الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حقوق المتقاعدين قبل التعديل غير مشمواين بالتعديل

سامي الصافي

2008 / 4 / 12
مواضيع وابحاث سياسية


المتقاعدون قبل تعديل قانون التقاعد 27/2006 غير مشمولين فيه
سامي الصافي
ما جاء بالمادة 16 منه تؤكد ذلك بوضوح : يلغى نص المادة ( 29) من القانون ويحل محله ما يأتي :-
ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0
اذا من تقاعد قبل التعديل لايشمله التعديل ؛ هذا اضافة لما جاء ادناه ضمن القوانين النافذة والدستور
وتأكيد ذلك بالقانون قبل التعديل بالمادة 19/ منه ما جاء بقانون 27/2006 قبل التعديل بالمادة 19/ منه :- يحتسب للمتقاعد - حقوقه – التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك – ولم يصرف له الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية بعد ، مع مراعاة أحكام الفصل الخامس من هذا القانون .
ويؤكد الدستور بالمادة -130- تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
وهو ملزم والدستور هو الاعلى والاسمى ؛ ولا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور؛ كما يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء اولا ؛ وثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
كما لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
وما جاء بقرارالمحكمة التميزيية الرقم 115 في 10/10/2004 العمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لانها لم تلغ او تعدل ؛ والحال مع قوانين الخدمة والملاك رقمي 24و25/960 لم تلغ او تعدل ؛ كذلك قانوني التقاعد 33/966 و27/2006 لم تلغ او تعدل فالواجب العمل بها وحقوقها وفقا لمضمون تشريعها .
جميع ما جاء اعلاه تؤكد العمل بالقوانين النافذة ؛ واستحقاق التقاعد لمن تقاعد قبل التعديل قبلها وغير مشمولين بالتعديل .
اما تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 ؛ فخفضت الرواتب القانوني 40% دون الاستنادالى قانون او بناء عليه ؛ مخالفة للدستور بالمواد ( 2/ج؛13 ؛46 ) ورواتب التقاعد لمن تقاعد في 1/7/2006 غير دستورية لسببين الاول خلافا للمادة-130- الدستورية لم يؤخذ بها والعمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ او تعدل .
والثاني النظام لا يستند الى قانون او بناء عليه ؛ ومضمون النظام غير الدستوري باجتهات د دائرة التقاعد يجري كلاتي :-
النظام يخفض ثلاث مراحل لآخر راتب وظيفي ويعتمد ه للتقاعد ؛ فمن راتبه في الدرجة الاولى وخدمته 27 لشهادة البكلوريوس خفض بالتعليمات الغير دستورية من 920 الفا الى 552 الفا يحتسب تقاعده كالاتي :- يخفض من الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا ، للدرجة الخامسة بدايتها وراتب التقاعد هو 267 الفا . ونسبة التقاعد 48% منه ؛ ويمثل من الاستحقاق الدستوري للراتب القانوني 736 الفا ؛ لان راتب التعليمات غير دستوري ؛ فحصيلة الراتب الغير دستوري هو نسبة 267/ 736 وضياعا لنسبة 61% من القانوني .
اما الجدول الموقت المعمول به قبل التعديل ؛ لم يؤخذ به في قانون 27/2006 قبل التعديل لانه موقت وغير دستوري لماذا اعتمد بالتعديل ؛ وهو غير دستوري لايمثل الشهادة ومدة الخدمة ويتناقض مع المادة -130- .
ان المادة 126 :- اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور.
ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند "ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
رابعاً :ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.
خامساً :ـ
أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاتختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
والمادة الدستورية 93-
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
. ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة. و نشره في الجريدة الرسمية.
وعلى ضوء ذلك وحسب الدستور يحق للمواطن اقامة دعوى بالمحكمة الاتحادية العليا
الطعن بالقرارات والتعليمات والنظم وجدول المتقاعدين نتذ العمل به في 1/1/2004 ؛ وكذلك تعديل قانون 27/2006 ؛.
جميع من تقاعد قبل 9/4/2003 وبعده ولغاية تعديل قانون التقاعد 27/2006 بتاريخ 10/10 /2007 ؛ حقوقهم في القوانين النافذة للخدمة والتقاعد رقمي 33/966 و27/2006 ؛ وحقوقهم الوظيفية تحتسب وفقا لقوانين الخدمة 24لسنة 1960 دون اثر تعليمات السلم لعام 2004 والذي خفض راتب البكلوريوس 40% واصبح راتب التعليمات 552 الفا راتب خدمته ل( 17 سنة ) بدلا من راتب خدمته ل(27 سنة ) والراتب 920الفا . تم احتساب حقوق التقاعد وفق نظام لايستند الى قانون او بناء عليه .
.
نؤكد ما جاء بتعديل قانون التقاعد 27/2006 بالمادة -16- منه ثالثا- تسري أحكام هذا القانون على الموظف الذي يحال أو يعاد إلى التقاعد في أو بعد تـاريخ نفاذه 0
وهناك مواد في قانوني التقاعد 33/966 و27/2006 تؤكد الحقوق وفقا للمادة -126 – ولا يجوز حذف المادة 19/ من قانون 27/2006 وتأكيدا للحقوق وفق المادة -130- ؛ ولا يجوز حذف قانون النقاعد 33/966 ؛ او ما جاء بالمادة 18 من التعديل يكون باطلا دستوريا ونص المادة -18- يلغى نص المادة( 31) من القانون ويحل محلة ما يأتي :
المادة -31-أولا - تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد أو المستحق راتبا تقاعديا خلافا لأحكام هـذا القانون باستثناء :
كيف تلغى كافة النصوص القانونية التي تقرر للمتقاعد ؛ خلافا لهذا القانون ؛ هل القانون اعلى من الدستور واحكامه ؛ فأين احكام المادة -130- وما ذكرناه بالمقدمة ؛ والحقوق قبل التعديل ؛ والتعديل نفسه بالمادة 16 – ثاتلثا تؤكد عدم شمولهم به ؛ ولا نريد الاستزادة اكثر من القول ان التعديل معظمه قابل للنقض وذلك فعلا .
اخيرا نؤكد ما جاء بعنوان الموضوع (المتقاعدون قبل تعديل قانون التقاعد 27/2006 غير مشمولين فيه )

وهنا يجب اعادة النظر لجميع الاجراءات التي تمت للرواتب الوظيفية والتقاعدية منذ 9/4/2003 ولغاية التعديل والنظر لاحكام الدستور فيها ؛ لكي يتحقق حكم القانون ونكون على طريق دولة المؤسسات والقانون واحترام الدستور ؛








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. روسيا تعلن أسقاط 4 صواريخ -أتاكمس- فوق أراضي القرم


.. تجاذبات سياسية في إسرائيل حول الموقف من صفقة التهدئة واجتياح




.. مصادر دبلوماسية تكشف التوصيات الختامية لقمة دول منظمة التعاو


.. قائد سابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية: النصر في إعادة ا




.. مصطفى البرغوثي: أمريكا تعلم أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدف حر