الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


قراءة نقدية أولية في الوثيقة الحكومية حول -الحوار الاجتماعي- بالمغرب

التوجه النقابي الديمقراطي الكفاحي

2008 / 4 / 21
الحركة العمالية والنقابية


سبق لموقع «كفاح نقابي» ان قام بنشر وثيقة «تقرير حول الحوار الاجتماعي ( وثيقة صدرت بتاريخ 26/2/2008)» وهي كما قدمنا لها حينها وثيقة حكومية تم تسريبها وتقدم مقترحات وتصور الحكومة للحوار الاجتماعي . وننشر فيما يلي قراءة نقدية قام بها الرفيق «سعيد سعيد» لهذه الوثيقة وهدفنا من ذلك دائما حفز النقاش في صفوف الشغيلة ومناضليها حول ما يحاك حول طاولة ما يسمى "الحوار الاجتماعي". والورقة حسب الرفيق نفسه محتاجة للإغناء و تحيين بعض الأرقام و النسب، إنها عبارة عن عملية تركيب لمجموعة من النصوص و فقرات المقالات. إنها بالاساس دعوة للنقاش. وسيكون الموقع مرحبا بنشر اي وجهات نظر اخرى حول الموضوع. او ربما ردودا حول المجهود الذي قام به الرفيق سعيد.

«كفاح نقابي»
فماذا تنتظر المنظمات النقابية، و ماذا ينتظر الأجراء، لم يبق للدولة المخزنية إلا أن تضع لنا الأطواق الحديدية حول أعناقنا كعبيد، إن لم تكن قد فعلت؟؟؟؟؟, p1

المحور الأول: نقط ضرورية لفهم سياق تقرير الحوار الاجتماعي.
1- الديون الخارجية:

إن تسديد الديون الخارجية من أكثر آليات انتزاع الثروة من بلدان العالم الثالث وقاحة على الإطلاق، و تتوفر الحجج على أسس أخلاقية، بل و اقتصادية و قانونية كذلك، لدحض و إدانة خطاب المؤسسات المالية الدولية بهذا الشأن. إن ديون العالم الثالث التي سددت أربع مرات منذ 1982، لا تمثل الكثير مقابل الدين التاريخي، البيئي و الاجتماعي الذي يستحق لبلدان العالم الثالث من قبل بلدان الشمال الغنية.

2- سياسة التقويم الهيكلي:

* مع مستهل الثمانينيات ناهزت مديونية المغرب 12.5 مليار دولار، أي ما يناهز% 85 من الناتج الداخلي الاجمالي، كما تفاقمت المشاكل الداخلية، فخضع المغرب لتوصيات صندوق النقد الدولي، القاضية بتطبيق برنامج التقويم الهيكلي.

* تتجلى بعض تعليمات/أوامر صندوق البنك الدولي لتطبيق سياسة التقويم الهيكلي، فيما يلي:

- خفض مستوى الانفاق العمومي، المتعلق على الخصوص بالخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها الفقراء و ذوي الدخل المحدود.

- خفض ما يسمى بالحجم الكبير للقطاع العمومي، من خلال تجميد التوظيف، نقل الكثير من الوظائف التي تقوم بها الإدارات العمومية إلى القطاع الخاص، مثل: خدمات التعليم، الصحة، الإسكان، مرافق توزيع الماء و الكهرباء....

- الرفع من الضريبة على الأجور و تحصيل متأخرات الضريبة ...

- لبرلة (تحرير) التجارة الخارجية، عبر إلغاء الحواجز الجمركية.

3- الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات:

* دخلت الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات ( الموقعة بمراكش من طرف 124 دولة بتاريخ 14 أبريل 1994 ) حيز التطبيق، إبتداء من 1 يناير 1995 ، أي سنة التوقيع على نص الاتفاقية المؤسس لمنظمة التجارة العالمية.

* يرمي هذا الاتفاق العام حول تجارة الخدمات بالأساس إلى لبرلة وخوصصة مجموع الخدمات العمومية، و تفكيك المعايير القانونية و التنظيمية ( قانون الشغل، حماية البيئة، الصحة العمومية، ...) التي تكبح حرية رأس المال في الإتجار و الإستثمار وكذا الهجوم على السلطة التنظيمية للدول الوطنية.

* إن ميادين أساسية كالتربية، الصحة، الثقافة، توزيع الماء و الكهرباء، السكك الحديدية، الرياضة، الترفيه، الخدمات المالية، البريد، الطاقة، الاتصالات، و جمع النفايات و غيرها، معنية بهذا الاتفاق، إنها هجمة حقيقية على المكاسب الاجتماعية، و مصادرة مبرمجة لخيرات البشرية المشتركة ( الماء، الموارد الطبيعية ...)، فالخدمات التي ستفلت من الخوصصة هي العدالة و الدرك و القوات المسلحة.

4- وضع المنظمات النقابية:

تجتاز المنظمات النقابية المغربية مرحلة خطيرة من تاريخها، عرفت فيه تشتتا و تبقرطا مفرطا، و تراجعا مريعا لقوتها التنظيمية، و ضعفا شديدا في مجال التأطير و التوعية، بل أضحت تتهرب و تمقت النضال، و تلهث وراء الحوار المغشوش، متورطة في تدبير الهجوم على المكاسب البسيطة للأجراء، متعاونة مع الحكومات بدل التعاون و التنسيق فيما بينها، كل هذا مقابل مراكمة المنافع و الامتيازات الشخصية.

5- القدرة الشرائية و التهاب الأسعار:

* إن رقعة الفقر و الحرمان عوض أن تتقلص مع توالي الأعوام، لا تني في الاتساع و الانتشار، و أن القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين أصبحت في الحضيض، و تكفي الإشارة إلى الاحتجاجات و التذمرات لدى المستهلكين، سواء من غلاء المواد الغذائية أو من مختلف تكاليف المعيشة.

* تبرر الدولة و معها أبواقها الإعلامية ارتفاع حمى الأسعار، بالتركيزعلى ارتفاع الأسعار بالسوق العالمية سواء البترول أو مواد الاستهلاك الأساسية، وبكثرة الوسطاء فى السوق الداخلية، دون الإشارة الى أسباب تأثر البلاد بتقلبات السوق العالمية الناتج عن:

* التضحية بأمن البلد الغدائي عبر سن سياسة فلاحية تركز على منتجات تصديرية، لتنمية أرباح البورجوازية الزراعية، وتهميش الزراعة المعيشية.

* تخلي الدولة عن دعم أسعار المواد الأساسية، بخفض تدريجي لاعتمادات صندوق المقاصة في أفق إلغائه كليا، وترك الأسعار عرضة للمنافسة التي يستفيد منها كبار التجار المضاربين.

* ليس غلاء المعيشة قدرا، بل اختيارا واعيا للمساكين بأمور البلد الكبيرة و الصغيرة، و ما هي سوى طريقة يحافظ بها البورجوازيون على أرباحهم و يضخمونها، فغلاء المعيشة مثال صارخ على التضامن الاجتماعي الذي يدعون أنه أساس حياة المغاربة.

6- الانتخابات التشريعية:

* عرفت الانتخابات التشريعية ل7شتنبر2007 مقاطعة واسعة من طرف المواطنين، قدرت بأكثر من%67 حسب التصريحات الرسمية، و هي تشكل رفضا صريحا لديمقراطية الواجهة.

* لا يمكن الرهان على هذه الانتخابات من أجل احداث تحسن يمس المعيش اليومي للمواطنين، لانعدام أي تأثير للبرلمان على التوجهات الكبرى للبلاد، لكونها مقررة أصلا، كما أن جميع برامج الأحزاب متشابهة وتتبنى الليبرالية الاقتصادية رغم نتائجها الكارثية.


المحور الثاني: ما عنون بالمطالب ذات الطابع المؤسساتي:
1- الحوا والتشاور:

أ- الحوار:

ليس الحوار سوى وسيلة لانتزاع بعض المكاسب و لتحسين أوضاع الشغيلة، بينما الهدف الاستراتيجي هو العمل باستمرار على رفع وعي المأجورين في اتجاه تحررهم النهائي.

- ليس بالحوار وحده ستوقف المنظمات النقابية مخططات الدولة التصفوية بحق الوظيفة العمومية، كما أن التفاوض لا يأتي بنتائج ذي شأن إلا باستناده على ميزان قوى، فوضع النقابات أحوج للحوار الدائم مع الشغيلة و تبني قضاياها، و التنسيق فيما بينها، و سن سياسة النضال الحازم، بدل التوافق الدائم و الحوار المتواصل المفصول عن أي دينامية تواصلية و نضالية.

إن ثمة دواعي للحذر من سلوك القيادات النقابية، إن هي لم ترفض كل أشكال الاستسلام و المساومة على حساب المأجورين، و ترفض السياسة التي تسعى إلى جعل النقابات شريكا في تدبير الأزمة، خصوصا و أن الحكومة باتت تستدعي القيادات كلما رأت ضرورة لإلقاء بعض الفتات، أو بمجرد القيام بشكليات تسمح للوزير بحشو خطبه بالكلام عن"السياسة الاجتماعية للحكومة" أو لإطفاء الحريق و تهدئة الخواطر كلما اتجهت الأوضاع للتصعيد و التأزم، حتى إذا فرغت الأطراف من الحوار عادت إلى قواعدها و عادت الأوضاع الى سابق عهدها.

ب- المجلس الأعلى للوظيفة العمومية:

إن الهجوم على شغيلة الوظيفة العمومية مخطط له بعناية، تفوق بكثير ما توليه منظمات الأجراء للموضوع، و أحد أوجه التخطيط الحكومي توريط القيادات النقابية في الموافقة على التعدي على أجراء الدولة، و ذلك عبر إشراكهم في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.

جرى إحياء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بعد أكثر من 40 سنة من الجمود، و هو يتكون من 24 عضوا، يمثلون الإدارات و الجماعات المحلية، يعينهم الوزير الأول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، و 24 أخرين ينتخبون من اللجان الثنائية، يمثلون الموظفين ( 16 من الإدارات العمومية و 8 من الجماعات المحلية)، و للمجلس طابع اسشاري، و يتخذ القرارات بالأغلبية، و عند التعادل ترجع كفة الرئيس (أي الوزير الأول أو مفوضه).

إن من يعتقد أن ملاحظاته داخل هذا المجلس، ستقي الموظفين و الموظفات شر ما تعده الحكومة، فهو إما يحاول تضلبل الأجراء، أو يكذب على نفسه.

ج- المجلس الاقتصادي و الاجتماعي:

احدثت هذه المؤسسة بموجب الفصل 93 من الدستور، و حددت مهامها في إمكانية استشارتها من لدن الحكومة و البرلمان في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي و اجتماعي، كما أنها تدلي برأيها في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني و التكوين، غير أن الفصل 95 يبين أن تركيبتها و تنظيمها و صلاحيتها و طريقة تسييرها يحددها قانون تنظيمي، و هو لم يصدر بعد، لذا فالمؤسسة لم تتكون بعد كذلك.

نفس الملاحظة المسجلة بحق المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، صالحة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي إن تكون، و ذلك بخصوص الرهان على مثل هذه المؤسسات لتحسين أوضاع الشغيلة.

د- اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ( متساوية تجاوزا):

أحدثت اللجان الإدارية متساوية الأعضاء لإشراك الموظفين في تدبير حياتهم الإدارية، و في اتخاذ القرارات الإدارية التي تعنيهم، و تستمد مرجعيتها القانونية من الظهير رقم 1.58.008 بتاريخ 24 فبراير 1958 ، بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، و من المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر بتاريخ 5 مايو 1959 ، الخاص باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.

تستشار هذه اللجان في القضايا ذات الطابع الفردي، و المتمثلة في: الترسيم، الترقية، التأديب، الاستيداع الإداري، الاستقالة، اعفاء أو عزل موظف، احالة موظف على المعاش لعدم كفاءته المهنية، و رد الاعتبار لموظف بمحو عقوبة تأديبية من ملفه الإداري.

إذا كان من المفروض أن تكون هذه اللجان إطارا لتوجيه و تقويم قرارات الإدارة، في اتجاه تكريس حقوق و ضمانات الموظفين، فإن الواقع هو خلاف ذلك، حيث يلاحظ أنها لجان ناقصة الفعالية، و قراراتها غير ملزمة للإدارة، و يحظى ممثلو هذه الأخيرة بوضع مؤثر و موجه بل و حاسم، فالإدارة هي التي يرجع إليها أمر تحديد تاريخ اجتماع اللجان، و وضع جدول أعمالها، و إعداد قوائم المؤهلين للترقي، و تحديد النسب، و تقوم بإنجاز التقارير التأديبية ...، دون إشراك ممثلي الموظفين،فضلا عن كون ممثلي الإدارة يطلعون بما فيه الكفاية على ملفات الموظفين قبل الاجتماعات سواء فيما يتعلق بالترقي أو التأديب، عللا خلاف ممثلي الموظفين الذين لا يطلعون عليها من الناحية العملية إلا أثناء الاجتماع، مما يجعلهم في موقف ضعف إزاء ممثلي الإدارة، و خلال عملية التداول تتم عملية التصويت برفع الأيدي، و ليس بالإقتراع السري، الأمر الذي يؤثر على المصوتين و خاصة نواب الإدارة، و في حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس، الذي يعتبر في نفس الوقت ممثل الإدارة.

أبانت التجربة محدودية دور هذه اللجان، بسبب طبيعة تكوينها و طابعها الاستشاري، و النفوذ الذي يحظى به ممثلو الإدارة، الشيء الذي يساعد على الانحرافات الإدارية للمسؤولين، و المتمثلة في القرارات الانتقامية، و خرق مبدأ تكافؤ الفرص، و الشطط في استعمال السلطة من قبل الإدارة.

2- المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية:

أ- التحديث يساوي الهجوم:

إن تحديث الإدارة العمومية الذي كثر الحديث عنه، هو في الواقع تفكيك للخدمات، و تقليص للوسائل المادية و البشرية، و هجوم على مكاسب الأجراء، و إفقار لتدخل الخدمة العمومية.

يشمل الهجوم على أجراء الوظيفة العمومية، إعادة نظر شاملة في القانون المنظم لها ( النظام الأساسي للوظيفة العمومية 1958 )، و هي مراجعة نابعة من التغيرات الهيكلية التي تعرض لها اقتصاد البلد ( إعادة النظر في دور الدولة، خوصصة و فتح جميع المجالات للرأسمال الخاص، التقشف، ...).

تتجه ما تسمى بالاصلاحات المرتقبة نحو اعتماد مناهج التسيير بالقطاع الخاص، و ذلك بمبرر عدم ملاءمة أنماط التدبير العمومي التقليدية المتسمة بالتصلب، و ذلك عبر:

+ إضفاء المرونة على تسيير الموظفين، عبر اللجوء إلى عقود عمل محددة المدة.

+ مراجعات آليات الترقية بالتخلي عن الأقدمية، بمبرر أن طريقة ترقية الموظفين الجاري بها العمل مصدر لنزعة محافظة و مقاومة للتغيير.

+ اعتماد مقاييس المردودية، بمبرر أن غيابها مصدر للتبذير، و سبب في انعدام مسؤولية الموظفين.

+ تسهيل مسطرة التسريح، و وقف علاقات الشغل لأسباب إعادة الهيكلة و الإجراءات الاقتصادية.

+ زيادة هامة في السلطات لا سيما التأديبية لدى رؤساء العمل، و يحبل ذلك بمخاطر التعسف و التسريحات.

+ إضفاء مرونة على كتلة الأجور، بإعادة نظر أساسية في ميكانيزمات الأجور، و وضع تدريجي لسياسة أجر الاستحقاق، حسب المهمة الموكولة للموظف.

+ سياسة حركية و مرونة مفروضة على الموظفين، باعتماد سياسة إعادة نشر الموظفين، و العمل بعقود عمل محددة المدة باسم الاستعمال الأمثل للموارد البشرية؟

+ منظومة صارمة لتقييم الموظفين و اعتماد التكوين المستمر.

معلوم أنه سبق وضع مشروع قانون أساسي جديد للوظيفة العمومية في عهد الوزير الزروالي، تضمن الجزء الأعظم مما ورد أعلاه، لكن يجري إدخال ما جاء به بالتدريج تفاديا لإثارة رد فعل جماعي فوري، و يبدو أن هذا التقرير يجس نبض هذا الرد.

ب- مشروع القانون 50.05 :

يعتبر مشروع القانون 50.05 المغير و المتمم لظهير 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية خطرا محدقا بكينونة الوظيفة العمومية، فهو كله تراجعات خطيرة على مكتسبات و حقوق الموظفين.

إنه مشروع إقبار الوظيفة العمومية، فهو:

+ يشرعن العمل بعقود محددة المدة، لا ينتج عنها أي حق في الترسيم.

+ يقلص الرخصة السنوية من 30 يوم إلى 22 يوم عمل.

+ يجعل المرأة تتقاضى خلال عطلة الأمومة راتبها المحتسب في المعاش فقط.

+ يسمح بنقل الموظفين و إلحاقهم دون العودة إلى اللجنة متساوية الأعضاء، و ليس نحو إدارة عمومية فقط بل أيضا نحو القطاع الخاص و المنظمات غير الحكومية.

+ يلغي الحق في الترقية بالشهادة.

+ يمنع الترقية بالأقدمية من درجة لأخرى، و يضيف شرط الاستحقاق للترقية عبر المبارة.

ج- مراجعة الأنظمة الخاصة ببعض الفئات من الموظفين:

رغم الحديث المنمق عن ايجابيات و ضرورات تجميع الأنظمة الأساسية الخاصة و الكثيرة في أقل عدد ممكن، مع مراعاة خصوصية عمل كل فئة، و التلويح بشعارات التحديث و العصرنة و مواكبة المستجدات، فكل الهدف هو جعل أنظمة فئات الموظفين على اختلافهم متوافقة و التراجعات الخطيرة عن المكاسب و الحقوق، المزمع إدخالها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، و خصوصا مشروع القانون 50.05 المهشش لوضع جميع الموظفين.

3- الإصلاح الشمولي لمنظومة الأجور:

أ- الأجـــــــــــــور:

الأجر يعني الجزاء على العمل، و هو بهذا المعنى قيمة قوة العمل البشري أو بدلها ماديا كان أو غير مادي، و قوة العمل هذه و إنتاجها و تجديد إنتاجها مرتبطة بوجود الأجير، لذا فقيمة قوة العمل هي قيمة جميع السلع و الخدمات اللازمة لإشباع حاجات الأجير، من أجل معيشته و معيشة أسرته و تجديد قوة عمله.

ب- كتلة الأجور:

لا يمثل عدد الموظفين نسبة إلى السكان في المغرب سوى %2.3 ، و هي نسبة ضعيفة مقارنة حتى مع دول مجاورة، كتونس %3.7 ، و الجزائر %4.2 ، و مصر %6.2 .

تقوم تقارير البنك العالمي و الاتحاد الأوربي المتعلقة بالمغرب بتوجيه أصابع الاتهام إلى موظفي الدولة، فهم من يثقل كاهل الدولة بكتلة أجور لا تكف عن التضخم، مع أن مردوديتهم و كفاءتهم ضعيفتين، إلى غيرذلك من الأضاليل، أي أنهم في أخر المطاف متهمون بعرقلة تنمية المغرب و ما ستسفرعنه من رفاه للشعب.

تسعى الدولة إلى التحكم في كتلة الأجور، بوضع حد لمطالب الموظفين بالزيادة و الترقية، فبينما تغدق الامتيازات و الاعفاءات الضريبية من كل نوع و حجم على الرأسماليين، و بينما تمتص خدمة الدين الخارجي ثلث الميزانية و أكثر كل سنة، لم تجد الدولة من هدف لنيرانها غبركتلة أجور موظفيها، و ذلك عبر:

+ تركيز الأنظار عليها بواسطة آلتها الإعلامية.

+ رسم السيناريوهات الرامية لخفضها.

+ اعتبار ما سيقتصد منها المصدر الوحيد لتعبئة الإمكانات المالية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

ما هي خلفية تركيز المفهوم المعتمد لعقلنة النفقات العمومية على تقليص الاعتمادات الموجهة للقطاعات الاجتماعية الحيوية؟ أو على تقليص المعدات و الخدمات الضرورية لعدد من المرافق العمومية؟ في الوقت الذي يسمح فيه بهامش واسع من التبذير في مجالات أخرى كثيرة؟ كالإفراط في منح الإمتيازات و الرواتب لكبار موظفي الدولة، و المخصصات الكبيرة للسفر إلى الخارج، و الاعتمادات الضخمة التي تصرف في إقامة الحفلات و المآدب ...، فضلا عن الامتيازات التي طالت البر و الجو و البحر، و عدم محاسبة ناهبي المال العام.

تتميز منظومة الأجور في المغرب باختلال بنيوي، إذ تهيمن التعويضات بالمقارنة مع الراتب الأساسي، حيث تصل إلى %45 من الأجرة الخام بالنسبة للسلالم من 1 إلى 9 ، و%60 بالنسبة للسلم 10 ، و %73 بالنسبة للسلم 11 ، و %76 بالنسبة لخارج السلم، كما تعرف فوارق مجحفة بين فئات الموظفين:

+ يوجد 30 ألف موظفا يتقاضون أقل من 1700 درهم شهريا، و يبلغ عدد الموظفين في السلالم الدنيا من 1 إلى 5 أزيد من 73 ألف موظف.

+ حسب عبد الحميد أمين الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، تصل الهوة بين الأجور العليا و الدنيا بالمغرب ما بين 1 إلى 100 مرة، في حين تتراوح في فرنسا مثلا بين 1 إلى 6 فقط.

+ تكلف نسبة %1 من الموظفين الميزانية العامة ما يناهز 15 مليار درهم سنويا، أي نسبة %13 من نفقات التسيير و الاستثمار لميزانية 2005 .

+ يتقاضى ثلاثة أرباع موظفي الإدارة العمومية أجور لا تفوق 3000 درهم.

+ يتقاضى جنرال في الجيش مرتبا شهريا يقدرب: 83 ألف درهم، و رئيس مجلس النواب 80 ألف درهم، و سفير من 61 ألف درهم إلى 100 ألف درهم حسب بلد العمل، و وزير 60 ألف درهم، و كاتب دولة 50 ألف درهم ...، بالإضافة إلى امتيازات كثرة أخرى.

+ موظف في وزارة المالية في السلم 11 الرتبة 10 يتقاضى 26 ألف درهم كحوافز في 6 أشهر، مما يفوق الدخل الشهري لموظف أخر في نفس السلم في وزارة أخرى، و السبب دورية لمدير المالية في الإقامة الفرنسية عام 1949، التي بموجبها كان يسمح للعاملين في دواليب وزارة المالية من الاستفادة من الفوائد على سندات الخزينة، و كذا الأموال المودعة في الخزينة العامة أنذاك.

كفى من التهكم على مئات الآلاف من الموظفين المفقرين، فالموارد الضرورية لتنمية البلد تذهب إلى البنوك الأجنبية، سواء في شكل خدمة للديون، أو رساميل يهربها برجوازيونا الوطنيون، أو منح و امتيازات يتسلمها المحظوظون؟؟ أما الكلام المنمق البراق عن الاستحقاق و المردودية و التحديث فلذر الرماد في العيون، و لاستبلاد العقول، ليس إلا...

4- التنقييط و التقييم:

أ- النظام الجديد لتنقيط و تقييم أداء الموظفين:

تدعي الدولة أن هذا النظام يهدف إلى تحسين و تحديث المنظومة ( تشريعيا و تنظيميا) على ضوء المستجدات و التطورات الوطنية و الدولية، في المجالات الاقتصادية و الإدارية و الاجتماعية و الثقافية، بغية تحقيق التنمية المستدامة عبر تحديث المؤسسات الإدارية و تأهيلها لتخطيط و تنفيذ السياسات العمومية المختلفة و تقييم نتائجها، و كذا إعادة تحديد مهام القطاعات العامة على ضوء الدور الجديد للدولة؟؟؟

صدر بشأن نظام تنقيط و تقييم أداء موظفي الإدارات العمومية مرسوم رقم 1367-05-2 بتاريخ 2 دجنبر 2005 ، و الذي دخل حيز التطبيق إبتداء من يناير 2006 ، بعد نسخ الفصول 3-4-5- الفقرة الثانية من الفصل 6 – 7- 14- 15- 16 من المرسوم الملكي رقم 68-988 الذي يحدد تنقيط و ترقي موظفي الدولة.

يطبق هذا النظام على كافة الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، باستثناء بعض الفئات كالمهندسين و الأطباء ...، و من خلاله يتم:

+ توضيح و تبرير القرارات المتعلقة بالترسيم و الترقية.

+ دراسة وجاهة سياسة الحركية و إعادة الإنتشار.

+ المساهمة في تحديد اسناد مناصب المسؤولية.

ب- نظام التنقيط و التقييم: خطورته و أهدافه الحقيقية:

هذا النظام هو الصيغة العملية والإجرائية لمجموعة من التراجعات الخطيرة عن مكاسب و حقوق الموظفين، فهو يرهن الترسيم و الترقي إما بمعايير غامضة و حربائية أو بمزاجية رئيس العمل، و الهدف المضمر من هذا النظام هو الحد من الانعكاس المالي بلغة الحكومة، فهو يعمل على تجميد وضعية الموظفين بدل تحسينها، و يشرع الأبواب أمام المحسوبية و الزبونية و التعسف و نشر قيم الخنوع و التزلف.

هذا النظام هو حصان طروادة الذي سيركبه كل من يريد ضرب حق الترسيم و الترقية، و استقرار العمل عبر تسخيره كوسيلة لإعادة نشر الموظفين دون مراعاة الانعكاسات الاجتماعية و الاقتصادية و النفسية، إنه نظام يدخل في سياق التضييق على المسار المهني و الحياة الإدارية للموظفين.

5- التكوين المستمر:

أ- التكوين المستر نظريا:

إذا كان التكوين بصفة عامة هو تعليم متخصص يهدف إلى إكساب شخص أو مجموعة أشخاص معارف نظرية و عملية ضرورية لمزاولة مهنة أو نشاط ما، فإن التكوين المستمر يهدف إلى مواكبة التسارع الحاصل في مجال المعرفة عموما، و حتى يكون الموظف على علم بمختلف المستجدات النظرية و العملية التي تخص عمله، مما يرفع من قدراته الفكرية و المهنية، و يزيد من مردوديته. و يجعل عمله ملائما للمتطلبات و الحاجيات الجديدة.

يحيل مفهوم التكوين المستمر على الاستمرارية و الامتداد، و ليس على المناسباتية، و هو فرصة لإعادة النظر في المفاهيم و التجربة، كما أنه تكوين مرافق للممارسة يرمي إلى تحقيق عطاء مستقبلي أفضل.

— يستلزم التكوين المستمر الحقيقي الإنطلاق من تحديات الواقع، واقع عمل مئات الآلاف من الموظفين و ما يواجهه من مشاكل و عراقيل، و ما يطرحه من تساؤلات و إشكالات، ثم الاستنارة بأحدث المستجدات النظرية قصد تكييفها للإستجابة لمتطلبات هذا الواقع، مع ضرورة توفير مكونين (بكسر الواو) في المستوى المطلوب من ناحية معرفتهم بأسئلة الواقع و متمكنين من المستجدات النظرية و العملية المناسبة.

ب- التكوين المستمر كما يطبق:

من خلال نماذج التكوين المستمر التي تم تطبيقها على أرض الواقع يتبين ما يلي:

+ غياب استراتيجية واضحة للتكوين المستمر.

+ غيلب تشخيص فعلي للحاجيات يعتمد أدوات وتقنيات علمية. + غياب الأطر المكونة (بكسر الواو) الكفأة.

+ غيلب التجهيزات و الوسائل الأساسية للتكوين المستمر.

+ الالتباس في طرق تدبير الإعتمادات المالية المخصصة للتكوين المستمر.

ما دام واقع التكوين المستمر لا يعتمد منهجية علمية عملية، تنطلق من الأسئلة و الاستفسارات التي يطرحها الموظفون الممارسون، قصد تقديم إجابات دقيقة و عملية تمكنهم من تخطي العوائق و مواجهة التحديات التي يفرزها واقع عملهم، فإن هدف التكوين المستمر هو:

+ رفع الحرج عن الحكومة بترويج أنها تقوم بمجهودات قصد تكوين موظفيها.

+ ايجاد مبررات جديدة للإجهاز على الحق في الترقي و الترسيم، كعدم استفادة هؤلاء المتكونين مما لقن لهم؟؟؟

+ غيجاد مبررات تبدو مقبولة لإعادة نشر الموظفين بالاعتماد على نتائج هذا التكوين.

+ تدبيج التوصيات الفارغة من أي مضمون و اللغو غير النافع المعزز بركام الأرقام و التدابير الكمية.

ج- أسئلة على هامش التكوين المستمر:

عند مناقشة موضوع التكوين المستمر تتبادر للذهن مجموعة من الأسئلة و منها:

+ أليس لتجميد التوظيف في القطاع العمومي، و انعكاسات المغادرة الطوعية، و الخصاص المسجل في عدد الموظفين تأثير على جودة الخدمات، ما دام التكوين المستمر كما يقال تهدف إلى تجويد هذه الخدمات.؟

+ هل لتدهور البنية التحتية في المؤسسات العمومية، و النقص الكبير في الشروط و الوسائل الضرورية للعمل أي انعكاس على نتائج التكوين المستمر؟

+ أليس لتدهور الوضعية المادية و المعنوية للموظفين، و انغماسهم قسرا في حرب توفير ضروريات المعيشة أمام وحش الغلاء الذي مس جميع أوجه الحياة أي انعكاس على واقع التكوين الذاتي الذي يتطلب إلى جانب الوقت مصاريف إضافية؟ علما أن التكوين الذاتي هو وجه من أوجه التكوين المستمر؟


المحور الثالث: ما عُنْون بالمطالب المرتبطة بتحسين وضعية الموظفين و ذات الانعكاس المالي:
1- الانعكاس المالي:

أ- أي اعكاس مالي، و على من؟

هل غالبية المجتمع تشكل عبء كبيرا على الدولة؟ و بالتالي صرف مبالغ مالية على مؤسسات التعليم و الصحة و غيرها من المجالات الاجتماعية، ليس إلا انعكاسا ماليا غير مرغوب فيه و يجب القطع معه؟؟

هل المطالب المادية المرتبطة بتحسين أوضاع الموظفين، هي الوحيدة التي لها انعكاس مالي؟

ألا ينظر إلى الانعكاسات الأخرى غير الانعكاس على مالية الميزانية؟ كالانعكاس الذي سيمس مئات آلاف الأسر على شكل تحسن أوضاعها المعيشية؟ فأمام التهاب الأسعار أصبح الحق في الغذاء الكافي و السكن الملائم و الصحة و التعليم و التكوين مهددا بشدة أكثر من سابق الأيام؟

هل الانعكاس المالي مبرر كافي لإعدام تناسب الأجر مع تكاليف المعيشة الباهضة، بمايضمن للموظف و أسرته وضعا معيشيا لائقا.

ب- انعكاسات مالية مسكوت عنها:

أليس لسياسة خوصصة المنشآت العمومية ( منشآت الشعب)، التي تحرم الدولة من مداخيل مهمة، انعكاس مالي كارثي على ميزانية الدولة؟ و انعكاسات مالية خيالية عبارة عن أرباح ضخمة للرأسماليين المحلين و الدوليين؟

أليس لتوقيع الدولة على اتفاقية التجارة العالمية التي تشرع أبواب البلد للشركات متعددة الجنسيات، و تكبح عائدات الجمارك، أي انعكاسات مالية؟

أليس لتسديد الديون التي لا يعرف المغاربة لما اقترضت و لا أين صرفت، و التي تمتص ثلث الميزانية و أكثر كل سنة أي انعكاسات مالية؟

أليست للسياسات الضريبية التي تغدق الامتيازات على الرأسماليين، و تضيق على باقي أفراد الشعب الكادحين أي انعكاسات مالية؟

أليس لإفلات ناهبي المال العام من المحاسبة، و التبذير في مجال الانفاق على المباني الوزارية الفخمة و اقتناء الأثات الفاخر و سيارات الوزراء الفارهة و السخاء الحاتمي على البعثات الوزارية و الموظفين الكبار، و أجور و معاشات البرلمانيين، و اقتصاد الريع الذي طال كل شيء أية انعكاسات مالية؟

أليس للأموال المنهوبة من البنوك ( البنك العقاري و السياحي 8 مليارات درهم، بنك القرض الفلاحي 846 مليون درهم، إضافة لمبالغ ضخمة نهبت من مؤسسات مالية و مصرفية أخرى مثل البنك الوطني للإنماء الاقتصادي ...) أي انعكاسات مالية؟

أليس لعدم استرجاع الأموال التي قضت بها المحاكم المختصة بإرجاعها لفائدة الدولة، بعد إلغاء محكمة العدل الخاصة، و التي تقدر ب: 38679544.54 درهم (لم يسترجع منها إلا النزر القليل) أي انعكاسات مالية؟

أليس لإفلات مرتكبي جرائم نهب المال العام و الفساد السياسي و الاقتصادي من المحاكمة، أي انعكاسات مالية؟....

2- الحكومة تذكر أجراء الوظيفة العمومية:

أ- تذكير الحكومة:

تذكر الحكومة أجراء الوظيفة العمومية الناكرين للجميل، بما أنجز من مجهودات في إطار تحسين أوضاعهم المادية في الفترة الممتدة بين سنة 2000 و 2007 ، حيث اتخذت الإجراءات التالية:

+ الزيادة في أجور جميع موظفي الدولة، وتعميم الترقية الاستثنائية، مما أدى إلى ارتفاع الأجر الخام المتوسط بالوظيفة العمومية بنسبة %47 ؟

+ مراجعة مستوى الضريبة على الدخل، استفاد منها 1800000 مأجور بالقطاعين العام و الخاص؟

+ تسريع وثيرة الترقيات في الدرجة و الرتبة لفائدة 700000 موظف؟

+ مواصلة دعم أسعار المواد الأساسية و المواد البترولية، عبر تحملات صندوق المقاصة؟

+ الزيادة في الاعتمادات المرصودة لمؤسسات الأعمال الاجتماعية لجميع القطاعاعات الوزارية؟

+ توسيع التغطية الصحية باعتماد التأمين الإجباري على المرض؟

إن الخطاب المضمر في تذكير الحكومة هذا لأجراء الوظيفة العمومية هو: نظرا للمجهودات الجبارة التي اتخذت، و ملايير الدراهم التي عليكم صرفت، فعليكم بالقناعة و هي كنز لا يفنى؟؟؟

ب- تذكير على تذكير الحكومة:

يمكن تسجيل عدة ملاحظات من النظرة الأولى على تذكير الحكومة هذا، و من بينها:

+ عندما تتكلم الحكومة على الزيادة في الأجور في الفترة2000/2007 ، تتكلم على الموظفين بصفة جماعية، لكن السؤال هو ما مقدار الزيادة التي استفاد منها كل موظف على حدة؟ و عند الحديث على الأجور يجب الحديث عن الأجور الصافية لا الخام، فليس بالأجر الخام يشتري الموظف الغذاء و الكساء و ضرورات المعيشة؟

+ إن الحديث عن مراجعة الضريبة على الدخل أمر مبالغ فيه، فلتضخيم الرقم جمع تذكير الحكومة أجراء القطاعين العام و الخاص، علما أن الحديث هنا يخص الأول فقط؟ علما أن قيمة هذا الإجراء تتراوح بين 43 درهم و 370 درهم حسب شرائح الدخل.

+ تتحدث الحكومة على تسريع وثيرة الترقيات في الدرجة و الرتبة، لكنها لا تتحدث عن الطوابير الطويلة التي ينتظر فيها الموظف لسنوات و سنوات حتى يحين دوره بعد أن يستوفي كل شروط الترقي، و عندما يترقى يعطى الفتات.

+ أما الكلام عن دعم أسعار المواد الأساسية و المواد البترولية فأثرها منظور للأعمى، و يكفي النزول لأقرب سوق للتحقق من الأمر؟ ............ ....ألخ.

إن تذكير الأجراء بهذه الطريقة، و بالنظر إلى وضعهم المزري إهانة لهم، و تجريح لكرامتهم، و تزوير للواقع ما بعده تزوير.

ج- من يذكر الحكومة ....:

من يذكر الحكومة بأن التهاب الأسعار شمل أكثر من 30 مادة استهلاكية و خدماتية، بما فيها المواد الغذائية الأساسية، التي تمس القوت اليومي للموظفين و عموم المواطنين، و هذه بعض النسب التي لا تريد أن تراها الحكومة: ارتفع سعر القمح الصلب و مشتقاته بنسبة % 62 ، و السكر بنسبة %23 ، و الزبدة بنسبة %66 ، و حليب الأطفال بنسبة %47 ، و العجائن بنسبة %20 ، و هذا غيض من فيض الزيادات التي مازالت تتوالى كل يوم إلا الزيادة في أجور الأجراء. و لعلم الحكومة فالموظف يؤدي هذه الأثمان بأجره الصافي و ليس الخام؟

من يذكر الحكومة بالحيف الذي يعاني منه الموظفون في المجال الضريبي، وهذه بعض معطياته:

+ الضريبة على الدخل: تفرض عادة على الدخل الفردي من مزاولة مهنة، على الأجور، على عائدات و أرباح رؤوس الأموال المتحركة، و كذا الأرباح العقارية للأفراد، علما أن الدخل الفلاحي معفي حتى 2010 و المستفيدون الحقيقيون من هدا الاعفاء هم الرأسماليين الكبار الذين يحققون أرباحا طائلة من الإستثمار في القطاع الفلاحي، تصل نسبة هذه الضريبة إلى %40 على الدخل ابتداء من 5000 درهم إلى 10.000 درهم شهريا، و %42 للدخل الشهري الذي يفوق 10.000 درهم.

+ الضريبة على الشركات: تفرض عادة على الأرباح السنوية للأشخاص المعنويين من مزاولة نشاط تجاري أو صناعي، نسب هذه الضريبة الأكثر تداولا %39.6 لمؤسسات القروض و شركات التأمين و إعادة التأمين، و %35 لباقي الشركات، علما أن الشركات المصدرة تستفيد من إعفاء %50 من الضريبة بعد إعفاء خلال السنوات الخمس الأولى و نفس الامتياز يمنح لمقاولات الفنادق التي تحقق مبيعات بالعملة الصعبة، و تستفيد المقاولات داخل المناطق الحرة من إعفاء ¾ من الضريبة بعد إعفاء تام خلال السنوات الخمس الأولى.

+ الضريبة على القيمة المضافة: هي ضريبة غير مباشرة يؤديها المستهلك متضمنة في ثمن السلعة التي يقتنيها، لها أهمية خاصة و تتجه نحو الإرتفاع مع التدهور المتزايد لعائدات الجماركا التي أصبحت تمثل ما يعادل %54 من عائدات الضريبة على القيمة المضافة، توزع جميع السلع و الخدمات على لوائح تفرض على كل واحدة الضريبة بنسبة محددة (%7، %10، %1.4، %20، أو رسوم خاصة).

+ إن العبء الضريبي يساهم بشكل كبير في تدهور القدرة الشرائية للأجراء، فالموظف الذي يؤدي %20 كضريبة على القيمة المضافة أثناء مصاريفه هو نفسه الذي تقتطع من أجرته %42 كضريبة على الدخل، و هو نفسه الذي يتابع صرف هذه الأموال في سفريات ألف ليلة و ليلة.

3- منظومة الترقي:

أ- الترقية:

الترقية هي كل تغيير إيجابي يطرأ على وضعية الموظف، سواء تعلق الأمر بترقية في الإطار أو الدرجة أو الرتبة أو تغيير في وظيفته باسناد منصب مسؤولية.

و تعتبر الترقية إحدى مميزات نظام الخدمة الدائمة، الذي يقضي بالتوظيف لمدى الحياة من اجل التدرج في إطار مساره المهني، و يرتكز بالتالي على الترقي كآلية لضمان الإشتقرار للموظف.

ب- الترقية و مشروع القانون 50.05:

يقترح القانون 50.05 إعادة ضبط القواعد الأساسية التي تحكم مجال الترقي، لا سيما التأسيس لمبدأ الانسجام بين الفصلين 22 30، و لمنظومة ترقية ترتكز على الاستحقاق و المر دودية؟ و ليس فقط على الأقدمية، و كذا للضبط و التحكم في الانعكاسات المالية للترقية.

يتشرط 6 سنوات من الأقدمية للترقي في الدرجة عن طريق امتحان الكفاءة المهنية في حدود %11، و بالنسبة للترقية بالاختيار التي تخص الموظفين المتوفرين على 10 سنوات أقدمية حددت لها %11، أما الترقي من السلم 11 إلى الدرجات الأعلى فتتم بالاختيار في حدود %22.

يرتب الموظفون في جدول الترقي في الدرجة بالاختيار بالاعتماد على ما يلي:

+ معدل النقط المحصل عليها برسم السنوات المطلوبة للترقي (و ليس السنة الأخيرة فقط)

+ نتائج تقييم عمل الموظف المعني.

+ النظرة العامة.

+ الإقتراحات المدعمة المقدمة من طرف الرؤساء المباشرين.

ج- خطر مشروع القانون 50.05 على ترقي الموظفين:

أي ترقية تبقى للموظف مع قانون يبشرعن العمل بالعقدة، و بالتالي يجهز على كل المكاسب و الحقوق؟ فنظام الترقي هذا لا يهدف إلا إلى ضبط و التحكم في الانعكاسات لمالية للترقية فقط، أما الشعارات من قبل تعزيز و تكريس الاستحقاق و الشفافية و لغو يراد منه استبلاد الأحراء.

إن ربط الترقية بالمردودية هو إغفال لقضية جوهرية، كون الترقية في ظل جمود الأجور و هزالتها هي المنفذ الوحيد بالنسبة للموظف من أجل تحسين وضعيته المادية.

إن ربط الترقية بالمردودية يتنافى مع مبدأ الحصيص المرتبط هو الاخر بالمناصب المالية المتوفرة، و هذا هو السبب في حدوث تراكمات فرضت اللجوء إلى عمليات الترقية الاستثنائية.

يهدف مشروع القانون 50.05 في مجال الترقي إلى إعدام الأقدمية، لأنها الوحيدة التي لا تسمح للحكومة بالتحكم في عدد المستوفين لشروط الترقي، أما باقي المعايير فهي حربائية و قابلة للتلاعب فيها.

د- مقترحات النقابات و رد الحكومة:

* مقترحات النقابات:

تقترح النقابات رفع الحصيص السنوي (الكوطا) لنظام الترقية من %22 إلى %33 ، و تخفيض سنوات الأقدمية بالنسبة لإمتحان الأهلية المهنية من 6 إلى 4 سنوات.

* رد الحكومة:

رفضت الحكومة هذه المطالب بمبرر أن الموافقة على هذه المقترحات سيترتب عليها:

+ الانعكاس المالي.

+ ارتفاع عدد المترقين سنويا من 34 ألفا إلى 59 ألفا.

+ تعميق الاختلالات الميزاناتية المرتبطة بارتفاع مستوى كتلة الأجور و آثارها على الإعتمادات المرصودة للإستثمار.

+ انعدام الترابط بين حجم الترقيات في الدرجة و معايير التقييم و خصوصا فيما يتعلق بالمردودية و الكفاءة.

- تنبه الحكومة إلى أن الترقية في الدرجة يجب عدم النظر لها كوسيلة لتحسين الأجر، و إنما يجب اعتبارها كأداة لتحفيز الموظف على الإنتاجية و المردودية.

* ملاحظات و تساؤلات:

لا ترى الحكومة في طلب رفع الكوطا إلى %33 ، و تخفيض الأقدمية بالنسبة للإمتحان المهني إلى 4 سنوات كما كان معمولا بها سابقا، إلا الانعكاس المالي المتجلي في ارتفاع مستوى كتلة الأجور، و هو ما يفضح نوايا الحكومة، فالكلام عن المردودية و الكفاءة و التحديث و العصرنة يعني في قاموس الحكومة تجميد الأجور و وضع كل المتاريس الممكنة أمام الموظف حتى يبقى في وضعه لعقود.

يبدو من خطاب الحكومة حول اعتبار الترقي أداة للتحفيز على الإنتاجية و المردودية و عدم ربطه بتحسين الأجور إعدام لمفهوم الترقي في حد ذاته، فما المقصود بالتحفيز هذا؟ من غير المستبعد أن يكون عبارة عن شهادات ورقية تنوه بإنتاجية الموظف و مردوديته، أو أن يتم اختياره كأحسن موظف في مؤسسته أو قطاعه، أو شيئا آخر من هذا القبيل، فسحقا لهذا التحفيز إذن.

4- مراجعة مستوى الأجور في الوظيفة العمومية:

أ- مطالب النقابات:

تطالب النقابات في موضوع الأجور بالزيادة فيها، و خفض مستوى الضريبة عليها، و تطبيق السلم المتحرك عليها.

ب- رد الحكومة:

تدعي الحكومة أن منظومة الأجور هي رهن الدراسة حاليا، و أن هذا الموضوع يمكن حله في إطار الرفع من القدرة الشرائية للموظفين خلال الفترة 2009/2012 ، عبر الإجراءات التالية:

+ التخفيض من مستوى الضريبة على الدخل.

+ الرفع من مستوى أجور فئات الموظفين، و خصوصا منها المعفاة من الضرائب.

+ اعتماد الإجراءين معا إن اقتضى الأمر بالنسبة لبعض الفئات.

ج- ملاحظات و تساؤلات:

لم تنبس الحكومة في تقريرها ببنت شفة بخصوص السلم المتحرك للأجور، أما الكلام عن تخفيض مستوى الضريبة على الدخل فأمر مبالغ في جدواه، فإلى أي مستوى سيصل هذا التخفيض؟ هل مثل التخفيض السابق الذي تراوحت نتائجه المادية بين 43 درها و 370 درهم؟

لماذا يتم الحديث عن الدراسات كلما كان الأمر يخص مطلبا ملحا للموظفين؟ أليست هذه طريقة لربح الوقت و المماطلة؟ خصوصا مع تحديد فترة 2009/2012 ؟


المحور الرابع: هل أتاك حديث مقترحات الحكومة؟
1- تقديم:

إن ما يثير السخرية و الغضب كذلك هو عرض الحكومة السخي؟؟؟ فمقابل الفتات يجب أن يتخلى الأجراء عن سلاحهم الأمضى و هو الإضراب، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع القانون 50.05 ( قانون الغابة ) و تنظيم عمل النقابات...

2- قانون الإضراب:

أ- مشاريع القوانين التنظيمية ( المكبلة) للإضراب:

أصدرت وزارة التشغيل في أكتوبر 2001 أول مشروع للقانون التنظيمي للإضراب، و هو الذي كان يعني القطاعين العام و الخاص، و في فبراير 2003 أصدرت الوزارة مشروعا ثانيا و يهم كذلك القطاعين معا، لكن في فبراير 2004 أصدرت الوزارة نفسها مشروعا ثالثا لم يتطرق سوى للإضرابات في القطاع الخاص، و في يناير 2005 سلمت وزارة التشغيل للمركزيات النقابية مشروعا رابعا لا يهم سوى القطاع الخاص كذلك، و يتضمن عددا من التعديلات التراجعية، حيث ألغى بابا كاملا حول الإجراءات الزجرية لمنتهكي قانون الإضراب.

إن هدف الحكومة المعلن من مشاريع القوانين الأربعة سابقة الذكر هو تنظيم حق الإضراب، انسجاما مع الفصل 14 من الدستور الذي ينص على أن: حق الإضراب مضمون و سيبين قانون تنظيمي الشروط و الإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق، لكن كما يتبين من مشاريع القوانين الأربعة، فإن الحكومة تسعى إلى تكبيل حق الإضراب عبر تضييق مجال ممارسته، و وضع عدد من المتاريس أمام الممارسة الفعلية لهذا الحق.

ب- حق الإضراب:

إن حق الإضراب كجميع الحقوق العمالية مكسب للطبقة العاملة على المستوى الوطني و الدولي، و هو من الحقوق الأساسية للشغيلة و منظماتها، قبل أن يصبح حقا من حقوق الإنسان معترفا به في العهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية(المادة 8 الفقرة د)، المصادق عليه من طرف الأمم المتحدة في دجنبر 1966 ، و الذي صادق عليه المغرب و أصبحت مقتضياته ملزمة له منذ غشت 1979.

ج- حق الإضراب و التشريع المغربي و النصوص التنظيمية:

رغم أن الحق في الإضراب حق دستوري منذ دستور 1962 فإنه غير محمي قانونيا، بل إن التشريع المغربي و النصوص التنظيمية تتضمن عددا من المقتضيات الزجرية لممارسة هذا الحق، و منها:

+ الفصل 288 من القانون الجنائي، و الذي شكل السلاح الأساسي لأرباب العمل من أجل مواجهة الإضراب، و ذهب بسببه مئات الأجراء للسجون و فقدوا عملهم.

+ الفصل الخامس من مرسوم فبراير 1958 حول ممارسة الموظفين للحق النقابي، و الذي ينص على: كل توقف عن العمل بصفة مدبرة و كل عمل جماعي أدى إلى عدم الانقياد بصفة بينة تمكن المعاقبة عنه علاوة على الضمانات التأديبية و يعمم هذا الإجراء على جميع الموظفين.

+ ظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بتسخير الأجراء في فترة الحرب، و هو القانون الذي اعتمدت عليه السلطات لإجبار الأجراء على العمل حتى في فترة السلم، و قد تم استعماله ضد السككيين المضربين عن العمل في ماي 1995.

د- حق الإضراب و واقع ممارسته:

على مستوى الممارسة فتسجل عدة تدابير اتخذت لعرقلة و قمع الحق الدستوري في الإضراب و منها:

الاقتطاعات من أجور الموظفين بخصوص أيام الإضراب، عبر اعتبارها تغيبات غير مبررة عن العمل

طرد الأجراء المضربين بافتعال أخطاء جسيمة و أحيانا باعتبارهم مضربين فقط.

تشغيل عمال جدد مكان العمال المضربين.

إغلاق المؤسسة في وجه الأجراء المضربين خارج نطاق القانون.

تسخير ميليشيات لتكسير الإضراب بالعنف.

تدخل السلطات ضد المضربين خاصة عند قيامهم باعتصام داخل أو خارج المعمل.

ه- الموقف من القانون التنظيمي للإضراب:

* لا يمكن أن تكون الشغيلة من حيث المبدأ ضد وضع قانون تنظيمي لممارسة حق الإضراب، شرط خلق الظروف المناسبة لممارسة هذا الحق، و أن يؤدي هذا القانون إلى ضمان ممارسة هذا الحق الإنساني و الدستوري، و من ثم فعلى هذا القانون أن يتضمن:

+ التأكيد على أن حق الإضراب حق من حقوق الإنسان و حق دستوري أساسي للشغيلة و لمنظماتها النقابية.

+ ضمان حق الإضراب لأجراء القطاع الخاص و العمومي على السواء.

+ الإقرار بمشروعية الإضرابات التضامنية و قطع الطريق أمام السلطة الإدارية لمنع اللجوء إلى الإضراب خارج نطاق القضاء.

+ توضيح مفهوم "عرقلة حرية العمل" حتى لا يفهم الإضراب في حد ذاته كعرقلة لحرية العمل.

+ منع و معاقبة تشغيل أجراء من خارج المؤسسة أثناء الإضراب. + تدابير المصالحة و التحكم من أجل حل النزاعات الجماعية يجب أن لا توقف الممارسة الفعلية لحق الإضراب.

+ التدابير المتعلقة بمهلة الإشعار بالإضراب و بالخدمات الدنيا أثناء الإضراب يجب أن تكون دون المس بالممارسة الفعلية لحق الإضراب.

* كما يجب مصاحبة القانون التنظيمي للإضراب بإجراءات، حتى يكون هذا الحق مناسبة ليس لتكبيل حق الإضراب و إنما لتطوير العلاقات المهنية و النهوض بالمفاوضات الجماعية، وهو ما يستوجب:

+ المصادقة على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية و رقم 151 حول حق التنظيم و شروط الاستخدام في القطاع العام و إدماج مقتضياته و كذا مقتضيات الإتفاقية 435 حول حماية ممثلي الأجراء في مدونة الشغل، و هو ما يفترض بالخصوص مقتضيات قانونية الاغتراف الصريح بدور النقابة و المكتب النقابي على مستوى المقاولة و المؤسسة العمومية و الإدارة العمومية

+ إلغاء مقتضيات الظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بالسخرة.

+ إلغاء المادة 5 من المرسوم الصادر في فبراير 1958 المتعلق بممارسة الحق النقابي من طرف الموظفين.

+ مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، و ذلك تفاديا لكل التأويلات التي يثيرها تطبيق هذا الفصل.

+ تعميم وزارة الداخلية لدورية على الولاة و العمال لجعل حد للمارسات التي يمكن أن تؤدي إلى عرقلة حرية تأسيس النقابات، خاصة عبر التسليم الفوري لوصول إيداع ملفات تأسيس النقابات و تجديد المكاتب النقابية.

3- قانون ينظم عمل النقابات:

أ- الدستور المغربي و شرعية التعدد النقابي:

ينص الفصل الثالث على أن الأحزاب السياسية و المنظمات النقابية و الجماعات المحلية و الغرف المهنية تساهم في تنظيم المواطنين و تمثلهم، و أن نظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع، و ينص الفصل التاسع على أن الدستور يضمن لجميع المواطنين: حرية التجول و حرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة، و حرية الرأي، و حرية التعبير بجميع أشكاله، و حرية الاجتماع، و حرية تأسيس الجمعيات و حرية الانخراط في أية منظمة نقابية و سياسية حسب اختيارهم، و أنه لا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون.

يلاحظ أن الفصلين الثالث و التاسع من الدستوريقران أن المنظمات النقابية و بصيغة الجمع و التعميم تساهم في تنظيم و تمثيل المواطنين، و أن حرية الانخراط في أي تنظيم نقابي مكفولة.

ب- المنظمات النقابية و الهجوم الإيديولوجي:

لا يقتصر الهجوم على الحق النقابي في التضييق و القمع المباشر، بل يأخذ طابعا إيديولوجيا عبر ترويج مفاهيم غريبة عن النضال النقابي، مفاهيم تدجن النقابات و تجعلها مجرد تابع من توابع الرأسمال و توابعه و محازبيه، مثل: السلم الاجتماعي، المقاولة المواطنة، مواجهة التنافسية الخارجية، التشارك بين الأجراء و أرباب العمل ...، مفاهيم يراد منها نزع الطابع الكفاحي للنقابات، و توريطها في تدبير الهجوم على حقوق و مكتسبات الأجراء، بدل الدفاع عنهم بغية تحسين وضعهم المادي و المعنوي.

ج- إصدار قانون ينظم عمل النقابات:

تقترح الحكومة إلى جانب القانون التكبيلي للإضراب ( المنع العملي) إصدار قانون ينظم عمل النقابات، و يهدف حسب ادعائها تنظيم و تأطير ممارسة الحق النقابي، و تشكيل تنسيقية نقابية منسجمة ؟؟؟

إنه بالفعل هجوم على كافة الأصعدة، فالتنظيم بمفهوم الحكومة يساوي دائما التضييق و وضع العراقيل، أما الحديث عن تنسيقية نقابية و من طرف الحكومة فأمر يدعو للريبة، هل هي بداية لشرعنة احتكار العمل النقابي من طرف تنظيمات نقابية معينة؟، أما الحديث عن المواقف المنسجمة، فيفهم منه أن تكون لهذه التنسيقية النقابوية مواقف منسجمة مع رؤية الحكومة و مخططاتها، و ليس مواقف منسجمة مع تطلعات و مطالب الأجراء المهضومة حقوقهم المزري وضعهم.

4- مشروع القانون 50.05 :

تدعي الحكومة أن مشروع القانون 50.05 لم يثر أية ملاحظات جوهرية خلال مناقشته في لجنة التشريع و حقوق الإنسان في مجلس المستشارين، مما يدل أن الطريق ممهدة لتمريره، فالعمل بعقود محددة المدة و التي لا ينتج عنها أي ترسيم، و تقليص الرخصة السنوية من 30 يوم إلى 22 ، و نقل الموظفين و الحاقهم، و إلغاء الترقية بالشهادة و الأقدمية و ...، لا تثير أية ملاحظات جوهرية، و ما يعترض المصادقة على المشروع هو طلب إعادة النظر في النظام الجديد للترقية في الدرجة؟ إنها العبثية و التلاعب بحقوق و أوضاع الأجراء، فأية ترقية تبقى بعد المصادقة على هذا القانون المشؤوم، المعدم للوظيفة العمومية و المتراجع عن كل حقوق و مكتسبات الأجراء البسيطة.


فماذا تنتظر المنظمات النقابية، و ماذا ينتظر الأجراء، لم يبق للدولة المخزنية إلا أن تضع لنا الأطواق الحديدية حول أعناقنا كعبيد، إن لم تكن قد فعلت؟؟؟؟؟
سعيد سعيد

[email protected]

************************ تم الاسترشاد بالمداخل الإلكترونية التالية:

http://www.almounadil-a.info/article78.html

http://ar.jurispedia.org/index.php

http://www.csfp.ma/rapport1.htm

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=265

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=5402

http://www.an-nour.com/old/marxist/04/marxist-04-2.htm

http://www.khayma.com/almoudaress/tachrie/almouratab.html http://re7an.net/vb/showthread.php?t=598 http://salahws.com/vb/showthread.php?t=2248 http://www.biladi.se/article56.html

http://www.alsahfe.com/index.php?id=8%7C942&task=print

http://mpsoftonline.com/vb/showthread.php?t=4622

http://www.arrifinu.net/modules/news/article.php?storyid=609

http://www.maktoobblog.com/email_post.htm?uid=moums2005&post=461767

http://www.acharqalmaghribiya.net/akhbarjiwataniya.htm#Scene_1

http://www.almarrakchia.net/fiche-1401.html

http://www.apcz.123.fr/modules/news/article.php?storyid=4

http://fdt.webpro.ma/spip.php?article515

http://journal-hayame.blogspot.com/2008/02/2006-2006.html

http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n65_07kasori.htm

http://www.manpower.gov.eg/aishaabdelhady/Conferences/2006/society

http://www.ilo.org/public/arabic/region/arpro/beirut/infoservices/report/report08.htm

http://www.majala.13.fr/articles.php?lng=ar-ma&pg=109

http://www.marocsite.net/Loutati

http://elhanafi.wordpress.com

http://www.oujdacity.net/oujda-article-5271-ar.html

http://www.wladbladi.com/forum/archive/index.php/t-26469.html

http://attache2006.maktoobblog.com

http://www.amdh.org.ma/arabe/

http://www.annahjaddimocrati.org

http://hmimou.over-blog.com/article-13596211.html http://vdb.maktoobblog.com ********
المصدر كفاح نقابي
http://www.kifah-nakabi.org/spip.php?article187








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. بعد التوصل لاتفاقيات مع جامعاتهم.. طلبة أميركيون ينهون اعتصا


.. الحق قدم.. 3408 فرصة عمل جديدة في 16 محافظة.. اعرف التفاصيل




.. ألمانيا.. متضامنون مع فلسطين يعتصمون أمام جامعة هومبولت في ب


.. كل يوم - -حكايات الحما- .. اتيكيت وقواعد التعامل بين الخصوصي




.. غزة اليوم(3-5-2024):عدنان البرش.. طبيب مستشفى الشفاء، في عدا