الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


2- تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه

هادي صالح

2007 / 12 / 24
دراسات وابحاث قانونية


تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه (2)
يشكل التعديل سابقة وخطورة الالتفاف على الدستور و يتعارض معه ؛ فالدستور بالمادة – 126 – ثانيا / لايجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول ، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور ، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .. فكيف تجيز الجهة المعدلة ،الغاء الحقوق الواردة اعلاه ؛ وما جاء بالمادة-18- (تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون [ باستثناء ]
لنرى ما تحقق للحقوق التي تتوافق مع التشريعات وحكم الدستور بالمادة – 126 والمادة 130 / وما يلحقها من مواد دستورية تؤكد عدم جواز تخطي الحقوق ؛ ويتعارض التعديل معها ؛ وما تحقق للاستثناء خلاف التشريعات والدستور .
ونود السؤال هل ذلك خاف على المشرعين والمعدلين للقانون؛ ان كانوا لايعلموا فتلك مصيبة وان يعلموا فالمصيبة اعظم .
ونود ايضا الاشارة لوكان هناك قانون تضمين لحقوق المواطنين هل كان احدا يتجرأ عليها ؛ والتشريعات الجنائية لها حكمها على تضليل العدالة ؛ وما تم من اخفاء معلومات عن المجلس النيابي عن استحقاق المتقاعدين في قانون 27/2006 بعدم شمول المتقاعدين القدامى ،وعدم ذكر المادة 19/ منه والسعي لالغائها ؛ والتصريح في المجلس والصحف وغيرها .
ما ترتب بالمادة -18- للمتقاعدين القدامى والغاء حقوقهم واستحقاقاتهم وفروقات تعطيل القوانين لاربعة سنوات مايلي :
اولا ماجاء بالمادة 19 الملغاة بالتعديل بالمادة -12 – التي تتعارض مع المادة الدستورية -130- وما جاء فيها بوجوب العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ او تعدل ؛ وان جاز التعديل وتوافقه مع الدستور ؛ فكيف تجيز الغاء الحقوق مابين فترة سريان القوانين النافذة والتعديل وفروقاتهم المالية ، رغم الحقوق دستورية ؛ ومضمونها لاكتسابها الدرجة القطعية ، ولا يجوز التنازل عنها لجهة او شخص وكل تنازل عنها يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ ولاتتقادم حقوقها مدى الحياة ؛ فهل غاب على المشرعين والمعدلين ذلك ؟ وقد اكد قانون 27/ تلك الحقوق اعتمادها لهم ؛ ويتماشى ذلك مع المادة – 130- ؛ ومع قرار الهيئة التميزية للهيئة الموسعة في القضية المرقمة 115 مدنية 2004 في 10/10/2004 ؛ واعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ او تعدل ؛ فكيف لاتعتمد الحقوق بقوانين الخدمة والتقاعد لهم ؛ وهل فاتهم ذلك !؟
وهناك خطورة لسابقة غير موجودة بالتشريعات ومخالفة لها ومخالفة والتفاف على الدستور بالتصرف باموال الشعب .
وماجاء بالمادة -12- يلغى نص المادة ( 19 ) أولا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ماياتي :
أ- الرواتب التقاعديه للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بضمنها المكافئات التقاعدية0
ب- الرواتب التقاعديه [ المستحقة استثناء ] من أحكام هذا القانون اعتبارا من 17/1/2006 ؟ !
قبل التحدث عن خطورة ما جاء بالمادة – 12- والتوجهات التي لاتتوافق مع الدستور والتشريعات النافذة نود بيان مايلي :
صندوق التقاعد ملكية خاصة ؛ يتعارض الغاؤها مع المادة 23 الدستورية ، في حقوق صيانتها وعدم نزعها للملكية ونسأل :- 1- الا يعلم من تعتمد عليهم سلطات الدولة لمن تسميهم الخبراء ؛ بما فيها السلطتين التنفيذية والتشريعية ؛ بالغاء صندوق التقاعد عام 1977 ؛ وبعد الالغاء تدخل مع الميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ ان كانت تلك المخالفة قبل 9/4/2003 مقبولة للاسبابها ؛ فكيف لاينبه الخبراء السلطتين بذلك ؛ وهذا يحتم ويربك السلطة ؛ بما تتطلبه اعادة الحقوق الدستورية ؟
2- اذا تحملت الميزانية وما جاء بالفقرة – أ – لدفع الرواتب التقاعدية للمتقاعدين قبل نفاذ القانون بما فيها المكافئات التقاعدية لهم ؛ ذلك امر دستوري ؛ لان اموالهم صادرتها الدولة خلافا للدستور ؛ والاستحقاقات اللاحقة توضع بالميزانية .
3- ما الذي يجيز للمعدلين لقانون 27/2006 والسابقة الخطرة بتخطي التشريعات والدستور بالتصرف باموال الشعب ؛ فالحقوق الدستورية والتشريعات لاتجيز دفع رواتب التقاعد من الميزانية اولا ، وبعد المصادقة على الدستور اعتبرت الثروة للشعب ؛ فهل يجوز التصرف فيها بشكل يتعارض والتشريعات والدستور ؛ لمن لم يسدد التوقيفات التقاعدية بجرة قلم ومجرد اضافة عبار [ ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ] والدستور لايجيز لحقوق خاصة واستثناءا من الحقوق العامة تمييزا ؛ فكبف ما جاء بالمادة -18- للحقوق العامة ( ونقصد المتقاعدين وحقوقهم الدستورية الغاؤها ) وما
يتحقق بالمادة نفسها – ثانيا – لايزيد بأي حال من الاحوال مجموع الاستحقاق التقاعدي الشهري [ باحكام القوانين والقرارات والاوامر المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة على 80بالمئة من مجموع الراتب والمخصصات أو الراتب أوالمكافأة الشهرية الذي كان يتقاضاه في الشهر الاخير من الخدمة التقاعدية عدا الشهيد مع مراعاة احكام البند ( ثانيا من المادة ( 30) المعدلة في هذا القانون – ولا يعمل بأي نص يقضي بخلاف ذلك - .؛ هذا بخصوص الاستثناء
المادة -18- اجاز المعدلين لها والتي تلغي المادة -19/ من قانون رقم 27/2006 وهي حقوق لايجيز الدستور الغالؤها ؛ وتلغي حقوقهم – و كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لاحكام هذا القانون
وتعطي حقا للاستثناء (مع مراعاة احكام البند ( ثانيا من المادة ( 30) المعدلة في هذا القانون – ولا يعمل بأي نص يقضي بخلاف ذلك - . لايحتاج الامر لبيان وتوضيح أو أي تعليق ؛ علما للبعض من الاستثناء لايحق لهم تقاعد كون الدستور يعتمد لهم حقوق وامتيازات بالمادة -63- الدستورية ؛ وكيف يعفون من التشريعات والتعديل للقانون بالعبارة نهاية الفقرة ثانيا وغيرها خلافا للدستور ؛ وتجاوزا على القوانين واعفائهم من تبعات القوانين وعدم دفع المستحقات للاستقطاع التقاعدي وغيرهم ملزم بذلك ؛ وهل فات هذا على المشرعين والمستشارين الذين تعتمد عليهم الوزارة دائرة التقاعد كونهم خبراء .
سادتي الاكارم هناك العديد من الثغرات الدستورية ما توجب نقض التعديلات .
ولكن ماذكرناه هو أهمها وهو دفع الرواتب التقاعدية من الموازنة العامة خلافا للتشريعات والدستور ؛ والذي يوجب اعادة ملكية الصندوق وجميع مستحقاته لدفع مستحقات رواتب المتقاعدين قبل 9/4/2003 ؛ لا الالتفاف على المعايير بالتشريعات والدستور والصرف للبعض من الموازنة ؛ والتصرف باموال الشعب وتحميل الميزانية ؛ او الغاء لحقوق خلافا للدستور .
اليست هذه التجاوزات تؤدي وتجعل تعديل قانون التقاعد هش وهو ينقض نفسه








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. طلاب جامعة كولومبيا.. سجل حافل بالنضال من أجل حقوق الإنسان


.. فلسطيني يصنع المنظفات يدويا لتلبية احتياجات سكان رفح والنازح




.. ??مراسلة الجزيرة: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدف


.. -لتضامنهم مع غزة-.. كتابة عبارات شكر لطلاب الجامعات الأميركي




.. برنامج الأغذية العالمي: الشاحنات التي تدخل غزة ليست كافية