الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الوصي على القاصر ملزم بالحفاظ عليه وعلى امواله بحكم القانون

سالم روضان الموسوي

2019 / 1 / 1
دراسات وابحاث قانونية


الوصي على القاصر ملزم بحكم القانون بالحفاظ على اموال القاصر
تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة بتاريخ 23/9/2018 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعي / م ، ص، ح
المدعى عليه / ع، ص، ح
القرار
لدعوى المدعي وللمرافعة الحضورية العلنية حيث ادعى بان هذه المحكمة سبق إن نصبت شقيقه المدعى عليه وصياً على ابن شقيقهم القاصر (ع، ح، ص) بموجب قرار الحكم الصادر عن هذه المحكمة العدد 494/ش/2013 في 19/9/2013 ويطلب إسقاط وصاية المدعى عليه عن القاصر وتنصيبه بدلاً عنه لأنه هو من يتولى رعايته وانه ساكن معه في نفس الدار والمدعى عليه لا يرعى القاصر ولا ينفق عليه وإنما يتقاضى راتب القاصر من دائرة التقاعد ويتصرف به لنفسه ودون الإنفاق على القاصر ومن ثم تحميله الرسوم والمصاريف وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على صورة طبق الأصل من قرار الحكم الصادر عن هذه المحكمة العدد 494/ش/2013 في 19/9/2013 الذي قضى بإسقاط وصاية والدة القاصر (ع، ع، و) وتنصيب المدعى عليه علاء صبار حسين وصياً على القاصر (ع، ح، ص) بدلا منها وذلك بناء على تنازلها عن وصايتها على ولدها القاصر (ع، ح، ص) لزواجها برجل أجنبي، كما اطلعت المحكمة على هوية الأحوال المدنية للطفل (ع، ح، ص) ولوحظ انه تولد 2006 ، ثم استمعت المحكمة إلى الطرفين وأوضح المدعي إن الطفل في حضانته منذ ولادته ولحين إقامة الدعوى، أما المدعى عليه فانه لم يرعاه أو يتابع شؤونه وإنما فقط يتقاضى رواتب القاصر من دائرة التقاعد وبموجب حجة الوصاية والذي يستحقه من جراء استشهاد والده بسبب الإرهاب، ثم دفع المدعى عليه بأنه يتقاضى راتب القاصر بسبب قانوني لأنه الوصي على القاصر بموجب قرار حكم قضائي، وانه أقام دعوى استرداد حضانة القاصر لدى محكمة الجنح ويقوم بالإنفاق على القاصر لأنه كان يسكن معه وكذلك المدعي حيث كانوا يسكنون في دار واحدة لأنهم أشقاء وبعد وفاة والدتهم وقبل ستة أشهر من تاريخ إقامة الدعوى انتقل المدعي ومعه الطفل إلى دار أخرى مستقلة ثم أدخلت المحكمة والدة القاصر (ع، ح، ص) المدعوة (ع،ع،و) شخصاً ثالثاً للاستيضاح وأفادت بأنها لا ترغب في أن تكون وصية على ابنها القاصر وإنها سبق وان تنازلت إلى المدعى عليه وان ذلك كان بناء على طلب والدة الطرفين ولحين وفاتها عام 2014 حيث كان الطفل لدى المدعى عليه إلا انه بعد ذلك انتقل مع المدعي إلى دار مستقلة وان الطفل كان يخبرها بان من ينفق عليه هو المدعى عليه وعلى وفق إفادتها المسطرة ضبطاً في محضر جلسة يوم 24/3/2018 ثم استمعت المحكمة إلى البينة الشخصية التي تقدم بها الطرفان ولوحظ إن كل بينة أيدت ادعاء الطرف الذي أتى بها ثم أجرت المحكمة تحقيقاتها وأجرت البحث الميداني في محل سكن الطرفين كما أحيل الطرفان إلى اللجنة الطبية التي أثبتت إن كلاهما يصلح لحضانة القاصر والإشراف على رعايته ثم أحالت المحكمة المدعى عليه إلى لجنة محاسبة الأولياء والأوصياء في دائرة رعاية القاصرين التي أجرت تحقيقاتها مع الطرفين وبعد ذلك أرسلت إجابتها بموجب كتابها العدد 2953 في 10/9/2018 الذي أوضحت فيه الآتي ( تم محاسبة طرفي الدعوى ونرتأي الإبقاء على الوصاية للوصي الحالي المدعى عليه (ع، ص،ح) كونه احرص على القاصر ومصلحته ولسكنه في منطقة أفضل من منطقة المدعي (م،ص،ح) ولتسديده قسم من المبالغ المستلمة للقاصر وتعهده بتسديد كامل ما بذمته من مبالغ ولعدم وجود أي تقصير منه على أن لا يحق له التصرف بأمواله إلا بموافقة هذه المديرية) ثم أفاد المدعى عليه بان مجموع المبالغ المترتبة بذمته مبلغ مقداره (واحد وعشرون مليون دينار) وقام بتسديد خمسة ملايين دينار وتم تقسيط ما تبقى بواقع خمسمائة ألف دينار شهرياً وانه تقدم بكفيل إلى دائرة رعاية القاصرين، ومن خلال ما تقدم تجد المحكمة إن الوصاية على القاصر كان قد نص عليها في قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل وافرد لها الفصلين الثاني والثالث من الباب الثامن من أبوابه وفي المواد (75 – 85) أحوال شخصية وعرف الوصاية على إنها (إقامة الشخص غيره لينظر فيما أوصى به بعد وفاته) وعلى وفق ما جاء في المادة (75) أحوال شخصية وفي حال وفاة الشخص وترك احد أولاده القاصرين دون أن ينصب وصياً عليه فيتولى القاضي المختص تنصيب وصي على القاصر وفي الحالات التي أشار لها القانون في المادة (81) أحوال شخصية ويرى فقهاء الشريعة بان الوصاية مندوب إليها حفاظاً على القاصر وأمواله وكذلك على القاصر الذي لا يستطيع التصرف بشؤونه بما ينفعه وتكون الوصاية واجبة شرعاً إذا كان هناك خوف على الأولاد من ضياع أموالهم ويستدل الفقهاء على وجوبها بالحديث النبوي الشريف (كفى بالمرء إثماً أن يضيّع من يَقُوت) كما اعتبر فقهاء الشريعة بان الوصي أمين على مال الصغير ومنهم المحقق السيد محمد باقر بن محمد مؤمن الخراساني السبزواري في كتابه الموسوم (كفاية الأحكام ـ منشورات مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة الأولى عام 2002ـ ج2 ـ ص65) كما اعتبر فقهاء الشريعة مقاصد الوصاية على أموال القاصر في عدة مهام منها الحفاظ على مصلحة القاصر ودفع الضرر عن أمواله واستثمارها ومساعدته وحفظ حقوقه، وهذه المقاصد تدل على أهمية الوصاية واهتمام الشريعة والقانون بها، لذلك فان مناطها هو الحفاظ على أموال القاصر، وما وجدته المحكمة في تصرف المدعى عليه بأموال القاصر لنفسه و بعدم الإنفاق على القاصر على الرغم من استلامه الراتب التقاعدي المخصص له والثابت بموجب كتاب دائرة رعاية القاصرين المشار إليه في أعلاه، وكذلك بإقرار المدعى عليه بان المبالغ المترتبة بذمته والتي استلمها من دائرة التقاعد التي هي رواتب مستحقة للقاصر والتي بلغت مبلغ مقداره (واحد وعشرون مليون دينار تقريباً) وعلى وفق إفادته المسطرة في محضر جلسة يوم 18/9/2018 وذلك الإقرار حجة على المقر (المدعى عليه) فان ذلك يعد إخلال بواجبه تجاه القاصر في المحافظة على أمواله، كما تجد المحكمة فيه استغلال الوصي (المدعى عليه) لأموال القاصر لنفسه ولمنافعه وهذا يتعارض مع واجباته المكلف بها شرعاً وقانوناً بوصفه وصياً على القاصر، أما ما ورد في كتاب دائرة رعاية القاصرين وتوصيتها بان المدعى عليه هو الأصلح للوصاية على القاصر لان سكنه في منطقة أفضل، فان المحكمة ترى بان سكن المدعى عليه لا علاقة له بالوصاية لان الوصاية إدارة أموال القاصر والحفاظ عليها أما موضوع سكن القاصر وإقامته يتعلق بالحضانة التي هي موضوع مستقل تماماً عن الوصاية، فضلاً عن ذلك فان المدعى عليه سبق وان أقام الشكوى ضد المدعي حول حضانة القاصر لدى المحاكم الجزائية وتم الإفراج عنه وعلى وفق قرار محكمة الجنح في بغداد الجديدة العدد 440/ج/2017 في 2/1/2018 بالإضافة إلى عدم وجود قرار قضائي بضم الحضانة إلى المدعى عليه أصلاً، وترى المحكمة إن ثبوت تقصير المدعى عليه بواجباته تجاه القاصر ثابت بكتاب دائرة رعاية القاصرين الذي أشار إلى ترتب أموال بذمة المدعى عليه وانه لم يسددها بالكامل وهذه الأموال كان المفترض ان يتم إنفاقها على القاصر وإنما المدعى عليه قام بالانتفاع بها لمنافعه الشخصية وليس لحساب ومنفعة القاصر، ومما تقدم فان المحكمة تجد إن المدعى عليه قد تعمد الإضرار بمصلحة القاصر بتصرفه هذا والقانون قد أجاز للمحكمة أن تعزل الوصي إذا ما تحقق هذا الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (84) أحوال شخصية، وبذلك أصبح من الواجب عزله على وفق أحكام المادة (85) أحوال شخصية والمادة (38/أولا) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 المعدل، كما وجدت المحكمة من خلال التحقيقات التي أجرتها تجاه المدعي بأنه متوفر على الشروط القانونية ليكون وصياً على القاصر لان للقاصر أموال ولابد من وجود وصي يتولى رعاية شؤون القاصر على وفق حكم المادة (81) أحوال شخصية ومما تقدم ولتوفر الدعوى أسبابها القانونية وبالطلب قرر الحكم بالاتي:
1. الحكم بعزل المدعى عليه (ع،ص،ح) من وصايته على القاصر (ع، ح، ص) التي كانت بموجب قرار هذه المحكمة العدد 494/ش/2013 في 19/19/2013
2. الحكم بتنصيب المدعي (م،ص،ح) وصياً على القاصر (ع، ح، ص) على أن لا يتصرف بأموال القاصر إلا بإذن وموافقة دائرة رعاية القاصرين وإشعار الجهات ذات العلاقة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.
3. تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف.
صدر قرار الحكم استناداً لأحكام المواد 81 ، 84، 85 أحوال شخصية (38/أولاً) قاصرين 21، 25، 59، 76، 125، 140 إثبات 161، 163، 166 مرافعات حكماً حضورياً قابلاً للتمييز وافهم علناًً في 23/9/2018

القاضي
سالم روضان الموسوي
ملاحظة: صادقت محكمة التمييز الاتحادية على القرار بموجب قرارها العدد 10694/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية/2018 في 1/11/2018








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. شبح المجاعة يخيم على 282 مليون شخص وغزة في الصدارة.. تقرير ل


.. مندوب الصين بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على فتح جميع المعابر




.. مقررة الأمم المتحدة تحذر من تهديد السياسات الإسرائيلية لوجود


.. تعرف إلى أبرز مصادر تمويل الأونروا ومجالات إنفاقها في 2023




.. طلاب يتظاهرون أمام جامعة السوربون بباريس ضد الحرب على غزة