الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الراتب وفق القوانين والدستور لاوفق الاجتهاد

هاشم يوسف الهاشمي

2008 / 1 / 4
الادارة و الاقتصاد


نصقل ونعيد ولانأتي بجديد ، ونؤكد سيادة القانون ، والمرجع للدستور ، اوضحنا بعشرات المقالات ونشرت بالصحف وعلى موقع الانترنيت واوصلناها مباشرة للمجلس النيابي بالانترنيت وتحريريا ، وللسيد رئيس الوزراء من موقع الانترنيت وتحريريا احيانا ولبعض السادة الوزراء التخطيط والمالية وضمنهم وزارتي العدل وحقوق الانسان ؛ ووضحنا جميع الاجراءات للرواتب بعد 9/4/2003 ، وابتداءا من السلم الوظيفي المعمول به في1/1/2004 وتعليماته 30/4/2004 ، وكما نتذكر تم العمل به في نيسان وليس في 1/1/2004 .
نؤكد جميع الاجراءات من قرارات وتعليمات ونظم جاءت مخالفة للدستور والحقوق المكتسبة وخلافا لها باجتهاد ، رغم الزام السنن والتشريعات قبل وبعد المصادقة على الدستور ؛ توجب العمل بالقانون ولاحكم لغير القانون ؛ والدستور هو الاسمى والاعلى ، ويكون ملزما للجميع دون استثناء ، وله موجبات ملزمة تخطتها الاجراءات وسنوضح اهمها هنا ؛ ولكن قبيل ذلك نود التأكيد ان الحقوق قبل التعديل لاتسقط ولا تسقط حقوقها قبله .
أولا :- تعليمات السلم الوظيفي خفضت حقوق القوانين النافذة لحد الان ، والدستوريوجب العمل بها مالم تلغ او تعدل؛ خفضت التعليمات عشر سنوات من الخدمة واكثر بحدود 40% و33% و54% متخطية الخدمة والشهادة والاسس القانونية؛ وحقوقها 920الفا و820 الفا و713 الفا الى 574 الفا بكلوريوس واعطتها 552 الفا مع الاعدادية وللمتوسطة 328 الفا بدل استحقاق القوانين النافذة ؛ والتي يلزم الدستور العمل بها مالم تلغ او تعدل حسب المادة 130 ؛ وميزت واستثنت القائمين عليها ، وحققت لهم وظيفيا 3مليون وتقاعديا 2,4 مليون ؛ وتريد ان تكون معايير السلم وفق التعليمات ؛وان تحقق وفق الظروف المطلوبة ؛ لاتعفى الحقوق الدستورية قبلها .
ثانيا :- حقوق المتقاعدين منذ تنفيذ السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛وقبلها ثلاثة اشهر رواتب لهم غير مدفوعة ، ومثبتة لدى وزارة المالية ، حقوقهم وفق الدستور وماده ( 130و126 ) يجب العمل بقانون 33/966 والحقوق المكتسبة وفق قوانين الخدمة تتوافق مع المادتين المذكورة؛ وأي مساس بهما تخطيا للدستور وتجاوزا عليه .
جداول المتقاعدين منذ بدايتها لم تؤخذ معايير القوانين النافذة كما وضحناها في اولا ؛ والغت الشهادات ومدة الخدمة واعطت للجميع ودون اعتبار للشهادة سواء بكلوريوس اعدادي ومتوسط ، وضعت معيار خدمة 25 سنة أكثر أو اقل ، وفي الجدول الحالي يستلم جميعهم 345 الفا ، وحققت خللا دستوريا بعدم الاخذ بالقوانين والدستور ، وعدم العمل بالقوانين النافذة ، محققة ضرر كبير والحقوق للمدة الاكثر واستحقاقها ، واستحقاق الشهادة نعطي مثلا صارخا لضياع الحقوق ؛ دكتوراه جامعي خدمته اقل من 25 سنة وبالتحديد 24سنة ونصف ؛ تحقق له ما تحقق لشهادة المتوسطة بالجدول لاقل من 25 سنة ؛ وطبقا للقوانين النافذة يستحق لخدمة 22 سنة بداية الدرجة الاولى بالسلم وراتبها الوظيفي 740 الفا ، ونهاية السلم 920 الفا بخدمة 25 سنة ؛ فهل اكثر ضررا من هذا .
ثالثا :- الموظف المستمر بالخدمة وتم تقاعده في 1/7/2006 ؛ تجاوزا للدستور بعدم العمل بقانوني التقاعد نافذي المفعول رقمي 33/966 و27/2006 والاحالة بموجبهما من دائرة الموظف ؛ يعمل بنظام اجتهادي من قبل دائرة التقاعد متجاوزة سلطتها وتخطية سلطة التشريع والدستور ؛ ترتب رواتب المتقاعدين بنظام اجتهادي كالاتي :
أ- من تحقق له راتب التعليمات سواء بكلوريوس او اعدادي 552 الفا ؛ وبغض النظر لخدمتهم ولهم خدمة تتجاوز الاربعين سنة ؛ يحسب الراتب التقاعدي بتخفيض ثلاث مراحل من الدرجة الثالثة نهايتها وظيفيا 552 الفا ويحتسب تقاعده راتب الدرجة الوظيفية الخامسة وهو 267 الفا ، بنسبة 48,37 منه هل الاجراء دستوري
ب – ومن راتبه الوظيفي 328 الفا راتب الدرجة الخامسة نهايتها ؛ يحتسب راتبه التقاعدي 157 الفا وهو راتب الدرجة الوظيفية السابعة بدايتها ؛ بنسبة 48,2 % منه ؛ وعند ملاحظة مايلي هناك غبنا اضافيا تحقق للبعض: -
الراتب الوظيفي المذكور في أ، ب ؛ راتب تعليمات غير دستورية ؛ وحقوق الدستور والقاضي بالعمل بالقوانين النافذة مالم تلغ اوتعدل ؛ ما تحقق لشهادتي بكلوريوس واعدادي 552 الفا ؛ وفي دوائر عديدة تفسير التعليمات تحقق وخلافا لاقرانهم ، راتبا لشهادة الاعدادية وظيفيا 267 الفا والبكلوريوس 328 الفا وتقاعده 157 الفا وفقا لنظام دائرة التقاعد ؛ وجواب التقاعد بالاعتراض على ذلك؛ الاستحقاق وفق القانون ؛ وحسب النظام المعمول به في دائرة التقاعد ونحتفظ به؛ هل يحق لدائرة التقاعد تجاوز القوانين والعمل بنظام اجتهادي مخالف للدستور ؟ !
رابعا :- تعطيل الحقوق الدستورية للمتقاعدين ، وخلافا له لم يتم العمل بقانون 33/966 ، بحجة تشريع قانون تقاعد موحد جديد ؛ وتم خلال سنتين تشريع قانون 27/2006 وسنتين لتعديله ؛ الحقوق وفق الدستور وفروقات التعطيل غير الدستوري لاتعفى من الاداء ؛ وان تتحقق الشرعية للتعديل والتعديل منقوض دستوريا كما سنبينه لاحقا ؛ الواجب العمل بالقوانين النافذة وفق مبدأ الدستور بالمادة 130 ؛ والحقوق وفق المادة 126 ، يجب ملاحظتها بالدستور؛ وهو الاعلى والاسمى ويطبق على الجميع دون تمييز، والاحتكام لديه فصل الخطاب .
خامسا :- سبق ونظمنا جدولا وظيفيا وارسلناه للسيد رئيس الوزراء ووزارة التخطيط وارسلناه للصحف والانترنيت ؛ وابدينا ملاحظاتنا بوجوب الاخذ بالاسس التي تحققت خلال 47 عاما ؛ في قوانين الخدمة والملاك والتقاعد ، ويمكن الرجوع اليها بالوقائع العراقية ؛ والاخذ بمبدأ الراتب الاسمي والمخصصات ؛ ومتابعة القوانين والقرارات التي تحقق الفروقات النوعية بمخصصات مهنية او خطورة او موقع ؛ او فروقات شهادة ومدة دراستها وحقها بذلك ؛ وحقوق الشهادات المهنية ومخصصاتها موجودة فيها ، تشريع مجلس الخدمة م 107 .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أردوغان ونتنياهو .. صدام سياسي واقتصادي | #التاسعة


.. تركيا وإسرائيل.. مقاطعة اقتصادية أم أهداف سياسية؟




.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 3080 جنيها للجرام


.. الجزائر في المرتبة الثالثة اقتصاديا بأفريقيا.. هل التصنيف يع




.. ما تداعيات قرار وزارة التجارة التركية إيقاف جميع الصادرات وا