الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


من أجل الدفاع عن دولة القانون والحقوق الدستورية

سامي الصافي

2008 / 1 / 8
دراسات وابحاث قانونية


ماذا يمثل الجدول الملحق وما هو الاستحقاق القانوني (2– 2 )
حينما يحتدم الجدل بين السياسيون ، يلجأوا الى الدستور ، ويتماحكموا ويحتكموا اليه ؛ وهم في قضية فرعية ، وليست عامة ، بل قضية من أجل محاصصة أو لاقليم اولطائفة أو لمصلحة حزبية ، دون الوطن والمواطنين .
لماذا لايلجأ المواطن والمجتمع للدستور ومن اجل الحريات والحقوق ، وله اوسع مايكون عن قضايا التحزب .
فقضية المادة 140 وغيرها ليست اهم من حرية المواطن وحقوقه الدستورية ؛ وحصنت بالدستور بشكل لايمكن لاحد ان يتلاعب بها في الدستور؛ ورقة للمجتمع عليه الضغط والولوج بها ؛ لا نبقى بالتنظير والمطالبة .
ومن الضروري نثبت بعض مواد الدستور لنسترشد بها ؛ وتكون ثقافة للمجتمع يعتمدها ؛فالمادة ( 126) :
اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام...ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام...رابعاً :ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام...خامساً :ـ أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (130): تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
المادة (46): لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
حينما نستعرض مسألة الرواتب رغم اننا نسعى للدفاع عن حقوقها الدستورية ، وان تكون ضمن القوانين بعيدا عن الاجتهادات وخلافا للنظم والقرارت الي لاتستند الى قانون او بناء عليه ؛ ونقضها دستوريا ممكن وسهل جدا .
ولكننا نتوجه من اجل الدفاع عن دولة القانون ، وتطبيقا للدستور أن لايبقى حبرا على ورق ؛ ولا يمكن لاي سلطة عدم الالتزام بالقوانين ، على المواطن والمجتمع المدني التوجة للدستور لتحقيق قضاياه ، ولا نبقى بالمطالبة والتنظير بلا نتيجة .
القضايا الاساسية للمجتمع ، بعضا منها حق المواطن بالعيش الكريم وما جاء بالمادة 30 ، اهم من القضايا الخاصة الضيقة لقضايا محاصصة حزبية او نفعية ، معيشة المواطن وتوزيع الثروة وتحقيق العدل والمساواة وحق السكن والعمل وتنمية الريف ، والاهتمام بالريف والمدينة واية بقعة بشكل متساوي كما يؤكده الدستور ، دفاعنا عن الرواتب جزء مما ذكرناه .
وكما قلنا مسألة الرواتب وان كانت مهمة ؛ أردنا بيان وتوضيح الاهمية الاساسية بأهتمام النخب الواعية عمليا بالدستور .
ومشكلة الرواتب اذا ما اعتمدنا حقوقها الدستورية ونلخصها بالاتي :-
اولا الرواتب الوظيفية : - ما جرى لها وخلافا لحقوقها الدستورية ، عدم الاخذ بالقوانين النافذة وحقوقها المتمثلة بالمادة
--130 بل تم تخفيض الحقوق بتعليمات ، خلافا لما جاء بالمادة -46 – دون الاستناد الى قانون او بناء عليه ؛ وخلافا للمادة – 14 - وتمييز البعض باستثنائهم من التعليمات ، او تحقيق رواتب خلافا للتشريعات والدستور ؛ وفوارق عالية غير مقبولة ؛ وماعتماد قضايا سياسية على الرواتب خلافا لحقوقها الدستورية ؛ فتلخيصها ، يتم برفع التعليمات والغائها ، والعودة لمطلب الدستور ، العمل بالقوانين النافذة ، واستحقاقها ، بالعودة والاخذ بمبدأ السلم الوظيفي لما قبل 2003 ، في استحقاق الترفيعات والعلاوات والغاء المراتب العشرة لسلم 2004 ؛ وهذا ما اشار اليه السيد وزير المالية بتصريحه بان اللجنة قررت اطلاق العلاواة السنوية وهي العقدة السابقة التي يعاني منها الموظفون التي تتوقف عند حد معين وحسب النظام القديم المعمول به والتي يتعلق برواتب الموظفين عموما ؛ وهذا يوافق مع الحقوق الدستورية ، ونأمل الاخذ به .
تشخيص صائب وهو يقضي بعدم الاخذ بالتعليمات ضمنا ، والعمل على تحريك تجميد الرواتب حسب التعليمات لراتب الدرحة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ، على ان يصاحب ماتم بالتعديل لقانون الخدمة ؛ للاخرين وصولا لتحقيق السلم دون التعليمات ؛ وبها سيحصل الجميع على حقوقهم ؛ ريثما يشرع وفقا للدستور لمجلس الخدمة الموحد في المادة -107 – منه ؛ لتكون الهيئة المتخصصة والمتفرغة لتحقيق سلم وظيفي مناسب ؛ ووفقا للدستور يجب العمل بقوانين الخدمة النافذة .
ثانيا الرواتب التقاعدية :- لايختلف النظر لها عما تقدم للرواتب الوظيفية ؛ بل هناك تأكيد لحقوقها وفقا لما جاء بالمادة الدستورية -126 – فهي حقوق تقع تحت البند الاول والثاني من الدستور ، ولا يمكن تجاوزها الا بتجاوز الدستور والغائه .
فقد اكتسبت الدرجة القطعية ؛ وحقوقها لايمكن التنازل عنها لشخص او جهة وكل تنازل من هذا القبيل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ كما انها لاتتقادم مع الحياة ما دام المستفيد على قيد الحياة ؛ اليست هذه الحقوق تتوافق والمادة-126 - والمادة -130 – قبل تشريع قانون 27/2006 والسعي لتعديله ، وتم التعديل وهو منقوض ، لاسباب نشير اليها باختصار ، ما جاء بالتعديل والجدول لاتتمثل به حقوق القوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25/960 نافذي المفعول ؛ بل الحقوق وفقا للتعليمات الغير قانونية وخفضت الرواتب بنسب عالية ؛ و الاستحقاقات متعددة تخالف الدستور وعدم التمييز ؛ وتحقق فيه رواتب للبعض خلافا للدستور ؛ فالبعض منهم لارواتب لهم ولايتحقق تقاعد لهم ؛ والاستحقاقات خارج اطار التشريعات واسس القوانين والدستور ؛ والاحتكام للدستور ضرورة ان يلتجأ اليها المواطن والمجتمع عمليا ، لابالتنظير والمطالبة فحسب.
وأخيرا نقول حتى السلطة التشريعية لاتمتلك ان تحقق لنفسها أو تتجاوز لتشريع مخالف لمواد ومضمون الدستور، ويوجد خلل ببعض التشريعات لاتتماشى والحقوق كحقوق المنفعة في اعادة الملكية وقوانين الخدمة وغيرها ؛ فالرقابة الشعبية ممثلة بمنظمات المجتمع المدني والتي يراد ابعادها عن الرقابة ، يمكنها التعديل والنقض دستوريا لكل اجراء ولأي سلطة .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. إخلاء مركز للمهاجرين في تونس ومظاهرة لترحيلهم ورفض توطينهم


.. الأمم المتحدة: دارفور معرضة لخطر المجاعة والموت




.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإبرام صفقة تبادل فورية


.. طلاب نيويورك يواصلون تحدي السلطات ويتظاهرون رفضا لحرب غزة




.. نقاش | اليمن يصعد عملياته للمرحلة الرابعة إسناداً لغزة ... و