الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


السلم الوظيفي ودرجاته المثلومة خلافا للدستور

احمد صادق

2008 / 4 / 23
مواضيع وابحاث سياسية


في الندوة على العراقية ليوم امس حول السلم الوظيفي ؛ لدينا بعض الملاحظات وهي :-
ا لم يتطرق السادة عن نهاية استحقاق الشهادة ووقوف الشهادات معظمها الا القليل منها لنهاية الدرجة الثالثة حسب تعليمات السلم الوظيفي المعمول به في 1/1/2004 والغير شرعي واذا بقي الحال هكذا فالسلم للزينة فقط.
لم يعمل بسلم عام 2004 وفقا للقوانين النافذة للخدمة والملاك رقمي 24و25/960 ؛ وهذا اول تجاوز دستوري ؛ والتجاوز الاخر التعليمات وفقا للدستور اذا لم تستند الى قانون أو بناء عليه باطلة؛ وهنا تجاوز دستوري آخر ؛ وتجاوز ثالث وليس أخير وهو تمييز البعض من التعليمات واستثنائهم ؛ وهذا الاستثناء اخذ طابع الاستمرار .
استحقاق الشهادات في قانون الخدمة الموحد رقم 24/960 ؛ يعتمد لكل شهادة وبداية درجة للتعيين وفقا للشهادة وفارق عدد سنين الخدمة لما قبلها ونهاية استحقاق لكل منها ؛ ما جرى بتعليمات السلم لعام 2004 الاتي :-
أ- استحقاق الشهادة النهائي في السلم بالتعليمات خفضت استحقاق الشهادات ؛ واضاعت عشرة سنوات واكثر من مدة الخدمة واكثر ؛ واعتمدت درجات اقل ثلمت من السلم درجتين ؛ واعتمدت نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 552 الفا لشهادتي الاعدادية والبكلوريوس مخالفة التعليمات نفسها ؛ واذا بقي هذا الثلم بالسلم والسقف النهائي للاستحقاقات فيكون السلم للزينة فقط ؛ وبتعبير آخر ؛ سيعتمد نهاية الاستحقاق لحساب الحقوق التفاعدية وضياع بهجة الموظف عند التقاعد ؛ وستضيع بهجته لاعتماد حقوق التقاعد بالقانون المعدل وكل مافيه تجاوز .
ب- تجاوز المادة -14- الدستورية بدأت من تعليمات السلم الوظيفي واصبح ذلك نهجا مستمرا ولغاية تعديل قانون التقاعد ؛ فالسمة الواضحة فيه تمييز واستثناء المشرع من احكام التشريع وذلك واضح بتعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 والمصادق عليه ويتضمن ذلك الاستثناء اكثر من 80% منه وهو سهل النقض الدستوري ؛ ففي تعليمات السلم الوظيفي استثى الدرجات الخاصة منها ؛ بل تعدى ذلك سياق التشريعات وسنراه بالجدول ادناه .
ج – الجدول الاتي يوضح الاستحقاق القانوي والدستوري بالقوانين النافذة والتي اشارالدستور العمل بها كما جاء
بالمادة 130 :- تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور .
لم يعمل بموجبها كما لم تأخذ التعليمات بنظر الاعتبار لمواد الدستور (2-ج؛13؛24 ) ؛ ومضمونها لايجوز العمل بالقوانين والقرارات والنظم والجداول ( جدوا المتقاعدين ) ما لم تستند الى قانون او بناء عليه ؛ فلم تستند الاجراءات منذ 9/4/2003 ولغاية الان الى قانون او بناء عليه فهي باطلة دستوريا ؛ وضياعا لحقوق لايجوز التنازل عنها دستوريا .
وخلاصة القول اذا بقيت نهايات الاستحقاق للشهادات كما هي بالتعليمات وهذا يعني ان السلم الوظيفي الجديد سوف تثلم الاستحقاقات وتبقى نهاياتها لضياع عشر سنوات من الخدمة ؛ الى جانب مهم وهو اختلاف مراتب السلالم الجديدة عن مراتب السلم الوظيفي لما قبل 9/4/2004 ؛ وخلاف استحقاق القانون والدستور بالاثر الرجعي ودون استنادها لقانون .
الجدول الاتي يوضح استحقاق الشهادة وبداية التعيين والاستحقاق القانوني وتخفيضه بتعليمات لاتستند الى قانون
الشهادات تعيين قانوني تخفيض تعليمات استحقاق قانوني استحقاق تعلينات راتب قانوني راتب تعليمات نسبة الثلم بجدول التقاعد
بكلوريوس د.سادسة د.سابعة اولى أ نهاية د.3 920 الفا 552 الفا 40% 552 الفا
اعدادي د. سابعة د. ثامنة اولى ب نهاية د.3 820 الفا 552 الفا 33% 552 الفا
متوسطة د.ثامنة د. تاسعة نهاية د.2 بداية د.5 713 الفا 264 الفا 54 % 552 الفا
درجات خاصة 3 مليون
نهاية استحقاق تعليمات 5 اضعاف
تخفيض الا خرين استحقاقهاضعفي أخر استحثاق سلم 960 استحقاقها 1,6 مرة سلم 980 تقاعدها مع المخصصات اعلاه اعتماد 25 ستة للجميع
يتضح من الجدول اعلاه الاستحقاقات النهائية وفقا للتعليمات ثلم السلم لغاية الدرجة الثالثة ؛ الامر الذي لم تتطرق اليه ندوة الفضائية العراقية ؛ ما قلناه السلم المثلوم ؛ الملاحظة المهمة لم طرح بالندوة وغاب عن الاذهان الفارق للزيادة بالسلم العكسية والذي اشار اليها الدكتور وتساءل لماذا الزيادة بالدرجات العليا كبيرة والمفروض تكون بالدرجات الدنيا ؛ ما لم يجب عليه احد لخفاياه والامر العملي والتصور بالاتي :-
1- الفوارق ما بين الدرجات نهاية الاولى ونهاية الثالثة بالتعليمات هو فارق تخفيض نهاية الاستحقاق القانوني والتعليمات بالمعادلة الحسابية الاتية :-
درجة الاستحقاق النهائي 920 الفا منقوصا منها استحقاق التعليمات 552 الفا = 368 الفا مثلوما من السلم .
وهنا ما يجب ملاحظته ومعالجته بالسلم الجديد ؛ وكما قلنا السلم للزينة فالعمل بنهاية السلم البالغة 1,148 مليون يعمل بها ام نهاية الثالثة هنا مربط الفرس ؛ فاذا عمل حسب التعليمات ؛ فعند التقاعد سيكون تقاعد الموظف فقط
من الاسمي فتضيع منه المخصصات وهي حسب وضع الشهادة ولا يكون احتساب الراتب التقاعدي الا بقدر 50% من راتب الوظيفي الامر الذي لايشجع على التقاعد الا قسرا عند بلوغ العمر ؛ مما يضيع فرص التعيين . والامر الذي نشير اليه الجميع ما عدا استحقاق الموظفين الشرعي اعتماد راتب التقاعدي من الراتب الاسمي فقط
الاخرين الذي اشرنا اليهم والمعفوون من احكام تشريعات تعديل قانون التقاعد رقم 27/2006 وخلافا للتشريعات والدستور استحقاق التقاعد من الاسمي والمخصصات ؛ البعض منهم لاراتب وظيفي ولا راتب تقاعدي دستوري
وملاحظة اخيرة مهمة مراتب الجداول الاساسية لاتزيد عن 5 مراتب خلافا للعشرة مرتب بالسلالم الجديدة .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. هل تتقرب سوريا من الغرب على حساب علاقتها التاريخية مع طهران؟


.. حماس: جهود التوصل لوقف إطلاق النار عادت إلى المربع الأول




.. هل تنجح إدارة بايدن في كبح جماح حكومة نتنياهو؟


.. الجيش يوسع عملياته العسكرية على مناطق متفرقة بشمال قطاع غزة




.. مقتل العشرات في فيضانات جرفت قرى بولاية بغلان بأفغانستان