الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حملة تضامنية مع سجناء الانترنت - محامون ضد الفساد

محمود رضوان

2007 / 7 / 30
حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير


منذ 40 يوما أختفي 20 شابا مصري من جميع المحافظات ومنذ اسبوع فقط ظهروا بنياية امن الدولة وذلك بسبب دخولهم مواقع تابعه لتنظيم القاعدة و التفاعل معهم بالموقع وقال مصدر أمني أن العناصر التي تخضع لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا حاليا، تعتنق المفاهيم الجهادية المتشددة، مشيرا إلي أنه ألقي القبض علي ٢٠ منهم منذ أكثر من ٤٠ يوما في محافظات بني سويف والقاهرة والجيزة والقليوبية والسويس.

وكل واحد دخل علي هذه المواقع سوف يعتقل

الظلم وصل إلي عنان السماء
ضد الحريات لمكافحة الإرهاب!!
إن إقامة نظام قانونى يختص بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ليكون بديلا تشريعياً لمكافحة هذا الخطر دون حاجة لتطبيق قانون الطوارئ يتطلب حماية دستورية تستظل بها الإجراءات التى يتطلبها ذلك النظام، وهو ما يقوم سبباً لكى يتضمن الدستور بين مواده ما يسمح للمشرع بفرض إجراءات خاصة بمكافحة الإرهاب، وطالبت رسالة الرئيس مبارك صراحة بأن يسمح النص الدستورى الجديد لإجراءات مكافحة الإرهاب بتجاوز الحماية الدستورية المقررة فى ثلاث مواد دستورية للرئيس مبارك على سبيل الحصر، وهى المادة 41 فقرة 1 بشأن ضوابط القبض والاحتجاز، والمادة 44 بشأن عدم جواز تفتيش المنازل دون إذن قضائى، والمادة 45 فقرة 2 بشأن عدم جواز التصنت على المكالمات والاتصالات دون إذن قضائى وفى مسعى لطمأنة المخاوف المتوقعة من هذا التعدى الجذرى وغير المسبوق على الحقوق الدستورية.


أضاف الرئيس مبارك فى رسالته أن قانون مكافحة الإرهاب الجديد سيقوم بتحديد رقابة قضائية ما على إجراءاته الاستثنائية تلك بما يضمن التصدى بحزم لخطر الإرهاب ويدفع أى عدوان أو مساس غير مبرر بحقوق الإنسان، مع إتاحة سبيل لسرعة الفصل فى قضايا الإرهاب وبما أن نصوص الدستور الحالى تنص بالفعل على وجود رقابة قضائية سابقة على اتخاذ أى من إجراءات القبض أو التفتيش أو التصنت فقد فهم الجميع من إشارة الرئيس مبارك إلى الرقابة القضائية أن الحكومة تنوى استبدال الضمانات الحالية بالرقابة القضائية اللاحقة على اتخاذ تلك الإجراءات الأمنية وبعد أن يكون ضررها قد وقع بالفعل، وجاءت حكومة الحزب الوطنى بالموافقة على اقتراح الرئيس بشأن نص المادة 179 حول قانون مكافحة الإرهاب باعتبار أن إصدار قانون خاص لمكافحة الإرهاب هو الاتجاه التشريعى الذى تأخذ به حاليا معظم الديمقراطيات الراسخة وتضمن التقرير إشارات محددة إلى قانون باتريوت فى الولايات المتحدة الأمريكية وقوانين مكافحة الإرهاب فى بريطانيا وكندا واستراليا وروسيا وفرنسا وأسبانيا.


وبتاريخ 16 يناير بدأ مجلس الشعب فى مناقشة تقرير اللجنة العامة قبل أن يوافق فى اليوم التالى مباشرة على التعديلات من حيث المبدأ بأغلبية 316 عضوا ومعارضة 102 عضو من بينهم 88 نائبا عن الإخوان المسلمين و10 نواب مستقلين ونائبين عن حزب الوفد ونائب عن حزب التجمع إضافة إلى نائب وحيد عن الحزب الوطنى الديمقراطى هو النائب محمد حسين وقد حذر أستاذ القانون الدستورى الدكتور يحيى الجمل من أن المساس بالمواد المتعلقة بالحريات سيحول مصر إلى دولة بوليسية.. أشار الدكتور مصطفى عفيفى رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة طنطا أمام اللجنة إلى أن وضع غطاء دستورى لإصدار قانون الإرهاب قد ينتهك الحقوق والحريات موضحا أن الرقابة القضائية ستكون باطنية وغير ناجزة بينما أشار فى الجلسة نفسها الدكتور محمد جبريل، أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان إلى أن نصوص قانون العقوبات كافية لمكافحة الإرهاب، وتساءل من الذى سيحدد الجريمة الإرهابية؟ هل هو ضابط المباحث الذى سيتولى عملية اقتحام المنازل، والضبط والتفتيش، وأضاف: سيقول البعض إن هناك رقابة قضائية ولكن هذه الرقابة هى رقابة لاحقة. وفى نفس الوقت الذى كان فيه مقترح المادة 179 يتعرض لهذا الهجوم فى جلسات الاستماع، كانت أحزاب وحركات المعارضة الرئيسية تتسابق لرفض التعديل ذاته. فقد طالبت كتلة نواب الإخوان المسلمين بعدم إضافة أى نص دستورى حول مكافحة الإرهاب نظراً لأن القانون الحالى فيه ما يكفى من المواد اللازمة لتنظيم إجراءت مكافحة الأعمال الإرهابية. واتخذ حزب التجمع الموقف نفسه بدعوى إن هذا التعديل الخطير وبحجة مكافحة الإرهاب يطلق يد أجهزة الأمن فى انتهاك الحريات الشخصية للمواطنين وإلقاء القبض عليهم وتفتيشهم وحبسهم وتحديد إقامتهم واقتحام مساكنهم وتفتيشها والتجسس عليهم. وجاء النص المقترح للمادة 179 متسقاً إلى ما يقرب التطابق مع ما جاء بشأنها فى رسالة مبارك إلى البرلمان، وذلك على النحو التالى: تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة تلك الأخطار وذلك تحت رقابة من القضاء، وبحيث لا يحول دون تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه فى كل من الفقرة الأولى من المادة 51 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور، ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضائية منصوص عليها فى الدستور أو القانون.


فنود أن نقول كلمة حق للنظام الحاكم والتاريخ:- مع كل الانتهاكات التى ارتكبتها وترتكبها أجهزة الأمن فى مصر بدعوى مكافحة الإرهاب، ومع رزوح البلاد تحت وطأة قانون الطوارئ لستة وعشرين عاماً، ومع إرهاب قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 1992، فإن ما تبقى من حماية لحقوق المواطن وحرياته فى الدستور المصرى وقانون الإجراءات الجنائية والاتفاقيات الدولية الملزمة للحكومة فى مجال حقوق الإنسان يظل الملاذ الأخير للمواطن إزاء هذا التغول المستمر على الحريات والطابع البوليسى المتزايد للدولة. ورغم أن العديد من أركان هذه الحماية غير معمول به فى الواقع، لاسيما مع مناخ الحصانة السائد لحساب الأجهزة الأمنية، إلا أن التعديل المقترح للمادة 179 من الدستور سيطيح بما تبقى من هذا الملجأ الأخير ويترك المواطن عاجزا مجرداً من أى حقوق أو حماية من المزاجية الأمنية والانتهازية السياسية. ويبدو أن الحكومة وأجهزتها الأمنية لم ترض بهذه النتيجة التى أكدت على حكم القانون وعلى إعلاء كلمة الدستور. فلم تمر خمس سنوات حتى عادت الحكومة إلى الهجوم على الحق فى الخصوصية عبر مقترح المادة 179 من الدستور. ومن المرجح أن يكون الهدف من النص فى الدستور على سلطة رئيس الجمهورية فى إحالة أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء هو الإبقاء على سلطة محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية بل وربما التوسع فيها، خاصة إذا تم إلغاء محاكم أمن الدولة مع إلغاء حالة الطوارئ بعد صدور قانون مكافحة الإرهاب الجديد. كما يفسر ذلك التسريبات الصحفية مؤخراً حول نية الحكومة فى إنشاء درجة استئنافية فى المحاكم العسكرية تتشكل هى الأخرى من ضباط الجيش ويمكن أن يكون هذا الإجراء فى حالة العمل به محاولة لتخفيف الانتقادات الموجهة إلى انتهاك حق المدنيين فى استئناف الأحكام الصادرة ضدهم عند إحالتهم إلى المحاكم العسكرية غير أنه وحتى فى هذه الحالة ستظل المحاكم العسكرية عاجزة عن توفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين والتى يوفرها القانون العادى لاسيما فيما يتعلق بقواعد اختيار واستقلال القضاة، كما ستبقى انتهاكاً للمبدأ الدستورى المذكور أعلاه بشأن حق الالتجاء إلى القاضى الطبيعى منذ هجمات الحادى عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة الأمريكية زادت حدة وكثافة طرح سؤال: هل يمكن مكافحة الإرهاب دون العصف بالحقوق والحريات التى ناضلت البشرية لعقود طويلة قبل أن تحصل عليها؟ والسؤال الأصعب: كيف يمكن ذلك؟ استغرق الأمر من المجتمع الدولى بعض الوقت قبل إدراك الخطر الذى تمثله الصلاحيات المفتوحة للأجهزة الأمنية فى إطار الحرب على الإرهاب التى أعلنها الرئيس الأمريكى جورج بوش الابن عقب هجمات سبتمبر وحشد لها تأييد الأسرة الدولية فلم ترد أية إشارة تذكر إلى احترام حقوق الإنسان فى القرار الشهير رقم 1373 2001 الذى أصدره مجلس الأمن عقب الهجمات والذى تأسست على أثره لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للمجلس ولكن الانتهاكات الجسيمة التى وقعت فى العام الأول من هذه الحرب المفتوحة على الإرهاب، والاستهتار الواضح بالحقوق والحريات زاد من الوعى بخطورة الاستغلال السياسى لمناخ الخوف الذى ساد العالم بعد هجمات سبتمبر من أجل الإطاحة بأى ضمانات تحول دون تغول السلطة على الحريات الأساسية ففى اجتماع مجلس الأمن الذى انعقد على مستوى الوزراء فى 2003 أعلن المجلس فى بيان مرفق مع القرار رقم 1456 2003 ما يلى: يجب على الدولة أن تحرص على أن تكون أى تدابير تتخذ لمكافحة الإرهاب ممتثلة لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولى وأن تتخذ تلك التدابير وفقا للقانون الدولى، وبخاصة القانون الدولى لحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنسانى الدولى.









التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ولي العهد السعودي بحث مع سوليفان الصيغة شبه النهائية لمشروعا


.. سوليفان يبحث في تل أبيب تطورات الحرب في غزة ومواقف حكومة نتن




.. تسيير سفن مساعدات من لارنكا إلى غزة بعد تدشين الرصيف الأميرك


.. تقدم- و -حركة تحرير السودان- توقعان إعلاناً يدعو لوقف الحرب




.. حدة الخلافات تتصاعد داخل حكومة الحرب الإسرائيلية وغانتس يهدد