الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الرواتب اين النشكلة واين الحل 2

احمد صادق

2008 / 6 / 19
الادارة و الاقتصاد


2- مفتوح لنهاية توضيحها

لقد كتبنا واوضح الكثيرون غيرنا عن الرواتب وبشكل واضح ولا لبس فيه استحقاقات الدستور والتجاوزعلية
ومن واجب السلطتين التشريعية والتنفيذية الاهتمام بذلك كونهم يمثلوا مؤسسات الدستور ، اضافة للسلطة القضائية؛ وطالما نسعى لدولة القانون ، يجب تكون الاجراءات وفقا لقانون او بناء عليه ؛ والتشريع يجب ان يتوافق مع احكام الدستور وما جاء فيه ؛ ولا يمكن لتشريع او تنفيذ لاجراء الا بضله وهو الاسمى والاعلى .
وفي ضل التوجه الديمقراطي المفروض تحقيق مضمونها عمليا لاشكليا واطارا فارغا من محتواه نتغنى به وبالدستور وعمليا نعمل خلافهما ، وهذا واقع الحال والامثلة كثيرة ؛ واهمها الاعلام الذي يحجب صوت المجتمع والفرد ، لجهة خفية تتحقق بفعل اجراءات دون وجود ضوابط قانونية لذلك وهذا خلاف دولة القانون؛ .بدون تحقيق صحيح للنهج الديمقراطي وقدرة السلطتين الرابعة والخامسة ؛ سلطتي الشعب الصحف والمجتمع ، لاتتحقق اية ديمقراطية وعلى سلطتي التشريع والتنفيذ وهما بارادة الشعب تحقيق رقابة سلطة الاعلام والمجتمع ؛ وعلى ضوء ما تقدم نأمل عرض كامل مشكلة الرواتب لتوضيح التجاوزات الدستورية عليها ؛ انطلاقا من حقنا الدستوري لتحقيق دولة القانون ؛ و بيان الحقوق الدستورية للسلطتين التشريعية والتنفيذية ، تحقيقا لدولة القانون .
من أين نبدأ
البداية بالتعليمات ؛ ونظام دائرة التقاعد ؛ وجداول المتقاعدين المؤقتة ؛ وقانون 33 لسنة 966 ؛ واخيرا قانون 27/2006 وتعديله ؛ فهي لاتنتهج الحق والعدل والمساواة ، ولا تستند الى قانون؛ اضافة لتجاوزاتها الدستورية ؛ فضلا عن ان قانون التقاعد 33/966 فيه من الافضلية والعدالة ، وما جاء بعده يسلبه امتيازاته .

تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 والتعليمات الحالية للسلم الاخير والنافذ في 1 /1 / 2008 ؛ لنتابعه :-
يحتم الدستور العمل وفقا لقانون أو بناء عليه ؛ ولا اجتهاد بالنص القانوني ؛ وما بني على باطل فهو باطل ؛ والدستور هو الاسمى والاعلى و مرجع القوانين ؛ والاجراءات من تعليمات وجداول ونظم وقرارات ان لم تكن دستورية فهي منقوضة ؛ تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 والحالية في 1/1/2008 لاتستند الى قانون باطلة دستوريا ؛ وجداول المتقاعدين المؤقتة ايضا ؛ والنظام الذي شرعته دائرة التقاعد ؛ ونوضحها ادناه :-
1- تعليمات سلمي الوظيفة المعمول بهما في 1/1/2004 وفي 1/1/2008 تجاوزت المواد الدستورية الاتية
أولا – لم تأخذ بنظر الاعتبار للمادة الدستورية -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل .
ثانيا:- لم تراعي مبدأ الدستور العمل وفقا لقانون أو بناء عليه وما جاء بالمواد ( 2ج و13 و46 )
ثالثا :- لم تأخذ ما جاء بالمادة -14- مبدأ المساواة ؛ حيث استثنى القائمون على التعليمات انفسهم من احكامها
رابعا :- خالفت المادة 19 فقرة لايجوز العمل بالاثر الرجعي .
قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 960 نافذة ولم تلغ أو تعدل والدستور يحتم العمل بها ، والتعليمات جاءت بأثر رجعي ؛كما اعتمدت اسس غير موجودة بالتشريعات النافذة ؛ اعتماد العنوان الوظيفي .
ولم تكتفي بالغاء ما جاء بقانون نافذ يفترض العمل به دستوريا ؛ اعتمدت بتعليماتها الغير دستورية ، تخفيض تعيين الشهادات جميعها درجة واحدة ، وتخفيض نهاية الاستحقاق درجات عديدة ؛ وليس لمدة الخدمة اعتبار .
2- خفضت كل من الشهادات في درجة التعيين ونهاية الاستحقاق مستثتية المشرع من احكامها وكما يلي :-
- أ – تعيين شهادة البكلوريوس خفض الى الدرجة السابعة بدلا من السادسة ؛ ونهاية استحقاقها الدرجة الاولى – أ – وحقها بسلم 2004 ؛ 920 الفا ؛ خفض لنهاية الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا .
- ب – تعيين شهادة الاعدادية خفض للدرجة الثامنة بدلا من الدرجة السابعة ؛ ونهاية استحقاقها الدرجة الاولى – ب – وراتبها بسلم 2004 820 الفا ؛ خفض لنهاية الثالثة وراتبها 552 الفا .
-ج – تعيين شهادة المتوسطة الدرجة الثامنة خفض الى الدرجة التاسعة ؛ ونهاية استحقاقها الدرجة الثانية نهايتها وراتبها بسلم 2004 713 الفا خفض للدرجة الخامسة وراتبها 264 الفا .
- د - نهاية استحقاق الدرجات الخاصة ضعفي آخر راتب بسلم 960 ؛ و1,6 مرة من آخر راتب سلم 980 ؛
اعتمدت لنفسها بالتعليمات 5,5 مرة من راتب التخفيض 552 واصبح راتبها 3 مليون و3,249 أخيرا .
ملاحظة بالسلم الاخير تم تعديل شهادة البكلوريوس للاولى والاعدادية لبداية الثالثة راتبها 444 بدلا من 552 .
3- كيف اجازت تعليمات 1/1/2004 تعديل وتخفيض الدرجات واستحقاقها بقانون 24/960 النافذ بتعليمات لاتستند الى قانون ؛ وما جاء بالتعليمات للسلم الاخير النافذ في 1/1/2008 ؛ كما جاء فيه ( لايجوزاعادة احتساب راتب الموظف مجددا – لعدم وجود نص قانوني بهذا الخصوص – فكيف أجيز لتعليمات 1/1/2004 ؟
مما توضح اعلاه التجاوزات الدستورية للتعليمات للحقوق الدستورية ؛ فهي باطلة ومنقوضة دستوريا .
والواجب اعادة النظر بها ؛ ولها الاثر في الرواتب التقاعدية وضررها في الحياة المعيشية ، والتي لاتتوافق مع المادة الدستورية -30- لتحقيق كرامة عيش المواطن ؛ ولا تتناسب مع التغييرات في الموارد ، والاسعار المرتفعة ؛ ومضاعفة بدلات ايجار السكن خمسة مرات والراتب التقاعدي لايلبي الا نصف مبلغ الايجار .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024 في مصر


.. ماذا يحدث بسوق الذهب؟ وهل يصل الجرام لـ 2000 جنيه مجدداً؟




.. كيف يمكن تسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الاقتصادي؟


.. كلمة أخيرة - لميس الحديدي: تحالف أوبك بلس قرر تمديد تخفيض إن




.. أسعار الذهب .. عيار 21 يسجل 3015