الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


نريد حماية ألمستهلك من تعسف ألسلطة أولا

سامي الصافي

2008 / 1 / 29
الادارة و الاقتصاد


قبل الشروع بالمضوع نريد حماية النشر من مقص الرقيب ومن مقص هيئة الحكماء ؛ نريد عرض طروحات المجتمع المدني بكاملها وتسليط الضوء كما يجب للمساهمة لمعالجة قضايا المجتمع؛ ونحس بمقص الرقيب ؛ ويجب معالجته . عنوان الموضوع ليس للاثارة بقدر ما هو حقيقي ، ويجري خلافا للقانون ، وبمجالات عديدة غير خافية عن العيان ؛ و رغم أهمية مشاركة تعسف السوق واستغلال المستهلك وبشكل كبير ، أنه ليس موضوع بحثنا .
نريد التركيز على موضوع الرواتب الساخن واشارة لتعسف السلطة لنبضة الهاتف وتوقع الزيادة التصاعدية لأجور الكهرباء والماء وربما المجاري لان الدولة صرفت عليها كثيرا ؛ كما هو الحال في الكيبل الضوئي في العهد السابق ؛ ويبدوا المعالجات من نفس الخبراء هنا وهناك
نبضة الهاتف بالفي دينار عام 2005 ؛ اتخذ قرارا وليس قانون بجعلها خمسة ألاف واعتماد الاجور بأثر رجعي ؛ واصدار الاوامر بحجز الاموال ومنع السفر ، وربما الحكم على تجاوز المواطن على املاك الدولة وسجنه .
بالله عليكم من اكثر تعسفا السوق ام السلطة ؛ اسألك يا مقص الرقيب ان لاتحجب صوتي ؛ فهناك ادهى وأمر .
وهناك الكثير والكثير وما يتطلبه الامر من حماية المستهلك من تعسف السلطة ، والعجب التعسف بالتشريع .
قد يراني المرأ بطريقة كلامي حاقدا ؛ لاسيدي بل انقل حقد ومرارة المواطن من تعسفات يصعب قبولها ونحن ندعوا لدولة القانون والمؤسسات الدستورية ؛ والاصعب من ذلك نوصلها للمسؤول ولا نجد أذنا صاغية ؛ ونؤكد تلك التجاوزات غبر دستورية نوصلها لاصحاب القرار بالسلطة التشريعية التنفيذية مباشرة دون استجابة لذلك .
سنوثق بالاعداد والترتيب للعديد منها ؛ ونركز على قضايا الرواتب التعسف فيها واضح ؛ وطرحنا ليس بجديد .
الحكم للقانون والدستور هو الاسمى والاعلى ومرجع القوانين
بداية لايمكن لاحد الوقوف امام صوت الشعب ؛ ذلك يلغي الدستور لانه صدر بموافقته بالاستفتاء ، وتصدر القوانين بأسمه ، لا يجوز لقرار أو نظم أو تعليمات لاتستند الى قانون أو بناء عليه ، لننظر الاجراءات الاتية : -
قبل ذلك نؤكد السلطة التنفيذية تتجاوز القوانين وتعمل خلافها ؛ بل لاتنفذ قرارات رئيسها الاعلى واليكم الاتي :-
1- صدر قرار مجلس الوزراء لاعتماد آحر راتب تقاعدي الحالي واعتماد 445 الفا ، دائرة التقاعد اجتهدت باعتماد 345 الفا ، واجتهادها اتخذ به رغم اعتراض جمعيات النقاعد على ذلك ؛ ولم تستكفي بذلك ، بل وضعت وضعت القوانين النافذة فوق الرفوف ؛ واعتمدت على نظام لايستند الى قانون واشرنا لذلك للجهات المعنية ونشرنا بالصحف وعلى مواقع الانترنيت ؛ وأوصلناه للسلطتين التنفيذية والتشريعية مباشرة ؛ فلا اذنا صاغية ما يجري في احتساب من تقاعد بعد صدور قانون التقاعد 27/2006 / ونؤكد قانون 33/966 نافذ بنفس الوقت ؛ اعتمدت دائرة التقاعد النظام الاجتهادي الاتي ( تخفض آخر راتب وظيفي ثلاث مراحل وتعتمده للتقاعد ) ؛ فمن كان راتبه في الدرجة الثالثة نهايتها وهو غير دستوري خفض بتعليمات غير قانونية سنأتي عليها 40% من الاستحقاق ليصبح بدلا من 920 الفا ؛ اصبح 552 الفا ؛ بموجب النظام غير الدستوري خصص رالتب الدرجة الخامسة بالجدول واعتمد راتب التقاعد 267 الفا ؛ وهذا مايتساءل عنه المتقاعدون ونسبة راتبهم 48,37 % فقط ؛ وسعت دائرة التقاعد كونها المستشار الاساسي ؛ لتعديل قانون التقاعد ؛ ونقولها بكل أسف وعجب لعغدم الشفافية لنقل الحقائق للمجلس التشريعي للتأثير على القرار ؛ راجعوا الجلسة الاخيرة عند اقرار التعديلات ؛ كون التعديلات جاءت من اجل عدم وجود ( ذكر للمتقاعدين القدامى ، جاء ذلك من وجهة نظر دائرة التقاعد في آخر جلسة وقبلها ، ومنذ نيسان عام 2007 وتموز ؛ ويمكن الرجوع لمحاضر جلسات المجلس النيابي ؛ السؤال لدائرة التقاعد وللمجلس النيابي هل تم مراجعة اصل القانون قبل التعديل؛ ومراجعة المادة 19/ منه ؛ نرجوا متابعة ذلك المادة 19/ في قانون التقاعد 27/2006 ؛ حققت للمتقاعدين القدامى افضل ما يكون وحسب استحقاق الدستور ؛ وما جاء بالعديد من مواده وأولها المادة 130 منه ، وتقضي باعتماد القوانين النافذة ما لم تلغى أو تعدل ؛ واكد ذلك قرار المحكمة التميزيية المرقم 115 في 10/10/2004 ، والقاضي لاعتماد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ، واعتمدها لاتها لم تلغ أو تعدل ويجب العمل بموجبها ؛ ويجب العمبل بذلك بالنسبة لقوانين الخدمة والملاك والتقاعد اسوة بذلك وهو امر دستوري ؛ سعت كل من وزارة المالية ودائرة التقاعد بحذف المادة 19 الدستورية بالتعديل ؛ وهي السبب لتعطيل تنفيذ قانون التقاعد 27 والتجاوز على الدستور بعدم تنفيذه ؛ وتجاوز دستوري باعتماد الحقوق بتاريخ 1/10/2007 وضياع الحقوق الدستورية ؛ وتحقيق تمييز باعتماده لمجموعة الاستثناء بما فيهم السلطة التشريعيةبتاريخ 17/1/ 2006 بأثر رجعي ؛ والادهى والامر ؛ اعتماد زيادة استقطاع احصة التقاعد على الموضفين وبأثر رجعي واستقطاع فروقاتها منهم ؛ رغم نفاذ القانون ممن تقاعد في 1/7/2006 وما بعده يتفذ عليهم بتاريخ 1/10/2007 ؛ وضياع حقوقهم ؛ لانعلق على ذلك نتركها للبيب !!
2- تعليمات السلم الوظيفي المعمول به حاليا في 1/1/2004 ؛ تعسفيا وفيه تجاوزات دستورية عديدة اهمها ؛ تمييز اصحاب القرار واستثنائهم منها ؛ واعتماد زيادة لرواتبهم لاتجري وسياق القوانين والتشريعات ؛ حققت لها 5,5 مرة عن راتب آخر راتب معتمد بالتعليمات واعطت لها راتبا يبلغ 3 مليون دينار وةزادته بالسلم الأخير ليكون 3.243 مليون ،وبقي راتب التعليمات واعتمدته اساسا للغير؛ وخفضت البعض فيه ؛ حيث اعتمدت راتب الوظيفي اساسا لاحتساب المتقاعدين القدامى بداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 الفا بدلا من 552 الفا المعتمد سابقا رغم ان التعليمات غير دستورية ؛ وحققت تعسفا في الحقوق الدستورية ؛ وتجاوزا للبعض مضاعفا في الراتب الوظيفي والتقاعدي و سنوضحه ؛ وهو تجاوز دستوري للمواد ( 130 و2و13و46 و14 وغيرها ؛ عدم العمل بالقوانين النافذة لانها لم تلغ أو تعدل ؛ وخفضت الحقوق بنسب عالية من استحقاق القوانين النافذة ؛ بل زادت الامر بتفسير التعليمات واعتمدت في بعض الدوائر راتبا مختلفا لاقرانهم لنفس الشهادة والخدمة ؛ بالوقت الذي ترتب راتبا وظيفيا بالتعليمات لكل من شهادتي البكلوريوس والاعدادية راتب الدرجة 552 الفا ؛ والغير دستوري ، اعتمد راتب 328 الفا للبكلوريوس ؛ و267 الفا لشهادة الاعدادية بتفسيرها؛ والراتب التقاعدي وفقا للنظام ؛ بدلا من 267 الفا اعتمد لهؤلاء 157 الفا ؛ راجعوا دائرة التقاعد ولدينا تأكيد تحريري.وواقعي واوصلناه للمسؤولين .
3- السلم الحالي والذي ينظر له ؛ ستعتمد فيه نفس الاعتبارات للتعليمات الغير دستورية يجب اعادة النظر فيه .
4- تعديل قانون التقاعد 27/2007 ؛ هو تغيير لكامل القانون وتجاوز الدستور لاتوصف أو تعد والتمييز اهمها.
قراءة سريعة وبوضوح التعديل غير دستوري وتعسفي للاسباب الاتية :-
أولا :- لاتطبق تشريعات التعديل والاحكام فيه وخلافا للمادة 14 من الدستور وغيرها ؛ وتتحقق للمشرعين وسلطة التنفيذ خلافا له ؛ واحكام التشريع تكون على المستهلك وهنا الموظف والمتقاعد صارمة وقطعية وتعسفية وخلافا لاحكام الدستور؛ يتحقق لهم وضعا منه يمكن الطعن بالتعديل وتجاوزات دستورية نوجز بعضا منها .
[[ تحقق للبعض راتبا وظيفيا خلافا للدستور ومادته -63- ونصها :- أولا :- تحدد حقوق وامنيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس النيابي بقانون . ؛ وفي المادتين 74و82 يتحدد راتب لرئيسي الجمهورية والوزراء ؛ الدستور واضح وصريح ؛ لاراتب لعضو المجلس النيابي ورئيسه ونائبيه ؛ ما تحقق بتعديل قانون التقاعد ؛ اعتماد راتب تقاعدي من الراتب الوظيفي والمخصصات ليتضاعف التقاعد ثلاثة أو اربعة مرات ،حيث لايعلم احدا ما هي المخصصات ؛ وهل تحسب مخصصات الحراسة والغذاء ضمن احتساب راتب التقاعد لا ندري ولا يعرف احدا تلك المخصصات ؛ وخلافا للتعديل اعتماد 80% منه مطلقا دون النظر لما جاء بالتعديل ، ولخلفهم ايضا 80% مطلقا ؛ اضافة لاعتماد نفاذ القانون بتاريخ 17/1/2006 وللاخرين في 1/10/2007 وضياع حقوقهم الدستورية كما وضحناها واعتماد رواتب التعليمات الغير دستورية ؛ اضافة لتجاوز الدستور والغاء المادة 19 للمتقاعدين القدامى رغم حقوقهم دستورية ؛ اضافة لذلك والاكثر تعسفا ؛ اعتماد جميع سلبيات وتجاوزات الدستور على الغير واعفاء الاستثناءات بعبارة ( ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يقضي بحلاف ذلك ؛ أو ما جاء نهاية المادة 18 لتعديل المادة 31 – والعبارة - ولا تسترد الفروقات التقاعدية السابقة ولا يعمل بأي نص قانوني يقضي بخلاف ذلك - لقد حسموا الامر للاستثناءات وعدم جريان احكام تشريعاتهم بالتعديل عليهم على الاطلاق ؛ بالوقت الذي حددوا صرف رواتبهم من ميزانية الدولة ومن اموال الشعب وهذا تجاوزو خطير على اموال الشعب وخلافا للتشريعات والدستور ؛ فرواتب المتقاعدين من صندوق التقاعد المدفوع مسبقا استحقاقه منهم ؛ والغي صندوق التقاعد خلافا للحقوق الدستورية ، ويجب اعادته والصرف منه ؛ ان كان وجوب لدفع رواتب المتقاعدين القدامى من الميزانية وارد بديلا لحقوقهم ، ولكن صرف لغيرهم ممن لاتطبق عليهم التشريعات وخلافا لذلك كيف لم ينتبه أحدا لذلك ؛ ما يتحقق للمتقاعدين في التعديل والتعسف لحقوقهم الدستورية وكما وضحنا في التعليمات وتجاوزها على الحقوق ؛ يضاف لها بالتعديل ؛ تغيير لكامل القانون 27/2006 وتحقيق تعسف آخر بالاحتساب ؛ واعتماد 2% لمن لم يتحقق لهم شرط العمر ؛ واضافة لتخفيض الحقوق براتب الوظيفة 40% ؛ سيتحقق تخفيض اضافي كما هو في المثال الاتي :-
وفقا للقوانين النافذة شهادة البكلوريوس لخدمة 27 سنة تستحق الدرجة الاولى نهايتها وراتبها 920 الفا ، اصبح بالتعليمات 552 الفا ، وبالتعديل 574 الفا يستحق وفقا لقانون 33/966 وهو نافذ واحكام قانوني الخدمة والملاك ايضا نافذة قبل التعديل واستحقاقه وفقا للمادة 130 الدستورية كما هو المثال 920الفا والاستحقاق وفقا لقانوني التقاعد نافذي المفعول 33/966و27/ 2006 ؛ في الاول خدمة 28 سنة يستحق 80 بالمئة من الراتب ؛ ووفقا لقانون 27/ 2006 قبل التعديل يستحق لخدمة 30سنة 80% ايضا ؛ وبالتعديل يستحق 60% فقط ؛ وهناك مداخلات وتجاوزات في تعديل قانون التقاعد واهمها يجب تطبيق تنفيذ القانون لمن تقاعد قبل نفاذه بموجب القوانين النافذة ؛ لا أن يطبق بأثر رجعي و ضياع حقوق البعض ؛ واجازة حقوق اللاستثناءات بأثر رجعي ]]
وأخيرا ليس هناك سلطة اعلى من سلطة القانون والدستور في دولة القانون والمؤسسات الدستورية .
يجب اعادة النظر بالقوانين والاجراءات لما بعد 9/4/2003 وعدم الاخذ بقرارونظم وتعليمات مخالفة للدستور
وراتب الناخبين يجب ان يكون قبل راتب المنتخبين
ويجب النظر لامانة القسم الدستوري للنائب عند التشريع
* ناشط بحقوق الانسان
عضو لجنة المادة 19 من الاعلان العالمي والمادة 30 الدستورية










التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. رئيس مجلس النواب الأميركي: سنطرح إلغاء الإعفاءات الضريبية عن


.. ملايين السياح في الشوارع ومحطات القطار .. هكذا بدا -الأسبوع




.. لماذا امتدت الأزمة الاقتصادية من الاقتصاد الكلي الإسرائيلي ب


.. تقرير خطير.. جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع أسعار الذهب لـ3 آلاف




.. -فيتش- تُعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية