الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مأزق الدستور- نقد وتحليل 2/2

جمال كريم

2008 / 3 / 16
قراءات في عالم الكتب و المطبوعات


يضم مأزق الدستور في قسمه الثالث "نظام الحكم –الفيدرالية-الدين والدولة"ثلاثة فصول هي : الفصل الخامس "التوافقية والدين والدولة وهوية العراق "وقد كتبه الباحث فالح عبد الجبار والفصل السادس ،"نظرة نقدية الى الدستور العراقي" للباحث في قضايا حقوق الانسان غانم جواد ، الذي اكد في بداية بحثه على اهمية الدستور من كونه وثيقة سعت الى صياغتها الشعوب لنيل حقوقها من السلطات السياسية ، بل أنها -اي الشعوب- أجبرت الحكام من خلال هذه الوثيقة على التمسك بالقواعد القانونية والاخلاقية التي تنظم العلائق والحياة العامة وفي ذلك يشير الباحث متحدثا عن هذه الوثيقة البالغة الاهمية بالقول : اصبح من ضرورات الدولة الحديثة ولا يمكن الاستغناء عن وجود الدستور طالما ان هذا الوجود يعطي مؤشرا وعلامة فارقة على درجة تطور المجتمع وتمدنه الحضاري ، فالدستور في العراق الجديد ينشىء دولة جديدة وينهي فترات الحكم المؤقت والانتقالي ، ويؤسس لعقد اجتماعي /سياسي بين الموجودات البشرية العراقية ويحدث توافقا بين القوى الساسية والتيارات الفكرية والفئات الاجتماعية المتنوعة .
ويبدي غانم جواد وجهات نظره حول عدد من مواد مسودة الدستور مبتدئا ملاحظاته بالديباجة التي يقول عنها: ديباجة الدستور عدا الاسطر السبعة الاخيرة ، هي مقالة أدبية في توصيف الاضطهاد ، بكائية عن الدكتاتورية وممارساتها القمعية ضد التكوينات الطائفية والقومية ، ولم تشر الى قمع الاحزاب السياسية الوطنية والشخصيات المستقلة ، وتحوي استفزازا ضد الاتجاه القومي العربي الذي لم يكن صداميا .
ويضيف غانم :تصلح الديباجة أن تكون مقدمة لمقال صحفي وليس لدستور يعالج مستجدات الحاضر وتطلعات المستقبل .
أما عن المادة الثانية من الدستور ، الاسلام دين الدولة الرسمي ،وهو مصدر أساس للتشريع...(ب) لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادىء الحياة الديمقراطية ،فان الباحث حول ذلك يعلق :من الاسس في الحياة الديمقراطية النشاط الاقتصادي الحر والتعامل اليومي مع اقتصاديات السوق القائمة على المعاملات الربوية(الفائدة) المحرمة طبقا لثوابت احكام الاسلام .فكيف سيتم تسيير الشؤون الاقتصادية وعلى أي نظام اسلامي أم اقتصاديات السوق ؟ وهناك اشكالات اخرى يمكن أن تطرح في هذا الصدد .لان الاسلام مجموعة قيم ومبادىء ومفاهيم وطريقة حياة ،بينما الديمقراطية مجموعة آليات لادارة العملية السياسية في البلد ، ولابد من وجود تناقضات واتفاقات بين الطرفين لاننا نتعامل مع شيئين مختلفين وليسا متماثلين .
وتعرض الباحث بالمناقشة والتحليل الى مواد أخرى من الدستور كالمادة الثالثة والثالثة عشرة وكذلك الى الباب الثاني وما تضمن من من مواد وفقرات ، ففي النصوص التي تناولت حقوق المراة العراقية يشير قائلا : بخصوص النصوص المتعلقة بحقوق المراة ، فقد وردت في الدستور بصورة مشوشة وربما عسيرة التطبيق فمثلا لكل عراقي أنثى أو ذكر يستطيع أن يحل الخلافات الشخصية وخصوصا ما يتعلق منها بالطلاق أو الميراث والاحوال الشخصية الاخرى حسب الطريقة الشرعية (المقصود تبعا للشرع الاسلامي الذي تأخذ به طائفته )أو اللجوء الى القوانين الوضعية (المحاكم المدنية) .المشكلة المتوقع حدوثها وبكثرة هي أن يختار احد الطرفين الشرع الاسلامي والاخر المدني وهي احدى الاشكالات المتوقعة.

هنالك موقفان على طرفي نقيض فيما يتعلق بعلاقة الدين بالدولة
ويقدم الباحث نعمان منى في الفصل السابع " قراءات في الدستور العراقي " عددا من الملاحظلات والرؤى حول بعض مواد الدستور ، بعد ان يمهد لمبحثه بتعريف مختصر له ، مؤكدا أن التوصل الى صيغة دستورية تعبر عن طموحات مكونات الشعب العراقي وتحقيق مصالحها لايأتي الا عبر تحلي جميع الاطراف بالمرونة والاستعداد لتقديم التنازلات المتبادلة من خلال الحوارات واشراك الجماهير عموما في عملية صياغة الدستور .
وفي مدخل مبحثه في مناقشة مسودة الدستور يقول منى: لن أكون منصفا اذا لم اتطرق الى ايجابيات المسودة المطروحة .فمن تحريم الكيانات أو النهج الذي يتبنى "العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي"(المادة7 – اولا) الى تحريم المليشيات (المادة 9 أولا –ب) الى

"حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية " (المادة 22 ثالثا ) ،الى "حماية الامومة والطفولة والشيخوخة " (المادة 29 أ ب)، الى الضمان الاجتماعي ..الخ من المواد التي يرى الباحث فيها ايجابيات لابد من ذكرها .
ويجمل الباحث القضايا – كما في رأيه – التي تتفق عليها القوى الديمقراطية والليبرالية ، اهمها :
*العلاقة بين الدين والدولة
*حقوق الانسان
*قضايا حقوق المرأة
*الفيدرالية
ويوضح في موضوعة "الدين والدولة " بالقول: هنالك موقفان على طرفي نقيض فيما يتعلق بعلاقة الدين والدولة .موقف الاسلام والحركات الاسلامية يدعو الى ربط الدين بنظام الحكم ولو بتفاوت ، من الدعوة الى اقامة دولة اسلامية خالصة ، الى جعل التشريع الاسلامي مصدرا أساسيا ووحيدا في الدستور والى الاقرار بالاسلام دينا رسميا للدولة مع تنوع مصادر التشريع . في الطرف الاخر يفقد العلمانيون الذين يدعون الى فصل الدين عن الدولة من منطلق ان الدين لله والدولة للشعب .أي ان الشعب هو مصدر التشريع ، والدستور ينظم عملية شكل وتركيبة الدولة وتوجهاتها بما يتناسب مع طموحات الناس والتطور الاجتماعي /الاقتصادي في البلد .
ويضيف: ان الدين ايمان وشعائرتخص الشخص نفسه الدين روحي وكل الديانات منقسمة فيما بينها الى طوائف لها تفسيراتها في المعتقد والطقوس .
ويوضح الباحث معتمدا في تحليله على مواد وفقرات الدستور بالقول:تنص مسودة الدستور في المادة (2)
أولا - الاسلام دين الدولة الرسمي ، وهو مصدر أساس للتشريع:
أ-لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الاسلام .
ب-لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادىء الديمقراطية .
ج-لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانيا –يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي ،كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والايزديين والصابئة المندائيين .
وعلى المادتين الانفتي الذكر يعلق نعمان منى: بهذا يكون الدستور قد حسم مستقبل العراق لصالح"الدولة الاسلامية المتمسكة بالشريعة أو "الاحكام الاسلامية" لان أي نص يخالفها يكون محرما دستوريا . هنا نجد التعارض والتناقض في الطرح بوضوح صارخ .

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير

ويتناول الفصل الثامن من الكتاب "الدستور والحريات الصحفية" وقد كتبه الباحث والروائي زهير الجزائري ، مبتدئا بحثه بمناقشة ما نصت عليه المادة ( 36 ) والواردة في مسودات صياغةالدستور الاولى والثانية والثالثة ، وتنص على " تكفل الدولة ، بما لايخل بالنظام العام والاداب :
أولا- حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانيا- حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.
ثالثا- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي ، وتنظم بقانون .



بما أن الجزائري يتحدث عن الحريات الصحفية ، فمن الطبيعي جدا انه لايتعرض في مبحثه عما ورد في" ثالثا" من المادة المشار اليها ، وعن قصر نص المادة واختزالها يقول الجزائري : على قصر النص واختزاله أمامنا مدخل هام من اجل الصراع .فالحق في حرية التعبير دعامة أساسية للديمقراطية وفي جو الكبت والحياة السرية ، كما علمتنا تجربتنا المريرة ، تزدهر انتهاكات حقوق الانسان ويزدهر الفساد والمافيات والجريمة المنظمة .لايقتصر الامر على السلطة وحدها انما سينقل الكبت عدواه الى الاحزاب التي تعارضها حيث روح الشك بالاخر ستقتل امكانيات الجدل والتطوير وتقوي المركزية المشددة والسرية المطلقة .مقابل ذلك تساعد الحرية في التحقيق في الانتهاكات وكتابة التقارير عنها واخضاع المؤسسات للمساءلة .
ويشير :توفرحرية الصحافة للجمهور واحدة من أفضل الوسائل لاكتشاف الرأي وتشكيله والتعرف على افكار الزعماء السياسيين ،كما تعطي للسياسيين الفرصة لمعرفة آراء الناس والتعليق عليها وتمكن الفرد في النقاش السياسي الحر الذي هو جوهر ودينامو المجتمع الديمقراطي.
ويؤكد الجزائري ان الدستور في هذا المجال قد شكل تراجعا لانه حذف الفقرة التي تضمنتها المادة 11 من قانون ادارة الدولة الانتقالي التي تربط كفالة هذه الحقوق بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
ويورد المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان 10 -12 -1948 والتي تنص :لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير ، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت ، دون تقييد بالحدود الجغرافية .
ولم ينس الباحث أن يذكر ما طرأ من تطوير الاعلان بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي اقرته الجمعية 16- 1 - 1966 ليدخل حيز التنفيذ في عام 1976 .
ويمضي الجزائري في بحثه مناقشا الكثير من الجوانب والقضايا التي تخص ميداني الصحافة والاعلام في العراق قبل وبعد سقوط النظام السياسي السابق ، ومتناولا المخاطرالتي تحيق بالصحفيين والاعلاميين العراقيين ، فعدا حالات القتل والخطف ، هناك حالات تهديد وتخويف يتلقاها الصحفيون من جهات عدة وفي ذلك يقول : يتسلم الصحفيون تهديدات من أطراف عديدة ، والتهديد لا يتجه لشخص الصحفي بالتحديد ، انما يراد منه التعميم على الاخرين الذين قد يتجرأون بالاشارة بالنقد الى القوى الجديدة . الرقابة ليست حكرا على الحكومة ورقيبها الرسمي ، فاضعف الرقابات حاليا هي رقابة الحكومة وسلطات الاحتلال .
وفي ختام مبحثه يؤكد الجزائري قائلا: الدستور الجديد كان حصيلة هذا الجو الملتبس الذي حكم العراق منذ سقوط نظام الكبت ، الجو الذي تراوح بين الرغبة في الحرية والخوف منها ، وهو حصيلة توازن القوى في النخبة الحاكمة ، ولكنه قبل كل ذلك يعكس الى حد كبير قصور الاعلاميين والتنظيمات الاعلامية في الضغط من أجل صيغة اكثر وضوحا للحريات الصحفية .

الدولة التي ترشح نفسها قيمة على الاخلاق ، لاتنتج في الواقع الا القهر والتعسف
"خلاف الاستبداد تولد الحرية عموما في مناخ عاصف ، وتنمو في وسط نزاعات أهلية ، ولايمكن للمرء ان يرى النعم التي تجلبها الا بعد أن تبلغ سن النضج" بهذا المقبوس لمنظر الديمقراطية "آليكس دو توكفيل" يبدأ الباحث كامل شياع مبحثه في الفصل العاشر من الكتاب والموسوم "الدستور ،الحريات وعودة المثقف" ، واول ما يبدأ شياع مناقشته هو التقييد –كما يرى- في المادة "36 " ، التي وردت في مسودات الدستور الدائم المقدمة الى الجمعية الوطنية بصيغه الاولى والثانية والثالثة ، لكنه من جانب آخر يقر بمسألة اطلاق


الحكم أوتقييده في بعض نصوص الدستور ، معبترا ذلك أمرا واردا ومعمولا به في مختلف دساتير العالم ، ويسوق امثالا عدة منها قوله : فالقول مثلا "أن لكل فرد حرية الفكر والضميروالعقيدة "يقر حكما شاملا وقاطعا ، وكذلك بالنسبة للقول " القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون "أو "يحظر انشاء محاكم خاصة أواستثنائية" ، أما القول "بان لكل فرد الخق في الخصوصية الشخصية ، بما لايتنافى مع حقوق الاخرين ،والاداب العامة " فينطوي على تقييد لممارسة الفرد خصوصيته .
ويؤكد شياع: والامر ذاته ينطبق على المادة 36 من الدستور العراقي الدائم التي هي موضوع مقالنا هذا .تنص المادة على :
تكفل الدولة ، بما لايخل بالنظام العام والاداب :
أولا:حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل .
ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر .
ثالثا : حرية الاجتماع والتظاهر السلمي ،وتنظم بقانون .
ويقول شياع في اشتراط الالتزام بـ"النظام والاداب " : العبارة أعلاه توحي للذهن الليبرالي مباشرة بأسوأ ما يمكن أن تضطلع به الدولة : التضييق على حريات الافراد ، وبالذات المفكرين والمبدعين ، تحت دعوى حماية الصالح العام . الدولة التي ترشح نفسها لتكون قيمة على الاخلاق العامة ، لاتنتج في الواقع الا القهر والتعسف ، هكذا يحاجج من له قناعة ليبرالية ، أو من خبر الحياة تحت ظل نظام شمولي .
وفي ختام مبحثه يؤكد شياع قائلا:اخيرا ، ان قيمة الدستور بصيغته الحالية لاتكمن في كماله أو عدم كماله ، بل في تهيئته لسياق سياسي وفكري مناسب للصراع على تفسيره والاجتهاد في تعديله وتطويره .فالتأسيس السليم يقتضي بداية صحيحة لكنه يقتضي بدرجة أكبر خوض صراعات حقيقية حوله .بدون ذلك تكون الفكرة في واد والواقع في واد آخر.
أما القسم الخامس من الكتاب "الاسرة والمرأة" فقد خصص لمناقشة الاحوال الشخصية وحقوق المرأة ، سواء في الدساتير العراقية أو العربية ، بل حتى الاتفاقات الدولية بهذا الشأن .
الباحث رشيد الخيون تناول في بحثه " الدستور العراقي وقانون الاحوال الشخصية " بالعرض تارخانية الدساتير والقوانين والشرائع التي عرفها العراقيون عبر حضاراتهم المعروفة ، لكنه يستدرك ليقول : لكن ما العبرة بهذه الخلفية الحضارية وقد عاش البلد في فترات عديدة بلا قانون . ويتتبع خيون الدساتير العراقية الحديثة بدءا من دستور (1908 ) العثماني ، فدستور (1925) وحتى دستور ( 1958) المؤقت والذي ألغى سابقه ، ويناقش في موضوعة الاحوال الشخصية المادة (39 ) من دستور (2005) ، مستنتجا أن المادة المذكورة ، قد الغت قانون الاحوال الشخصية (188) لعام 1959 ، يقول خيون : جرى الخلاف على أكثر مواد الدستور ، ما اختص بالتنظيم الاداري ، وعلاقة الدين بالدولة ، وتحديد الانتساب القومي للعراق ، وادارة الاقتصاد والثروات ، وما اختص بمعاملة النساء .وهنا نصب الاهتمام على المادة (39) من دستور 2005 الخاصة بالاحوال الشخصية ، فكل سلبيات عدم التقيد بقانون مدني تجني سلبياته النساء بالدرجة الاولى .جاء في المادة المذكورة :"العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية ،حسب ديانتهم ،أو مذاهبهم ،أو معتقداتهم ،أو اختياراتهم ،وينظم بقانون (مسودة الدستور العراقي الجديد).


يفهم من منطوق المادة – الكلام مازال لخيون- أنها الغت قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 الذي هدف الى توحيد أحكام المذاهب الفقهية الاسلامية الخمسة في العراق بما يجاري روح العصر.
بعد ذلك يتعرض الباحث في (ما خالف الشريعة) ويقصد بذلك قانون 188 لعام 1959 ، مناقشا المادة الثامنة المتعلقة بتوحيد سن الزواج ، والمادة الثالثة عشرة ، المتعلقة بتقييد تعدد الزوجات ، والمادة الرابعة والسبعين ، المتعلقة بمساواة الذكور والاناث بالارث وهي المادة التي كانت أكثر جدلا واعتراضا من قبل معارضي القانون .
وتعالج الكاتبة سعاد الجزائري في بحثها الموسوم "الدستور والاتفاقيات الدولية حول المرأة" عددا من القضايا المتعلقة بحقوق المراة العراقية وبخاصة بعد انهيار النظام السياسي السابق . وتناولت الكاتبة حكيمة الشاوي في الفصل الخامس عشر من الكتاب "حقوق المرأة في الدساتير العربية "، مختارة لذلك الدستور المغربي والكويتي ودستور اليمن الجنوبي قبل الوحدة ، والدستور الفلسطيني .
وكتبت الباحثة بدور زكي محمد بحثا بعنوان " قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 :مزاياه وعيوبه وتعديلاته ".
أما القسم الخامس من الكتاب "الاقتصاد والدستور" فقد ضم بحثين ، الاول بعنوان " الدستور العراقي وثروات العراتق النفطية والغازية " كتبه د.محمد علي الزيني ، والثاني بعنوان "ملاحظات اقتصادية " كتبه د.شاكر لطيف ، فيما ضم القسم السادس والاخير من الكتاب وثائق عدة منها : لائحة التعديل الدستوري ، و نصوص مسودات الدستور الدائم المقدمات الى الجمعية الوطنية بصيغها الاولى والثانية والثالثة ، اضافة الى البيان حول التعديلات .

اسم المؤلف: مجموعة باحثين
عنوان الكتاب:مأزق الدستور-نقد وتحليل
الطبعة الاولى 2006 بغداد- بيروت













التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. الشرطة تقتحم جامعة كولومبيا لتفريق المحتجين| الأخبار


.. مؤشرات على اقتراب قيام الجيش الإسرائيلي بعملية برية في رفح




.. واشنطن تتهم الجيش الروسي باستخدام -سلاح كيميائي- ضد القوات ا


.. واشنطن.. روسيا استخدمت -سلاحا كيميائيا- ضد القوات الأوكرانية




.. بعد نحو 7 أشهر من الحرب.. ماذا يحدث في غزة؟| #الظهيرة