الحوار المتمدن - موبايل
الموقع الرئيسي


الرواتب اين النشكلة واين الحل 2

احمد صادق

2008 / 6 / 19
الادارة و الاقتصاد


2- مفتوح لنهاية توضيحها

لقد كتبنا واوضح الكثيرون غيرنا عن الرواتب وبشكل واضح ولا لبس فيه استحقاقات الدستور والتجاوزعلية
ومن واجب السلطتين التشريعية والتنفيذية الاهتمام بذلك كونهم يمثلوا مؤسسات الدستور ، اضافة للسلطة القضائية؛ وطالما نسعى لدولة القانون ، يجب تكون الاجراءات وفقا لقانون او بناء عليه ؛ والتشريع يجب ان يتوافق مع احكام الدستور وما جاء فيه ؛ ولا يمكن لتشريع او تنفيذ لاجراء الا بضله وهو الاسمى والاعلى .
وفي ضل التوجه الديمقراطي المفروض تحقيق مضمونها عمليا لاشكليا واطارا فارغا من محتواه نتغنى به وبالدستور وعمليا نعمل خلافهما ، وهذا واقع الحال والامثلة كثيرة ؛ واهمها الاعلام الذي يحجب صوت المجتمع والفرد ، لجهة خفية تتحقق بفعل اجراءات دون وجود ضوابط قانونية لذلك وهذا خلاف دولة القانون؛ .بدون تحقيق صحيح للنهج الديمقراطي وقدرة السلطتين الرابعة والخامسة ؛ سلطتي الشعب الصحف والمجتمع ، لاتتحقق اية ديمقراطية وعلى سلطتي التشريع والتنفيذ وهما بارادة الشعب تحقيق رقابة سلطة الاعلام والمجتمع ؛ وعلى ضوء ما تقدم نأمل عرض كامل مشكلة الرواتب لتوضيح التجاوزات الدستورية عليها ؛ انطلاقا من حقنا الدستوري لتحقيق دولة القانون ؛ و بيان الحقوق الدستورية للسلطتين التشريعية والتنفيذية ، تحقيقا لدولة القانون .
من أين نبدأ
البداية بالتعليمات ؛ ونظام دائرة التقاعد ؛ وجداول المتقاعدين المؤقتة ؛ وقانون 33 لسنة 966 ؛ واخيرا قانون 27/2006 وتعديله ؛ فهي لاتنتهج الحق والعدل والمساواة ، ولا تستند الى قانون؛ اضافة لتجاوزاتها الدستورية ؛ فضلا عن ان قانون التقاعد 33/966 فيه من الافضلية والعدالة ، وما جاء بعده يسلبه امتيازاته .

تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 والتعليمات الحالية للسلم الاخير والنافذ في 1 /1 / 2008 ؛ لنتابعه :-
يحتم الدستور العمل وفقا لقانون أو بناء عليه ؛ ولا اجتهاد بالنص القانوني ؛ وما بني على باطل فهو باطل ؛ والدستور هو الاسمى والاعلى و مرجع القوانين ؛ والاجراءات من تعليمات وجداول ونظم وقرارات ان لم تكن دستورية فهي منقوضة ؛ تعليمات السلم الوظيفي في 1/1/2004 والحالية في 1/1/2008 لاتستند الى قانون باطلة دستوريا ؛ وجداول المتقاعدين المؤقتة ايضا ؛ والنظام الذي شرعته دائرة التقاعد ؛ ونوضحها ادناه :-
1- تعليمات سلمي الوظيفة المعمول بهما في 1/1/2004 وفي 1/1/2008 تجاوزت المواد الدستورية الاتية
أولا – لم تأخذ بنظر الاعتبار للمادة الدستورية -130- تبقى التشريعات النافذة معمولا بها ما لم تلغ أو تعدل .
ثانيا:- لم تراعي مبدأ الدستور العمل وفقا لقانون أو بناء عليه وما جاء بالمواد ( 2ج و13 و46 )
ثالثا :- لم تأخذ ما جاء بالمادة -14- مبدأ المساواة ؛ حيث استثنى القائمون على التعليمات انفسهم من احكامها
رابعا :- خالفت المادة 19 فقرة لايجوز العمل بالاثر الرجعي .
قانوني الخدمة والملاك رقمي 24 و25 لسنة 960 نافذة ولم تلغ أو تعدل والدستور يحتم العمل بها ، والتعليمات جاءت بأثر رجعي ؛كما اعتمدت اسس غير موجودة بالتشريعات النافذة ؛ اعتماد العنوان الوظيفي .
ولم تكتفي بالغاء ما جاء بقانون نافذ يفترض العمل به دستوريا ؛ اعتمدت بتعليماتها الغير دستورية ، تخفيض تعيين الشهادات جميعها درجة واحدة ، وتخفيض نهاية الاستحقاق درجات عديدة ؛ وليس لمدة الخدمة اعتبار .
2- خفضت كل من الشهادات في درجة التعيين ونهاية الاستحقاق مستثتية المشرع من احكامها وكما يلي :-
- أ – تعيين شهادة البكلوريوس خفض الى الدرجة السابعة بدلا من السادسة ؛ ونهاية استحقاقها الدرجة الاولى – أ – وحقها بسلم 2004 ؛ 920 الفا ؛ خفض لنهاية الدرجة الثالثة نهايتها وراتبها 552 الفا .
- ب – تعيين شهادة الاعدادية خفض للدرجة الثامنة بدلا من الدرجة السابعة ؛ ونهاية استحقاقها الدرجة الاولى – ب – وراتبها بسلم 2004 820 الفا ؛ خفض لنهاية الثالثة وراتبها 552 الفا .
-ج – تعيين شهادة المتوسطة الدرجة الثامنة خفض الى الدرجة التاسعة ؛ ونهاية استحقاقها الدرجة الثانية نهايتها وراتبها بسلم 2004 713 الفا خفض للدرجة الخامسة وراتبها 264 الفا .
- د - نهاية استحقاق الدرجات الخاصة ضعفي آخر راتب بسلم 960 ؛ و1,6 مرة من آخر راتب سلم 980 ؛
اعتمدت لنفسها بالتعليمات 5,5 مرة من راتب التخفيض 552 واصبح راتبها 3 مليون و3,249 أخيرا .
ملاحظة بالسلم الاخير تم تعديل شهادة البكلوريوس للاولى والاعدادية لبداية الثالثة راتبها 444 بدلا من 552 .
3- كيف اجازت تعليمات 1/1/2004 تعديل وتخفيض الدرجات واستحقاقها بقانون 24/960 النافذ بتعليمات لاتستند الى قانون ؛ وما جاء بالتعليمات للسلم الاخير النافذ في 1/1/2008 ؛ كما جاء فيه ( لايجوزاعادة احتساب راتب الموظف مجددا – لعدم وجود نص قانوني بهذا الخصوص – فكيف أجيز لتعليمات 1/1/2004 ؟
مما توضح اعلاه التجاوزات الدستورية للتعليمات للحقوق الدستورية ؛ فهي باطلة ومنقوضة دستوريا .
والواجب اعادة النظر بها ؛ ولها الاثر في الرواتب التقاعدية وضررها في الحياة المعيشية ، والتي لاتتوافق مع المادة الدستورية -30- لتحقيق كرامة عيش المواطن ؛ ولا تتناسب مع التغييرات في الموارد ، والاسعار المرتفعة ؛ ومضاعفة بدلات ايجار السكن خمسة مرات والراتب التقاعدي لايلبي الا نصف مبلغ الايجار .








التعليق والتصويت على الموضوع في الموقع الرئيسي



اخر الافلام

.. د. آل حمد: هذه خطتنا لدعم النمو الاقتصادي في الخليج


.. مصر تبدأ أول خط إنتاج للسيارات فى عام 2025




.. ما حجم التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل؟


.. من عمر الـ54 عاماً لغاية الـ62... أماني ربيع تحقق عشرات المي




.. عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم السبت 11-5-2024 بالصاغة