الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


يجب اعادة النظر بتعديل قانون التقاعد 27/2006

هاشم يوسف الهاشمي

2008 / 1 / 2
الادارة و الاقتصاد


نستعرض التجاوزات الدستورية والاجراءات والتشريعات التي تتنافى معه ، وتؤسس للتمييز الطبقي ؛ استعراضنا دعوة للمشاركة والتصدي والدفاع عن الحقوق المتجاوز معها ؛ تحقيقا لدولة القانون .
يجب اعادة النظر بالتعديل لقانون 27/2006 فهو مخالف للدستور وتكريس للتمييز
هاشم يوسف الهاشمي *
جميع الاجراءات التي تمت بعد 9/4/2003؛ بداية من السلم الوظيفي المعمول به وتعليماته، وما جاء فيها لا يتماشى مع السنن والتشريعات، هذا ما جاء على لسان الهيئة الموسعة في محكمة التمييز وهي تنظر في قضية تنصف بها المتقاعدين القضاة؛ وضمن قرارها الرقم 115/ موسعة مدنية/ 2004 في 10/10/2004، وهي تنظر العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة بخصوص تقاعد القضاة في القرارات1021في13/9/1983 والقرار120في 20/8/1997 والقرار145في 6/8 /2001 ؛ واعتمدتها في القضية وبنت الاستحقاق التقاعدي وفقها؛ وقضت برد اللجنة التميزية لدائرة التقاعد؛ ووجوب العمل بالقرارات والاخذ بها لانها لم تلغى.
ويؤكد الدستور ما جاء بقرارالهيئة التميزيية ؛ اعتماد الحقوق وفق القوانين النافذة ووجوب العمل بها .

وهذا ما جاء بالمادة الدستورية 130:- العمل بالقوانين والنظم والقرارات والتعليمات ما لم تلغ او تعدل.

وما جاء بالدستور ومواده الثانية –ج؛ والثالثة عشر؛ والمادة السادسة والاربعون ونصها:-

المادة 46:- لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه؛ على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق والحرية.

وكون قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 وقانون التقاعد رقم 33/966 نافذة المفعول؛ ولم تلغ او تعدل؛ الدستور يؤكد وجوب الاخذ بها؛ وكما أخذ بالقضية المميزة اعلاه وتحقق بمضمونها العمل بالحقوق المكتسبة وفق تلك القرارات؛ الواجب الاولى الاخذ بالقوانين النافذة والتي لم تعدل او تلغى وفيها حقوق مكتسبة؛ فلا يجوز لتعليمات تتجاوز على مكتسبات لقوانين نافذة بأثر رجعي؛ ( م19 دستور ) كما لايجب التمييز ( م14 دستور ) كما لايجوز تحقيق قرارات وتعليمات ونظم بدون اعتمادها على قانون او بناء عليه م46

جميع الاجراءات بعد 9/4/2003 سواء للرواتب الوظيفية او التقاعدية تناقض ما اسلفناه؛ وتتصف بالتمييز.

والخروج عن مضامين وشكليات القوانين اضافة لتجاوزها الدستوري؛ وتأسيس التمييز بعيدا عن روح الدستور.

يجب اعادة النظر في الغاء قانون 33/966 لوجود حقوق مكتسبة فيه اولا؛ وثانيا فيه تفصيل لكافة الحقوق الواجبة لفئات وفق وضعها الوظيفي كقانون الخدمة الجامعية؛ والفوارق المادية الواجبة للمهندسين والمهنيين او العمل تحت ظروف خاصة وغيرها؛ فيه من القوانين الفرعية والاوامر والتعليمات والنظم التي ترتب لكل فئة حسب وضعها حقوقا مكتسبة تتعارض مع الغائها دستوريا؛ حيث مواد الدستور لاتجيز الغاء الحقوق المكتسبة.

ومن هذه الحقوق حقوق المتقاعدين في المادة 19/ من قانون 33/966؛ هي حقوق اساسية دستورية؛ تر تب لها وضعا تحقق للمتقاعدين وفق القوانين التي يستحقونها، واعتمدت لهم القوانين النافذة قبل نفاذ قانون 27/2006 وهذا لم يأتِ اعتباطا؛ فللمواد القانونية حكمها وكأنها مادة دستورية؛ لان حقوقهم اساسية لايمكن تجاوزها.

ان المادة 19/ منه بنيت على اساس هذه المواد الاتية في قانون 27/2006 وقد الغيت دون الاشارة اليها، كما انها موجودة ضمن قانون 33/996 واليكم نصوصها ضمن القانون المعدل :-

المادة – 20 - اكتساب الر اتب الدرجة القطعية.

المادة 21 – لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن - الحقوق التقاعدية – ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به. المادة 46 الدستورية نصها [لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية).

ان الغاء الحقوق الاساسية لايمكن ان يمس جوهر الحق؛ وخاصة المادة 24 الاتية:

المادة -24 – اولا لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة احكام القانون.

اليس هذه المادة صريحة وواضحة؛ وغيرها من المواد الدستورية لاتجيز تجاوزها، والمادتين المذكورة؛ كما ان القرار 115 المذكور حقوق المتقاعدين مشابه له؛ ويتطلب الحكم بمقتضاه.
ما جاء بالمضامين اعلاه الدستورية وضمن مواد قانون 27 2006 ؛ تأكيدا للحقوق المكتسبة كونها حقوقا اساسية
بموجبها يجب تحقيقها ضمن الحقوق المكتسبة للشرعية وفقا لقوانين تحقق فيها وضعا يدرجها ومضمون المادة الدستورية 126 كونها تأتي تحت الباب الاول والباب الثاني منه ؛ ولايمكن لاي سلطة تجاوزها لانها حقوقا شرعية وحقوقا مكتسبة الدرجة القطعية ؛ ولا تتقادم مع الحياة ، لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن - الحقوق التقاعدية – ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به.
هذا ما جاء بمواد قانونية لقانون نافذ المفعول ؛ وتم تعطيل تنفيذ القوانين النافذة ؛ وهو يؤكد كون الحقوق حقوقا اساسية ؛ بداية لايجوز تجاوزها وتجاوز العديد من مواد الدستور ؛ كما جاء بالمادة 130 ؛ وقرار الهيئة التميزيية 115 المار الذكر ؛ او تجاوز المادتين ادناه :-
المادة 46 الدستورية نصها [لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية).
او المادة126 ،الا بتعديل الدستور بالكيفية التي تفصلها المادة 126 ادناه ؛ فكيف يجيز التعديل الغاء المادة -19-
او المادة 126 :- ثانيا - لايجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول ، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور ، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين ، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه ،وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام .
هنا ماجاء بقانون 27/2006 واعتماد المادة 19/ منه للمتقاعدين الا تأكيدا وتوافقا للحقوق تتماشى ومضمون الدستور ؛ فكيف يمكن حذف المادة 19/ للمتقاعدين القدامى وفيها حقوقا دستورية ، لايمكن وفقا لها الحذف والتلاعب بتلك الحقوق ، فلا يمكن الا بتغير الدستور ، وتعديله بالصورة التي وضعت بالمادة 126 منه .
لذا فان التعديل بشطب المادة 19/ من قانون 27/2006 باطلة ؛ ولاتتماشى ومضمون الدستور .

ونؤكد ما جاء بالتعديل فيه تمييز وغبن واضح لايتماشى مع السنن والتشريعات والدستور الحالي بالتمييز؛ واعطاء حقوق للبعض تمييزا لايقره الدستور؛ فجميع ما يطبق على المتقاعدين مستثنى عنه الاخرون؛ ونقطة مهمة جدا لماذا تقاعد البعض مع المخصصات خلافا للقوانين ؛ او اعتماده لهم في 17/1/2006 وللغير 1/10/2007 ؛ وتجاوز التشريعات والسنن وما جاء بالتعديل ومواده وهم مستثنين عنها خلافا للدستور .
ومن المفيد نقل نص المادة 19/ منه :- يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك – ولم يصرف له الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية بعد - ؛ مع مراعاة احكام افصل الخامس من هذا القانون .( لاقيمة لما بين الشارحتين قانونيا ؛ دائما تقوم دائرة التقاعد بتخريجات ، واجراءات كما هو حاصل بتجاوزها القوانين والعمل بنظام لاحتساب رواتب من تقاعد بعد 1/72006 ) وسنتصدى للعديد من امور ومنها ، التصريح بعدم شمول المتقاعدين القدامى بقانون 27/2006 ، لغرض التأثير على تعديل القانون بحجة عدم شمولهم ؛ اليس المادة 19/ منه ، دليل واضح عكس الادعاء ؟

ورواتب التقاعد ليست دعما من الدولة، امنتها استقطاعات التقاعد؛ وصندوق التقاعد ملكية خاصة ويجب اعادة امواله دستوريا؛ ولسنا معنيين بشروط البنك الدولي، ورواتبنا ليست دعما من الدولة؛ وتجاوز الحقوق الدستورية لا يمكن؛ والدستور يراقب دستورية القوانين!!!


* عن لجنة حقوق ودراسة رواتب الموظفين والمتقاعدين








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الخطط الاقتصادية لترامب وهاريس


.. في مواجهة 2024.. خطط المرشحين الاقتصادية قد تحدد وجهة صوت ال




.. عيار 21 الآن بعد آخر ارتفاع.. سعر الذهب اليوم الخميس 31-10-2


.. لماذا يعارض ترمب إنتاج السيارات الكهربائية؟ وهل تتأثر علاقته




.. إنستاباى: ستتأثر خدمات بعض البنوك لتحديث الأنظمة بسبب التوقي