الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


تشريع للمادة (107) الدستورية لمجلس الخدمة الموحد

سلام جميل ال ابراهيم

2008 / 5 / 28
دراسات وابحاث قانونية


لقد اصبح من الضروري الاسراع في تشريع المادة ( 107 ) من الدستور فيما يخص مجلس الخدمة الموحد ؛ رغم مرور مايقارب السنتين من تفعيل الدستور وتشكيل المجلس النيابي لم يعالج اهم مشكلة والتي تخص الرواتب الوظيفية والتقاعدية والتي تخص ما يقارب ثلث السكان هم وأفراد عوائلهم ؛ نجد ان التخبط والارتجال في حل قضايا تهم الحالة المعيشية ودون توافق ذلك مع القوانين النافذة والدستور .
اثبتت السنوات الخمس الماضية وضمن الدائرة الضيقة والعدد المحدود في دائرة التقاعد ووزارة المالية والغير مختصين ومكلفين اضافة لوظيفتهم ؛ العجز عن ادراك الحلول الصحيحة والمتوافقة مع الاستحقاقات القانونية والدستورية ؛ فقضية مثل قضية الرواتب لها قوانين ونظم وتعليمات واستحقاقات دستورية ؛ ولا يمكن حل مثل هذه الامور المعقدة بشكل اجتهادي ما لم يحسب لحسابات القوانين النافذة واستحقاقاتها الدستورية والرجوع لها لكل اجراء يتوجب توافقه مع الحقوق المكتسبة ومدى دستورية الاجراء ؛ ولا يجوز النظر الى جانب وترك الجوانب الاخرى ؛ والعمل بزاوية ضيقة مع المطلب الاقتصادي الاني ؛ أو النظر بخصوصية للبعض واعفائهم من التشريعات التي يشرعونها لانهم اصحاب القرار ؛ لقد افقدت القوانين روحيتها وافقدت التشريعات هيبتها لكثرة ما يشرع من قوانين او تعليمات ونظم وقرارات يفقدها المنفذ من مضامينها بتعليماته واجراءاته خارج اطار القوانين والدستور النافذة ، والعمل باجتهاد شخصي وعدم رؤى واضحة للجان ودون المام بالقوانين النافذة للخدمة على مدى ستة عقود منذ آواخر الثلاثينات وعلى اقل تقدير منذ اصدار قانون 24 /960 للخدمة وقانون التقاعد 33/966 ؛ ودون الالمام ومعرفة تناقض الاجراءات بعد 9/4/2003 مع الاستحقاق القانوني والدستوري يؤدي الى وضع مربك ؛ وهو الامر الحاصل منذ السلم الوظيفي وتعليماته في 1/1/2004 والتجاوز على الحقوق الدستورية لاستحقاقات القوانين النافذة وضياع حقوق الموظف بتخفيض درجة تعينه درجة واحدة وتخفيض استحقاق الشهادة ومدة الخدمة وما يتوافق ونهاية استحقاقه وتخفيضه خلافا لما يتطلبه الدستور ، الاستناد الى قانون او بناء عليه ؛ وكذلك تعطيل قانون 33/966 للمتقاعدين منذ 1/1/2004 يفترض العمل به وفقا للسنن والتشريعات والدستور ؛ والمخالفة الواضحة والصريحة بتعطيل قانون التقاعد رقم 27/2006 والنافذ في 17/1/2006 خلافا للدستور وبدون مسوغ دستوري ؛ وتعديله نكوصا وتراجعا عن الاستحقاقات فيه وتجاوزا على صلاحيات الدستور من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية بداية من عدم التنفيذ ؛ واستمرارا لضياع حقوق دستورية لاتجيز لهم التعديل وفقا للدستور والمادة -126 – كون الحقوق مكتسبة الدرجة القطعية ؛ ولا يجوز التنازل عنها وكل تنازل يعتبر باطلا ولايعتد به ؛ كما ان الحقوق التقاعدية لاتتقادم مادام المتقاعد او المستفيد لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة ؛ ووفق المادة -126 – الدستورية لايجوز النظر بالغاء او تعديل الحقوق الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء العام وبقية اجراءات المادة الدستورية ؛ فكيف سوغت الغاء تلك الحقوق .
وليس ما مر وحسب ؛ بل النظام الذي اتبعته دائرة التقاعد في احتساب الراتب التقاعدي بعد 1/7/2006 تجاوز على الدستور في امور عديدة ؛ اولها عدم العمل بالقانون النافذ وخلافا للمادتين الدستورية -129- و130 – وجوب العمل بالقوانين النافذة ؛ وخلافا للاختصاص وفصل السلطات عملت دائرة التقاعد بالاجتهاد في نظام اتبعته وشرعته وعملت بموجبه دون الرجوع للسلطة التشريعية وخلافا للقانون التي شرعته السلطة التشريعية ؛ وما ترتب للراتب التقاعدي العمل بالنظام وأجراءاته ، بتخفيض آخر راتب وظيفي ثلاث مراحل ليستخرج منه الراتب التقاعدي ؛ فكان الراتب التقاعدي 267 الفا من اصل آخر راتب وظيفي 552 الفا وهو بنسبة 48 % منه .اضافة للسلم الاخير وفيه تمييز وعدم دقة في الحقوق والعدل والمساواة ؛ وفقا لتعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 تم تخفيض استحقاقات شهادتي البكلوريوس والمعهد ذات ثلاث سنوات بعد الاعدادية وشهادة الاعدادية ؛ استحقاقهم النهائي وفقا لقانون الخدمة 24/ 960 البكلوريوس والمعهد الدرجة الاولى – أ- والاعدادية الدرجة الاولى –ب - ؛ بالتعليمات اصبح تخفيض الجميع الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها الوظيفي 552 الفا ؛ وفي السلم الاخير الحالي والذي ينفذ في 1/1 /2008 ؛ اعيد لشهادة البكلوريوس استحقاق الدرجة الاولى – أ – وللمعهد اصبح الاستحقاق النهائي بداية الدرجة الثانية ؛ اما شهادة الاعدادية خفضت لبداية الدرجة الثالثة وراتبها 444 بدلا من 552 الفا نهاية الدرجة الثالثة كما كانت بالتعليمات ؛ وحقوقها القانونية الدرجة الاولى –ب - .
هذا واما التخبط والتجاوز في تعديل قانون 27/2006 فحدث ولا حرج وفيه من التمييز للبعض خارج الاستحقاقات الدستورية ؛ بل احكام تشريعاته البعض معفو في اغلبها ؛ وهو منقوض من اساسه .

لقد بات من الضرور ي الاسراع بتشريع الماد ة ( 107 ) الدستورية لتحقيق مجلس الخدمة الموحد ليتفرغ وبشكل مهني مراجعة قوانين الخدمة ما قبل 9/4/2003 ومدى توافقها مع الدستور ؛ ومراجعة الاجراءات والتشريعات اللاحقة وارجاع الحقوق الدستورية والقانونية ؛ والنظر للمتغيرات والتضخم والعمل بما يتوافق والدستور وتحقيق الحق والعدل والمساواة ..








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. طلاب بجامعة أمستردام يتظاهرون تضامنا مع غزة ويطالبون بوقف ال


.. ما هو المطلوب لحل أزمة النازحين السوريين في لبنان؟




.. حماس تعلن عن فقدها الاتصال بمسلحين يحرسون 4 من الأسرى الإسر


.. الأونروا ترد على الاحتلال بخصوص المناطق الآمنة في غزة




.. الجورجيون يتظاهرون ضد -العملاء الأجانب-