الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه /لارواتب وظيفية للنائب بالدستور

هادي صالح

2007 / 12 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


كلما تعيد قرائته تستخرج نقاطا اكثر في التمييز ؛ فهو يؤسس لفئة استحقاقات خلاف مواد التعديل وتشريعاته ؛ ونستغرب من المجلس النيابي الاصرار بعدم مراجعته ؛ واعادته الى الرئاسة دون تعديل ولكن اذا عرف السبب بطل العجب .
المواد والفقرات التي تشرع وتعدل بالقانون ، تستثنى منها مجموعة التمييز ؛ لتحقق لها مكاسب لايجيزها الدستور .
وسوف لانبدأ بالترتيب بل نختار فقرات او مواد ، ونربطها بنقيضها ؛ الفقرات من المادة -1- في التعديل تشرع :-
د- الموظف: كل شخص عهدت أليه وظيفة داخله في الملاك المدني أو العسكـري أو قـوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولـة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفـات التقاعديـه ويشمل ذلك موظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
هـ- الراتب الوظيفي: الراتب الاسمـي بدون مخصصـات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعديه.
ط- الخدمة التقاعديه: الخدمة التي تحتسب لغرض التقـاعد بموجب أحكام هذا القانون.
رابعا- للموظف أن يطلب أحالتـه إلى التقاعـد إذا كان قد أكمل سن الـ (50)
المادة -4- أولا - تحتسب للموظف خدمه تقاعديه في الحالات آلاتية :-
أ- خدمة الموظف الفعليـة المؤداة في الدولـة التـي يتم استيـفاء التوقيفات التقاعديه عنها .
ثانيا- لا تعتبر أية مده خدمه تقاعديه ما لم يسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفق أحكام هذا القانون .... الخ
المادة -6- أولا: يستحق الموظف الذي يحال إلى التقاعد الراتب التقاعدي إذا كانت مدة خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 15) خمسة عشرة سنه ولا يقل عمره عن 50 خمسين سنه.
المادة -7- خامسا- أ‌- لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد ألا إذا كان قد أكمل (50) خمسين سنه من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة .
سابعا- لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (80% ) عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية.
المادة -8- ثانيا- يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي؛ .. على المستحقين من الخلف بنسبة 60% ستين من المائة أن وجد مستحق واحد وبنسبة 75% خمسه وبنسبة 100% مئه من المائة أن كانوا ثلاثة أكثر
المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي : [المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون ( باستثناء : ) ]
- البند ثانيا من المادة 6 من الأمر رقم 30 لسنــة 2005 قانون المحكمة الاتحادية العليا
- قانون المجلس الوطني المؤقت رقم 14 لسنة 2005 ؛ - قانون الجمعية الوطنية رقم 3 لسنة 2005
- قانون الشهداء رقم 3 لسنة 2006 ؛ - قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006
- قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ؛ - قانون مجلس النواب رقم 50 لسنة 2007
ثانيا- لا يزيد بأي حال من الأحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري للمتقاعد المشمول بأحكام القوانيـن والقرارات والأوامر المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة على 80% ثمانين من المائه من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أو المكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الأخير من خدمتـه التقاعديه عدا الشهيد مع مراعاة أحكام البند( ثانيا ) من المادة(30) المعدلة في هذا القانون ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك0 تعليق المجلس النيابي ليس له راتب لانه ليس موظف؛ ولا يحق له تقاعد ]
ثالثا- تسري أحكام البند( ثانيا ) من هذه المادة على المحال إلى التقاعد أو خلفه قبل صدور هذا القانون الذي يتقاضى راتبا تقاعديا يعادل أو يساوي راتبه أو راتب أقرانه أو راتب ومخصصات أقرانه المستمرين في الخدمة ويحدد راتبه التقاعدي بما لا يزيد على80% مما يتقاضاه من راتب تقاعدي حاليا مع مراعاة أحكام البند (ثانيا ) من المادة (30) المعدلة في هذا القانون ولا تسترد الفروقات التقاعديه السابقة ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك0
خامسا : جـ- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذا البند على المشمولين به اعتبارا من 9/4/2003 ولا تصرف لهم فروقات الرواتب التقاعدية السابقه0
المادة -17- يلغى نص المادة (30 ) من القانون ويحل محله ما يأتي:- أولا- أ- تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون إلى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/2007 دون المساس بحقوقهم المكتسبة 0
ب- تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين إلى التقاعـد من17/1/2006 على أساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب الوظيفية المعدل في 1/1/ 2007.؛ وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1/10/2007 .
المادة -12- يلغى نص المادة ( 19 ) أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي :
أ- الرواتب التقاعديه للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية0
ب- الرواتب التقاعديه [ المستحقة استثناء ] من أحكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/2006 ؟ !
لاحاجة للتوضيح فللاستثاء خصوصية تخالف ما جاء بالتعديل وتشريعاته ؛ فالبعض لاتتحقق فيهم صفة التوظيف والتعيين ولم يدفع استقطاع التقاعد ؛ ولايشمله العمر 50 سنة ؛ فالحقوق مطلقة له ولخلفه 80% من الراتب والمخصصات، خلافا ما جاء بمواد وفقرات التعديل ؛ وما جاء بالمادة 18 :- أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون ( باستثناء : ) ] ؛ الغاء لحقوق دستورية للمادة 130 ؛ وتقاعدهم في 17/1/2006 خلافا للاخرين نفاذ القانون في 1/10/2007 ؛ وحقوق الاستثناء خلاف مواد وفقرات التعديل ؛ اضافة لعدم ستحقاقه للتقاعد دستوريا كما جاء بالمادة (63 ) :- أولا :تحدد حقوق وأمتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس ، بقانون ؛ بالدستور ليس لهم راتب ؛ خلافا ما جاء لرئيسي الجمهورية والوزراء اعتماد راتب لهم .
فلا استحقاق للمجلس النيابي لتقاعد [ واذا عرف السبب بطل العجب ] لذلك اعاد السادة النواب القانون دون مراجعة !!








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الجامعات الأميركية... تظاهرات طلابية دعما لغزة | #غرفة_الأخب


.. الجنوب اللبناني... مخاوف من الانزلاق إلى حرب مفتوحة بين حزب 




.. حرب المسيرات تستعر بين موسكو وكييف | #غرفة_الأخبار


.. جماعة الحوثي تهدد... الولايات المتحدة لن تجد طريقا واحدا آمن




.. نشرة إيجاز بلغة الإشارة - كتائب القسام تنشر فيديو لمحتجزين ي