الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


والغاء كافة الجهود المتحققة بالمادة 7 أيضا

هادي صالح

2008 / 2 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


متابعتنا للرواتب بحثا عن التوجه الديمقراطي .. ثقافة دستورية 6 آخر المقال – ب -
وتحقيق دولة القانون والمؤسسات الدستورية
** جماعة المادة 19 للاعلان العالمي والمادة 30 الدستورية

وآخر المقال حقوق الرواتب
قانونية ودستورية وليست سياسية
والامر المطلوب انتزاع المادة 19 والغائها
والغاء كافة الجهود المتحققة بالمادة 7 أيضا

هادي صالح *
# لايقتصر تناولنا لحقوق الرواتب على الجانب الشخصي للموظفين فحسب ؛ بل يتضمن الاهم من ذلك مسألة دولة القانون ، والتطبيق الحقيقي للدستور؛ والاختلال ما بين التطبيق والواقع المعاش للتصريحات وخيبة أمل المواطن حينما تحدى الارهاب واناب عنه من يسعى لتحقيق آماله ، وخيبته بذلك ؛ وبعد أن اعطى الشعب الشرعية للدستور ؛ والقوانين تشرع باسمه ، والثروة ملكه ؛ وتصدرت حقوقه بالدستور ؛ لتحقيق كرامة عيشه انه يرى في التطبيق خيبة أمل في القرارات والتطبيقات ، بعيدا عن الواقع .

# فالبحث في هذا الجانب يتطلب أن تكون هناك حملة وطنية مساندة لتحقيق تطبيقات الدستور ، وتحقيق كرامة عيش المواطن ، من اجل تحقيق الشرعية التطبيقية لا الشكلية والتجاوز والالتفاف على الدستور أو تحقيق فوارق بين حاكم ومحكوم .

# أخذت الرواتب ومنذ بدايتها طابعا سياسيا بعيدا عن الحقوق القانونية والدستورية ؛ لتحقيق منفعة ذاتية وانشاء حقوقا للحاكم لاتتوافق مع الدستور وتتجاوزه ، وضياع حقوق المحكومين القانونية والدستورية ، والاتجاه الذاتي والموضوعي بعيدا عن التشريعات والدستور وأعتماد فوارق بين الحاكم والمحكوم .
ونحن لانلقي التهم جزافا ، فالشواهد عديدة نذكر ما نتمكن منها وقد يفوتنا الكثير ، مما لايمكن احصائه .

# دولة القانون تتطلب من السلطتين التشريعية والتنفيذية الشفافية في التشريع والتنفيذ ؛ وتحقيق ما تؤمن به لا ان يكون الموقف مخالف للقناعة ؛ ويجاري السياسة ويشرع خلاف متطلبات الدستور والاستئثار الشخصي بتمرير المكتسبات للبعض خلافا للتشريع ؛ فدولة القانون تستوجب الحق والعدل والمساواة ؛ الكل يعرف ان البنك الدولي وشروطه هي سبب الارتداد عن العمل بقانون 27/2006 ؛ وتجميده سنتين خلافا للدستور ، وخرج مشوها وسالبا لاصحاب الحقوق استحقاقهم القانوني والدستوري ؛ وانشاء حقوق لمن لاحق لهم واستثناءا من التشريع ؛ ونعيد الاجلال والاحترام للبعض في المجلس النيابي الذي ثبت موقفا معترضا على ذلك ؛ وقع على التعديل 106 من اصل 145 عضوا نبدي لهم الاحترام ايضا ؛ والموقف واضح بعدم القناعة .
لنستمر في بيان الحقوق وطريقة النقض ؛ لكي يطالبوا بحقوقهم الدستورية عبر المحكمة الاتحادية العليا ؛ وهو السبيل لدولة القانون والمؤسسات الدستورية

المقارنة واضحة وبينة من استعراضنا لقوانين الخدمة ؛ والتقاعد رقم 33/966 وقانون رقم 27/2006 ؛ وبين التعديل ؛ وما جاء في الاسباب الموجبة لقانون 27/2006 قبل التعديل ما يلي :- من اجل توحيد انظمة التقاعد المختلفة وتبسيط تطبيقاته وادخال مفاهيم حديثة عليها ، ولرفع الغبن عن المتقاعدين الذين تأكلت حقوقهم أو اهملت ، ولضمان مستقبل من سيتقاعد لاحقا ، واعادة العمل بصندوق التقاعد كنوع من انواع التوفير ، مع عدم التفريط بالحقوق المكتسبة سابقا ، شرع هذا القانون .
اننا لو نريد تشريح ما جاء بالاسباب الموجبة اعلاه ، يحتاج لنا الكثير من رد مضمونه المتناقض مع واقعه ؛ ورغم ما جاء بقانون 27/2006 ؛ من الحفاظ على حقوق المتقاعدين ؛ نتيجة الجهد المشترك للجمعية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ، بتحقيق المادة 7 منه ؛ والمادة 19/ منه والتي تحفض الحقوق كما يتطلبها الدستور واحكامه ؛ اعتماد حقوقهم المكتسبة وفقا للقوانين النافذة ، دون تخفيض التعليمات للسلم الوظيفي 40% من رواتبهم وانعكاسه على الراتب الوظيفي ؛ اجتهدت السلطة بالتعديل وضيعت الحقوق الدستورية ؛ وجاءت بجداول لتفرضها خلافا لاستحقاق الشهادة ومدة الخدمة ؛ وفصل القول ؛ قانون 33/960 أفضل بكثير من قانون 27/2006 ؛ وفيه بعض النقص ؛ ولكن مقارب بالوضوح بكيفية احتساب الراتب التقاعدي وموحد كما هو في قانون 27 ؛ وخلافا لتعدد الاستحقاقات بالتعديل وغموضه من اجل غرض في نفس يعقوب .
اولا : قانون 33/ 966 انه حقا موحد للجميع بما فيهم الوزير ؛ راجعوا المادة 11/ منه ؛ معظم قانون 27 منه ؛ لماذا لم يتضمن القانون الجديد ذلك ؛ يفصل القانون الحقوق وفقا للشهادة وتباينها ويعطي حقا لكل تباين وتمييز مستحق لشهادة او مهنة مختلفة لها ظروفها ؛فهو يعطي الجامعيين ويعطي المهنيين حقهم وللمواقع الخطرة أو النائية حقها ؛ ولا يهمل خصوصية أحد ؛ في قوانين فرعية خاصة لهم أو ضمن قرارات أو نظم أو تعليمات لاتخرج عن اطار القوانين ؛ واستحقاق الشهادة والترفيع متساوي للجميع وبوضوح دون تمييز .
يتم التعيين وفقا لمعايير مجلس الخدمة الموحد حسب الشهادة وحقها بالتعيين ، واهم ما في الامر اعتماد الاسبقية بالتقديم ؛ والترفيعات ضمن سياق واحد لايختلف ، واعتماد نهاية استحقاق حسب الشهادة .
وقانون التقاعد يعتمد على ما جاء بقوانين الخدمة واستحقاق آخر راتب وظيفي يعتمد لاحتساب الحقوق التقاعدية وفقا لطريقة واضحة تعتمد الاتي :- بضرب عدد اشهر الخدمة في آخر راتب وظيفي مقسوما على 420 للمدني يضاف لناتجه 10% مخصصات فلا سيتجاوز 90% من الراتب الاسمي الاخير دون المخصصات ؛ وتتحقق النسبة 80% لخدمة 28 سنة ؛ وما جاء بقانون 27/2006 ، بالمادة 19/ منه تحقق للمتقاعدين القدامى أفضل ما جاء بقانون 27 لهم ؛ وخلافا لما يسوق بعدم شمولهم بالقانون حسب تعبير مدير التقاعد العام ، ويتحقق ضمن هذه المادة حقوقهم وفقا للقوانين النافذة قبل نفاذ قانون 27 دون تخفيض التعليمات .
وما جاء بقانون 27/ 2006 وطريقة احتساب الحقوق التقاعدية مقارب بنسبه كما جاء بقانون 33/966 ، وتلتقي النسب ويضيع التفاوت البسيط بمضي الخدمة ؛ تتحقق نسبة 80% بمدة خدمة 30 سنة بدلا من 28 سنة في سابقه ؛ وبالتعديل خدمة 28 سنة استحقاقها 56 % لعدم تحقق العمر ، ولاتتحقق نسبة 80% الا بخدمة 37 سنة ؛ وذلك لاعتماد 2% بدلا من 2,5 % وفقا للتعديل ؛ وما يتحقق من نسبة في قانون 27/2006 ؛ يعتمد راتب التعليمات والذي يخفض استحقاق الشهادة 40% ؛ وتوضيح ذلك في المادة 19/ منه للمتقاعدين القدامى يستحقوا وفقا للقوانين النافذة لخدمة 28 سنة راتب الدرجة الاولى نهايتها 920 الفا و80% منه ؛ خلافا لراتب المستمرين 552 الفا حسب التعليمات ؛ مما يلحقهم الضرر باحتساب تقاعدهم بفارق 40% عما جاء بالمادة 19/ منه ؛ والتي سعت السلطتين التشريعية والتنفيذية الغاؤها بالتعديل . خلاصة القول وخلافا لما جاء بالاسباب الموجبة تتوضح الافضلية بالقانون السابق رقم 33/966 ؛ وعكس ما جاء بالاسباب المذكورة ؛ وما جاء بتعديل قانون التقاعد والمخالف للدستور ، وضيع حقوقا آخرى كثيرة .
بعض ما جاء بتعديل قانون 27/2006 ؛ تماشيا مع شروط البنك الدولي ؛ وما نريد تأكيده ؛ اولا المتقاعدين لاتشملهم شروط البنك الدولي ؛ لان رواتبهم أمنتها استقطاع الحقوق التقاعدية من رواتبهم بنسبة من 7% الى 10 % في قانون 33/966 ومقابلها ما تدفعه دائرة الموظف ؛ وصندوق التقاعد الغي عام 977 خلافا للتشريعات والدستور الحالي بالمادة 23 منه ؛ لانها ملكية خاصة بالموظفين والمتقاعدين استولت عليها الدولة والحقتها بالميزانية وتصرف مع المصروفات ؛ ما جاء بالتعديل تصرف حقوق المتقاعدين قبل نفاذ قانون 27/2006 من الميزانية وارد لان السلطة استولت على صندوق التقاعد
؛ ولكن صرف للاستثناءات من الميزانية ، امر غير دستوري لايجوز التفضل بذلك والتفريط بأموال الشعب .
الحقوق الدستورية والقانونية واضحة كما بيناه لاحقا وسنبينه لاحقا عند توضيحها بالنقض بحلقات لاسباب تعدد الاحتساب ؛ ووجود حقوق مختلفة متجاوز عليها لكل حالة خاصية معينة نتيجة التخبط وعدم الرؤيا للقوانين السابقة وحقوقها وغيرها كما سنراها لاحقا .
ولكن نريد ان نثبت بداية المواد الدستورية للمحكمة الاتحادية العليا ؛ وطريقة النقض بما يلي :-
المادة (92):
اولاً :ـ المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.
ثانياً :ـ تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
المادة (93):
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
المادة (94):
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
والى الحلقة القادمة؛ كيفية النقض لدى المحكمة الاتحادية العليا ؛ وسنوضحها لكل حالة مخالفة للدستور.
ليقوم اصحاب الحقوق اعادة حقوقهم المتجاوز عليها دستوريا .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بهجمات متبادلة.. تضرر مصفاة نفط روسية ومنشآت طاقة أوكرانية|


.. الأردن يجدد رفضه محاولات الزج به في الصراع بين إسرائيل وإيرا




.. كيف يعيش ربع سكان -الشرق الأوسط- تحت سيطرة المليشيات المسلحة


.. “قتل في بث مباشر-.. جريمة صادمة لطفل تُثير الجدل والخوف في م




.. تأجيل زيارة أردوغان إلى واشنطن.. ما الأسباب الفعلية لهذه الخ