الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


دفع بعدم دستورية إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الوزراء

عبدالهادي مرهون

2003 / 12 / 3
اخر الاخبار, المقالات والبيانات


تقدمت مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين بكتاب الى رئيس مجلس النواب حول عدم دستورية إحالة الاقتراحات بقوانين الى مجلس الوزراء، حيث اعتبر النواب أصحاب الخطاب ان إحالة اقتراحات القوانين التي تتم حاليا الى مجلس الوزراء ومنها الى دائرة الشئون القانونية يعتبر مخالفة دستورية ويتعارض مع المرسوم بقانون رقم (11) لسنة (1972) الذي ينظم العمل بدائرة الشئون القانونية مؤكدين ان ذلك التزام من كتلة النواب الوطنيين الديمقراطيين وبقية إعضاء المجلس الموقرين بالقسم الدستوري باحترام الدستور وقوانين الدولة، حيث جاء في متن خطاب المجموعة:
تنص المادة (92) الفقرة (أ): "لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى أو مجلس النواب حق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولأي من أعضاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح الى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح إحالة الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون وتقديمه الى مجلس النواب في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها" وحيث ان صياغة وإعداد التشريعات من صلب عمل السلطة التشريعية، وحيث ان السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني الذي يتألف من مجلسين مجلس الشورى ومجلس النواب بحسب المادة (51)، وحيث انه لا يجوز لأي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في الدستور حسب المادة (32) الفقرة (أ) وحيث ان للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها حسب المادة (35) وحيث أن أعضاء مجلس النواب لهم نفس الحق المذكور أعلاه حسب المادة (92) الفقرة (أ) وحيث إن مجلس الوزراء استبعد وألغي دوره التشريعي حسب المادة (56)، (93) من الدستور، وحيث ان اللائحة الداخلية لمجلس النواب تشترط ان يقدم الأعضاء اقتراحات بقانون مصاغة ومحددة بقدر المستطاع حسب المادة (93)، وحيث إنه اذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات مؤثرة على صياغة مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها الى المجلس ان تحيله، بعد موافقة رئيس المجلس الى لجنة الشئون التشريعية والقانونية أو مكتبها، لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه خلال المدة التي يحددها رئيس المجلس حسب المادة (101) من اللائحة الداخلية، وحيث تخطر اللجنة المختصة بالتعديلات الجوهرية التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس ليحثها حسب المادة (106) من اللائحة الداخلية، وحيث ان المادة (104) الفقرة (ج) من الدستور تنص على ان يضع القانون الأحكام الخاصة بإعداد التشريعات وبالعاملين في هذه الشئون فإننا نرى ان إحالة اقتراحات القوانين التي تتم حاليا الى مجلس الوزراء ومنها الى دائرة الشئون القانونية يعتبر مخالفة دستورية ويتعارض مع المرسوم بقانون رقم (11) لسنة (1972) الذي ينظم العمل بدائرة الشئون القانونية، ولذلك نناشد مجلسكم الموقر النظر في هذا الأمر الهام حتى نكون بارين بالقسم الذي أقسمنا عليه جميعا باحترام الدستور وقوانين الدولة. وتعتزم مجموعة النواب الوطنيين الديمقراطيين التي تتكون من كل من النائب الأول للمجلس عبدالهادي مرهون والنائب يوسف زينل والنائب عبدالنبي سلمان التقدم بمشروع بقانون خلال الأيام القليلة القادمة لتأسيس دائرة تختص بصياغة وإعداد التشريعات القانونية، وتتبع مجلس النواب حسب ما تنص عليه المادة (104) ــ ج ــ من الدستور باعتبار المجلس النيابي سلطة تشريعية مستقلة.








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أمام تصاعد الاصوات المنتقدة.. هل فقدت حماس شعبيتها داخل قطاع


.. ماهي دلالة كثرة نجوم الدوري السعودي في #يورو_2024 ؟| #هجمة_م




.. غياب مظاهر العيد في قطاع غزة بسبب استمرار الحرب| #مراسلو_سكا


.. الجزيرة ترصد موجة نزوح جديدة لسكان مواصي مدينة رفح جراء القص




.. مراسل الجزيرة يرصد أجواء العيد من شمال قطاع غزة