الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


حقوق الإنسان بين الدستور السوري والقانون

عزو محمد عبد القادر ناجي

2008 / 5 / 10
حقوق الانسان


أولا": الحريات العامّة وحقوق الإنسان في الدستور السوري النافذ :
نظّم الدستور السوري في الفصل الرابع الحريات العامة التي تتصل بحقوق الإنسان الأساسية في سورية ، وفيما يلي نصوص المواد التي
حقوق الإنسان بين الدستور السوري والقانون
أولا": الحريات العامّة وحقوق الإنسان في الدستور السوري النافذ :
نظّم الدستور السوري في الفصل الرابع الحريات العامة التي تتصل بحقوق الإنسان الأساسية في سورية ، وفيما يلي نصوص المواد التي نظّمت الحريات العامّة
المادّة /25/
الحرية حق مقدس ، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم .
المادّة /26/
لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وينظم القانون ذلك .
المادّة /27/
مارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا" للقانون .
المادّة /28/
1- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم .
2- لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون .
3- لا يجوز تعذيب أحدا" جسديا " أو معنويا" أو معاملته معاملة مهينة ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك .
4- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون .
المادّة /29/
لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص قانوني .
المادّة /31/
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلاّ في الأحوال المبيّنة في القانون .
المادّة /32/
سريّة المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبيّنة في القانون .
المادّة /38/
لكل مواطن الحق أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وان يسهم بالرقابة بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي ، وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون .
المادّة /39/
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا" في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق .
المادّة /48/
للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية اللانتاج أو الخدمات وتحدّد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها
مواد أخرى في الدستور:.
1- المادّة /25/ ونصّها :
الحرية حقّ مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم و أمنهم .
2- المادّة /27/ ونصّها :
يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحريتهم وفقا" للقانون .
3- المادّة /28/ ونصّها:
لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا" للقانون ولا يجوز تعذيب أحدا" جسديا" أو معنويا" أو معاملته معاملة مهينة ، ويحدّد القانون عقاب من يفعل ذلك .

4- المادّة /31/ ونصّها :
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلاّ في الأحوال المبيّنة في القانون .
5- المادّة /32/ ونصّها :
سرية المراسلات البريدية والاتصال ات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون .
6- المادّة /33/ ونصّها :
لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن ولكل مواطن الحق بالتنقل في أراضى الدولة إلاّ إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا" لقوانين الصحة والسلامة العامة .
7- المادّة /38/ ونصّها :
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البنّاء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون .
8- المادّة /39/ ونصّها :
للمواطنين حقّ الاجتماع والتظاهر سلميا" في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.
9- المادّة /48/ ونصّها :
للقطاعات الجماهيرية حقّ إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدّد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها .
10- المادّة /26/ ونصّها :
لكل مواطن حقّ الإسهام في الحياة السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والثقافيّة .
قانون الطورائ في سوريا
في 22/12/1962 صدر في سورية قانون الطوارئ رقم 51 ولا يزال ساري المفعول حتى الآن
في الثامن من آذار عام 1963 قامت مجموعة من الضباط الثوريين باستلام مقاليد الحكم في سورية. وبنفس الساعة التي سيطروا فيها على مقاليد الحكم، قام المجلس الوطني لقيادة الثورة بإصدار القرار رقم /2/ الذي نص على أن "تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية ابتداء من 8/3/1963 وحتى إشعار آخر". وقد نشر هذا القرار في العدد 21 تاريخ 21/3/1963 من الجريدة الرسمية.
المادة الأولى من قانون حالة الطوارئ السوري رقم 51 الصادر بتاريخ 22/12/1962 نصت على ما يلي
أ – يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرا بات داخلية أو وقوع كوارث عامة.
ب – يمكن أن تتناول حالة الطوارئ مجموع الأراضي السورية أو جزءا منها.
يستدل من المادة الأولى من قانون الطوارئ بأن حالة الطوارئ هي حالة استثنائية مشروطة بإحدى الحالات المنصوص عنها وهي حالة الحرب أو التلويح بها أو حالة حدوث اضطرابات داخلية أو وقوع كوارث عامة كالزلازل والبراكين والأوبئة الفتاكة.
وللعلم، فإضافة إلى قانون الطوارئ، تم إصدار قوانين لاحقة تعتبر مكملة له نذكر منها مثلا
المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 2/1/1965 الذي عاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ويجوز الحكم بالإعدام تشديدا على من يقدم بأي وجه من الوجوه على عرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية. وقد عقد اختصاص النظر في هذه الجريمة للمحاكم العسكرية. فكم هو واسع وفضفاض جلباب هذه الجريمة والذي يمكن أن يتسع للبيروقراطيين من المسؤولين قبل غيرهم، لأن الكثير منهم، من خلال ممارساته التي لا تمت للإدارة بصلة، قد جعل الناس تكفر بالاشتراكية التي ولت موضتها هذه الأيام على أي حال وثبت فشلها في كل العالم.
المرسوم التشريعي رقم 47 المؤرخ بـ 28/3/1968 والخاص بإحداث محكمة أمن دولة عليا وهي غنية عن التعريف.
حتى أن الحمام الزاجل تم منع تربيته بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 تاريخ 15/6/1966 ومازال هذا المنع ساريا في عصر الإنترنت والبريد الإلكتروني.

و فيما يتعلق بإنهاء حالة الطوارئ، نصت المادة العاشرة من القانون رقم 51 لعام 1962 على ما يلي: "يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها، ووفاقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي" وسبق أن ذكرنا بأن السلطة المختصة هي مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية.

حقوق الإنسان في الدستور السوري
المقدمة –فقرة 4
الحرية حق مقدس والديمقراطية الشعبية هي الصيغة المثالية التي تكفل للمواطن ممارسة حريته التي تجعل منه إنسانا كريما قادرا على العطاء والبناء, قادرا على الدفاع عن الوطن الذي يعيش فيه.قادرا على التضحية في سبيل الأمة التي ينتمي إليها, وحرية الوطن لا يصونها إلا المواطنون الأحرار ولا تكتمل حرية المواطن إلا بتحرره الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 25
1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين الموطنين.
المادة 28
1- كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.
2- لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون.
3- لا يجوز تعذيب احد جسديا أو معنويا أو معاملته معامله مهينة ويحدد القانون عقاب ذلك.
4- حق التقاضي وسبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
المادة 31
المساكن مصونه لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون
المادة 32
سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفوله وفق الأحكام المبينة في القانون
المادة 33
1- لا يجوز إبعاد المواطن عن ارض الوطن
2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة تلا إذا منع من ذلك حكم قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة 34
لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية
المادة 35
حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان
1- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام
المادة 38
لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وساهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون.
المادة 39
للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق
المادة 48
للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقتها وحدود عملها













التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. برنامج الأغذية العالمي: توسيع العملية العسكرية في رفح سيكون


.. الأونروا: الرصيف البحري المؤقت لا يمكن أن يكون بديلا للمعابر




.. كل يوم - خالد أبو بكر: الغذاء ينفد والوقود يتضاءل -المجاعة س


.. المثلية الجنسية ما زالت من التابوهات في كرة القدم الألمانية




.. مظاهرات حاشدة في مدينة طرابلس اللبنانية دعماً للاجئين السوري