الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


النظام الداخلي لطلاّب شيوعيون

طلاب شيوعيون

2003 / 10 / 18
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي


أقر بتاريخ 23/3/2003
• أولاً: في العضوية
 
  -1- العضوية طوعية، على أن يكون موافقاً على الوثيقة السياسية والمواقف السياسية بشكل عام والنظام الداخلي.
  -2- لا ترتبط العضوية بالتواجد وحضور الاجتماعات.
  -3- يتم إعداد جداول بأسماء كل الأعضاء والأصدقاء والمقربين لأهداف إدارية بحتة.
 
• ثانياً: في الهيئات
 
  -1- تتشكل الهيئات من: المكتب الوطني، مكتب المنطقة، اللجان التي يتكون منها مكتب المنطقة، بالإضافة إلى لجان العمل المؤقتة.
  -2- مدة الهيئات سنة واحدة غير قابلة للتجديد ودون أي تغيير فيها.
 
 -أ- المكتب الوطني:
  -1- يتشكل من أعضاء مكاتب المناطق على أساس: 2 من بيروت، وعضو واحد عن كل منطقة.
  -2- مهمته الأساسية هي التنسيق بين مكاتب المناطق.
  -3- يتخذ القرارات في الأمور العامة على المستوى الوطني للمجموعة، ويحدد الخطوط السياسية العامة.
  -4- يتخذ قراراته بناءً على تقارير مكاتب المناطق.
  -5- قراراته ملزمة بالسلب وليس بالإيجاب.
  -6- يجتمع بشكل دوري كل شهر ومتى دعت الحاجة للاجتماع.
  -7- التنسيق مع "المعارضة" في الاجتماعات المركزية.
 
 -ب- مكتب المنطقة:
  -1- يتألف المكتب من: عضوين من لجنة المتابعة السياسية، عضوين من اللجنة الثقافية والاجتماعية، منسق لجنة الإدارة والمالية، ممثل لجنة العمل الطلابي.
  -2- يملك المكتب صفة تقريرية بين جمعيتين عامتين.
  -3- اجتماعات المكتب مفتوحة لكل الأعضاء دون إمكانية هؤلاء في اتخاذ أو التصويت على القرارات، أما النصاب فهو 3/2 من أعضاء المكتب.
  -4- يحق لثلث أعضاء المكتب طلب عقد جمعية عامة طارئة.
  -5- يجتمع المكتب مرة على الأقل في الأسبوع.
  -6- يقوم المكتب باختيار أو انتخاب منسقاً له لمدة ثلاثة أشهر.
  دوره:
  -7- اتخاذ القرارات بكل ما يتعلق بالمنطقة، ويقوم بتوزيع العمل على اللجان بحسب اختصاصاتها.
  -8- متابعة عمل اللجان وإنجاز مهامها والتنسيق بينها.
  -9- وضع برنامج عمل وأنشطة عام، ويتم عرضه والتصويت عليه في أول جمعية عامة-بعد 15 يوم من تشكله.
  -10- إعداد تقارير عمل اللجان وتقارير سياسية وتقديمها في كل جمعية عامة.
 
 -ج- لجنة المتابعة السياسية:
  -1- عدد أعضائها 4، تتشكل عن طريق الانتخاب المباشر في الجلسة.
  -2- يتم انتخاب اثنين من اللجنة إلى مكتب المنطقة لنصف الفترة على أن يحل الآخران مكانهم للفترة المتبقية.
  -3- يتم اعتماد صيغة اللائحة الناقصة (أي 4/3) في انتخاب هذه اللجنة وتُلغى الورقة التي تحمل عدداً أكبر.
  -4- يتم انتخاب ممثلي هذه اللجنة في المكتب للفترة الأولى، مباشرة في الجلسة الانتخابية وذلك عن طريق تقسيم الورقة الانتخابية.
  -5- الفائزون إلى هذه اللجنة هم الذين ينالون أكبر عدد أصوات، ثم تُفرز الأصوات التي نالها هؤلاء لعضوية المكتب.
  دورها:
  -6- متابعة الاجتماعات واللقاءات السياسية.
  -7- تمثيل المجموعة أمام القوى السياسية.
  -8- متابعة اجتماعات "المعارضة" في المنطقة.
  -9- إعداد التقارير حول الوضع السياسي العام والوضع الحزبي الداخلي.
 
 -د- اللجنة الثقافية والاجتماعية:
  -1- عدد أعضائها 5، تتشكل عن طريق الانتخاب المباشر في الجلسة.
  -2- يتم اعتماد صيغة اللائحة الناقصة (أي 5/3) في انتخاب هذه اللجنة وتُلغى الورقة التي تحمل عدداً أكبر.
  -3- يتم انتخاب عضوين من هذه اللجنة ليكونا أعضاء في مكتب المنطقة لنصف الفترة على أن يحل الآخران مكانهم للفترة المتبقية.
  -4- يتم انتخاب ممثلي هذه اللجنة في المكتب للفترة الأولى، مباشرة في الجلسة الانتخابية وذلك عن طريق تقسيم الورقة الانتخابية.
  -5- الفائزون إلى هذه اللجنة هم الذين ينالون أكبر عدد أصوات، ثم تُفرز الأصوات التي نالها هؤلاء لعضوية المكتب.
  دورها:
  -6- إقامة لقاءات ثقافية وحوارية حول شتى المواضيع.
  -7- إقامة أنشطة ثقافية وفنية.
  -8- إعداد المواد الأدبية والفكرية والثقافية للأنشطة الثقافية والسياسية.
  -9- السعي إلى عقد لقاءات حوارية مع أطراف سياسية أخرى.
  -10- يحق لللجان من كل المناطق الاجتماع لبحث أمور مشتركة ورفع تقارير إلى مكاتب المناطق والمكتب الوطني.
  -11- تقوم بتنسيق ومتابعة العمل والعلاقة بين المجموعة والجمعيات.
  -12- المتابعة والتنسيق ضمن القطاعات والجمعيات وفيما بينها.
  -13- تساهم في آلية التواصل والتبليغ بين المكتب والأعضاء.
 
 -ه- لجنة الإدارة والمالية:
  -1- لا تحديد لعدد أعضائها.
  -2- يتم انتخاب أمين الصندوق مباشرة في الجلسة الانتخابية ليكون عضواً في مكتب المنطقة ومنسقاً لللجنة.
  -3- يقوم أمين الصندوق بتشكيل اللجنة بالتشاور مع مكتب المنطقة بما يتلاءم مع المهام والحاجات.
  -4- يحق لعضو منتدب من هذه اللجنة حضور اجتماعات اللجان الأخرى من أجل التوثيق ورفع التقارير المكتوبة إلى اللجنة ثم إلى المكتب.
  دورها:
  -5- متابعة المالية.
  -6- التبليغ الداخلي، وتأمين التواصل مع الأعضاء.
  -7- إعداد جداول بأسماء الأعضاء والجداول الانتخابية.
  -8- طباعة وأرشفة البيانات.
  -9- تنظيم محاضر الجلسات واجتماعات اللجان.
  -10- إعداد التقارير حول مختلف الأنشطة.
  -11- متابعة البريد الإلكتروني والـ"Website".
 
 -و- لجنة العمل الطلابي:
  -1- تتألف اللجنة من ممثل عن كل جامعة، ثانوية ومهنية.
  -2- يمكن تشكيل لجنة متابعة خاصة بما يتلاءم مع ضرورات العمل والتواصل.
  -3- يتم انتخاب منسقاً للجنة وممثلاً لها في المكتب، ويمكن جمع المهمتين.
  -4- يحق للعضو من هذه اللجنة أن يكون عضواً في أي لجنة أخرى، أو أن يكون في المكتب عن لجنة أخرى شرط ألا يكون منسق هذه اللجنة.
  دورها:
  -5- متابعة نشاط الجامعات، الثانويات والمهنيات.
  -6- العمل على تفعيل النشاط والتنسيق بين الطلاب ومع المجموعات السياسية الطلابية.
  -7- العمل على تأسيس وإنشاء مجموعات جديدة.
  -8- المساهمة في آلية التواصل والتبليغ بين المكتب والأعضاء.
  -9- يحق لللجان من كل المناطق الاجتماع لبحث أمور مشتركة ورفع تقارير إلى مكاتب المناطق والمكتب الوطني.
 
 -ز- لجان العمل المؤقتة:
  -1- يتم تشكيلها لتحقيق هدف محدد أو إنجاز نشاط ما.
  -2- تعمل تحت إشراف مكتب المنطقة ومتابعته.
  -3- يمكن أن تضم أعضاءً من داخل وخارج المكتب واللجان، ويتساوى فيها كل الأعضاء.
 
 -ص- العلاقة بين المكتب واللجان:
  -1- تقوم اللجان بمناقشة كل المواضيع المطروحة وتقديم رأيها بشكل عام وبشكل تخصصي قبل اتخاذ القرار في المكتب.
  -2- يقوم المكتب باتخاذ القرار على ضوء آراء اللجان ويوزع المهام عليها.
  -3- بعد اتخاذ القرار في المكتب، يصبح دور اللجان هو التنفيذ.
 
 
• ثالثاً: في الجمعية العامة
 
  -1- تعقد على الأقل مرة كل 45 يوم.
  -2- حضور الجمعية مفتوح لكل الأعضاء والأصدقاء والمقربين.
  -3- تتم الدعوة للجمعية العامة قبل أسبوع على الأقل ويحق للمكتب أن يقررها جلسة مغلقة، إذا ارتأى ذلك، على أن يكون قراره معللاً.
  -4- يتم تحديد جدول الأعمال وينشر مع الدعوة، ويبقى قابلاً للتعديل حتى بداية الاجتماع.
  -5- يتم عرض جدول الأعمال ويُطرح للتعديل في بداية الجلسة، ثم يقدم المكتب تقريره وتتم مناقشته، ثم تتم مناقشة المواضيع المحددة على جدول الأعمال.
  -6- يحق لثلث الأعضاء الحاضرين الطلب بأن تكون جلسة مغلقة (أي يُطلب من غير الأعضاء المغادرة).
  -7- تعقد جمعية عامة وطنية مرة كل 6 أشهر على الأقل.
 
• رابعاً: في الجلسة الانتخابية
 
-أ- الحضور:
  -1- الجلسة مفتوحة لكل الأعضاء والأصدقاء والمقربين.
 
-ب- إدارة الجلسة:
  -1- على إدارة الجلسة أن تكون محايدة تماماً، أي ألا تكون مرشحة أو أن تكون من الهيئة القيادية السابقة.
  -2- يتم اختيار أو انتخاب إدارة الجلسة في البداية، وتلتزم بآداب الإدارة.
 
-ج- موعد الجلسة:
  -1- يحدد المكتب موعد الجلسة قبل شهر واحد على الأقل، ويُعلنه بصورة مبدئية.
  -2- يتم إعلان موعد الجلسة والجداول الانتخابية رسمياً في جمعية عامة تعقد قبل 15 يوم على الأقل.
  -3- يتم إعداد جداول بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب والترشح.
 
 -د- حق الانتخاب:
  -1- يحق الانتخاب للأعضاء الذين شاركوا في 3 جمعيات عامة على الأقل بين جلستين انتخابيتين.
 
 -ه- حق الترشح:
  -1- يحق الترشح للأعضاء الذين شاركوا في 3 جمعيات عامة على الأقل بين جلستين انتخابيتين.
  -2- لا يحق للأعضاء للذين كانوا في هيئات قيادية لدورتين متتاليتين بالترشح.
  -3- يُفتح باب الترشيح في الجمعية العامة التي تعقد قبل 15 يوم من الجلسة، ويُقفل قبل 3أيام من الجلسة.
  -4- يتم إعلان الترشيح في الجمعية العامة التي تعقد قبل 15 يوم، أو عبر إبلاغ اللجنة الإدارية.
  -5- باب الانسحاب يبقى مفتوحاً حتى بدء العملية الانتخابية في الجلسة.
  -6- يحق للترشيح أن يأخذ شكل الترشيح الفردي أو اللوائح.
  -7- يحق لكل فرد أو لائحة مرشحة بوقت محدد وعادل في القسم الثاني من الجلسة لطرح برنامجها وأفكارها ووجهة نظرها قبل العملية الانتخابية.
  -8- للأعضاء حق مساءلة أي فرد أو لائحة مرشحة قبل الانتخاب.
  -9- في حال تغيب أي من المرشحين عن الجلسة، يُشترط إرساله بكتاب يؤكد ترشيحه ويعلل أسباب تغيبه، وإلا اعتُبر منسحباَ.
  -10- يحق للعضو بأن يترشح إلى أكثر من لجنة على أن يُعتبر منسحباَ بعد أول فوز له.
 
 -و- تقسيم الجلسة:
  -1- القسم الأول: يقدم المكتب السابق تقريره وتتم مناقشته.
  -2- القسم الثاني: يقوم كل مرشح أو لائحة بعرض وجهة نظره وأفكاره وبرنامجه، ثم يُفتح باب المساءلة للمرشحين، ثم تجري العملية الانتخابية وفرز الأصوات وإعلان المكتب.
  -3- يتم أولاَ انتخاب منسق لجنة الإدارة والمالية، ثم اللجنة الثقافية، ثم لجنة المتابعة السياسية.
 
 
• خامساً: في الاستقالة
  -1- يعتبر مكتب المنطقة -أو أي من لجانه- مستقيلاً في حال استقالة نصف أعضائه، ويعاد تشكيله في مدة أقصاها شهر واحد.
  -2- في حال استقالة أي عضو من اللجان السياسية أو الثقافية والاجتماعية يتم انتخاب بديلاً عنه في مدة أقصاها شهر واحد.
  -3- تقدم الاستقالة في الجمعية العامة.
 
 
• سادساً: في المحاسبة والثقة
  -1- يتم طرح الثقة بالمكتب مجتمعاً أو باللجان وليس بالأفراد.
  -2- إذا ما حُجبت الثقة عن المكتب، يتم تحديد موعد الجلسة الانتخابية في مدة أقصاها شهر واحد، وفق الآليات المحددة.
  -3- إذا حُجبت الثقة عن أي لجنة يسقط حكماً ممثلها في المكتب ثم يُعاد تشكيلها أو انتخابها بحسب الآليات المحددة، في مدة أقصاها شهر واحد.
  -4- النصاب في جلسة الثقة يبلغ ثلاثة أضعاف عدد المكتب.
  -5- يمكن طرح الثقة في عضوية أي عضو في المجموعة بأكثرية 3/2 الأعضاء في الجمعية العامة.

 








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بسبب نقص الغاز، مصر تمدد فترات قطع التيار الكهربائي


.. الدكتور غسان أبو ستة: -منعي من الدخول إلى شنغن هو لمنع شهادت




.. الشرطة الأمريكية تفض اعتصام جامعة فرجينيا بالقوة وتعتقل عددا


.. توثيق جانب من الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال في غزة




.. نازح يقيم منطقة ترفيهية للتخفيف من آثار الحرب على أطفال غزة