الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


هل يجوز لتشريع يسري على البعض ويعفى منه آخرون

سلام جميل ال ابراهيم

2008 / 1 / 15
دراسات وابحاث قانونية


سينقض تعديل قانون التقاعد المصادق عليه
لأسباب دستورية لدى المحكمة الاتحادية العليا
لايمكن دستوريا أن تجري احكام التشريع على البعض ويستثنى البعض منه ، ولايجوز نفاذه لجهتين كل وفق تاريخ مختلف ، ولا يمكن الغاء حقوق خلافا للدستور ، أو تحقيق مادة تشريعية تتناقض مع الدستور واحكامه، فالدستور : يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق ، ويكون ملزما في انحائه كافة ، وبدون استثناء ؛ ولا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقاليم ، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه ؛ والعراقييون متساوون دون تمييز ، وليس للقوانين من أثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك ، ويجب العمل بالقوانين النافذة مالم تلغ أو تعدل ؛ قوانين الخدمة والملاك والتقاعد ما قبل 9/4/2003 نافذة ولم تلغ أو تعدل ؛ ويجب العمل باستحقاقاتها ؛ الذي حدث لم يعمل باستحقاقاتها ، وخفضت حقوق الموظفين وعدلت درجات تعيينهم ونهاية استحقاقهم ، بما لايتماشى والدستور ، وبنفس الوقت تم تمييز البعض واستثنائهم من التعليمات ؛ والتعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه فهي باطلة ؛ كما ان قانون التقاعد واستحقاقات المتقاعدين لم يعمل بالقوانين النافذة ، وعطلت حقوقهم وفقها ، وتم صرف منح بداية وثم بجداول لاتتماشى واستحقاق القوانين النافذة والدستور ، ولا يتحقق فيها اعتماد الشهادة ومدة الخدمة فالجميع من له خدمة 25 سنة فما فوق ، وأن وصلت خدمته 40 سنة للجميع بنسبة واحدة وتخصيص واحد هو 345 الفا ؛ بغض النظر عن الشهادة بكلوريوس اعدادي او متوسطة ؛ وهذا لايتماشى مع استحقاق القوانين ولايحقق مدة الخدمة ، وضياع للحقوق .
ولا يجوز اعتماد الجداول اساس في التعديل ، وهي جداول موقة من أجل تشريع قانون جديد ؛ فلايمكن اعتمادها ؛ لان ضياع الحقوق ستتبع ما وضحناه اعلاه ؛ ولاتتحقق فيه مدة خدمة او شهادة ؛ والجدول يضييع 10 سنوات من الخدمة الحقيقية ؛ وسيكون راتب التعليمات المخفض ؛ ومع شرط العمر سيتحقق له45 % من الحق القانوني اعتماد نفاذ التعديل يعتمد للاستثناءات بتاريخ 17/1/2006 ؛ وتنسحب الامتيازات التميزيية لاقرانهم منذ 9/4/2003 ، باعتماد راتب التقاعد من مجموع الراتب والمخصصات 80% ، وللخلف 80% منه اطلاقا بدون شروط ، وتحقيق رواتب لمن لاراتب له بالدستور ، فكيف يكون له تقاعد ؟ هذا اولا ؛ وثانيا لايجوز ان تكون احكام التشريع تسري على البعض دون الاخرين ؛ فاعتماد راتب التقاعد حسب قوانين الخدمة ، والتشريع والتعديل يشترط ، التعيين بوظيفة واستلام راتب وتسديد حصة التقاعد ومضي مدة ليكون هناك تقاعد ، هل يجوز اعفاء البعض باضافة عبارة ( ولايعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك ) فيعفى من احكام القانون الذي يسري على الاخرين ؛ وهل يجوز التشريع ان يحدد ويشترط امورا عليهم ؛ ويكون التنفيذ لهم من تاريخ 1/10/2007 ؛ ونفاذ القانون بتاريخ 17/1/2006 ، بالعبارة آخر القانون ، وهل يجوز ضياع حقوق يكفلها الدستور ويوجب العمل بها ، ولها استحقاقات ماليه ؛ حكم الدستور العمل بالقوانين النافذة ، والتعديل يعتمد من تاريح نفاذه ؛ فالمتقاعدون بتاريخ 1/ 7/2006 ؛ تسري القوانين النافذة واستحقاقاتها لهم قبل التعديل بحكم الدستور ، ولايجوز حذف تلك الاستحقاقات ؛ واعتماد استحقاقا ت للاستثناء ونفاذه بتاريخ 17/1/2006 ، ولهم اعتماد التقاعد الراتب والمخصصات والتشريع بالتعديل ينص استحقاق الغير فقط من الراتب الاسمي ، هذاغير مقبول دستوريا ؛ ام تحذف حقوق المتقاعدين القدامى لاربعة اعوام وللدستور احكامه باعتماد القوانين النافذة لهم .
وسؤال اخير نود طرحه ؛ اذا كان المتقاعدين القدامى غير مشمولين بقانون التقاعد27/2006 ؛ فلماذا جاهدتم في الغائها ؛ المتقاعدون قبل نفاذ قانون التقاعد 27/2006 وضمنه يستحق المتقاعدون في المادة 19/ منه حسب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ القانون ان كان تقاعدهم تم قبل ذلك ؛ يقصد قبل قانون التقاعد المصادق عليه في 17/1/2006 ؛ فلماذا تحذفوا حقوقهم لاربعة سنوات ؛ لخطأ في سياسة الدولة ، باعتماد رواتبهم دعما من الدولة ، وهم سددوا حصتهم التقاعدية على مدى 36 عاما ، وصندوقهم الغي خلافا للدستور والمطلوب اعادة امواله التي صرفتها الدولة ، وبقيمتها تساوي 3,3 $ للدينار الواحد .؛ وهي بالمليارات ؛ ولا يجوز صرف التقاعد من الميزانية ، ذلك خطأ كبير ، ولا يجوز صرف تقاعد للبعض خلاف التشريع مالم يسدد حصته التقاعدية !!
انصفونا ياسلطتي التنفيذ والتشريع ؛ فأن لم تنصفونا فالدستور والمحكمة الاتحادية العليا ستنصفنا ، وامامنا سابقة
لدى المحكمة التميزيية ، بالقضية المرقمة 115 في 10/10/2004 ، وحكمها بالقضية باعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ؛ ودستورنا ايدها بالمادة 130 ؛ وهناك مواد دستورية اقوى منها تعزز موقفنا ؛ وتقضي بالنقض فالى المحكمة الاتحادية العليا سنتقدم ؛ ىنه لافائدة للاسباب التي تتوهموها / ومع الاسف بعض النواب يقولوا هؤلاء عاطلين ويؤثروا على التنمية وما شابه ذلك ؛ لالم يراجعوا الدستور والمادة 30 منه ؛ وحقوقنا بثرواتنا يجب ان نتمتع بها ؛ ارجوا ان تكون الصدور واسعة وتسمع انيننا وجوعنا وملابس اللنكات وهزال اولادنا ؛× وخراب بيوتنا الايحجار يلتهم ضعفي تخصيصات الراتب ونحن اصحاب البسطيات ؛ أزلتوها .
نحن لانستعطف احدا ، لنا وعينا ومعارفنا القانونية ؛ وفي المجتمع اقتصاديون وكوادر لها معارفها ..
* ناشط في حقوق الانسان








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. عشرات المفقودين بعد غارة إسرائيلية على مسكن في مخيم النصيرات


.. طلاب بجامعة أمستردام يتظاهرون تضامنا مع غزة ويطالبون بوقف ال




.. ما هو المطلوب لحل أزمة النازحين السوريين في لبنان؟


.. حماس تعلن عن فقدها الاتصال بمسلحين يحرسون 4 من الأسرى الإسر




.. الأونروا ترد على الاحتلال بخصوص المناطق الآمنة في غزة