الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الراتب وفق القوانين والدستور لاوفق الاجتهاد

هاشم يوسف الهاشمي

2008 / 1 / 4
الادارة و الاقتصاد


نصقل ونعيد ولانأتي بجديد ، ونؤكد سيادة القانون ، والمرجع للدستور ، اوضحنا بعشرات المقالات ونشرت بالصحف وعلى موقع الانترنيت واوصلناها مباشرة للمجلس النيابي بالانترنيت وتحريريا ، وللسيد رئيس الوزراء من موقع الانترنيت وتحريريا احيانا ولبعض السادة الوزراء التخطيط والمالية وضمنهم وزارتي العدل وحقوق الانسان ؛ ووضحنا جميع الاجراءات للرواتب بعد 9/4/2003 ، وابتداءا من السلم الوظيفي المعمول به في1/1/2004 وتعليماته 30/4/2004 ، وكما نتذكر تم العمل به في نيسان وليس في 1/1/2004 .
نؤكد جميع الاجراءات من قرارات وتعليمات ونظم جاءت مخالفة للدستور والحقوق المكتسبة وخلافا لها باجتهاد ، رغم الزام السنن والتشريعات قبل وبعد المصادقة على الدستور ؛ توجب العمل بالقانون ولاحكم لغير القانون ؛ والدستور هو الاسمى والاعلى ، ويكون ملزما للجميع دون استثناء ، وله موجبات ملزمة تخطتها الاجراءات وسنوضح اهمها هنا ؛ ولكن قبيل ذلك نود التأكيد ان الحقوق قبل التعديل لاتسقط ولا تسقط حقوقها قبله .
أولا :- تعليمات السلم الوظيفي خفضت حقوق القوانين النافذة لحد الان ، والدستوريوجب العمل بها مالم تلغ او تعدل؛ خفضت التعليمات عشر سنوات من الخدمة واكثر بحدود 40% و33% و54% متخطية الخدمة والشهادة والاسس القانونية؛ وحقوقها 920الفا و820 الفا و713 الفا الى 574 الفا بكلوريوس واعطتها 552 الفا مع الاعدادية وللمتوسطة 328 الفا بدل استحقاق القوانين النافذة ؛ والتي يلزم الدستور العمل بها مالم تلغ او تعدل حسب المادة 130 ؛ وميزت واستثنت القائمين عليها ، وحققت لهم وظيفيا 3مليون وتقاعديا 2,4 مليون ؛ وتريد ان تكون معايير السلم وفق التعليمات ؛وان تحقق وفق الظروف المطلوبة ؛ لاتعفى الحقوق الدستورية قبلها .
ثانيا :- حقوق المتقاعدين منذ تنفيذ السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛وقبلها ثلاثة اشهر رواتب لهم غير مدفوعة ، ومثبتة لدى وزارة المالية ، حقوقهم وفق الدستور وماده ( 130و126 ) يجب العمل بقانون 33/966 والحقوق المكتسبة وفق قوانين الخدمة تتوافق مع المادتين المذكورة؛ وأي مساس بهما تخطيا للدستور وتجاوزا عليه .
جداول المتقاعدين منذ بدايتها لم تؤخذ معايير القوانين النافذة كما وضحناها في اولا ؛ والغت الشهادات ومدة الخدمة واعطت للجميع ودون اعتبار للشهادة سواء بكلوريوس اعدادي ومتوسط ، وضعت معيار خدمة 25 سنة أكثر أو اقل ، وفي الجدول الحالي يستلم جميعهم 345 الفا ، وحققت خللا دستوريا بعدم الاخذ بالقوانين والدستور ، وعدم العمل بالقوانين النافذة ، محققة ضرر كبير والحقوق للمدة الاكثر واستحقاقها ، واستحقاق الشهادة نعطي مثلا صارخا لضياع الحقوق ؛ دكتوراه جامعي خدمته اقل من 25 سنة وبالتحديد 24سنة ونصف ؛ تحقق له ما تحقق لشهادة المتوسطة بالجدول لاقل من 25 سنة ؛ وطبقا للقوانين النافذة يستحق لخدمة 22 سنة بداية الدرجة الاولى بالسلم وراتبها الوظيفي 740 الفا ، ونهاية السلم 920 الفا بخدمة 25 سنة ؛ فهل اكثر ضررا من هذا .
ثالثا :- الموظف المستمر بالخدمة وتم تقاعده في 1/7/2006 ؛ تجاوزا للدستور بعدم العمل بقانوني التقاعد نافذي المفعول رقمي 33/966 و27/2006 والاحالة بموجبهما من دائرة الموظف ؛ يعمل بنظام اجتهادي من قبل دائرة التقاعد متجاوزة سلطتها وتخطية سلطة التشريع والدستور ؛ ترتب رواتب المتقاعدين بنظام اجتهادي كالاتي :
أ- من تحقق له راتب التعليمات سواء بكلوريوس او اعدادي 552 الفا ؛ وبغض النظر لخدمتهم ولهم خدمة تتجاوز الاربعين سنة ؛ يحسب الراتب التقاعدي بتخفيض ثلاث مراحل من الدرجة الثالثة نهايتها وظيفيا 552 الفا ويحتسب تقاعده راتب الدرجة الوظيفية الخامسة وهو 267 الفا ، بنسبة 48,37 منه هل الاجراء دستوري
ب – ومن راتبه الوظيفي 328 الفا راتب الدرجة الخامسة نهايتها ؛ يحتسب راتبه التقاعدي 157 الفا وهو راتب الدرجة الوظيفية السابعة بدايتها ؛ بنسبة 48,2 % منه ؛ وعند ملاحظة مايلي هناك غبنا اضافيا تحقق للبعض: -
الراتب الوظيفي المذكور في أ، ب ؛ راتب تعليمات غير دستورية ؛ وحقوق الدستور والقاضي بالعمل بالقوانين النافذة مالم تلغ اوتعدل ؛ ما تحقق لشهادتي بكلوريوس واعدادي 552 الفا ؛ وفي دوائر عديدة تفسير التعليمات تحقق وخلافا لاقرانهم ، راتبا لشهادة الاعدادية وظيفيا 267 الفا والبكلوريوس 328 الفا وتقاعده 157 الفا وفقا لنظام دائرة التقاعد ؛ وجواب التقاعد بالاعتراض على ذلك؛ الاستحقاق وفق القانون ؛ وحسب النظام المعمول به في دائرة التقاعد ونحتفظ به؛ هل يحق لدائرة التقاعد تجاوز القوانين والعمل بنظام اجتهادي مخالف للدستور ؟ !
رابعا :- تعطيل الحقوق الدستورية للمتقاعدين ، وخلافا له لم يتم العمل بقانون 33/966 ، بحجة تشريع قانون تقاعد موحد جديد ؛ وتم خلال سنتين تشريع قانون 27/2006 وسنتين لتعديله ؛ الحقوق وفق الدستور وفروقات التعطيل غير الدستوري لاتعفى من الاداء ؛ وان تتحقق الشرعية للتعديل والتعديل منقوض دستوريا كما سنبينه لاحقا ؛ الواجب العمل بالقوانين النافذة وفق مبدأ الدستور بالمادة 130 ؛ والحقوق وفق المادة 126 ، يجب ملاحظتها بالدستور؛ وهو الاعلى والاسمى ويطبق على الجميع دون تمييز، والاحتكام لديه فصل الخطاب .
خامسا :- سبق ونظمنا جدولا وظيفيا وارسلناه للسيد رئيس الوزراء ووزارة التخطيط وارسلناه للصحف والانترنيت ؛ وابدينا ملاحظاتنا بوجوب الاخذ بالاسس التي تحققت خلال 47 عاما ؛ في قوانين الخدمة والملاك والتقاعد ، ويمكن الرجوع اليها بالوقائع العراقية ؛ والاخذ بمبدأ الراتب الاسمي والمخصصات ؛ ومتابعة القوانين والقرارات التي تحقق الفروقات النوعية بمخصصات مهنية او خطورة او موقع ؛ او فروقات شهادة ومدة دراستها وحقها بذلك ؛ وحقوق الشهادات المهنية ومخصصاتها موجودة فيها ، تشريع مجلس الخدمة م 107 .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الرئيس الصيني في ضيافة الإيليزيه.. وسط توترات جيوسياسية واق


.. البنك المركزى: ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لـ41 مليار دولار




.. سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3100 جنيه لعيار 21


.. -ذا تليجراف-: قاعدة سرية في إيران لإنتاج المسيرات وتدريب عنا




.. -ذا تليجراف-: قاعدة سرية في إيران لإنتاج المسيرات وتدريب عنا