الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


لماذا الاصرار على الغاء قانون 33/966 المنيع دستوريا

هاشم يوسف الهاشمي

2008 / 6 / 2
دراسات وابحاث قانونية


اساسا لم تكن المادة -19- من قانون 27/2006 ضمن مواد القانون وتم تثبيت هذه المادة في الاسابيع الاخيرة قبل المصادقة عليه ؛ ومضمونها احتساب الحقوق التقاعدية وفق الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمت قبل ذلك .وهذا يعني اعتماد قانون 33/966 لاسباب سنذكرها ؛ وهو منيع دستوريا .
وخلافا للمادة -29- من قانون التقاعد 27/2006 للمستمرين بالوظيفة وحقوقهم دون استحقاق المادة -19- لاختلاف الراتب الوظيقي الاخير عند احتساب الراتب التقاعدي ؛ لان راتب الموظف المستمر يحتسب وفقا لتعليمات 1/1/2004 الغير دستوري لانه لم يعمل بالقوانين النافذة والتي لم تلغ أو تعدل ، كما جرى لقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ؛ وكما جاء بقرار محكمة التمييز في القضية 115 في 10 / 10 /2004 ، وقد قضى اعتماد تلك القرارات لانها لم تلغ أو تعدل ؛ والقضية كانت بين دائرة التقاعد والمدعي ؛ فهي بعلم تام بذلك .
وانها لم تعمل بقانون 33/966 رغم تأكيد امر سلطة الائتلاف الرقم (9) في 23/5/2003 بعدد الوقائع 3977 .
وخلافا للدستور والمادة -130 – تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل ، وفقا لاحكام الدستور .
وتجاوزا للدستور للمادة -129 – والقاضي العمل بالقوانين بتاريخ نشرها بالجريدة الرسمية ؛ فتم تجاوز ذلك وتعطيل العمل بقانون التقاعد منذ نفاذه في 17/1/2006 وتاريخ تعديله بتاريخ 10/10/2007 ؛ كيف هو التجاوز الدستوري ؛ ولم يتم العمل بقانون التقاعد وخلافا للدستور منذ تاريخ 1/1/2004 تاريخ العمل بالسلم الوظيفي . وقد تم الاشارة عند تعديل قانون التقاعد 27/2006 بعدم وجود المادة 19/ فيه ؛ ويمكن الرجوع لمحضر الجلسة رقم (13 ) بتاريخ 4 / 10/2007 ؛ وقد اشر البعض من السادة النواب بعدم قانونية التعديل وخرجوا من القاعة .
وليس هذا وحسب ؛ فالمادة الدستورية -126- تعطي الحصانة لقانون التقاعد 33/966 ولا يجوز الغاؤه او تعديله الا بعد دورتين انتخابيتين وبالاستفتاء العام ؛ نظرا للحقوق التي تضمنها قانوني التقاعد 33/966 و27/2006 في موادهما ما يفيد الحقوق تتوافق والفصل الثاني من الدستور ؛ ولا يجوز حذف الاستحقاق كما جاء بقانون 33/966 لمن تقاعد ضمنه وفي فترة تطبيقه ؛ كما لايجوز عدم العمل به ؛ والمواد التي تضمن الحقوق هي :-
1- جاء بالقانونين اكتساب الدرجة القطعية .
2- وجاء بالمادتين 43 و 21 :- لايجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به .
3- المادة -24 – أولا :- لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة ، مع مراعاة احكام هذا القانون . المادة 19- منه تؤكد العمل بالقوانين النافذة قبل هذا القانون .
والاسباب الحقيقية لالغاء قانون التقاعد 33لسنة 966 والاصرار على ذلك ، لانها لاتتوافق مع التجاوات الحاصلة للاجراءات المخالفة للدستور ؛ والتجاوز على حقوق الموظف بتعليمات السلم الوظيفي المعمول به في 1/1/2004 ؛ وعدم العمل بما يتوافق مع ما ذكرناه ضرورة العمل بالقوانين النافذة ؛ اضافة للتعليمات التي خفضت درجات التعيين درجة واحدة وخفضت استحقاقاتها النهائية خلافا لاحكام الدستور ؛ ومما يجب الاشارة له تعليمات السلم الاخير والواجب العمل فيه بتاريخ 1/1/2008 ؛ جاء في -2- لايجوز اعادة احتساب راتب الموظف مجددا لعدم وجود نص قانوني بهذا الخصوص ؛ وكما هو مبين باعماماتنا الصادرة بهذا الخصوص .
هنا تصريح واضح كون التعليمات يجب ان تستند الى قانون ؛ هذا ما نص عليه الدستور بالمواد 2/ج و13 و46 .
هنا نتساءل كيفية العمل بجواز الامر بتعليمات 2004 ، وعدم جوازها بتعليمات 2008 لغير صالح المستفيد .
نؤكد ان قانون التقاعد 33/966 واجب العمل به ؛ وفروقات استحقاقه واجبة الاداء لانها لاتتقادم مع الحياة .
ونؤكد ان تعديل قانون 27/2006 منقوضة ؛ وجميع ما جاء فيه مخالف للدستور واهم نقطة احكام تشريعاته لاتتحقق على مشرعه وهو معفو منها ؛ كما ان معظمه مخالف للدستور في مجمله ؛ وسوف نحتكم للدستور .
هذا وقد اوصلنا السلطتين التنفيذية والتشريعية كافة استحقاقات الرواتب الدستورية والتجاوزات عليها منذ حزيران عام 2006 مباشرة وعلى الصحف ومواقع الانترنيت ؛ ولم يبق لنا الا النقض الدستوري وعازمين عليه .












التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. اجتياح رفح قد يكون مذبحة وضربة هائلة لعملية الإغاثة في قطاع


.. المتحدثة باسم الصحة العالمية: أي هجوم على رفح سيؤدي لإعاقة ع




.. هل سبق وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق زعم


.. المحكمة الجنائية ترفض التهديدات التي تتعرض لها بعد اقترابها




.. الأونروا: 37 طفل يفقد أمه يوميا في قطاع غزة