الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


ابرز مآخذ مشروع قانون النفط والغاز العراقي

غازي الجبوري

2008 / 4 / 26
الادارة و الاقتصاد


يعد النص الوارد في الفقرة ( رابعا-ج) من المادة (18) من مشروع قانون النفط والغاز العراقي من ابرز المآخذ العديدة عليه. فقد نصت على يلي:" يبلغ المجلس ( أي المجلس الاتحادي للنفط والغاز ) مجلس الوزارة (أي وزارة النفط) أو شركة النفط الوطنية العراقية أو الهيئة الإقليمية بقرار الممانعة على العقد الأولي والأسباب الموجبة خلال (60) ستين يوما من تاريخ تسلمه، وبخلافه يعتبر العقد الأولي نافذا، وفي حالة تعذر عقد اجتماع المجلس خلال (60) يوما من استلامه العقد الأولي فعلى المجلس أن يتخذ قراره بشأنه خلال (45) خمسة وأربعين يوما التالية باستخدام مختلف وسائل الاتصال المتاحة، وسيعتبر العقد نافذا في حال عدم صدور القرار بعد انقضاء المدة المذكورة."انتهى النص.
يبدو من سياق النص أن العقد يعد نافذا بعد (60) يوما من استلامه من قبل المجلس الاتحادي إذا لم يتخذ أي إجراء يصدده كالممانعة فكيف يعد نافذا وهناك (45) يوم أخرى؟ كما أن المواد ( 6 و7 ) من مشروع القانون نصتا على مايلي:" المادة/ 6-
تتولى الجهات التالية إدارة المصادر البترولية:
أولا- مجلس النواب
ثانيا- مجلس الوزراء
ثالثا- المجلس الاتحادي للنفط والغاز
رابعا- وزارة النفط
خامسا- شركة النفط الوطنية العراقية
سادسا- الهيئة الإقليمية
المادة/7-
يتولى مجلس النواب ما يأتي:
أولا - تشريع القوانين الاتحادية للعمليات المرتبطة بقطاع النفط والغاز.
ثانيا- الموافقة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز." ... انتهى نص المادتين.
أي أن العقد لايعد نافذا مالم يوافق عليه مجلس النواب طبقا للمادة ( 7 – ثانيا ) .
يتضح مما تقدم أن هناك خطا واضح في وقت نفاذية العقد الذي يتم إبرامه مع طالبي التراخيص ... فهل هو بعد (60) يوم أم بعد (105) يوم من تاريخ تسلم المجلس الاتحادي للعقد الأولي أم بعد موافقة مجلس النواب عليه ؟ هذا ما يلاحظ من قراءة المشروع المقترح كقانون للنفط والعاز العراقي والذي أثار جدلا واسعا على جميع الأصعدة .أما المآخذ الأخرى فقد أسهب في التطرق إليها الكثير من المختصين بالشأن العراقي والاقتصادي والنفطي . ولذلك يقتضي إعادة النظر بصياغتها القانونية ونرى أن تكون كما يلي :"على المجلس الاتحادي للنفط والغاز أن يبت بطلبات التراخيص أو العقود المقدمة له خلال مدة أقصاها ( 30 يوما ) من تاريخ الاستلام وفي حالة عدم اتخاذه قرارا بصددها بعد انقضاء تلك المدة بدون مسوغ قانوني أو عذر مشروع يتم حل المجلس من قبل مجلس النواب بناء على اقتراح من مجلس الوزراء أو إحالتهم إلى القضاء لبيان مدى مقصريتهم ومعاقبة المقصرين من أعضائه وفي هذه الحالة يقوم مجلس النواب بناء على اقتراح من مجلس الوزراء بتشكيل مجلس جديد خلال مدة لاتتعدى الأسبوع وعلى المجلس الجديد أن يبت بطلبات التراخيص خلال نصف المدة المقررة آنفا بالنسبة للطلبات التي لم يبت بها المجلس السابق وبنفس المدة للطلبات الجديدة ولا يعد الطلب نافذا إلا بعد موافقة كل من المجلس الاتحادي للنفط والغاز ومجلس الوزراء ومجلس النواب اللذان يجب أن يبت كل منهما بالأمر خلال مدة لاتتجاوز العشرة أيام بالنسبة لمجلس الوزراء وعشرين يوما بالنسبة لمجلس النواب ".








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. كاليدونيا الجديدة: كيف ستدفع الدولة فاتورة الخسائر الاقتصادي


.. كيف تؤثر جبهة الإسناد اللبنانية على الإقتصاد الإسرائيلي؟




.. واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية على بضائع صينية، ما القطاعات الم


.. وكالة ستاندرد آند بورز تصدر توقعاتها بشأن الاقتصاد المصرى




.. برشلونة يتراجع عن استمرار تشافى ومنافسة بين فليك وكونسيساو ل