الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


اولا-: تداول الاسلحه والمساعده الانسانيه والقانون الدولي الانساني :

هادي ناصر سعيد الباقر

2008 / 6 / 17
دراسات وابحاث قانونية


اولا-: تداول الاسلحه والمساعده الانسانيه والقانون الدولي الانساني :ثابيا- - اتفاقيلت جنيف الاربعه وبروتوكوليها الاضافيان:
بيتر هربي: اللجنة الدولية للصليب الاحمر
مترجم
ان نسبة جرحى ووفيات النـزاعات الحالية والتي تجاوزت الحد الاقصى اليها كانت نتيجة حتمية لهذه الصراعات بل السبب يكمن في الرقابة الغير كفوءة لتدفق الاسلحة المحلية اما الفئة القليلة من الناس فتعتقد بان الاسلحة هي المصدر الرئيسي للصراعات الحالية لكن الرأي الصحيح يكمن في ان الاسلحة المتوفرة حالياً الى بعض الامور هي:
أ. زيادة التوتر.
ب. ارتفاع نسبة الجرحى.
ج‌. اطالة امد الصراعات وخلق صعوبات لا غنى عنها.

وادت الاسلحة والذخيرة الحربية الموجودة حالياً الى تضاعف نسبة الجرحى بصورة متطابقة مع تطوير انتاج الاسلحة التكنولوجية ومما زاد الامر سوءاً استخدام الاسلحة في حالات النزاع والمشاحنات الاعتيادية من قبل مجموعة من الاشخاص على سبيل المثال البنادق الاوتوماتيكية القادرة على اطلاق المئات من الطلقات خلال دقيقة واحدة.
ان ضمان احترام القانون الدولي الانساني غير ممكنة في حالة استخدام الاسلحة من قبل فئات معينة كالاطفال واللصوص وغيرهم. وتعكس الغارات المباشرة والغير قانونية الموجهة ضد المدنيين والمستشفيات تجاهل المعايير الانسانية ودور الوسطاء في حروب المنطقة وتمثل هذه الغارات محاولات دولية لعرقلة امن المناطق.
وقد زاد اهتمام اللجنة الدولية للصليب الاحمر بمسألة تداول الاسلحة والزم المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الاحمر والهلال الاحمر المتضمن 23 دولة اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالاستفادة من تجربتها المقتبسة عن خبرة طويلة لاعداد دراسة عن مدى مساهمة الاسلحة في انتهاك القانون الدولي الانساني في الصراعات المسلحة وانحطاط المستوى المعاشي للناس.

• يؤدي انتقال الاسلحة والذخيرة الحربية الغير نظامية الى زيادة التوتر ورفع نسبة الجرحى واطالة امد الصراعات.
• ان انتقال الاسلحة وخاصة "الصغيرة منها خارجاً او بعيدا" عن السيطرة الدولية هو امر بالغ الاهمية.
• تقع مسؤولية الانسجام مع قانون الدولي الانساني على عاتق المستخدمين الفعليين للاسلحة وتتحمل الدول المنتجة والمصدرة للسلاح بعض من هذه المسؤولية تجاه المجتمع الدولي وذلك بسبب استخدام الاسلحة.

ان جزء كبير من الاسلحة الموجودة لا تعتبر قانونية وفقاً للقانون الدولي الانساني فقسم من هذه الاسلحة تستخدم من قبل القوات المسلحة لاغراض منطقية ومجاميع اخرى تجد في العنف المسلح الحل الوحيد لنشر العدالة والامان واخرى تستخدمها لمجرد الشعور بالامان في حالة غياب كل شكل من اشكال الحماية في مواقف العنف المسلح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
ثابيا" - اتفاقيلت جنيف الاربعه وبروتوكوليها الاضافيان:

جاءت اتفاقية جنيف عام 1864 لتضمن حماية الجرحى في ميدان القتال وامتدت قواعدها بعد ذلك لتشمل فئات اخرى من الضحايا. وفيما يلي خلاصة بالاتفاقيات الاربعة التي وقعت في جنيف في 12/آب/1949 وهي كما يلي:

1. الاتفاقية الاولى:
وقعت هذه الاتفاقية في عام 1864 وكانت تعني بشؤون حماية الجرحى وافراد الوحدات الطبية والدينية في ميادين القتال وتتكون من (64) مادة.

2. الاتفاقية الثانية:
تم التوقيع عليها عام 1899 وكانت تعني بتحسين حال جرحى ومرضى القوات المسلحة وغرقى البحار كذلك حماية الوحدات الطبية والدينية ووسائل النقل من سيارات اسعاف وزوارق الانقاذ والمستشفيات والعاملين فيها، وقد تمت مراجعتها واستكملت عام 1906 (وتتكون من 63 مادة).

3. الاتفاقية الثالثة:
تم التوقيع عليها في عام 1907 وتحدد دائرة المقاتلين الذين يحق لهم التمتع بمركز اسير الحرب وبمعاملة خاصة طوال فترة الاحتجاز، وقد تم مراجعتها واستكمالها في عام 1929، خاصة بعد المتغيرات التي احدثتها الحرب العالمية الاولى 1914-1918 (وتتكون من 143 مادة).

4. الاتفاقية الرابعة:
وتتكون من (159) مادة، تم التوقيع عليها عام 1949 وكانت تعني يشؤون حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب. وفي نفس العام تمت مراجعة وتنقيح نص الاتفاقيات السابقة وقد تم التوقيع عليها كذلك سميت فيما بعد ذلك باتفاقيات جنيف وتحتوي على 429 مادة.

5. البرتوكولان الاضافيان:
الا ان نشوب النزاعات وتطورها خصوصا بعد تطور انواع الاسلحة وفاعليتها ومدياتها، كذلك تطور وظهور الطيران ومساهمته في تدمير الاهداف المدنية والعسكرية على حد سواء، كل ذلك اظهر ان اتفاقيات جنيف الاربعة الموقعة جميعها في 12/آب 1949 لم تعد تضمن حماية قانونية كافية لجميع الضحايا وخاصة المدنيين منهم، فكان من الضروري تكميلها وتطويرها بنصوص جديدة، في 8 حزيران عام 1977 تبنى مؤتمر دبلوماسي عقد في جنيف البروتوكولين الاضافيين لاتفاقيات جنيف الاربعة ويطبقان في حالة:
أ- حالة نزاع مسلح دولي (البروتوكول الاول).
ب- حالة نزاع مسلح غير دولي (البروتوكول الثاني).








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. صحيفة لومانيتيه: -لا وجود للجمهورية الفرنسية دون المهاجرين-


.. السلطات الجزائرية تدرس إمكانية إشراك المجتمع المدني كمراقب م




.. جلسة مفتوحة في مجلس الأمن لمناقشة الوضع الإنساني في غزة وإيج


.. أحداث قيصري.. اعتقال المئات بتركيا وفرض إجراءات أمنية إثر اع




.. المغرب.. المجلس الأعلى لحقوق الإنسان يصدر تقريره لعام 2023