الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مبدأ سيادة القانون

سامر أحمد موسى

2007 / 7 / 13
حقوق الانسان


رغم رسوخ مصطلح "سيادة القانون "في الأدبيات القانونية إلا إننا نتعامل مع مصطلح أو مبدأ حديث العهد نسيبا خصوصا بمفهومة الجوهري إلى سنتوقف عنده فيما بعد ، وحتى مطلع القرن العشرين بقي هذا المبدأ يفتقر إلى التعريف الإيضاحي ويطبق جزئيا،وبعد الحربين العالميتين الأولى والثانية ونتيجة للتقلبات الاجتماعية والسياسية الهائلة التي جاءت في إعقابها أدرك البشر أن مبادئ سيادة القانون تحتاج إلى تعريف أوضح وإنها في الحقيقة تصلح للتطبيق الشامل.
وهذا ما قاد إلى تبنى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948 الذي يضع المقاييس العامة التي يجب أن تطبق في المجتمع البشرى ، بغض النظر عن العنصر أو اللون أم الجنس أو اللغة أو المولد أو أية أوضاع أخرى ،وهى تبين في الواقع خاصيات النظام الديمقراطي، فما هو مفهوم سلطة القانون في أيامنا ، وهل لدينا تعريف أوضح من ذلك الذي كان في بادية القرن ؟ هذا ما سنحاول الإجابة علية فيما يلي :
أولا :المفهوم الشكلي لسادة القانون
:
مفهوم سيادة القانون الشكلي بأنه النقيض للفوضى ،وحتى تتم سيادة القانون بمعناها الشكلي يجب أن تتوفر عدة شروط:
الأول: وجود قاعدة قانونية أو قانون مكتوب.
الثاني : تطبيق القانون من خلال عملية الرقابة وتفعيل الشرطة ، وتسهيل اللجوء إلى المحاكم وتنفيذ قراراتها
الثالث: احترام القانون من بل السلطات العامة وتقيدها به، وبما أن السلطات العامة تقوم وتنشا بموجب القانون فعليها احترامه والعمل ضمن صلاحياتها إلى تمنح لها ، وهذا يقودنا إلى شرط رابع .
الرابع :أن القانون فقط كما تفسره المحاكم هو مصدر صلاحيات السلطات والتقييدات المفروضة على المواطنين، فلا يعترف مؤيدو سيادة القانون بمفهومها الشكلي بحقوق للسلطة لا تنبع من القانون كما لا يعترفون بوجود حقوق طبيعية تقف فوق إرادة المشرع.
فإذا توفرت الشروط المذكورة أعلاه أمكن الحديث عن سيادة القانون بالمفهوم الشكلي.
ثانيا : المفهوم الجوهري لسيادة القانون:

أن مبدأ سيادة القانون بمفهومة الجوهري لا يكتفي بوجود قانون ينص على قاعدة قانونية تحكم موضوعا معينا ،بل يتطلب فحص النص وكيفية تطبيقه وتقييمه وفق مبادئ ومعايير وقيم تعتبر أساسية في المجتمع الإنساني المتحضر ، وتعتبر القيم والمعايير التالية جزءا لا يتجزأ من مبدأ سيادة القانون بمفهومة الجوهري في أيامنا :
أولا: ؤن يكون القانون و تفسيره ثابتين وأكيدين بقدر المستطاع، ولهذا المبدأ أهمية خاصة في القانون الجنائي حيث تفرد مكانة خاصة للقاعدة اللاتينية " لا مخالفة بدون قانون ".
ثانيا :علانية القانون :إن لنشر القانون بطريقة تضمن وصولة إلى معرفة وعلم إفراد المجتمع الذين سيسري عليهم أهمية كبيرة ، وذلك حتى يتمكن إفراد المجتمع من تكييف سلوكهم وتصرفاتهم وفقا للقانون، وبنشر القانون في الجريدة الرسمية تصبح احكامة سارية بحق الجميع دون أن يقبل عدم العلم به عذرا يعفى من العقوبة .
ثالثا : لا يجوز معاقبة إنسان ولا يجوز سلبه حريته أو تقييدها أو المس بممتلكاته دونما إجراء قانوني سليم وعادل يتم إمام محكمة علنية هي جزء من جهاز قضائي مستقل غير خاضعة لتأثير إي سلطة أخرى، ولابد إن يتوافر في هذه المحاكمة كافة شروط المحاكمة العادلة .
رابعا : المساواة بين جميع المواطنين إمام القانون دونما تمييز: بمعنى أن يخضع جميع المواطنين لحكم القانون ، ولكن قد يكون القانون الساري على بعض المواطنين يختلف عن القانون الساري على البعض الأخر دونما عذر مشروع ، فما هو العذر المشروع في هذا السياق ؟بالرغم ان القانون يتعامل مع الناس بالتساوي إلا أن هناك عدم مساواة طبيعية يجب أخذها في الحسبان ، فحكم القاصر ليس كحكم البالغ وحكم العاقل ليس حكم المعاق نفسيا ، ولكن وفقا لمبدأ المساواة بمفهومها الحديث المقبول علينا يجب تجاهل الفروق الطبيعية بين المرأة والرجل ، فالتميز على أراسا الجنس ممنوع ومرفوض.
خامسا :يجب أن يكون القانون صادر عن مشرع انتخبه المواطنون في انتخابات نزيهة عامة وسرية دورية ، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين ،وبذلك يكون القانون نابعا من إرادة الشعب من خلال ممثليه تجسيدا لمبدأ أساسي من مبادئ سيادة القانون هوان الشعب مصدر السلطة وإرادته مناط سلطة الحكم.
سادسا : أن كان القانون يجيز فرض بعض التقييدات على بعض الحريات الأساسية للمواطن كحرية النقل والتعبير وفى ظروف معينة كحالة الطوارئ فلابد أن تكون في إطار شروط محددة جدا.
ثالثا : سيادة القانون والنظام الديمقراطي ...علاقة متبادلة :

بناء على ما سبق نصل إلى استنتاج معقول وهوان سيادة القانون لا تتم إلا في النظام الديمقراطي والذي بدورة لا يمكنه أن يسود إلا إذا توفرت سيادة القانون كواحد من أركانه الأساسية ، إي أن هنالك إعادة تغذية متبادلة بين الاثنين ، فما هي الشروط والميزات التي يجب أن تتوفر في النظام السياسي حتى يكون ديمقراطيا وحتى يإح الحديث عن ريادة القانون بمفهومة الجوهري ؟
الفصل بين السلطات. - استقلال القضاء. - احترام حقوق الإنسان.
- حكم الشعب. - المساواة بين الجميع. - الحرية الفكرية.
- الشفافية والنزاهة في الحكم. - السيطرة الشعبية. - حرية الرأي والصحافة.
- عدم عسكرة المجتمع. - التنظيم الديمقراطي للإدارة. - إعمال مبدأ حياد الإدارة .
أعمال مبدأ الشرعية والمشروعية. - إعمال مبدأ تدرج الإعمال القانونية.
- إعمال مبدأ العدالة الاجتماعية.
رابعا : السلطات الثلاثة ومبدأ سيادة القانون :

بقصد بالسلطات الثلاثة في إي نظام سياسيي بأنهم هم السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية ،وسنتناول فيما يلي بعض ملامح العلاقة بين تصرفات هذه السلطات ومبدأ سيادة القانون في النظام الديمقراطي:
أولا: السلطة التشريعية ومبدأ سيادة القانون :
كما قلنا سابقا هنالك افتراض بعدم جواز قيام ممثلي الشعب بإصدار قوانين تنتهك حرياته وحقوقه الأساسية ن ولكن ، كيف نضمن عدم نقضها ونحول دون إمكانية إساءة ممثلي الشعب لصلاحياتهم الواسعة؟ إن وجود دستور يحتوى على قواعد تعترف بالحريات الأساسية وتنظمها هو إحدى الطرق الممكنة ، فعندها يمكن الحديث عن الرقابة الدستورية إي إخضاع القانون الصادر عن السلطة التشريعية لنوع من الرقابة من قبل جهاز مستقل – محكمة دستورية مثلا – افحص مطابقة القانون للمبادئ والقواعد المنصوص عليها في الدستور ،ومن القيود التي يجب إن يفرضها الدستور أو القانون الأساسي على السلطة التشريعية ما يلي:
عدم التميز بين الإفراد واعتماد مبدأ المساواة بين كل المواطنين .
إلا يتدخل المشرع في حرية المعتقد الدينية أو ممارستها، وضمان احترام كافه الأديان السماوية.
الامتناع عن سن إي تشريعات ذات اثر رجعى لما قد يكون لها من إسقاطات سلبية على حقوق المواطنين.
عدم وضع تقييدات على حرية التعبير وحرية الاجتماع وحرية الانضمام إلى الجمعيات والأحزاب المختلفة .
حماية الفرد من انتهاك الإدارة بالسن قانون التعويض عن المسؤولية التقصيريه لأعوان الإدارة.
ثانيا : السلطة التنفيذية وسيادة القانون :
إن وجود حكومة فعالة قادرة على الحفاظ على النظام والأمن وعلى توفير أحوال معيشية اجتماعية واقتصادية أفضل ، هو أمر هام جدا ، ولكن بتوفر ضمانات لمنع إساءة استعمال السلطة التنفيذية لنفوذها تجاه الإفراد ولعدم انتهاكها هي لحقوقهم الأساسية ، لهذا لابد من إخضاعها للرقابة التشريعية والقضائية بصفة دائمة.
ثالثا: السلطة القضائية وسيادة القانون :
إن للسلطة القضائية دورا أساسيا في تثبيت سيادة القانون وفى الحفاظ على حقوق أعضاء المجتمع ومنع انتهاكها من قبل السلطة التنفيذية أو التشريعية( في حال إصدار الأخيرة قانونا يناقض الدستور) أو من قبل الإفراد .
ونظر لأهمية الدور الذي تلعبه السلطة القضائية وكونها مطلبا لا يمكن الاستغناء عنة في إي مجتمع حر يعيش في ظل سيادة القانون ، فلابد التأكيد على ضرورة استقلال القضاء استقلالا كاملا، فالسؤال ما هي الأمور التي يجب أن يشتمل عليها الجهاز القضائي لكي يكون قادرا على تثبيت مبدأ سيادة القانون في المجتمع ؟ هي ما يلي :
ضمان قيام القاضي بإصدار الإحكام وفقا لقواعد قانونية صادرة عن السلطة التشريعية.
إلا يجوز للسلطة التشريعية والتنفيذية التدخل لدى القضاة أو تعديل إحكامهم.
وصول القضاة إلى مناصبهم يكون بناء على الكفاءة والخبرة وبطريقة تحول دون وقوعهم تحت تأثير أي جهة كانت.
يبنى مبدأ عدم قابلية عزل أو إحالة للمعاش للقضاة إلا في حالات محددة بنص القانون.
إلا يأخذ القضاة اجر من المتقاضين مباشرة.
أن يكون التقاضي على درجتين على الأقل.
أن يعمل بمبدأ علانية الجلسات.
احترام حق الدفاع انطلاقا من فرضية براءة المتهم إلى حين تثبت إدانته.
خامسا : منظمات حقوق الإنسان وسيادة القانون :

حديثنا هنا عن العناصر الفعالة في المجتمع والممثلة بالمنظمات غير الحكومية ومن بينها منظمات حقوق الإنسان،التي قامت من اجل حماية أو ضمان تطبيق حقوق الإنسان ، ومن أهم الأدوار التي من المفترض أن تلعبها هذه المنظمات خاصة في المجتمعات إلى لم تصل بعد إلى الاستقلال أو إلى الاستقرار السياسي والى نظام ديمقراطي بركائزه ، هو دور النشر الوعي لدي شرائح الشعب المختلفة بخصوص حقوقهم وحرياتهم الأساسية كما تنص عليها الشرائع الدولية ، والعمل المثابر والجاد في إقناع السلطة الحاكمة في البلد بوجوب احترام هذه الحريات والحقوق.
وهذا العمل يتم بمجموعه من الوسائل منها :
إصدار النشرات التوعية.
مخاطبة الرأي العام المحلي والعالمي .
عقد المؤتمرات .
تكوين شبكات ضغط متخصصة .
تقديم المشورة والمساعدة القانونية لمن يحتاجها.
توثيق انتهاكات السلطات العامة لحقوق المواطن.
ولإتمام هذه الأدوار بفعالية كبيرة يتطلب إعطاء المنظمات حقوق الإنسان فرصة العمل بتوفر شروط لائقة لعملهم من قبل السلطة العامة وان تعبر السلطة العامة بان عمل هذه المنظمات مكملا لعملها ، وعن ذلك الحين نستطيع الكلام عن دور فعال لمنظمات حقوق الإنسان في استقرار العمل في نظام سياسيي فلسطينيي قائم على سيادة القانون








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت دخولي لغزة للمرة الثانية خلال أس


.. أخبار الساعة | غضب واحتجاجات في تونس بسبب تدفق المهاجرين على




.. الوضع الا?نساني في رفح.. مخاوف متجددة ولا آمل في الحل


.. غزة.. ماذا بعد؟| القادة العسكريون يراكمون الضغوط على نتنياهو




.. احتجاجات متنافسة في الجامعات الأميركية..طلاب مؤيدون لفلسطين