسوي ـ جرائم القذف والسب عبر القنوات الفضائيةـ منشورات الحلبي الحقوقية في بيروت عام 2012 ـ ص136

[46] للمزيد انظر القاضي الدكتور وسيم شفيق الحجار ـ مرجع سابق ـ ص91

[47] نقلاً عن ترجمة الدكتور محمد حسن قاسم ـ قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية المواد 1100ـ1231ـ مرجع سابق ـ ص80

[48] نقلاً عن ترجمة الدكتور محمد حسن قاسم ـ قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية المواد 1100ـ1231ـ مرجع سابق ص 84

[49] نص المادة (142) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل التي جاء فيها الآتي (ينصرف اثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الاثر لا ينصرف الى الخلف العام)

[50] نقلاً عن سارة علي رمال ـ مرجع سابق ـ ص193








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اعتقال متضامنين وفض مخيم داعم لفلسطين أمام البرلمان الألماني


.. الحكم بإعدام مغني إيراني بتهمة «الإفساد في الأرض»




.. Students in the USA are protesting in support of Palestinia


.. إسرائيليون يتظاهرون قرب منزل بيني غانتس لعقد صفقة تبادل أسرى




.. برنامج الغذاء العالمي يحذر من المجاعة في شمال قطاع غزة... فك