الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


توضيح الاستحقاقات المتعددة ؛ وليست الموحدة ؛بتعديل قانون التقاعد 27/2006 ؛ هل يجوز تعدد الاستحقاقات

هاشم يوسف الهاشمي

2008 / 1 / 22
دراسات وابحاث قانونية


المادة الدستورية -130 - تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ، مالم تلغ أو تعدل ، وفقا لاحكام هذا الدستور
والمادة -46 - : لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
والمادة -19- تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم. والمادة -14 – لايجوزفيه التمييز لاي موقع .
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
ما جاء أعلاه ،يجب العمل القوانين النافذة ؛ ولايجوز العمل بقرارات أو نظم وتعليمات الا بقانون أو بناء عليه ؛ تعليمات السلم لعام 2004 ،تم تخفيض استحقاقات الموظفين ، واصبحت الرواتب دون استحقاق القوانين النافذة ؛ فرواتب شهادتي البكلوريوس والاعدادية،بتعليمات لاتستند الى قانون وضعوا بالدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ؛ بدلا من الدرجة الاولى – أ - لخدمة 27 سنة للبكلوريوس راتبها وفق القوانين النافذة 920 الفا ؛ والاعدادية بخدمة 31 سنة 820 الفا ؛ مما ينعكس على رواتبهم التقاعدية سلبا ؛ وخلافا للدستور .
وقد جرى احتساب الراتب التقاعدي وفقا للتعديلات وفقا للقانون المصادق عليه كما يلي :-
أولا :- المتقاعدون في 1/7/2006 ؛ تقاعدهم قبل التعديل ؛ وفقا لنظام لايستند الى قانون أو بناء عليه ؛ ومخالفا للدستور بعدم اعتماد القوانين النافذة ايضا ؛ يخفض الراتب الوظيفي ثلاث مراحل من السلم ويحسب تقاعدهم من آخر راتب 552 الفا وهو راتب الدرجة الثالثة نهايتها؛ ويعهتمد لهم راتب الدرجة الخامسة وتقاعدها 267 الفا ؛ بنسبة48,37 % منه ؛ دون العمل بالقانون النافذ ؛ خلافا للدستور ؛ م/ 130 ؛ م46 .
أما ماجاء بالتعديل توضحه المواد :- المادة -17 – تلغى المادة -30- ويحل محلها :- أولا :-
أ – تعدل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون الى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتبارا من 1/10/2007 [دون المساس بحقوقهم المكتسبة ] ؛ مابين القوسين نستفيد منها لاعتماد القوانين النافذة .
ب – تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون المحالين على التقاعد من 17/1 / 2006 على اساس الراتب الوظيفي المعدل في 1/1/2007 . ؛ وتصرف الفروقات عنها اعتبارا من 1/10/2007 .
هذا يخالف الدستور ؛ وحقوقهم المكتسبة بالمواد -2 - ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور. ؛ للمواد -46- و-13 اعلاه ؛ او المادة 19 ؛ بالاثر الرجعي .
ولا، المادة -14 – التي لاتجيز التمييز ؛ استحقاق الاستثناءات في 17/1/2006 ؛ وغيرهم في 1/10/2007 ؛
لماذا ؟ وفقا للدستور لايجوز التمييز اولا ؛ وثانيا وفقا لمواده لايمكن حذف الحقوق المكتسبة .
ثانيا :- الموظف المستمر بالخدمة – قرينهم - ولديه 25 سنة خدمة ؛ يستحق وفقا للتعديل وما جاء فيه ؛ يعتمد له نسبة تراكمية 2% عن كل سنة ، لعدم استيفاءه شرط العمر فيستحق 50% من راتبه الوظيفي وحسب السلم الجديد لعام 2008 ؛ وهو لايتعدى بخدمة 25 سنة للبكلوريوس الدرجة الثانية وراتبها 574 الفا ؛ فيكون تقاعده 287 الف دينارا؛ ولايجوز اعتماد تقاعدين مختلفين لخدمة مماثلة وشهادتها : والفارق واضح .
سنلاحظ عند تطبيق التعديل امورا غير متوازنة مع الخدمة والشهادة وتباين احتساب الراتب التقاعدي والارباك الذي سيحصل ؛ ونحن بانتظار التعليمات ؛ والصرف كيف سيتم ؛ وستكون الاستحقاقات لاتتوافق والدستور .
ثالثا المتقاعدين قبل نفاذ قانون التقاعد 27/2006 :- وفقا للدستور والمادة -130 – منه يستحقوا وفق القوانين النافذة قبل نفاذ قانون 27/2006 ؛ كما اكدته المادة 19/ من قانون التقاعد رقم 27/2006 ؛ كذلك
قرار المحكمة التميزيية بالقرار 115 في 10/10/2004 للقضاة ؛ باعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ؛ والاخذ بالقررات ؛ والمذكورة لانها لم تلغ أو تعدل ؛ لذا يجب العمل بقوانين الخدمة رقمي 24و25/960 والتقاعد رقم 33/966 ؛و اكدها قانون 27/2006بالمادة 19/ منه ؛ لذلك يستحقوا؛ المعادلة بضرب آخر راتب وظيفي بعدد سنين الخدمة مقسوما على 420 = يساوي الراتب التقاعدي + 10% منه مخصصات عائلية.[ الجداول لاتمثل مدة الخدمة والشهادة] ؛ واعتماد الجدول منذ العمل بالسلم الوظيفي في 1/1/204 ، لغرض تشريع قانون جديد ؛ وشرع القانون 27/2006 ، واعتبر نافذ بتاريخ نشره من 17/1 / 2006 ؛ وأوقف تنفيذه ؛ من أجل الغاء المادة -19- منه ؛ وعكس التصريحات الرسمية ، عدم شمول المتقاعدين القدامى بقانون 27/2006 ؛ وسعت السلطة التنفيذية ، بالتعديل والغت المادة 19/ منه ؛ وهي حصينة بالدستور ؛ لانها اكتسبت الدرجة القطعية ؛ ولا يجوز التنازل عنها وان تم التنازل يعتبر باطلا ولا يعتد به ؛ وحقوقها لاتتقادم مع الحياة طالما المستفيد على قيد الحياة ؛ وتتعارض مع المواد الدستورية اعلاه ؛ وحقوقه بتاريخ 1/1/2004 .
ورابعا : الاستثناءات تقاعدهم يحسب من الراتب والمخصصات ؛ فهناك اربع استحقاقات مختلفة بالقانون الموحد .
كما ان نفاذ القانون متعدد ؛ واحتساب تقاعد الاستثناء للراتب والمخصصات والغير الراتب فقط ؛ والهدف التوحيد ؟!












التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. ضجة في المغرب بعد اختطاف وتعذيب 150 مغربيا في تايلاند | #منص


.. آثار تعذيب الاحتلال على جسد أسير محرر في غزة




.. تراجع الاحتجاجات في عدد من الجامعات الأميركية.. واعتقال أكثر


.. كم بلغ عدد الموقوفين في شبكة الإتجار بالبشر وهل من امتداداتٍ




.. لحظة اعتقال طالبة رفعت علم فلسطين بيوم تخرجها في أمريكا