الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


مقترح تنظيم العمل الحزبي: للجمعيات السياسية حق التحول التلقائي إلى أحزاب

عبدالهادي مرهون

2003 / 12 / 23
اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية


يعطي مقترح قانون الأحزاب، الذي يقدم اليوم إلى مجلس النواب، الحق للجمعيات السياسية القائمة "وعددها نحو 13 جمعية" في التحول التلقائي إلى أحزاب سياسية، "طالما انطبقت عليها الشروط اللازمة في مسودة القانون، من دون حاجة إلى تقديم تراخيص جديدة، أو عقد مؤتمرات تأسيسية جديدة".
ويجعل المقترح وزارة العمل والشئون الاجتماعية جهة مشرفة على الأحزاب، وهذا يخالف رؤى ناشطين آخرين يرون أن وزارة العدل هي الجهة التي من المفترض أن تكون معنية بذلك، بما أنها الجهة الرسمية المعنية بتنظيم الانتخابات النيابية، التي هي أهم نشاط حزبي.
كما يحظر مقترح القانون "استخدام دور العبادة" للتبشير الحزبي، في حين يعطي الحزب حق امتلاك وتشغيل محطة تلفزيونية وإذاعية، ويمنع الأجهزة الأمنية والدفاعية والهيئات القضائية من الانضمام إلى الأحزاب وتعطي المادة الثانية من المقترح "للمواطنين "رجالا ونساء" حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مواطن الحق في الانتماء إلى أي حزب سياسي".
ما هو الحزب؟

وتعرف المادة الثالثة الحزب السياسي بأنه: "كل جماعة منظمة تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية والديمقراطية السلمية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمملكة البحرين".
وتشترط المادة الخامسة من مشروع القانون لتأسيس أي حزب سياسي عدم "تعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه مع الدستور وميثاق العمل الوطني ومبادئ الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعدم قيام الحزب على أساس طائفي أو فئوي أو جغرافي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، وعلانية مبادئ وأهداف ووسائل الحزب وتشكيلاته وقياداته".
وتوجب المادة "6" "أن يتضمن النظام الأساسي للحزب القواعد التي تنظم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية".
ولا تجيز هذه المادة "أن توضع شروط للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية أو العنصر أو الجنس أو المركز الاجتماعي".
المؤسسون

أما المادة السابعة من المشروع فتوجب "ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسين شخصا ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية: أن يكون قد أكمل 25 من عمره، وأن يكون بحريني الجنسية، ألا يكون محكوما بحكم قطعي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بالأخلاق العامة أو بأية جناية أخرى "عدا الجرائم ذات الصفة السياسية" ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون متمتعا بالأهلية السياسية المدنية، ألا يكون عضوا في أي حزب آخر أو أي تنظيم سياسي حزبي غير بحريني، ألا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة البحرينية أو الأجهزة الأمنية أو الدفاع المدني، ألا يكون من بين أعضاء الهيئات القضائية".
وتعطي المادة "10" "للمؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع طلب التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها وذلك خلال مدة تبدأ من تاريخ تقديم طلب التأسيس وتنقضي بمرور خمسة عشر يوما على تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم طلب التأسيس". على أن يحق "للوزير أن يطلب من المؤسسين تقديم أية إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم طلب التأسيس".
وتنص الفقرة "أ" من المادة "11" من المشروع على أنه "إذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون يعلن الوزير تأسيس الحزب خلال سبعة أيام بعد انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الإشعار بتسلم طلب التأسيس، أو خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بتسلم الإيضاحات والوثائق والبيانات المطلوبة وينشر في الجريدة الرسمية إعلان الوزير عن تأسيس الحزب". وفيما تنص الفقرة "ب" على انه: "إذا امتنع الوزير عن الإعلان عن تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في "..." فعليه أن يبين أسباب ذلك كتابة وأن يبلغها كتابة خلال أسبوع من تاريخ هذا الامتناع إلى المؤسسين، ولا يجوز للوزير إيراد أسباب أخرى أمام المحكمة".
الطعن في قرار الوزير

وتعطي المادة "12" "لأي من المؤسسين حق الطعن لدى المحكمة في قرار الوزير المشار إليه في الفقرة "ب" من المادة "11" من هذا القانون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار. وتصدر المحكمة قرارها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيلها. وإذا قررت المحكمة إلغاء قرار الوزير يعلن الوزير تأسيس الحزب من تاريخ صدور قرار المحكمة وينشر في الجريدة الرسمية".
أما المادة "13"، فتنص على: "إذا نقص عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسين عضوا لأي سبب من الأسباب، قبل الإعلان عن تأسيس الحزب وفقا لأحكام هذا القانون يعتبر طلب التأسيس ملغيا".
ولا تجيز المادة "14" "للحزب أن يعلن عن نفسه أو يمارس نشاطه إلا بعد صدور قرار الوزير بالموافقة على التأسيس أو صدور حكم من المحكمة بإلغاء قرار الوزير برفض التأسيس وعلى الوزير الإعلان عن تأسيس الحزب وفقا لأحكام هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور حكم في هذه الحال من المحكمة".
وتحظر المادة "15" "استخدام دور العبادة والمواكب وأجهزتها وأموالها لمصلحة أي تنظيم حزبي".
وتنص المادة "16" على أن "يتمتع الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه بالشخصية الاعتبارية ولا يجوز حله أو حل قيادته إلا وفق أحكام نظامه الأساسي أو بقرار من المحكمة. وتتولى إدارة شئون الحزب قيادة تؤلف وفقا لأحكام نظامه الأساسي".
وتشترط المادة "17" "في العضو الذي يرغب في الانتساب إلى الحزب بعد الإعلان عن تأسيسه، أن يكون مواطنا بحرينيا أكمل الحادية والعشرين من عمره".
حق إصدار الصحف

وتعطي المادة "18" للحزب ""حق" إصدار صحيفة أو أكثر أو أية مطبوعات أو إنشاء واستخدام أية وسيلة إعلامية أخرى للتعبير عن آرائه وذلك من دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في قانون المطبوعات والنشر المعمول به".
وتنص المادة "19" على أن "مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصالاته مصونة فلا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي. كما لا يجوز تفتيش أي مقر للحزب، باستثناء حالتي التلبس والجرم المشهود إلا بقرار من النائب العام وبحضوره بالإضافة إلى ممثل عن الحزب فإذا رفض الأخير يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجرى حينئذ بحضور شاهدين محايدين. ويترتب على مخالفة الفقرة بطلان التفتيش وما يترتب عليه ويتحمل المخالف المسئولية المدنية والجزائية".
وتجيز المادة "20" "للحزب قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين البحرينيين والمؤسسات الوطنية فقط".
الالتزام بالدستور

ويتعين على الحزب - بحسب المادة 21 - الالتزام بأحكام الدستور، التعددية السياسية، "المحافظة على استقلال الوطن وأمنه وصون الوحدة الوطنية ونبذ العنف في جميع أشكاله وعدم التمييز بين المواطنين"، و"الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص" و"عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأية جهة غير بحرينية أو توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أو جهة خارجية"، و"الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في صفوف القوات المسلحة وأجهزة الأمن والدفاع المدني والقضاء أو إقامة تنظيمات عسكرية بأية صورة من الصور".
وتلزم المادة "23" "قيادة الحزب إخطار الوزير بكتاب يودع في ديوان الوزارة مقابل إشعار بالتسلم بأي قرار يصدره الحزب بحل نفسه أو اندماجه أو تغيير في قيادته أو أي تعديل في نظامه الأساسي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار أو إجراء التغيير أو التعديل".
وتجيز المادة "25" "حل الحزب بقرار من المحكمة بناء على دعوى يقدمها الوزير إذا أخل الحزب بأي حكم جوهري من أحكام هذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تصدر قرارا بإيقاف الحزب عن العمل بناء على طلب يقدمه الوزير إليها، ويعتبر قرار وقف عمل الحزب ملغيا إذا لم يقدم الوزير دعوى طلب حل الحزب خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ تبليغه قرار الوقف"، على أن "تصدر المحكمة حكمها النهائي في أية دعوى تقام بموجب هذه المادة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تسجيل الدعوى إليها".

 








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. أمام تصاعد الاصوات المنتقدة.. هل فقدت حماس شعبيتها داخل قطاع


.. ماهي دلالة كثرة نجوم الدوري السعودي في #يورو_2024 ؟| #هجمة_م




.. غياب مظاهر العيد في قطاع غزة بسبب استمرار الحرب| #مراسلو_سكا


.. الجزيرة ترصد موجة نزوح جديدة لسكان مواصي مدينة رفح جراء القص




.. مراسل الجزيرة يرصد أجواء العيد من شمال قطاع غزة